Réf
80188
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5478
Date de décision
20/11/2019
N° de dossier
2019/8206/2150
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité du permis de construire, Validation du congé, Refus de renouvellement, Indemnité d'éviction, Exception de la chose jugée, Congé pour démolition et reconstruction, Cassation avec renvoi, Bail commercial, Action en contestation du congé
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement pour motif de démolition et reconstruction et sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une instance parallèle en contestation de ce congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et lui avait alloué une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'existence de cette instance distincte en contestation du congé, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision et le fait que le premier juge avait statué ultra petita. La cour, bien que liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation relatif à la nécessité de surseoir à statuer, constate que l'action en contestation du congé a depuis été rejetée par un jugement, privant ainsi la demande de sursis de son objet. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que le litige antérieur portait sur un congé distinct et entaché d'un vice de forme. La cour retient également que le preneur est sans intérêt à critiquer l'octroi d'une indemnité d'éviction prononcée à son profit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 29/4/2016 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/3/2016 تحت عدد 2648 في الملف عدد 11783/8206/2015 و القاضي بالمصادقة على الإنذار موضوع الدعوى و الحكم بإفراغ المكترية شركة (س.) هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مقابل حصولها على تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائها بالعين المكتراة الى حين الشروع فعليا في أعمال الهدم و إعادة البناء و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
حيث لا يوجد في الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن المقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد أحمد (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليها منه المحل الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها 3000 درهم، و أنه ينوي هدم المحل و إعادة بنائه و قد حصل على رخصة الهدم و إعادة البناء .
و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها التي جاء فيها بأن الإنذار بني على تراخيص يتجلى استصدارها سنة 2008 و هي التراخيص التي كانت موضوع إنذار سابق تعلق بنفس الموضوع حيث تم الحكم في المرحلة الابتدائية بالإفراغ بتاريخ 11/09/2012 و هو الحكم الذي تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 07/01/2016 ملف عدد 11/8206/2013 تحت عدد 188، و ان المالك تقدم بإنذار من أجل الأداء توصلت به بتاريخ 04/03/2015 والحكم بالافراغ .
وبناء عليه توصل المالك بجميع المبالغ الكرائية المطالب بها و عليه فإن عقد الكراء يتجدد ضمنيا، ملتمسة رفض الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س.) و جاء في أسباب استئنافها حول خرق القانون من حيث الرد على دفع أساسي، و عدم التعليل بشان سبقية البت، أن المحكمة الإبتدائية في حكمها لم تجب على دفوعات المستأنفة و تجاهلتها بل عللت اعتمادها على الرخص و اعتبارها منتجة لآثارها، لأنه ليس بالملف ما يفيد ثبوت إلغاء رخصة البناء او تعديلها، و ان المحكمة لإثبات ذلك، كان عليها الأمر بإجراء بحث للنظر في الرخص و تكليف المدعي لإثبات ذلك، و اما حول خرق القانون بصفة صريحة بالحكم بما لم يطلب من المحكمة، فإن المحكمة الإبتدائية بإصدارها للحكم المطعون فيه تجاوزت مقتضيات الفصل 3 من ق م م، و ذلك بحكمها بتعويض للمكترية عن الإفراغ حددته في كراء ثلاث سنوات بحسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ، و ان كلا الطرفين لم يطلبا ذلك، كما ان المستأنفة تضمن طلبها الرامي للتعويض مع المقال الرامي لبطلان الإنذار المستقل عن هذه الدعوى، مما يجب رد الحكم الإبتدائي و إلغاؤه لمجانبته الصواب، أساسا و إلا إرجاعه و إحالته على المحكمة الإبتدائية للتعقيب عليه، و اما حول بطلان الإنذار، فإن القانون رتب البطلان أساسا و حصريا لعدم صحة الأسباب الواردة به، و لعدم احترامه للشروط المنصوص عليها في ظهير 24/5/1955 ، علما أن الظهير أشار إلى إمكانية تسبيب الإنذار بالإفراغ بإخلال المكتري بإلتزاماته التعاقدية افتراضا، و أوجب على المكري ان هو التجأ الى مسطرة ظهير 1955 ان يحترم وقت إرسال الإنذار و تحديد تاريخ بدء الأجل المرتب للإفراغ و تاريخ انتهائه و تسبيب الإنذار بالإفراغ للهدم و إعادة البناء، ملتمسة إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به و التصريح بإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية للنظر في الدفع الجديد و ان ارتات المحكمة غير ذلك الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى جملة و تفصيلا، و الحكم من جديد برفض الطلب و الأمر بإجراء بحث للنظر في الرخص و تحميل المستأنف عليه كافة صوائر المرحلتين الإبتدائية و الإستئنافية.
و بناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المستأنف عليه السيد أحمد (ح.) بواسطة دفاعه بجلسة 22/6/2016 جاء فيها على عكس ما تدعيه المستأنفة ان الحكم المتخذ كان معللا تعليلا كافيا، و ان قضاءه لها بتعويض هو تطبيق للقانون و هو في صالحه رغم عدم طلبه، و على كل حال فإن الإنذار موضوع الدعوى هو إنذار صحيح و منتج لكافة الآثار القانونية، و الحكم الذي صادق عليه كان هو الآخر في محله، مما ينبغي معه رد الإستئناف لعدم استناده على أساس، و بالتالي تأييد الحكم المتخذ.
و بناء على مذكرة تعقيب مع طلب إيقاف البت التي ادلت بها المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 27/7/2016 مؤكدة ما سبق ملتمسة إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المعروض عليها دعوى بطلان الإنذار، أو إيقاف البت في الدعوى موضوع الإستئناف حاليا لغاية البت في دعوى بطلان الإنذار، و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على رسالة مرفقة بوثيقة التي أدلى بها المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 5/10/2016 وهي رسالة جواب صادرة عن رئيس مجلس مقاطعة المعاريف بتاريخ 27/7/2016 تفيد ان رخصة البناء سارية المفعول.
و بناء على مذكرة تأكيد طلب إيقاف البت التي أدلت بها المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 19/10/2016 تؤكد من خلالها إيقاف البت في الإستئناف الحالي موضوع الإفراغ حتى تحصل المستانفة على حكم نهائي بخصوص بطلان الإنذار.
و بتاريخ 19/10/2016 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 5624 قضى في الشكل بفي موضوع بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنفة فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 03/01/2016 القرار عدد 8/2 ملف عدد 661/3/2/2016 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة (.... أن الطاعنة تمسكت استئنافيا بايقاف البت في دعوى المصادقة على الإنذار بالافراغ إلى حين البت في الدعوى المقامة من طرفها للمنازعة في الإنذار و طلب التعويض مدلية بنسخة من المقال الافتتاحي المتعلق بالدعوى المذكورة و أن المحكمة لما اعتبرت أن عرض دعوى المنازعة في الإنذار أمام محكمة الدرجة الأولى لا يعد مانعا من مناقشتها لاسبابه في نطاق دعوى الافراغ و الحال أن مجال مناقشة الانذار هو دعوى الفصل 32 من ظهير 24/05/1955 المقررة لصالح المكتري من اجل الطعن في أسباب الانذار أو المطالبة بالتعويض عن رفض تجديد العقد و هي بنهجها ذلك لم تجعل لقضائها اساسا من القانون مما يستوجب نقضه ).
وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدم السيد أحمد (ح.) بواسطة محاميه الاستاذ محمد (م.) بمذكرة بمستنتجات بعد النقض أفاد فيها أن محكمة الاحالة مقيدة بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض و التي كانت سببا في احالة القضية و يستفاد من قرار محكمة النقض أن السبب هو عدم الاستجابة لطلب ايقاف البت في دعوى المصادقة على الانذار الى حين البت في طلب المنازعة في الانذار و المطالبة بالتعويض ودعوى المنازعة في الإنذار قد صدر فيها حكم برفض الطلب وذلك بتاريخ 17/10/2016 تحت عدد 9308 في الملف عدد 7190/820/16 وبالتالي فإن طلب ايقاف البت لم يبق له اي مبرر ، و من جهة أخرى أن اطراف النزاع ابرموا صلحا بينهما بمقتضاه تم ارجاع العلاقة الكرائية سارية المفعول ورجعت المكترية إلى المحل و هي الآن تتواجد به و تستغله بعدما تم افراغها منه قضائيا و أنه و الحالة هذه تكون الدعوى الحالية اصبحت بدون مبرر ، لذلك يلتمس البت في النازلة وفق القانون ، و أدلى بمحضر معاينة ، عقد صلح و نسخة حكم .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 تخلفت نائبة المستأنفة الأستاذة حورية (ش.) ولم تدل بمستنتجاتها بعد النقض رغم الامهال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث سبق لهذه المحكمة أن قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على الإنذار موضوع الدعوى وإفراغ المكترية المستأنفة هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالعنوان أعلاه مقابل حصولها على تعويض يعادل كراء 3 سنوات مع بقائها بالمحل الى حين الشروع الفعلي في أعمال الهدم وإعادة البناء وبتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات و الذي تم الطعن فيه بالنقض فصدر قرار بنقضه بعلة '' أن الطاعنة تمسكت استئنافيا بايقاف البت في دعوى المصادقة على الإنذار بالافراغ إلى حين البت في الدعوى المقامة من طرفها للمنازعة في الإنذار و طلب التعويض مدلية بنسخة من المقال الافتتاحي المتعلق بالدعوى المذكورة و أن المحكمة لما اعتبرت أن عرض دعوى المنازعة في الإنذار أمام محكمة الدرجة الأولى لا يعد مانعا من مناقشتها لاسبابه في نطاق دعوى الافراغ و الحال أن مجال مناقشة الانذار هو دعوى الفصل 32 من ظهير 24/05/1955 المقررة لصالح المكتري من اجل الطعن في أسباب الانذار أو المطالبة بالتعويض عن رفض تجديد العقد و هي بنهجها ذلك لم تجعل لقضائها اساسا من القانون مما يستوجب نقضه ''.
وحيث إن هذه المحكمة مقيدة بما جاء في قرار محكمة النقض كما أن النتيجة الحتمية لنقض القرار الاستئنافي هو اعتباره كأن لم يكن ورجوع الخصومة والأطراف الى ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره وبالنسبة لدعوى المنازعة في الإنذار موضوع طلب ايقاف البت فقد صدر بشأنها حكم برفض الطلب ولا مبرر بالتالي لطلب الايقاف وبالنسبة لدفع المستأنف عليه بإبرام صلح مع المستأنفة فلم يتم الإدلاء به .
وحيث يتبين بالإطلاع على المقال الاستئنافي أن ما جاء فيه من أسباب غير جدير بالاعتبار لأن القرار الاستئنافي المتمسك به للقول بسبقية البت يتعلق بإنذار غير الإنذار موضوع الدعوى الحالية وأنه وإن اعتمد نفس السبب الذي هو الهدم وإعادة البناء فإنه لم يناقشه وإنما اعتبر الإنذار معيبا شكلا لتوجيهه ضد غير ذي صفة . وبالنسبة للدفع بعدم صلاحية الرخصة لقدمها فإن هذه الأخيرة قابلة للتجديد وأنه لا مبرر لإجراء بحث للنظر في الرخص، كما أن الحكم بأداء التعويض المؤقت مقرر لفائدة المكترية الطاعنة و لا مصلحة لها في إثارة الدفع بالحكم به رغم عدم المطالبة بذلك، أما بالنسبة لما أثير بخصوص بطلان الإنذار فإنه غير صحيح لثبوت صحته من جهة وصدور حكم برفض دعوى الطاعنة الرامية للحكم ببطلان الإنذار وفق ما أشير إليه أعلاه كما يتبين من الحكم عدد 9308/16 الصادر بتاريخ 17/10/2016 ملف عدد 7190/8206/2016 المرفق بمذكرة نائب المستأنف عليه بعد النقض .
وحيث تقرر استنادا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 8/2 المؤرخ في 03/01/2019 .
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025