Réf
79430
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5193
Date de décision
05/11/2019
N° de dossier
2019/8229/1530
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet du recours, Propriété industrielle, Opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque, Enregistrement de marque, Délai pour statuer, Date de notification, Date de la décision, Confirmation de la décision, Calcul du délai
Base légale
Article(s) : 148-3 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai légal de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait que ce délai, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, avait été méconnu, la période à considérer courant selon lui jusqu'à la date de notification de la décision. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur l'opposition court à compter de la date de dépôt de celle-ci jusqu'à la date à laquelle la décision est rendue, et non jusqu'à sa notification. La cour relève ainsi que la décision de l'Office a été prise dans le délai légal, peu important que sa notification soit intervenue ultérieurement. Elle juge par ailleurs la décision attaquée suffisamment motivée pour justifier le rejet de l'opposition. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme la décision de l'Office.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم مختبر (ن.) في شخص ممثله القانوني بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 15/3/2019 يطعن بموجبه في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية رقم 1943/2018 بتاريخ 26/12/2018 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تعرض رقم 10584 الذي تم تبليغه الى مستشار المستأنفة السيد مهدي (س. ز.) بتاريخ 4 مارس 2019 بواسطة البريد الالكتروني .
في الشكل :
حيث قدم الطلب وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث عرضت الطاعنة بأنها مختبر مهم متخصص في مجال التجميل تتوفر على رزنامة كبيرة من حقوق الملكية الصناعية في المغرب وعلى الصعيد الدولي وأنه بلغ إلى علم المستأنفة إن المستأنف عليها تقدمت بطلب تسجيل علامة كينوکس رقم 192697 بتاريخ 20 مارس 2018 فئة 3 و 5 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأن المستأنفة هي صاحبة العلامة NUXE PARIS رقم 684490 بتاریخ 24/12/1997 فئات 3-25 و 42 موضوع إيداع دولي معين المغرب وأنه على أساس هذا الإيداع وتطبيقا للمادة 148.2 من قانون رقم 17/97 قامت المستأنفة بطلب تعرض لدى السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 26/06/2018 رقم 10584 كما هو مبين من الوثيقة المسلمة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وطلب التعرض وأنه بتاريخ 6 غشت 2018 ثم تبليغ ملاحظات المستأنفة عليها للمستأنفة وأنه بتاريخ 17 غشت 2018 تقدم مستشار المستأنفة بمذكرة جواب على ملاحظات المستأنف عليها وأنه بتاريخ 14 شتنبر 2018 توصلت المستأنفة من جواب المستأنف عليها عبر المكتب بواسطة البريد الإليكتروني ، وأنها عقبت عن هذا الجواب بتاريخ 24 شتنبر 2018 وأنه بتاريخ 5 فبراير 2019 تقدم مستشار المستأنفة بمراسلة المكتب لمعرفة مآل التعرض طبقا للمادة 148.3 التي تحدد أجل 6 أشهر كأجل أقصى للبت في الطلب وأنه بتاريخ 4/3/2018 ثم تبليغ المستأنفة بالقرار عدد 1943/2018 الصادر عن المكتب بتاريخ 26/12/2018 الذي قضى برفض طلب التعرض رقم 10584 وتسجيل علامة المستأنف عليها موضوع الاستئناف الحالي ، وحول خرق الفصل رقم 148.3 من القانون رقم 97/17 خرق أجل 06 أشهر أن طلب التعرض ثم إيداعه بتاريخ 25 يونيو 2018 وأن قرار رفض التعرض لم يبلغ الا بتاريخ 04 مارس 2019 وأنه بالرجوع إلى تاريخ تقديم طلب التعرض وتاريخ تبليغ القرار يتبين أن الزمن الفاصل بينهما يتجاوز 8 أشهر، وأن الفصل 148.3.5 من القانون رقم 97/17 ينص على أن مكتب الملكية الصناعية يبث في طلبات التعرض بقرارات معللة داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد انتهاء أجل شهرين المنصوص عليها في الفصل 148.2 وأن المكتب يكون قد خرق مقتضيات الفصل رقم 148.3 حينما بلغ قرار رفض طلب التعرض داخل أجل يتجاوز 6 أشهر. وبناء على ما سبق يتعين التصريح بعدم شرعية القرار والقول والحكم بإلغائه وحول الاجتهاد القضائي يتبين من خلال القرارات السابقة الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية قرار رقم 5196 بتاریخ 12/11/2018 وقرار رقم 3506 بتاریخ 11/7/2018 وأن عدم احترام أجل الستة أشهر للبت في التعرض يعد خرقا سافرا للفصل رقم 148.3 من القانون رقم 97/17 وأن هذا التأخر أضر بمصالح المستأنفة وبخصوص خرق الفصل رقم 148.3 من القانون رقم 97/17 حول عدم تعليل القرار فإن الفصل رقم 148.3 ينص صراحة على ضرورة تعليل قرار التعرض وأن المكتب لم يعلل هذا القرار وأن قرار المكتب يندرج ضمن القرارات الإدارية الخاضعة للظهر رقم 202-02-1 بتاریخ 3/7/2002 بتنفيذ القانون رقم 01/03 المتعلق بوجوب تعليل القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأن القرارات الصادرة عن المكتب هي قرارات إدارية وأنه لا يتبين من خلال هذا القرار أن المادة رقم 01 من القانون رقم 01/03 التي تشير إلى ضرورة تعليل القرارات الإدارية قد ثم احترامها وأن القرار غير معلل ولم يستند أي بند من القانون رقم 97/17 لرفض التعرض ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وإلغاء القرار رقم 1943/2008 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 26/12/2018 والمتوصل به بتاريخ 4 مارس 2019 عبر البريد الالكتروني وإلغاء تسجيل العلامة QUINUX رقم 192697 بتاريخ 20/3/2018 موضوع هذا الطلب وأمر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد إلغاء المنتظر صدروه من سجل العلامات و الحكم على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باداء مبلغ 100.000.00 درهما كتعويض للضرر الناتج عن خرق القانون و الحكم بجعل الصائر بما فيه صائر المرحلة الابتدائية . وأرفق ب نسخة من البيد الالكتروني ونسخة شهادة تسجيل علامة كينوكس ونسخة من وثيقة تثبت الايداع الدولي ووثيقة مسلمة ونسخة من طلب التعرض ونسخة من تعقيب المستأنف عليها ونسخة من تعقيب المستأنفة ونسخة من جواب المستأنف عليها ونسخة من تعقيب المستأنفة على جواب المستأنف عليها ونسخة من وثيقة الرجوع ونسخة من مرجوع التوصل تتبت ونسخة من القرار رقم 35.06 .
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 22/10/2019 حضرها نائب المستأنف وأكد ما سبق وألفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليها شركة (ا.) واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 05/11/2019
التعليل
حيث أسس المستأنف طعنه على كون المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خرق المادة 3-148 من قانون الملكية الصناعية ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه مع الحكم بأدائه لفائدته مبلغ 100000 درهم كتعويض عن الضرر .
وحيث خلاف ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص فإن الثابت من أوراق الملف أنه تعرض على تسجيل العلامة QUINUX بتاريخ 25/6/2018 تحت رقم 10584 وصدر قرار المكتب بعد البت في طلب التعرض بتاريخ 26/11/2018 ، كما أنه بلغ الى الطاعن في 4/3/2019 وبذلك يكون المكتب المغربي للملكية الصناعية قد بت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 148 - 3 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 والتي نصت صراحة على أنه : '' تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لايتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148- 3 أعلاه غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر اضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة .
يمنح للأطراف أجل شهر تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم ملاحظاتهم ''.
وحيث باحتساب المدة ما بين تاريخ ايداع التعرض اي 25/6/2018 الى تاريخ بت المستأنف عليه فيه أي 26/11/2018 يتبين أن هذا الأخير قد بت داخل الأجل المنصوص عليه قانونا في المادة 148-3 المشار إليها أعلاه وما أثير من طرف الطاعن بشأن خرق المقتضيات القانونية أعلاه يبقى خلاف الواقع ويتعين رد السبب المثار بخصوصه
وحيث استنادا الى ما ذكر يبقى مستند طعن المستانف على غير أساس مما يتعين رده ، مع تأييد القرار المطعون فيه فيما قضى به اعتبارا لكونه معللا بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه من رفض تعرض المستأنف وتسجيل علامة المستأنف عليها وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد القرار المطعون فيه وتحميل الطاعن الصائر .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025