La charge de la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur, dont la défaillance justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79895

Identification

Réf

79895

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5364

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4229

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'apurement de la dette locative. L'appelant, condamné en première instance par un jugement rendu par défaut, soutenait s'être acquitté des loyers réclamés par le bailleur et contestait en conséquence l'état de défaut de paiement retenu contre lui. La cour relève que le preneur, pour justifier de sa libération, se prévalait d'un versement effectué auprès du conseil du bailleur et d'une attestation du fonds de l'ordre des avocats. Toutefois, la cour écarte ce moyen en retenant que de tels éléments, en l'absence de production de quittances ou de tout autre document probant, ne suffisent pas à établir la réalité du paiement des loyers. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve du paiement, conformément aux dispositions de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, pèse exclusivement sur le débiteur de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ر.) بواسطة دفاعها بتاريخ 07/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2018 تحت عدد 6992 ملف عدد 5468/8206/2018 والقاضي الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 38.800,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية وواجبات النظافة عن الفترة عن المدة من 01/11/2015 الى 30/03/2018 مع شمولها بالنفاذ المعجل وبتعويض قدره 1.000,00 درهم وبفسخ عقد الكراء وبإفراغها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 22/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه المدعى عليها تشغل من موكله المحل التجاري الكائن بعنوانها اعلاه سومة کرائية قدرها 1.200,00 درهم الا انها توقف عن اداء اجور الكراء منذ 01/11/2015 إلى 30/03/2018 وانها وجهت اليها انذارا بالاداء بلغت به بتاريخ 18/04/2018 بقي دون جدوى مما تكون معه محقة في واحات الكرام عن المدة المذكورة بمبلغ 34.800,00 درهم و كذا واجبات النظافة عن نفس المدة بحسب 3480,00 درهم ای مجموع قدره 38.800,00 درهم ، لذا فانها تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ 38.800,00 درهم عن واجبات الكراء منذ 01/11/2015 الى 30/03/2018 و كذا تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم والحكم بفسخ عقد الكراء و بافراغها من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن

التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر، و أدلى بصورة عقد كراء و صورة وكالة و صورة شهادة ملكية و محضر و انذار .

و بناء على استدعاء المدعى عليها و توصلها لجلسة 10/07/2018.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ر.) و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي صدر في غيبتها وعدم جوابها لظروف خارجة عن ارادتها . وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. و ان الملاحظ من خلال طلبات الطرف المستأنف انه يهدف من وراء مقاله الافتتاحي المطالبة بواجبات الكراء عن المدة 01/11/2015 إلى غاية 30/03/2018 حسب وجيبة شهرية قدرها 1200 درهم . و أن المستأنف عليها سبق وان تقدمت بانذار من اجل اداء واجبات الكراء عن مدة معينة وجب فيها مبلغ 6000 درهم وانها ادت ما بذمته بواسطة دفاعه كما أقر بذلك المستأنف عليه باوراقه. و ان المستأنف عليه هو الذي تقاعس في المطالبة بواجبات الكراء للمحل المكري والذي يشغله المستأنف. وانه عندما تقدم بطلب واجبات الكراء فانه لا يضبط حساباته الكرائية وانما يطالب بها ناقصة واما ليستكثر على الطرف المستأنف وهذا ما حصل في الملف التجاري عدد 4977/8206/2018 الصادر بتاريخ 16-10-2018 حينما طالب المستأنف بواجبات الكراء لمدة محدد وحينما ادت واجبات الكراء عن المدة المطلوبة في الانذار، اتي المستأنف عليه من جديد يطالب واجبات كرائية جديدة معللا ذلك كونه اخطأ في الشهور الواجب أداؤها. وأن المستأنفة هي من تحملت نتيجة خطأ المستأنف عليه حيث تم الحكم عليها بفسخ عقد الكراء بحجة ثبوت التماطل، والحال أن تقاعس وخطأ المستأنف عليه هو السبب في اسقاطها في ذلك. وأنها لا تتقاعس في اداء واجبات الكراء وقد ادت هذه الواجبات ولم تكن قط في حالة مطل، وانما المستأنف عليه هو الذي لا يضبط طلباته وبالتالي تكون قد ابرءت ذمتها من جميع الواجبات الكرائية. كما أن حالة المطل غير ثابتة بتاتا بناء على الاشهاد المدلى به ، وبالتالي فان الانذار اصبح غير ذي موضوع، ومن ثم فان الحكم جانب الصواب فيما قضى به من أداء وفسخ عقد الكراء، لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليهما الصائر. وارفقت مقالها بنسخة حكم ابتدائی، طی التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف وعلى الخصوص طي التبليغ يتضح من خلاله أن الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 22/07/2019 ، ومقارنة هذا التاريخ بتاريخ المقال الاستئنافي الذي هو 07/08/2019، فيكون الطعن بالاستئناف جاء خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 18 من قانون المحاكم التجارية الذي ينص على ما يلي: " تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم ...'' وأن الطاعنة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 22/07/2019 وباحتساب 15 يوما المنصوص عليها قانونا ، فيكون آخر أجل للطعن بالاستئناف هو 05/08/2019 وليس 07/08/2019، وان الطاعنة تقدمت بطعنها، كما هو ثابت من مقالها بتاريخ 07/08/2019 فهو طعن خارج الأجل ويكون ماله عدم قبوله. لذلك تلتمس بعدم قبول الاستئناف من الناحية الشكلية لوقوعه خارج الأجل المنصوص عليه قانونا وبإبقاء الصائر على رافعه.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بإبراء ذمتها من الواجبات الكرائية محل المنازعة والإنذار المبلغ إليها بتاريخ 18/4/2018 .

وحيث انه بالرجوع الى وثائق ومستندات النازلة المرفق بالملف باعتبار ان الحكم المطعون فيه صدر غيابيا فان البين أن المستأنفة وإن تمسكت بابراء ذمتها من الواجبات الكرائية وذلك بسبقية إيداعها لهذه المستحقات بين يدي دفاع الطرف المكري وبتوفرها على اشهاد صادر عن صندوق هيئة المحامين يفيد ايداع الواجبات الكرائية من طرفها إلا أن هذا الدفع ظل مجردا من الوثائق والمستندات والوصولات التي تثبت هذا الادعاء والوفاء بالالتزامات المقررة قانونا طبقا للمادة 663 من ق.ل.ع ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب مما يستوجب تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux