Bail commercial : l’avis d’éviction pour non-paiement des loyers est valable dès lors qu’il mentionne le motif du congé et l’intention du bailleur de demander l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80243

Identification

Réf

80243

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5497

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8206/3980

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle, faute de mentionner expressément, conformément à l'article 26 de la loi 49-16, l'intention du bailleur de saisir le juge pour en obtenir la validation. La cour écarte ce moyen. Elle retient que la mise en demeure qui mentionne la cause de l'expulsion, à savoir le non-paiement des loyers, qui accorde un délai de quinze jours pour s'exécuter et qui exprime sans équivoque la volonté d'obtenir l'expulsion en cas de défaut de paiement, satisfait aux exigences légales. La cour juge ainsi que l'intention du bailleur de recourir à la justice pour obtenir l'expulsion se déduit clairement des termes de l'acte. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد المختار (ن.) بواسطة نائبه بتاريخ 25/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1078الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2019 في الملف عدد 689/8207/2019 والقاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 167.900,00 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري والمستحق عن الفترة من فاتح ابريل 2017 الى متم فبراير 2019 مع النفاذ المعجل وذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 7300,00 درهم وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة وبأدائه لها تعويضا عن التماطل قدره 8000,00 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة نوفيسة (ط.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2222019 و الذي تعرض فيه أنها تكري المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 7300.00درهم و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء عن الشهور ابتداء من فاتح أبريل 2017 إلى متم فبراير 2019 فتخلد بذمته مبلغ 23شهر x7300درهم = 167900.00درهم، و أن المدعية أنذرته بواسطة كتاب توصل به بتاريخ 1512019 تخبره بضرورة أداء الواجبات المذكورة أعلاه إلا أنه لم يستجب و بهذا يكون متماطلا في الأداء، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 167900.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2017 إلى متم فبراير 2019 حسب سومة كرائية قدرها 7300.00درهم في الشهر و تعويض عن التماطل في حدود 15000.00درهم مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، و الحكم تبعا لذلك بالإفراغ من المحل الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة منه و من يقوم مقامه و لو بإذنه و من سائر أمتعته و تحميله الصائر.

وأرفق المقال بعقد كراء توثيقي و نسخة من الإنذار و محضر تبليغ إنذار و نسخة عادية من حكم رقم 720 ملف رقم 20530116 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2542016.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد المختار (ن.) وجاء في اسباب استئنافه أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه صادقت على الإنذار بالأداء والإفراغ دون أن تثبت من مضمونه ومدى توفره على الشكليات التي يشترطها الفصل 26 من القانون 16-49 ذلك أنه بالاطلاع على الإنذار المذكور ومحضر تبليغه يتبين أنه جاء خال مما يفيد تضمينه لمقتضيات المادة 26 المذكورة اعلاه والعزم في لجوء المستأنف عليها الى المحكمة المختصة قصد المطالبة بالمصادقة عليه في حالة عدم الاستجابة لمضمونه داخل الأجل المحدد وأن الإنذار الموجه من طرف المدعى عليها يتعلق بأدائه الوجيبة الكرائية من جهة وإفراغ العارض من المحل المكترى في حالة عدم استجابته لمضمونه داخل الأجل المضروب له من جهة أخرى فإنه كان من المتحتم تضمينه الرغبة الصريحة في انهاء عقد الكراء عن طريق سلوك مسطرة المصادقة على الإنذار وهو الأمر المنتفي في النازلة مما يجعل الحكم المطعون فيه لما قضى بإفراغ المكتري من المحل المكترى غير مرتكز على أساس وخرق المادة 26 من القانون رقم 16-49 لذلك يلتمس العارض الحكم بالغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي بإفراغ المكتري من العين المكتراة المشار اليها في صدر المقال وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنها تكري المحل موضوع الإفراغ للطرف المستأنف بسومة شهرية قدرها 7300,00 درهم وأن هذا الاخير توقف عن أداء الواجبات الكرائية فاضطرت معه الى توجيه انذار له كما كانت تفعل قبل ذلك الا ان هذه المرة لم يؤد رغم مرور الأجل ولم تجد العارضة من سبيل سوى اللجوء الى المحكمة لمطالبته بالأداء والإفراغ الشيء الذي تبت لمحكمة الدرجة الأولى تماطله عن الأداء فاستجابت لمقال العارضة وانه بالرجوع الى الإنذار الموجه الى المستانف سيتبين أنه تضمن السبب الذي اعتمدته العارضة للمطالبة بالإفراغ وأعطته الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من قانون 16-49 المحتج به وبهذا تكون دفوعاته واهية ولا اساس لها من الصحة وان تماطله ثابت من خلال ما جاء في مقاله لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 13/11/2019 تخلف نائب المستانف رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.

وحيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 26 من قانون 49-16 عندما صادق على الانذار والحال انه غير متوفر على الشروط المتطلبة وفق المادة أعلاه.

لكن حيت انه وخلاف ما تمسك به الطاعن فان الإنذار سند الدعوى والمبلغ للطاعن بتاريخ 15/1/2019 تضمن السبب الذي اعتمده المكري للإفراغ وهو عدم أداء الوجيبة الكرائية ومنحه اجل 15 يوما من اجل الافراغ، و انه وعلى عكس ما جاء في استئناف الطاعن فان المستأنف عليه قد ضمن الإنذار رغبته في الافراغ في حالة عدم أداء واجبات الاكراء، و ان الحكم المطعون فيه لما قضى بإفراغ الطاعن استنادا الى الإنذار المذكور يكون قد صادف الصواب و يبقى ما جاء في الاستئناف غير جدير بالاعتبار و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف .

وحيت يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux