Réf
79151
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5093
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2019/8202/3584
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve des dépenses, Organisation d'événement, Lien de causalité, Interprétation du contrat, Insuffisance de preuve, Inexécution contractuelle, Demande de dommages-intérêts, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'inexécution contractuelle reprochée à l'un des co-organisateurs d'un événement. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur faute de preuve de la faute de son cocontractant et du préjudice subi. L'appelant soutenait que son partenaire avait outrepassé ses prérogatives, qu'il estimait limitées aux aspects techniques, en organisant seul la manifestation et en l'excluant de fait du processus. La cour écarte ce moyen en retenant, au contraire, qu'une lecture des clauses du contrat confiait bien à l'intimé l'organisation globale de l'événement, incluant la gestion de l'ensemble de ses volets. Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte la preuve ni d'avoir été empêché d'exécuter ses propres obligations, ni de la réalité des dépenses dont il réclamait le remboursement. Les factures produites sont jugées insuffisantes à établir un lien de causalité certain avec l'exécution du contrat litigieux. En l'absence de preuve d'une faute contractuelle et d'un préjudice direct, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ج. ا.) بواسطة نائبتها الأستاذة حياة (م.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/5/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 918 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في الملف عدد 4284/8201/2018 بتاريخ 7/3/2019 و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة و يكون بالتالي الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ج. ا.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 19/11/2018 تعرض فيه أنها بتاريخ 30/4/2018 أبرمت مع المدعى عليها عقدا من أجل تنظيم المعرض السنوي للقنص و هواية الصيد بالمغرب بتاريخ 22-23/9/2018 بفندق (م.) بمراكش و أنها وجهت بمعيتها الاستدعاءات لجميع الجهات المعنية إلا أنها"المدعى عليها"أعلنت في مواقع الإلكترونية أنها الشركة الوحيدة المنظمة للمعرض المذكور حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 19/9/2018 بعد معاينة موقع WWW.sispe-maroc.com و محضر معاينة محرر بتاريخ 24/9/2018 بعد معاينة موقع www.facebook.com/sicemarocd مخالفة بذلك الاتفاق المبرم بينهما و خاصة منه المادتين 5 و 6 منه و هو الثابت كذلك من م حضري المعاينة المنجزين بتاريخي 22/9/2018 و 23/9/2018 اللذين يثبتان انها قامت بتنظيم المعرض بصفتها الشركة الوحيدة، و أضافت أنها تكبدت 50/100 من نفقات الإعداد بما قيمته 107.217.78 درهم تشمل مصاريف الطبع و التنقل و أجور المستخدمين و غيرها و التمست الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 107.217,78 درهم و مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن الضرر و تحميلها الصائر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، و أرفقت المقال بصورة شمسية للاتفاق و نسخة مطبوع و رسالة موجهة إلى وزارة الفلاحة و إلى كتابة الدولة و نسخ محاضر معاينة مؤرخة في 19/9/2018، 24/9/2018، 22/9/2018 و 23/9/2018 و صور شمسية لفواتير.
و بناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها و المؤدى عنه الرسوم القضائية و الذي التمست بموجبه فسخ و إنهاء العقد الرابط بينهما و المصادق على توقيعه بتاريخ 30/4/2018 و تأكيد طلباتها السابقة و أرفقت المقال بنسخة الاتفاق و صورة شمسية من السجل التجاري و من المقال الافتتاحي.
و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف توسعه في تفسير البند 3 من العقد باعتبار المستأنف عليها تتكلف بتنظيم التظاهرات و الاجتماعات المهنية و تنشيطها و تسيير جميع المراكز و الحال انها مكلفة بما هو تقني فقط من تصميم الجدادات و وثائق التواصل دون أن يتجاوز ذلك إلى التنظيم المالي الذي يبقى طبقا للبند 4 من العقد من اختصاصها "المستانفة" و يدخل في هذا الجانب الفواتير و استيراد و تنظيم الموردين و تسويق المعارض التجارية، و عليه فإقدام المستانف عليها على تنظيم المعرض بمفردها في جميع جوانبه و دون إشراكها في ذلك يعتبر تجاوزا لصلاحياتها.
إن الحكم المستأنف قد جانب الصواب باعتباره انه لا وجود بالملف ما يفيد منعها "المستأنفة"من القيام بالمتفق عليه بمقتضى العقد ذلك أنه بعد أن تم تحديد تاريخ إقامة المعرض في 22 و 23 /12/2018 فقد تم الاتفاق على تأجيله بسب توصلهم برسالة من وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القرية و المياه و الغابات تخبرهم فيها باعتذارها عن الحضور و وجهت بمعية المستأنف عليها مجموعة من الرسائل للعديد من الجهات لإخبارها بالتأجيل إلا ان المستأنف عليها و دون إشعارها قامت بالتنظيم الكلي للمعرض في نفس تاريخه –حسب الثابت من محضري المعاينة المنجزين بتاريخ 22/9/2018 و 23/9/2018 و لا وجود بالملف لما يفيد أنها أشعرتها بتاريخ التنظيم الجديد.
إن الحكم المستأنف قد جانب الصوب فيما قضى بعلة عدم تعزيز الطلب بما يفيد المصاريف المطالب بها و ان الفواتير المدلى بها لا تفيد أنها تتعلق بالمعرض أو بمناسبته فضلا عن أنها شركة تجارية تثبت مصاريفها بواسطة مستخرج حسابي من دفاترها المحاسبتية أو فاتورة و عرضها على المدعى عليها للتأشير عليها أو رفضها و الحال ان المستأنف عليها أخلت ببنود العقد و استغلت مجهوداتها اللوجيستكية و المادية المبذولة من طرفها في تحضير أشغال المعرض و هي مصاريف الطبع و التنقل و أجور المستخدمين و غيره كما هي مفصلة في الفواتير المدلى بها و انه لا يوجد بالاتفاق ما يشترط التأشير عليها المستأنف عليها و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بفسخ و إنهاء العقد الرابط بين طرفي الدعوى المصادق على توقيعه بتاريخ 30/4/2018 و بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 107.217,78 درهم قيمة المصاريف المحددة في الفواتير المخصصة لإعداد و تنظيم مشروع المعرض و بأداء المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 20.000 درهم و الغرامة التهديدية بمبلغ 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و نسخ من مراسلات مؤرخة في 26/6/2018، 08/8/2018، 17/9/2018 و 17/9/2018 و أجور المستخدمين المكلفين بتدبير و تسيير نشاط المعرض مصرح بأجورهم بمؤسسة الضمان الاجتماعي.و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 30/9/2019 و التي أوضحت بموجبها انه بتاريخ 14/9/2018 سجلت بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية علامة صناعية و تجارية و خدماتي مؤدى عنها الرسوم تحت عنوان المعرض الدولي للقنص و البيئة بالمغرب الأمر الذي يوفر لها ضمان الحق ألاستئثاري في الانتفاع بها و تقديم الخدمات أو التصريح لطرف آخر بالانتفاع بها و أنها لم تمنح ذلك للمستأنف عليها و أكدت باقي ما أدرج بالمقال الاستئنافي، ملتمسة الحكم وفقه. و أرفقت المذكرة بنسخة من شهادة التسجيل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و أداء الرسوم.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/10/2019 تخلفت عن حضورها المستأنفة و دفاعها رغم الإعلام و المستأنف عليها رغم تنصيب قيم في حقها فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 31/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستأنف توسع في تفسير البند الثالث من العقد بشكل غير صحيح، لأن مضمونه حدد صلاحيات المستأنف عليها في وضع جميع خبرتها في التنظيم من الناحية التقنية دون أن يشمل التنظيم المالي، فضلا عن أنها أقدمت على تنظيم المعرض الذي كان متفقا على تنظيمه بشراكة معها بشكل منفرد.
و حيث إنه فضلا عن أن الثابت من البند الثالث من العقد الرابط بين الطرفين، أن المستأنف عليها هي من تتكلف بإعمال خبرتها في التنظيم الكلي للتظاهرات المهنية و تجهيز و إنجاز وسائل التواصل، و التسويق، و تنشيط برامج المؤتمرات و إدارة جميع أجزاء التظاهرة، فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد منعها من تنفيذ التزاماتها الملقاة على عاتقها بمقتضى العقد و أن المراسلات المتمسك بها من طرفها غير كافية لإثبات ذلك، مما يبقى مع الدفع المثار في غير محله و يتعين رده.
و حيث فيما يخص المصاريف المطالب بها فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف فليس بها ما يفيد ان المستأنفة تحملت أي مصاريف أو نفقات لتنفيذ العقد موضوع الدعوى، و أن الفواتير و باقي التواصيل المدلى بها لا تثبت أنها تتعلق بالمهام موضوع العقد في نازلة الحال ليبقى ما أثير بخصوص المصاريف مجرد من أي إثبات و يتعين استبعاده.
و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف.
في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025