Bail commercial : la fermeture continue des locaux justifiant la résiliation du bail ne peut être établie par des constats d’huissier sur une période inférieure à six mois (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79848

Identification

Réf

79848

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5348

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4653

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que l'impossibilité de notifier la mise en demeure en raison de la fermeture du local valait preuve du manquement. L'appelant soutenait que la fermeture continue devait être établie sur une durée de six mois, ce que les constats d'huissier produits sur une période de quarante jours ne démontraient pas. La cour retient que la fermeture continue du local, permettant au bailleur d'agir en résiliation malgré l'échec de la notification, doit être prouvée sur une longue période ininterrompue. Elle juge que des constats établis sur une brève période sont insuffisants à caractériser cette condition, laquelle est de surcroît démentie par la réussite ultérieure d'une notification par voie postale qui constitue une preuve irréfutable de la non-fermeture. Dès lors, la mise en demeure est jugée irrégulière pour fonder une demande d'expulsion, le manquement du preneur n'étant pas établi à ce titre. La cour précise cependant que l'irrégularité de la mise en demeure est sans effet sur l'obligation du preneur de régler les loyers impayés, dont la condamnation est fondée sur la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/04/2019 في الملف عدد 1477/8206/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وأدائه تعويضا قدره 500.00درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 05/09/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 550.00درهم إلا أن هذا ألاخير توقف عن الأداء منذ فاتح يوليوز 2018 رغم إنذاره والذي تعذر تبليغه بحكم كون المحل المذكور مغلقا بتواريخ05/12/2018،2018، 06/12/2018 و11/12/2018 وهي الواقعة الثابتة بمقتضى محضر المعاينة.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 3300.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح غشت2018 إلى متم شهر يناير2019 وتعويض 1000.00درهم والمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إعتمدت في إثبات واقعة المطل في أداء الواجبات الكرائية في حق العارض على تعذر تبليغه بحكم كون المحل موضوع النزاع ظل مغلقا بناء على المحاضر المنجزة بتواريخ05/12/2018، 06/12/2018 و11/12/2018 وكذا محضر المعاينة المنجز بتاريخ 16/01/2019 ، وهي مدة لاتتجاوز أجل شهر، والحال أن القانون 16.49 نص على مدة 6أشهر، فضلا على أن واقعة الإغلاق تم هدمها بعد توصل العارض بواسطة البريد المضمون قصد الحضور لجلسة المناقشة، مضيفا أنه قام بعرض وأداء واجبات الكراء المطالب بها.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض طلب الإفراغ.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، غلاف التبليغ، وإشهاد.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن واقعة إغلاق المحل تابثة من خلال المحاضر المستدل بها والتي لم يطعن فيها المستأنف وفق المساطر الخاصة المقررة لذلك، مضيفا أن تبليغ هذا الأخير جاء محترما لمقتضيات المادة 38 من ق م م.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/10/2019 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليه وأكد ما سبق فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى إعتمدت في إثبات واقعة المطل في أداء الواجبات الكرائية في حقه على تعذر تبليغه بحكم كون المحل موضوع النزاع ظل مغلقا بناء على المحاضر المنجزة بتواريخ05/12/2018، 06/12/2018 و11/12/2018 وكذا محضر المعاينة المنجز بتاريخ 16/01/2019 ، وهي مدة لاتتجاوز أجل شهر، والحال أن القانون 16.49 نص على مدة 6أشهر، وأن واقعة الإغلاق تم هدمها بعد توصله بواسطة البريد المضمون قصد الحضور لجلسة المناقشة، مضيفا أنه قام بعرض وأداء واجبات الكراء المطالب بها.

وحيث رد المستأنف عليه بكون واقعة إغلاق المحل تابثة من خلال المحاضر المستدل بها والتي لم يطعن فيها المستأنف وفق المساطر الخاصة المقررة لذلك، مضيفا أن تبليغ هذا الأخير جاء محترما لمقتضيات المادة 38 من ق م م.

وحيث إن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نصت على أنه إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا بإستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار إعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك.

وحيث إن واقعة كون المحل مغلقا بإستمرار في مدلول الفقرة المذكورة إنما تنصرف إلى الإغلاق الذي يكون لمدة طويلة ومسترسلة ومن تم فإن محضر أو محاضر المعاينة المثبتة لتلك الواقعة يجب أن تتضمن بدقة تواريخ الإنتقال التي عاين فيها المفوض القضائي واقعة الإغلاق وإستمرارها والحال أن المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي بتواريخ05/12/2018، 06/12/2018 و11/12/2018 وكذا محضر المعاينة المنجز بتاريخ 16/01/2019 ، لا يمكنها بأي حال من الأحوال إثبات واقعة إغلاق المحل وفق الكيفية المنصوص عليها بمقتضى المادة الرابعة من القانون 16.49 المومأ إليها أعلاه والتي إشترطت بشكل واضح وصريح ونصت على ضرورة إستمرار واقعة الإغلاق لمدة 6 أشهر والحال أن المدة الفاصلة بين أول إنتقال للمفوض القضائي بتاريخ 05/12/2018 وآخر إنتقال له المسجل بتاريخ 16/01/2019 لا تتجاوز مدة 40 يوما، وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من كون الشهادة الطبية المؤرخة في 03/07/2018 من طرف الطاعن لا تفيد إستمرار واقعة مرضه إلى غاية تاريخ محاولة تبليغ الإنذار فضلا على كون المرض لا يعتبر سببا للإمتناع عن أداء واجبات الكراء، يبقى مردودا ومجانبا للصواب بإعتبار أن الفيصل في تحديد تاريخ واقعة إستمرار إغلاق المحل بصرف النظر عن سبب ذلك أكان يرجع إلى مرض أو خلافه يجب أن يثبت وكما سلف بيانه بموجب أسانيد حائزة لحجيتها في الإثبات تثبت واقعة الإغلاق وإستمراريتها وأن المحاضر المستدل بها من طرف المستأنف عليه لا تثبت في تسلسلها الزمني الواقعة المذكورة إذ أن المفوض القضائي غير مخول له قانونا تلقي تصريحات من طرف الشهود قصد إثبات كون المحل موضوع النزاع ظل مغلقا منذ 6 أشهر سابقة لتاريخ إنجاز محضره بتاريخ 16/01/2019، ومن تم تظل الواقعة المذكورة غير منتجة في نازلة الحال، كما أن توصل الطاعن بالبريد المضمون بتاريخ 26/02/2019 قصد الحضور لجلسة مناقشة الملف موضوع نازلة الحال أمام المحكمة التجارية، أي حوالي 85 يوما على إنجاز محضر المعاينة الأول يعتبر حجة قاطعة ودامغة تثبت واقعة عدم إغلاق المحل موضوع النزاع من طرفه ، مما يجعل من الإنذار سند المستأنف عليه في طلب الإفراغ غير مثبت لواقعة المطل في حق المستأنف ويكون تبعا لذلك الحكم القاضي بإفراغه إستنادا إلى ثبوت الواقعة المذكورة من خلال الإنذار المشار إليه غير مرتكز على أساس ومجانبا للصواب.

وحيث إنه وأمام عدم ثبوت المطل فلا موجب للحكم بالتعويض.

وحيث إن العيب الشكلي الذي طال الإنذار لا تأثير له على الشق من الدعوى المتعلق بأداء واجبات الكراء المحكوم بها والتي تستحق تأسيسا على طلبها بموجب المقال الإفتتاحي بمعزل عن صحة الإنذار من عدمها سيما أن الطاعن لم يثبت أداءه لتلك الواجبات بموجب حجة مقبولة قانونا.

وحيث إنه يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالإفراغ والحكم بعدم قبول الطلب المذكور وتأييده في باقي مقتضياته.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ المستأنف من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وأدائه تعويضا قدره 500.00درهم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تحميل الصائر للمستأنف عليه.

Quelques décisions du même thème : Baux