Réf
79851
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5349
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2018/8206/5405
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réévaluation du montant, Pouvoir d'appréciation du juge, Irrecevabilité, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Droit au bail, Congé pour usage personnel, Bail commercial, Appel incident, Acquiescement au jugement
Base légale
Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité. L'appelant principal soutenait la nullité du congé pour défaut de signature et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur formait un appel incident pour en contester également le montant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité après avoir constaté que l'acte, contrairement aux allégations de l'appelant, était bien revêtu de la signature du mandataire du bailleur. Sur le montant de l'indemnité, usant de son pouvoir souverain d'appréciation et au vu des rapports d'expertise contradictoires, la cour retient que la faible superficie du local, sa situation dans une zone à forte commercialité et la modicité du loyer justifient une réévaluation à la hausse de la composante du droit au bail. La cour déclare par ailleurs l'appel incident du bailleur irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement de première instance valait acquiescement et lui interdisait de le critiquer ultérieurement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à une somme supérieure.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الطعن بالاستئناف و الذي تقدم به المستانف فتح الله (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/10/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2015 تحت عدد 12625 في الملف التجاري رقم 9498/8206/2014 والذي قضى في الشكل بقبول المقالين الاصلي والمضاد، وفي الموضوع في المقال الاصلي الرامي الى المنازعة في الانذار برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه، وفي المقال المضاد الرامي الى المصادقة على الإنذار بالإفراغ ، بالمصادقة على الانذار بالافراغ المتوصل به من طرف المدعى عليه بتاريخ 25/11/2013 و الحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بسيدي معروف الخامس زنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه ، مقابل أداء المدعى له مبلغ 231.420,00 درهم و بتحميله الصائر ، و برفض باقي الطلبات .
في الشكل: حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 32 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/01/2019
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ان السيد فتح الله (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/10/2014 يعرض فيه انه يكتري المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه وقد توصل بتاريخ 25-11-2013 بإنذار للإفراغ للاستعمال الشخصي و صدر محضر بعدم نجاح الصلح بلغ به بتاريخ 29-9-2014 و انه ينازع في هذا الانذار ذلك أنه سبق له أنه تعاقد مع وكيل المالك المسمى عبد السلام (ح.) و اشترى منه ثمن المفتاح بمبلغ 15000 درهم بسومة شهرية قدرها 250 درهم منذ تاريخ 25-2-1985 حسب العقد المصحح الامضاء و ان الإنذار لم يعزز باي مبرر لاسترجاع المحل و من جهة أخرى فيبقى من حقه التعويض عن عدم تجديد عقد الكراء، لأجله يلتمس أساسا بإبطال الإنذار وبرفض الطلب و احتياطيا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض تعويض عن الافراغ المنصوص عليه في الفصل 10 من ظهير 1955 و الأمر تمهيديا بتعيين خبير قصد الانتقال الى عين المكان و تقدير الضرر الناتج عن الافراغ مع تحديد قيمة الأصل التجاري و عناصره المادية و المعنوية و تحديد الخسائر التي ستنجم عن العطل و ايجاد محل مناسب و مصاريف الانتقال .وأرفق الطلب بأصل محضر عدم نجاح الصلح و تبليغه ،نسخة من انذار ،عقد شراء و سجل تجاري .
وبناء على المذكرة جوابية مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف نائبة المدعى عليه بجلسة 2-12-2014 تعرض في الاولى ان العارض في أمس الحاجة الى المحل التجاري و ان المدعي غير مسجل بالسجل التجاري حسب الشهادة الصادرة عن مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء و أنه يمارس التجارة منذ سنة 1985 الا أنه اخفى أنه كان يغلق المحل من حين لآخر و أن الثابت من محضر المعاينة أن المدعي اكرى المحل موضوع النزاع للغير ،لأجله يلتمس في المقال الأصلي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و في المقال المضاد بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المتوصل به بتاريخ 25-11-2013 و الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بسيدي معروف الخامس زنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ حكم الافراغ و دون تعويض اذا ثبت أنه قد اولاه للغير دون موافقة العارض أو الحكم له بالتعويض المستحق عند تحديد هذا التعويض بعد تعيين خبير لتحديده مع الاكراه البدني في الأقصى .وارفقت المذكرة بصورة طبق الأصل من شهادة ملكية، نسخة طبق الأصل من انذار وشهادة تسليم ،محضر عدم نجاح الصلح و محضري معاينة و استجواب .
و بجلسة 23-12-2014 ادلى نائب المدعي بمذكرة تعقيب يعرض فيها أنه خلافا لما صرح به المدعى عليه فهو يتوفر على سجل تجاري ملتمسا الحكم وفق ما سبق و أرفقها بنسخة من السجل التجاري .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27-1-2015 لاجراء خبرة تقويمية يعهد بها إلى السيد مصطفى (م.) قصد تحديد التعويض المستحق طبقا لمقتضيات استنادا على قيمة العناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري و رقم المعاملات و التصريحات الضريبية والأصول التجارية المجاورة تطبيقا للفصل العاشر من ظهير 24/5/1955 .
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية أفاد فيها بان التعويض المستحق للمكتري محدد في مبلغ 301.520،00 درهم .
وبجلسة 7-7-2015 أدلى نائب المدعي بمذكرة التمس فيها نائب المدعي المصادقة على تقرير الخبرة مقابل إفراغ العارض من المحل المكرى له كما أدلت نائبة المدعى عليه بمذكرة تعرض فيها أن العارض يمارس تجارة النجارة لا الزليج ،و ان الخبير لم يرفق تقريره بما يفيد توصل جميع الأطراف بالبريد المضمون ،و انه أخطأ بتضمين أن [رقم بطاقة التعريف]، و ان صورة شهادة التسجيل في السجل التجاري قديمة و ترجع لسنة 2005 و لمحل تجاري يوجد في حي سيدي معروف الرابع زنقة [العنوان] الدار البيضاء في حين أن محل النزاع يوجد بحي سيدي معروف الخامس ،كما انه لم يأخذ بعين الاعتبار شهادة عدم التسجيل بالسجل التجاري المدلى بها من طرف العارض و كذا محضري المعاينة الأول في 3-1-2006 الذي يفيد أن المحل كان مغلقا منذ سنوات و المحضر المؤرخ في 7-6-2013 الذي افاد ان المكتري أكرى المحل للغير دون إذنه ،و من جهة أخرى فوصولات أداء الضريبة التي أدلى بها المكتري تفيد ان المحل يدر مداخيل جد هزيلة و ان قيمة العناصر المادية و المعنوية مبالغ فيها أمام غياب دفاتر تجارية ملتمسة بذلك الحكم برد الخبرة و الأمر بخبرة جديدة تعهد الى خبير آخر لتحديد التعويض ،.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28-7-2015 لارجاع المهمة الى الخبير.
و بناء على تقرير الخبرة المرفق بالملف الذي افاد فيه بان المحل التجاري مخصص لبيع و شراء الزليج المحلي و المستورد ذي مساحة 12.72 متر مربع ومكرى بسومة شهرية قدرها 330 درهم و اكد ما جاء في تقرير الخبرة المذكور اعلاه.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر القرار المطعون فيه بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز وقائع الدعوى ، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف , بأن الانذار الموجه من طرف المكري غير موقع ليترتب عنه الأثر القانوني و إلا كان باطلا حسب ما استقر عليه العمل القضائي ، و بالتالي فإن ما تمسك به حول بطلان الإنذار للعلة المذكورة ، له ما يبرره و احتياطيا حول الخبرة المضادة ، فقد سبق له و تمسك بطلبه كما التمس المكري خبرة جديدة و هما معا لم يطمئنا لعلاقة الخبرة خاصة و أن التعويض الذي اسفرت عنه الخبرة و المحدد في 301.520,00 درهم , لا يعبر عن السمعة التجارية الحقيقية و المستحقة لمحل يتمركز في موقع يعرف رواجا تجاريا مهما ، ملتمسا لكل ذلك في الشكل بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه لجميع الشروط المتطلبة قانونا ، و في الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الرامي للمنازعة في الانذار و بعد التصدي الحكم من جديد ببطلان الإنذار بالإفراغ المتوصل به بتاريخ 25/11/2013 , و احتياطيا إجراء خبرة مضادة تعهد لمختص من أجل تحديد التعويضات المستحقة للمكتري عن الإفراغ و حفض حقه في التعقيب لبسط ملتمساته النهائية . و أرفق المقال بنسخة من الإنذار و نسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
و بناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها أنه يسند النظر للمحكمة بخصوص البث في الشكل ، وحول الوسيلة الاولى المتعلقة بتوقيع الانذار فإن المستأنف يقر بتوصله بالانذار موقعا عليه و ادلى بصورة شمسية منه تحمل توقيع نائبته و ان الاجتهاد الذي علل به المقال لا ينطبق على النازلة ، و هو ملزم بمقتضات المادة 5 من ق.م.م.
و حول الوسيلة الثانية ، فإن المحل مجرد كراج صغير يوجد بزنقة تكاد تكون مختفية عن أنظار الزبناء و لا إصلاح يذكر بالمحل حسب الصور الفوتوغرافية المستدل بها بالملف والتي تفيد حالة المحل المزرية ، و أنه فعلا كان قد طلب خبرة ثالثة لتحديد التعويض, الا أنه بدى له تبليغ الحكم و بادر الى استئنافه و انه لا يتوفر على دفاتر تجارية تفيد أرباحه أو معاملاته التجارية و ان الوصل الضريبي الوحيد المدلى به , يحمل أداء ضريبة عن مدخول جد هزيل حدد بمبلغ 70.000 درهم لنقل عينات من الزليج , مع رفوف قليلة , لا ضرر في نقلها من المحل و ان التعويض ب 231.420,00 درهم جد باهض بالنسبة لمحل بسيط ، ملتمسا لكل ذلك في الشكل يسند النظر للمحكمة و حول الموضوع برد الاستئناف مع تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
و بناء على تعقيب المستأنف بمذكرة أكد فيها مقاله و أفاد بان الانذار المتوصل به لا يحمل أي توقيع سواء للمكري او لنائبه و لا أثر يترتب عنه , ملتمسا لكل ذلك الحكم وفق مقال استئنافه .
و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/01/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزنها للمداولة قصد نطق بالقرار التمهيدي بجلسة 16/01/2019 .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 32 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/01/2019 والذي قضى باجراء خبرة اسندت للسيد المصطفى (ا.) والذي كلف بمهمة الانتقال الى المحل موضوع الدعوى ومعاينة ووصفه وصفا دقيقا، وتحديد مشتملاته ونوع النشاط الممارس فيه وأهميته وأقدميته، وتحديد قيمة التعويض الكامل عن الافراغ بالاعتماد كل الزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء والتوقف عن ممارسة النشاط ومصاريف التنقل والبحث عن محل آخر.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة هذه المحكمة بتاريخ 13 مايو 2019 والذي انجز بحضور طرفي الدعوى إذ سجل حضور المستأنف عليه شخصيا يوم 16/04/2019 إذ مهل للادلاء بتصريح كتابي بواسطة محاميته التي أدلت به يوم 19/04/2019، وأفاد التقرير بأنه تم الانتقال للمحل يوم 08/04/2019 حيث حضر المستأنف ووجد بالمحل مستخدمين –وهو معد لبيع الزليج بالتقسيط قرب سوق القريعة- يعود لسنة 1985 كان سابقا معد للتجارة وتم تغيير النشاط بترخيص سنة 2009- وسومته الحالية 330,00 درهم وحدد التعويض الكامل فيما قدره 700.000,00 درهم.
وبناء على تعقيب المستأنف عليه بعد الخبرة بمذكرة جاء فيها أن الخبير المصطفى (ا.) لا صفة له في انجاز الخبرة وخبرته باطلة وذكر في تقريره أن المحل لا يوجد باقليم سيدي معروف الخامس زنقة [العنوان] البيضاء، ولا يوجد بالمملكة اقليم بهذا الاسم، وأشار لمحل غريب عن ملف القضية والحال أن المحل يوجد بسيدي معروف الخامس زنقة [العنوان] البيضاء.
وأنه استدل باشعار باستلام الاستدعاء للحضور لمكتبه كتب عليه ملاحظة رفض تسلم الطي والحال أنه كان متواجدا بفرنسا، وقد سبق وتم طلب مهلة لحين رجوعه من الخارج لحضور الخبرة، وأنه رجع من فرنسا يوم 13/4/2019 وزار الخبير يوم 16/4/2019 وأدلى بتصريحه الكتابي يوم 19/4/2019 ولم يخبره الخبير بأنه كان قد انجز خبرته وتم الاتصال بالخبير هاتفيا لتحديد موعد الحضور للخبرة بدون جدوى
وأنه خرق الفصل 63 من ق.م.م لأنه لم تمنح له فرصة حضور الخبرة وحرمت محاميته من حق الدفاع، كما جاء تقريره بأخطاء حول عنوان المحل بسيدي معروف كما تضمن التقرير حول هوية المستانف ورقم بطاقة تعريفه الوطني، وأن الرخصة المستدل بها تخص (بل.) والمكتري يسمى (ب.) والعنوان بها ناقص بذكر المدينة وسبق واستدل بنموذج (ج) يفيد ممارسة التجارة لغاية 2019 وأدلى بتصريح 36609060 وسبق وجلب تسجيل يخص قرضين 34609060، ولم يسبق الادلاء بهما ابتدائيا وأن المحل جد صغير لا يسع شخصا واحدا، وجلب سلعا لايهام المحكمة بأهمية تجارته، ولم يثبت الحالة الصحية والعائلية بأي وثيقة، ولم يدل بما يفيد تشغيل العاملين المتواجدين بالمحل، وأن المحل كان مغلقا لفترة طويلة وبذلك حدد تعويضا أكثر بثلاثة أضعاف التعويض ولم يلق نظرة على محضري الأنشطة السابقة وانه انحاز للمستأنف. و حول الضرائب ، فهي جد هزيلة.
أما عن وصولات شراء السلع فبعضها يتعلق بالمسمى فتح الله (ب.) والآخر بفتح الله (ب.) وهي وصولات مجاملة.
وأنه سبق وأوضح الحالة المزرية للمحل، والصور المنجزة تختلف عن الصور المدعمة لتقرير سابق للسيد مصطفى (م.)، ولا دليل أنه اجرى الخبرة على المحل الحقيقي، وكذلك يعاب على التقرير المبالغة في تحديد العناصر المادية والمعنوية ومصاريف البحث عن محل مماثل وتجهيز المحل والتوقف عن النشاط في غياب دفاتر ممسوكة بانتظام ملتمسا لكل ذلك الحكم بخبرة جديدة مع حفظ حقه في التعقيب عليها.
وبناء على تعقيب المستأنف بمذكرة التمس فيها الحكم وفق ملتمساته السابقة والمصادقة على الخبرة برفع التعويض المستحق للاصل التجاري من 231.420,00 درهم إلى 700.000,00 درهم
وبناء على القرار الاستئنافي رقم 519 الصادر بتاريخ 19/06/2019 والقاضي بإجراء خبرة قضائية جديدة تسند للسيد محمد (من.).
وبناء على تقرير الخبير المذكور الذي خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 233.120,00 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف السيد محمد (ع.) بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2019 جاء فيها فيما يخص تصريح المكتري السيد فتح الله (ب.) حيث بادئ ذي بدء يلاحظ أن المكتري السيد فتح الله (ب.) و بعد أن تناقض في تصريحاته في جميع كتاباته في شأن نشاطه التجاري إذا صرح لدى الخبير أنه يمارس حاليا تجارة النجارة و بيع الزليج و أنه كان من قبل يدعي مرة أنه يمارس مهنة النجارة و مرة أخرى يدعي أنه يبيع الزليج و أنه يقصد بذلك تغليط المحكمة و إيهامها بأن تجارة المحل جد مهمة للحصول على حكم بتعويض خيالي و الإغتناء على حساب العارض الذي كان قد أوضح تلك التناقضات أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف و أمام هاته المحكمة و أن المكري السيد محمد (ع.) صرح للسيد الخبير أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار في تحديد التعويض السنوات التي كان المحل فيها مغلقا بسبب بوار تجارة المكتري الذي مارس فيها عدة أنشطة تجارية باءت بالفشل مثل بيع السمك و بيع الأحدية البلاستيكية و حفاظات الأطفال الصحية و بيع مادة جافيل و لم تلق إقبالا إلى أن ارتأى إغلاق المحل و ذلك ما أثبته العارض بمحضر قضائي أن المكتري لم يشرع في ممارسة بيع الزليج إلا بعد أن توصل بنسخة من الإنذار بالإفراغ و إن العارض كان قد أدلى بنسخة من محضر المعاينة و استجواب عن حالة قد أخفاها المكتري عن المكري و هي كراؤه للمحل للغير دون موافقة العارض وأن الخبير السيد محمد (من.) يصف الموقع الذي يوجد به المحل المطلوب الحكم بإفراغه بأنه يوجد بموقع لا بأس به لا ندري ماذا يقصد بذلك و يضيف أنه يوجد بزنقة يمارس فيها عدد من محلات التي تزاول نفس النشاط و أنه لم ينتبه إلى الكتابات و الصور بملف القضية التي وصفت المحل بأنه كان خاليا من هذه المحلات و لعدة سنوات قبل إجراء خبرته أنه ذكر أن مساحة المحل صغيرة جدا و لا تتجاوز 12.72 م م تقريبا بالرغم من 34 صورة فوتوغرافية يظن من نظر إليها أن المحل الكبير و يوجد بزنقة كبيرة و صرح أن المحل لازال مقابل كرائه هو 330 درهما شهريا حيث لم تعرف تغييرا منذ بداية عقد الكراء إلا مرة واحدة حيث كانت محددة في 250 درهم للشهر فقط فأصبحت 330 درهم و من جهة أخرى فقد حدد الخبير أن قيمة العناصر للمحل هي 5000 درهما و يبدو أن السيد الخبير قصد القول بأن العناصر المادية 5000 درهم اعتبارا بأنه ذكر بأن قيمة التحسينات بلغت 3000 درهم فيما التجهيزات مبلغها 2000 درهم المجموع 5000 درهم التي أوضحها في جدول خاص لحساب هذه العناصر و ليس 5000 درهم بزيادة صفر على المبلغ الصحيح مما يتعين اعتبارا ذلك عند حساب التعويض الحقيقي للمحل كما أن السيد الخبير حدد عنصر حق الإيجار بصفة حاتمية منقطعة النظير فبالرغم من السومة الكرائية الزهيدة جدا للمحل التي لم تعرف إلا تغييرا واحدا في السنوات الأخيرة من 250 درهما إلى 330 درهم فقد ارتأى و دون أي عنصر من عناصر المقارنة للمحل موضوع النزاع تحديدها في 3000 درهما في الشهر و هذا التحديد الصاروخي غير منطقي و مخالف للواقع و ذلك فأن العارض يرى تحديد السومة الجديدة في مبلغ ألف درهم شهريا و السومة الكرائية السنوية في مبلغ 12000 درهما الفرق بين السومة الحالية و السومة المرتقبة1000 درهم – 330 درهم =670 درهم تحديد العنصر المعنوي على مدى 36 شهرا في مبلغ 24120 درهما وبخصوص عنصر الزبناء أن السيد الخبير حدده في مبلغ 18000 درهم على أساس اعتباره نسبة أرباح سنوية محددة في مبلغ ما بين 10000 درهم و 14000 درهم و نسبة 15 في المئة من الأرباح السنوية المذكورة و يرد العارض على ذلك بأنه يمكن الرجوع إلى الفواتير أداء الضرائب على الأرباح للمحل موضوع النزاع لمعرفة أن أرباحه لا تتجاوز مبلغ3000 درهم عن السنوات الأخيرة الثلاث 2017 و 2018 و 2019 المؤداة عنها واجبات الضرائب أما غيرها التي أخفاها عن المحكمة فلم يثبتها المكتري بفواتير أدائها و أنه أمام عدم الإدلاء بأي عنصر من عناصر المقارنة و في غياب دفاتير تجارية مضبوطة تثبت الدخل الحقيقي للمحل موضوع النزاع تكون قيمة الزبناء و السمعة التجارية هي 1800 درهم وبخصوص تقويم الأصل التجاري العناصر المادية 5000 درهم ، العناصر المعنوية 110880 درهم مما يكون المجموع 115880 درهم و تحديد قيمة الضرر في مبلغ 17500 درهم لذلك يلتمس العارض الحكم أساسا بتحديد التعويض المقابل لإفراغ المكتري السيد فتح الله (ب.) المحل الكائن بسيدي معروف الخامص زنقة [العنوان] الدار البيضاء في مبلغ 146120 درهم واحتياطيا جدا المصادقة على تقرير الخبير السيد محمد (من.) الذي حدده في مبلغ 233120 درهم .
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة الثانية المدلى بها من طرف السيد فتح الله (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أن الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير محمد (من.) لا تستند على أي أساس قانوني سليم ذلك ان السيد الخبير خلص إلى كون التعويض المستحق للعارض بخصوص الأصل التجاري موضوع النزاع محدد في مبلغ 233.120.00 درهم إن السيد الخبير لم يبين في تقريره الكيفية التي توصل بها إلى التعويض المقترح من طرفه و إنما اعتمد فقط على مجرد تخمينات بعيدة كل البعد عن الواقع إن الأصل التجاري موضوع النزاع يتواجد بحي المعروف و المتميز برواج تجاري كبير الشيء الذي لم يأخده السيد الخبير بعين الإعتبار عند تحديد التعويض و إن التعويض المحدد من طرف الخبير و خصوصا في الشق المتعلق بالحق في الكراء و الذي اقترح فيه مبلغ 150.000.00 درهم فإنه لا يمت بواقع الحال بصلة إن الفرق بين ما توصل السيد الخبير في تقريره و ما توصل إليه السيد الخبير المصطفى (ا.) هو فرق شاسع جدا إن تقرير الخبرة المنجزة من طرف هذا الأخير و الذي اقترح من خلاله تعويضا محددا في مبلغ 700.000.00 درهم يعتبر تعويضا منطقيا بالنظر إلى مميزات المحل موضوع النزاع و كذا موقعه الاستراتيجي وتبعا لذلك تكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد المصطفى (ا.) جدية و مصادفة لما أمرت به المحكمة لذلك يلتمس العارض الحكم أساسا باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (من.) و المصادقة على خبرة السيد الخبير المصطفى (ا.) و ذلك وفقا للملتمسات السابقة واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تحكيمية يعهد بها إلى خبير مختص.
وبناء على ادراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 حضرت ذة/ (ا.) عن نائب المستأنف وادلت بمذكرة بعد الخبرة كما حضر نائب المستأنف عليه ادلى بمذكرة بعد الخبرة ومقال استئنافي فرعي فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:
حيث عرض المستأنف اوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
وحيث انه بالرجوع الى نسخة الاندار المبلغة للمستأنف والمدلى بها ضمن وثائق الملف الابتدائي تبين للمحكمة وعلى خلاف ما تمسك به المستأنف أنها موقعة من طرف نائب المستأنف عليه وبالتالي فالإنذار صحيح ومرتب لجميع آثاره القانونية ويبقى ما دفع به المستأنف غير مرتكز على أساس.
وحيث انه وأمام منازعة المستأنف في تقرير الخبرة المعتمدة في المرحلة الابتدائية في تحديد التعويض أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة جديدة اسندت مهمة القيام بها للخبير مصطفى (ا.) التي حدد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 700.000 درهم وأنه وامام منازعة المستأنف عليه في تقرير الخبرة امرت المحكمة من جديد بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير محمد (من.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض في مبلغ 233.120 درهم.
وحيث انه يتبين من تقرير الخبرة ان المحل موضوع الإفراغ الذي يستغل في بيع الزليج المستورد والمحلي بسيدي معروف الخامس كما أفاد الخبير بأن موقعه لا بأس به ويوجد بزنقة فيها عدد من المحلات التي تزاول نفس النشاط بالإضافة الى ذلك فإن المحل مكترى بسومة شهرية قدرها 330 درهم ومساحته 13 م2 وبالتالي فإنه بالنظر الى ما ذكر من عناصر يتميز بها المحل من حيث الموقع والمساحة ومدة الكراء وهي عناصر تعكس أهمية حق الايجار خاصة وأنه يصعب ايجاد محل بنفس المواصفات وبنفس الموقع (قرب سوق القريعة) بعدما أصبحت تعرفه المنطقة من ارتفاع قيمة المحلات التجارية مما ارتات معه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية الرفع من قيمة حق الايجار الى مبلغ 170.000 درهم.
وحيث ان باقي التعويضات وعلى خلاف ما تمسك به المستانف فإنها جاءت موضوعية مراعية للضرر الحاصل للمكتري جراء الافراغ وان المحكمة استئناسا بخبرة السيد (من.) واعمالا منها لسلطتها التقديرية ارتأت تحديد التعويض عن إفراغ المستانف للمحل التجاري في مبلغ 270.000,00 درهم .
في الاستئناف الفرعي
حيت تقدم السيد محمد (ع.) باستئناف فرعي يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق بالتعويض.
و حيت ان الثابت من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف فرعيا لجلسة 2/1/2019انه التمس بموجبها تأييد الحكم المستأنف مما يعتبر بصفة صريحة انه قبل الحكم المذكور ,و الحال ان من شروط قبول الاستئناف الفرعي ان لا يكون المستأنف عليه قد رضي بالحكم المطعون فيه وهو الامر الذي أكدته محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا –في قرارها عدد 869 الصادر بتاريخ 12/06/2002في الملف عدد 172/2002منشور بالمجلة المغربية للقانون و الاعمال و المقاولات عدد 5.و الذي جاء فيه." ان من شروط قبول الاستئناف الفرعي الا يكون المستانف عليه قد رضى بالحكم المطعون فيه بعد الاستئناف الاصلي و بصفة ثابتة
ان محكمة الاستئناف التي رفضت الاستئناف الفرعي بعد ان اثبتت في تعليلاتها ان الاستئناف الفرعي تم بعد ان طلبت المستانف عليها في مذكرة سابقة تأييد الحكم الابتدائي يكون قرارها مساير للقاعدة المذكورة على اعتبار ان طلب تأييد الحكم يتضمن بصفة صريحة قبولا للحكم المذكور و بصورة واضحة و ثابتة مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني."
و حيت يتعين ترتيبا على ما ذكر التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف الأصلي
في الاستئناف الفرعي: التصريح بعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 270.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025