L’encaissement des loyers par le bailleur après une ordonnance d’expulsion ne vaut pas renonciation à son exécution ni renouvellement du bail en l’absence de volonté expresse (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79774

Identification

Réf

79774

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5322

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4063

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 700 - 715 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 428 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion rendue en référé plus de quatorze ans avant sa notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation prolongée des loyers par le bailleur. Le juge des référés avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut d'engagement de la procédure de conciliation consécutive à un commandement de payer. L'appelant, ainsi qu'un intervenant volontaire se prévalant d'une cession de fonds de commerce, soutenaient que l'encaissement des loyers par le bailleur pendant plus d'une décennie valait renonciation à l'expulsion et renouvellement du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que la perception des loyers postérieurement à une décision d'expulsion, en l'absence de renonciation expresse du bailleur à se prévaloir de son titre, ne suffit pas à caractériser un renouvellement du bail commercial. Elle précise que la règle de la tacite reconduction par le maintien en possession, prévue par le code des obligations et des contrats, est propre aux baux ruraux et inapplicable en la matière. La cour écarte également l'application de la loi nouvelle sur les baux commerciaux, au motif que ses dispositions transitoires ne peuvent remettre en cause les effets d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ا. ر.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/04/2005 في الملف رقم 1557/1/2004 , و القاضي بافراغ المستانفة و من يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل:

حيث ان المستأنفة بلغت بالأمر المطعون فيه بتاريخ 17/06/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها , وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 27/06/2019 , مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

و حيث ان المقال الاصلاحي المدلى به من المستأنفة المنصب على اضافة "في شخص ممثلها القانوني" للشركة المستأنف عليها , يبقى مقبولا لتقديمه وفقا للشكل المتطلب قانونا.

و حيث ان مقال التدخل الارادي المقدم من شركة (ا. C.) قدم وفقا للشروط القانونية المتطلبة شكلا , و يتعين قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن الشركة (م. ع. ر.) تقدمت بمقال استعجالي بواسطة نائبها الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بكونها مالكة للمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء , و انها اكرته للمستانفة بسومة شهرية 909.25 درهم تقاعست عن ادائها من 01/02/2001 الى 30/09/2002 بما مجموعه 5455.50 درهم , و وجهت لها انذارا في اطار الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 , توصلت به العارضة في 02/09/2002 و لم تبادر الى المنازعة فيه و رفع دعوى الصلح داخل اجل 30 يوما من توصلها بالانذار , و التمست القول بافراغ العارضة للاحتلال بدون سند من المحل المكترى لها مع غرامة تهديدية 500.00 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر , و بعد استدعاء المدعى عليه تقرر حجز الملف للتامل ليصدر بتاريخ 27/04/2005 الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , خرق الامر المستانف للقانون الواجب التطبيق اعمالا للمادة 38 من القانون رقم 16-49 و اختصاص قضاء الموضوع للبت في الطلب , كما ان المستانف عليها بقيت تتسلم واجبات الكراء من العارضة الى نهاية سنة 2018 و تواصيل الاداء تثبت ذلك , مما يجعل مواصلة التوصل بالوجيبة الكرائية لمدة تزيد عن 14 سنة عن صدور الامر المطعون فيه بمثابة تعبير صريح للمكري في تجديد عقد الكراء و تنازله عن طلباته السابقة تطبيقا للفصلين 715 و 347 من ق.ل.ع.ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بالغاء الامر المستانف و تصديا برفض الطلب و تحميل المستانف ضدها الصائر.

مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم مع طي تبليغ , و صور تواصيل الاداء.

و بناء على المقال الاصلاحي المقدم من طرف نائب المستانفة الذي التمست من خلاله كونها تتدارك الاغفال الحاصل في ذيباجة مقالها الاستئنافي بجعل استئنافها موجه ضد الشركة (م. ع. ر.) في شخص ممثلها القانوني.

و بناء على مقال التدخل الارادي في الدعوى المقدم من طرف شركة (ا. C.) بواسطة نائبها و المؤدى عنه الرسوم القضائية , جاء فيه كون المستانفة سبق لها ان فوتت لها الاصل التجاري موضوع الدعوى بعقد عرفي مصحح الامضاء في 07/03/2003 تم تقييده بالسجل التجاري و نشره و اشهاره مرتين بالجريدة الرسمية , و جريدة وطنية و اشعرت المكرية المالكة بحوالة الحق في شخص ممثلها القانوني لطفي (ع.) بتاريخ 07/04/2004 , و هو مايفيد علم المكرية بالمكترية الجديدة للمحل المحكوم بافراغه و توصلت منها بواجبات الكراء بشيكات بنكية الى متم سنة 2018 , كما ان العارضة واصلت استغلال النشاط التجاري بالعين المكتراة , و انها من منطلق الاضرار بمصالحها فانها تعيد التمسك باسباب الاستئناف المثارة من المستانفة , و التمست الحكم بقبول طلبها شكلا , و موضوعا بالغاء الامر المستانف و تصديا التصريح برفض الطلب و تحميل المستانف ضدها الصائر.

مرفقا مقاله بصور من مقال استئنافي , و عقد بيع الاصل التجاري , و اشعار بحوالة الحق و جريدة رسمية و جريدة وطنية , و شهادة ادارية و تواصيل الكراء و شيكات بنكية و مقال لايقاف التنفيذ مع وصل الرسوم القضائية.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها ورد فيها شكلا كون المطلوبة يمثلها مصفي قضائي و مقاضاتها يستوجب مواجهته باسمها تحت طائلة عدم القبول وفقا للفصل 1070 من ق.ل.ع , و يتعين عدم قبول الاستئناف و المقالين الاصلاحي و التدخل الارادي , و احتياطيا في الموضوع فالقانون الواجب التطبيق هو ظهير 24/05/1955 , و احتياطيا جدا فالمتدخلة الغرض منها الصورية للتملص من الافراغ و الضرب بحق مكتسب للمستانف عليها , ملتمسة عدم قبول الاسئتناف و المقال الاصلاحي و مقال التدخل الارادي شكلا , و موضوعا برد الاستئاف الاصلي و رفض التدخل الارادي و على رافعهما الصائر.

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 05/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

اولا: في الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بالأسباب المشار اليها اعلاه.

و حيث ان الامر المطعون فيه صدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 27/04/2005 في اطار ظهير 24/05/1955 بشان عقود كراء الاملاك او الاماكن المستعملة للتجارة او الصناعة او الحرف.

و حيث ان القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي , الذي دخل حيز التطبيق بمرور ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 11/08/2016 , و الذي نسخ بموجبه ظهير 24/05/1955 , و ان كانت مادته 38 المتمسك بها من طرف المستأنفة قد نصت على تطبيق احكامه على عقود الكراء الجارية و على القضايا غير الجاهزة للبت فيها , فانه بالمقابل قرن ذلك التطبيق بشرط عدم تجديد التصرفات و الاجراءات و الاحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ.

و حيث ان الامر المستأنف القاضي بإفراغ المستأنفة نتيجة عم سلوكها لمسطرة الصلح رغم توصلها بالإنذار الموجه اليها من طرف المستأنف عليها في اطار نص الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 , يبقى منتجا لآثاره في مواجهة المستأنفة , انطلاقا من مبدأ عدم جواز تجديد الاجراءات و الاحكام المشار اليه بالمادة 38 المشار اليها اعلاه , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان الاحكام تكون قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه و تسقط بانصرام هذا الاجل , وفق ما نصت عليه الفقرة الاولى من الفصل 428 من ق.م.م , و ان عدم تنفيذ المستأنف عليها للأمر المطعون فيه رغم مرور 14 سنة على صدوره , و استمرارها في استيفاء واجبات الكراء , دون تنازلها الصريح عن التنفيذ لا يعد حجة على تجديدها للعلاقة الكرائية التي انتهت بينهما بالأمر المذكور المشمول بالنفاذ المعجل وفق منطوقه , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان بقاء المكتري بالعين المكتراة و تركه المكري فيه يعد تجديدا للعلاقة الكرائية وفقا للفصل 715 من ق.ل.ع المتمسك بها من طرف المستأنفة , و ان كان يصدق على كراء الاراضي الفلاحية بالنظر لطبيعة هذا النوع من الاكرية وفقا لما نص عليه الفصل 700 من نفس القانون , فانه لا يصدق على كراء المحلات التجارية , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الشأن.

و حيث انه وفقا لما ذكر , فيتعين معه تأييد الامر المستأنف.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

ثانيا: في مقال التدخل الاختياري

و حيث تمسكت المتدخلة اراديا في الدعوى بكونها مالكة الاصل التجاري المستغل بالمحل التجاري المحكوم بافراغه في مواجهة المستأنفة , مستندة في ذلك على عقد شرائها لذلك الاصل من هذه الاخيرة و مباشرتها لإجراءات النشر و الاشهار , و اشعار مالكة العقار بحوالة الحق , و ادائها بشكل مباشر لواجبات الكراء لهذه الاخيرة.

و حيث انه تبين للمحكمة من ظاهر وثائق المتدخلة اراديا , كونها اقتنت الاصل التجاري المستغل بالمحل التجاري المدعى فيه من السيد امحمد (ش.) بصفته الشخصية دون الاشارة الى كونه كبائع يتصرف بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ا. ر.) الثابت علاقتها الكرائية موضوع الامر القضائي المطعون فيه مع المستأنف عليها , و بكون الاداءات التي تمت من المتدخلة اراديا بشيكات لفائدة السيدة حليمة (ع.) ارملة المرحوم لطفي دون بيان مدى تمثيليتها لشركة (م. ع. ر.) , و بكون قبضها لتلك الشيكات كان بمناسبة كراء العقار موضوع النزاع , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان تمسك المتدخلة اراديا بتطبيق مقتضيات القانون رقم 16/49 , يبقى على غير اساس وفقا لما تم بيانه اعلاه , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه وفقا لما سبق , فيتعين معه رفض طلب المتدخلة اراديا و ابقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف و المقال الاصلاحي , و مقال التدخل الارادي.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته , و برفض مقال التدخل الارادي و ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux