Le paiement des loyers arriérés effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation de payer justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79933

Identification

Réf

79933

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5379

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2018/8206/4416

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement d'un terme de loyer. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que postérieure au délai de quinze jours fixé par la sommation, suffisait à écarter le défaut de paiement, et contestait l'exigibilité d'une partie de la créance visée. La cour retient que le défaut de paiement est caractérisé dès lors que l'offre de paiement et la consignation des loyers échus sont intervenues après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Elle juge que cette tardiveté rend le manquement du preneur irréfragable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des contestations relatives à l'exigibilité d'un autre terme. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance jusqu'à la date de restitution effective des clés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 13/07/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/05/2018 تحت عدد 2096 ملف عدد 412/8206/2018 و القاضي بالحكم على العارض بأدائه لفائدة الغالب (ح.) مبلغ 3500 درهم واجبات الكراء عن شهر دجنبر 2017 مع النفاذ المعجل وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او اية صفة اخرى من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة مع الاجبار في الادنى وتحميله الصائر ورفض الباقي

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث ان الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنف عليه قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين التصريح بقبوله

وحيث انه فيما يخص الطلب الذي تقدم به المستأنف والمتعلق باسترجاع مبالغ , فإنه وفضلا عن عدم اداء الرسوم القضائية المستحقة عليه, فالمستأنف عليه تقدم بطلب اضافي من اجل اداء واجبات الكراء اللاحقة لصدور الحكم, علما ان المبلغ المؤدى كتسبيق يبقى بين يدي المكري الى غاية انتهاء العلاقة الكرائية وتسليم المحل, واجاء المحاسبية بين الطرفين بخصوص واجبات الكراء المتبقية . الامر الذي يكون معه طلب استرجاع المبلغ سابقا لاوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29 /01/2018 و الذي عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن تجزئة [العنوان] تمارة بسومة 3500 درهم و أن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات المحل المذكور من فاتح شتنبر 2017 الى متم دجنبر 2017 و جب عنها 14000 درهم و أنه تم توجيه إنذار إليه توصل به بتاريخ 08-12-2017 ولم يبادر إلى الأداء داخل أجل 15 يوم المنصوص عليها بالإنذار ملتمسا الحكم بأدائه له مبلغ 14000 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2017 الى متم دجنبر 2017 وبفسخ العلاقة الكرائية

وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن تجزئة [العنوان] تمارة هو أو من يقوم مقامه أو أية صفة أخرى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر مع الإجبار

وأدلى بنسخة من الإنذار و نسخة من محضر تبليغ إنذار و صورة شمسية طبق الأصل من عقد كراء.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 22-03-2018 أوضح من خلالها كون المدعي يقطن بالديار الأوروبية و أنه يتسلم منه الواجبات الكرائية عند عودته كل شهرين أو ثلاث أشهر و هو

ما تم الإتفاق عليه غير أنه تفاجئ بالإنذار المبلغ له بتاريخ 08-12-2017 و صادف ذلك تواجد المدعي بالخارج فتعذر عليه التواصل معه و استفساره مما اضطر معه إلى سلوك مسطرة العرض و إيداعها بصندوق المحكمة و أنه قام بعدم إصلاحات على مستوى المحل و كبدته مبالغ مالية مهمة و أن المدعي يهدف إلى افراغه من المحل و حرمانه من أصله التجاري ملتمسا الحكم برفض الطلب و أدلى بإشهاد و صورة شمسية من عرض عيني بقيمة 10500 درهم مؤرخ في 23-01-2018 و صورة شمسية من محضر إخباري مؤرخ في 03-01-2018 و من مقال مختلف و صورة فوتوغرافية.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 05-04-2018 أوضح من خلالها أن المدعى عليه رغم توصله بالإنذار أصر على موقفه و لم يسلك المسطرة داخل أجل 15 يوم من تاريخ التوصل و أنه بذلك يكون أخل بإلتزاماته التعاقدية اتجاهه و أن التماطل موجب من موجبات الإفراغ ملتمسا رد الدفوعات على حالتها و الحكم وفق المقال الإفتتاحي.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 03/05/2018 أدلت ذة (س.) عن ذة (إ.) بمذكرة رد على تعقيب أوضحت من خلالها أن محاولات التواصل مع المدعي لإستفساره عن سبب لجوئه للقضاء باءت بالفشل و أنه قام بعدة اصلاحات كبدته مبالغ مهمة ملتمسا الحكم بإجراء بحث بين الأطراف بحضور الشهود و بإجراء خبرة على المحل لمعرفة قيمته الحالية مقارنة مع وضعه السابق و حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء ذلك، تسلم ذ (س.) نسخة منها عن ذ (ز.) و أكد ما سبق فتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 10/05/2018

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه انه كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام , اذ ان المكري كان يتوصل بها بعد عودته من الديار الاوروبية بحسب مبلغ السومة الكرائية لشهرين او ثلاث نزولا عند رغبة هذا الاخير وله شهود يثبتون ذلك وقد ادلى بإشهاد لأحدهم . وان العارض لم يتسلم المحل الا في اليوم 25 من الشهر وكان يسلم مبلغ السومة الكرائية في اليوم 25 من كل شهر. وان المستأنف عليه طلب من العارض اداء اربعة اشهر علما ان الشهر الرابع والذي يبدأ من 25/12/2017 الى 25/01/2017 لم يحن وقت استحقاقه وقت مطالبة العارض بالاداء

وان العارض تكبد مصاريف باهضة من أجل تجهيز المحل وجعله في مستواه الحالي وقد ادلى بصور ثتبت حالته السابقة , كما تقدم بعدة دفوعات منها طلب اجراء خبرة كما التمس اجراء بحت بين الاطراف الا ان ملتمساته لم تؤخد بعين الاعتبار ولم تبين المحكمة موقفها منها.

وان المستأنف تقدم بمقال من اجل عرض وايداع مبالغ 3 شهور المتخلدة بذمته بتاريخ 27/12/2017

وان المحكمة عللت حكمها القاضي بالافراغ على اساس عدم اداء واجب كراء شهر دجنبر, والحال انه لم يحن اجل استحقاقه وبالتالي فالتماطل غير ثابت . كما ان العارض ادى عند التعاقد تسبيق عن شهرين قدره 7000 درهم. وان العارض مدين للمستأنف عليه بمبلغ 3500 درهم المتبقية من التسبيق

ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحت

مدليا بنسخة حكم وصورة وصلي كراء

وبناء على مذكرة نائبة المستأنف والتي جاء فيها ان الحكم قضى بأداء العارض لمبلغ 3500 درهم واجب كراء شهر دجنبر 2017 الا انه بالرجوع الى عقد الكراء يتضح ان العارض سبق له اداء مبلغ 7000,00 درهم كتسبيق لأجل ذلك فإن العارض محق في استرجاع مبلغ 3500 درهم المتبقية بعد خصم المبلغ المحكوم به.

كما ان العارض استصدر امرا بعرض مفاتيح المحل وباشر اجراءات العرض والايداع وبالتالي فإن العارض افرغ المحل المتنازع بشأنه.

ملتمسا الحكم باسترجاعه مبلغ 3500 درهم والحكم على المستأنف عليه بأدائه.

مدليا بامر مبني على طلب ومحضر اخباري ومحضر ايداع مفاتيح

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه مع الطلب الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 15/10/2019 والذي جاء فيه ان التماطل ثابت في حق المستأنف لكونه توصل بالانذار بتاريخ 08/12/2017 ولم يبادر الى عرض المبلغ جزئيا الا بتاريخ 03/01/2018 وبخصوص التمسك بكون شهر دجنبر المطلوب في الانذار لم يحن موعد ادائه , فإن السومة الكرائية تؤدى في بداية الشهر كما ان العرض والايداع الذي قام به جاء خارج الاجل

ملتمسا تأييد الحكم وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنف بأدائه مبلغ 70000 درهم عن الشهور من يناير 2018 الى شتنبر 2019 مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 30/10/2019 بلغ نائب المستأنف بالمذكرة مع الطلب الاضافي بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

حيث انه فيما يخص تمسك المكتري بكون شهر دجنبر 2017 المطلوب في الانذار غير مستحق لكون اجل ادائه لا يحل الا في اليوم 25 منه , فإنه وبغض النظر عن صحة ما تمسك به من عدمه , فإنه بالاطلاع على وصل الايداع المدلى به والمتعلق بباقي المدة المطلوبة في الانذار والتي تبدأ من شتنبر 2017 الى نونبر 2017 يتضح ان المستأنف لم يقم بعرضها الا بتاريخ 03/01/2018 وبعدما تم تحرير محضر اخباري يفيد ان المحل مغلق لم يتم ايداع واجبات الكراء الا بتاريخ 23/01/2018 , علما ان الانذار موضوع الدعوى بلغ للمستانف بتاريخ 08/12/2017 , وبالتالي فالعرض والايداع كانا خارج اجل 15 يوما المحدد في الانذار وبالتالي يكون التماطل ثابتا , اما المطالبة بإجراء بحت فإنه وامام ثبوت التماطل فإنه لا مبرر لإجراء البحت , الامر الذي يكون معه الحكم مصادفا للصواب ويتعين تأييده

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

في الطلب الاضافي:

حيث ان المستأنف عليه تقدم بطلب اداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2018 الى غاية شتنبر 2019

وحيث ان العلاقة الكرائية والسومة الكرائية ثابتة بين الطرفين وغير منازع فيهما

وحيث انه وطالما ان المستأنف لم يدل بما يفيد افراغ المحل خلال المدة المطلوبة فإنه يبقى ملزما بأداء واجبات الكراء المطلوبة , خاصة وانه بالرجوع الى المحضر المتعلق بإيداع المفاتيح يتضح انه لم يتم ايداعها الا بتاريخ 18/09/2019

وحيث انه يتعين الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 70000,00 درهم عن واجبات الكراء المطلوبة عن المدة من يناير 2018 الى شتنبر 2019

وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى

وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف والطلب الاضافي وعدم قبول طلب استرجاع مبالغ

في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف

في الطلب الاضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 70000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من يناير 2018 الى غاية شتنبر 2019 وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى

Quelques décisions du même thème : Baux