La créance commerciale est valablement prouvée par la production de factures appuyées de bons de livraison signés, le débiteur supportant la charge de la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79800

Identification

Réf

79800

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5330

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4268

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du débiteur et sur la charge de la preuve du paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur sur son prénom dans l'acte introductif d'instance et contestait la créance en alléguant des paiements non imputés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'erreur sur l'identité du défendeur constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification, dès lors que ce dernier a débattu du fond de l'affaire, reconnaissant ainsi sans équivoque la relation commerciale litigieuse. Sur le fond, la cour considère la créance établie par la production de factures et de bons de livraison signés. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement, et constate qu'en l'absence de tout justificatif, la dette demeure exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe, sous le bénéfice de la rectification de l'erreur matérielle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد كمال (و.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6114 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2019 في الملف رقم 2820/8202/2019 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 28.684,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث تقدم المستأنف عليه بمقال إصلاحي يلتمس من خلاله إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى المقال الافتتاحي للدعوى بخصوص اسم المستأنف – المدعى عليه – وذلك باعتبار أن الدعوى موجهة ضد السيد كمال (و.) وليس كريم (و.).

وحيث إنه ما دام الخطأ ناتج عن خطأ مطبعي، فإن المحكمة لا ترى مانعا من إصلاحه، خاصة وأن الثابت حسب وثائق الملف أن الأمر يتعلق بكمال (و.) صاحب صيدلية (أ. ر.) , وأن هذا الأخير بصدد استئنافه للحكم المطعون فيه أقر بأن إسمه هو كمال (و.) وناقش المديونية كما تمسك بوجود تحويلات بنكية تفيد الأداء، مما يعتبر معه مقرا بالعلاقة التجارية التي لا نزاع بشأنها، و يتعين لأجله الاستجابة للطلب.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (م.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها مدينة للعارض بمبلغ 28.684,90 درهم، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أنه بالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية، فإن المقال والحكم يجب ان يتضمنا الاسم الحقيقي للطاعن تحت طائلة البطلان وعدم القبول، وأن الاسم الحقيقي له هو كمال (و.)، وليس كريم (و.) كما جاء في الحكم، وبذلك يكون الحكم باطلا بطلانا مطلقا لأن الجهة المدعية يجب عليها أن تفصح عن المدعى عليه الحقيقي، وبالتالي وجب القول بإلغاء الحكم المستأنف لمخالفته الفصلين 1 و 32 من ق.م.م. علاوة على أن الطاعن استأنف هذا الحكم رغم انه لا يعنيه في انتظار ما ستفصح عنه الجهة المدعية. ومن جهة أخرى فهناك تناقض صارخ بين حيثيات الحكم، إذ في الوقت الذي تعلل فيه المحكمة حكمها بان الفواتير إنما تحمل فقط طابع العارض، فان حيثيات أخرى تأكد أنها تحمل الطابع والتوقيع. وفي انتظار اطلاع العارض على هذه الفواتير، فانه لربما سينازع فيها شكلا وموضوعا، لاسيما وأنها غير مدرجة في دفاتره التجارية. كما أن هناك تحويلات بنكية تؤكد على أن المستأنف عليها قد توصلت بمبالغ مالية عن هذا الدين ولم تقم باقتطاعها، الأمر الذي يتطلب إجراء محاسبة بين الطرفين على ضوء الحجج التي يملكها الطاعن، والتي تثبت أداء مبلغ الدين، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والقول تصديا برفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليها المصاريف في المرحلتين.

وبجلسة 07/10/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي أوردت فيها أن ما بنى عليه المستأنف مقاله الحالي ليس له ما يبرره، وما هو إلا محاولة منه من أجل التملص من المسؤولية وعرقلة تنفيذ الحكم بالأداء الصادر في مواجهة صيدلية (أ. ر.)، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به ورد الاستئناف لعدم جديته. وبخصوص ثبوت المديونية اتجاه العارضة، فإنه يزعم المستأنف في مقاله الحالي كونه قام بتحويلات بنكية لفائدة العارضة إلا ان هذه الأخيرة لم تقم باقتطاعها، فإنه يقر صراحة بوجود المديونية، وعلى اعتبار أن مزاعم المستأنف حقيقية، فإنه لم يعزز ادعاءاته بأية حجة تثبت أداء ما بذمته ووفاءه بالدين، وبما ان البينة على من ادعى، فإن المستأنف عليه يقع عليه عبء إثبات مزاعمه بالدليل القانوني الصحيح، مما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف لعدم جديتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء. وبخصوص المقال الإصلاحي، فإن العارضة مضطرة أن تتقدم إلى المحكمة بطلب إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى النازلة المتعلقة باسم السيد كريم (و.)، وترجو الإشهاد لها بتقديم الدعوى في مواجهة السيد كمال (و.) صاحب صيدلية (أ. ر.) عوضا عن السيد كريم (و.) والحكم فيما عدا ذلك وفق مقالها وجميع طلباتها وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/10/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأدائه مبالغ مالية عن المديونية المطالب بها بحسب تحويلات بنكية دون أن يدلي بما يثبت واقعة الأداء، واكتفى بالاستدلال بوثيقة تتضمن بيانات شيكات وكمبيالات لا تتعلق به كما أنها لا تثبت الأداء.

وحيث إن ملتمس إجراء خبرة حسابية للتأكد من مبلغ الدين ملتمس لن تلتفت له هذه المحكمة لكون المستأنف عليها أدلت بفواتير مدعمة بوصولات تسلم مؤشر عليها وموقعة من طرف الطاعن التي يقر بتوصله بالبضاعة.

وحيث ان الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل إحدى وسائل إثبات المعمول بها في الميدان التجاري وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة وان الحكم المستأنف لما اعتبر الدين ثابت بمقتضى الفاتورات المدعمة بوصولات التسليم يكون قد صادف الصواب مما يتعين معه تأييده .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف والمقال الإصلاحي.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial