Gérance libre : La reconnaissance contractuelle par le gérant de l’existence du matériel dans les lieux loués établit la propriété du bailleur du fonds (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79028

Identification

Réf

79028

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

503

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2018/8202/5687

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 468 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en revendication portant sur les équipements d'un fonds de commerce après résiliation du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des éléments corporels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur au motif que l'action en revendication serait réservée aux tiers à l'exécution, et d'autre part, revendiquait la propriété des équipements. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'action ne s'inscrit pas dans le cadre d'une saisie-exécution mais découle directement du rapport contractuel entre les parties. Sur le fond, la cour juge que la clause du contrat de gérance stipulant que le fonds est loué avec l'ensemble de ses éléments corporels et que le gérant reconnaît et accepte cet état, vaut reconnaissance de la propriété du bailleur et opère un renversement de la charge de la preuve. Il incombait dès lors au gérant de démontrer qu'il avait apporté les équipements litigieux postérieurement à la conclusion du contrat. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

حيث سطر الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة اعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن المستأنف عليها لا صفة لها في التقدم بدعوى الاستحقاق على اعتبار ان هذه الدعوى وفق الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية مخولة للأغيار عن الحكم وان المستأنف عليها هي طرف في الحكم القاضي بفسخ عقد التسيير والافراغ، ذلك أن الدعوى الحالية ليست مؤطرة في إطار المادة 468 من ق م م باعتبار أن المنقولات موضوع طلب الاستحقاق ليست محجوزة تنفيذا لمقرر قضائي بالأداء في إطار الحجز التنفيذي يترتب عنه استيفاء الإجراءات المسطرية المقررة قانونا بالفصل 468 من ق.م.م وإنما الأمر في نازلة الحال يتعلق بإفراغ محل تجاري كان يعتمره المستأنف في إطار التسيير الحر وبالتالي فإن المستأنف عليه ليس غيرا وإنما يدعي حقا له بخصوص الأصل التجاري موضوع الإفراغ مما يتعين معه تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن كونه المالك للمعدات المسطرة في ملف التنفيذ عدد 660/2015 ومنازعته في الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها وعدم إدلائها بملحق 1 للعقد فإن البين من خلال الاطلاع على العقد الموقع من الطرفين والمصحح الامضاء من المستأنف بتاريخ 26/02/2013 أن المحل موضوع التسيير والمتواجدة به المنقولات محل طلب الاستحقاق ينص في بنده الأول: "بمقتضاه تؤجر شركة (ل.) برسم التسيير الحر للسيد بنيونس (د.) الذي يقبل محلا مساحته 500 متر مربع للاستعمال كملهى بما في ذلك العناصر المادية وغير المادية المرتبطة بالمحل الملهى مجهز بالماء والكهرباء والمعدات والأثاث والتجهيزات التقنية بما فيها المعدات الصغيرة للاستغلال المبينة بالملحق 1 الشيء الذي يعترف به ويقبله المسير الحر مع الاشارة أن مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والرسوم المتعلقة بالمحل يتم تحملها من طرف المسير الحر ولهذا الغرض يركب فندق (ل.) العدادات التحتية الضرورية". واعتبارا لما ضمن بهذا البند فإن المحل سلم للطاعن في إطار التسيير الحر لأصل تجاري يتضمن العناصر المادية وغير المادية المرتبطة بالمحل وبالتالي فإن جميع المعدات التي تشكل العناصر المادية سلمت للطاعن إضافة الى التنصيص في هذا البند على ان الملهى مجهز بالماء والكهرباء والمعدات والأثاث والتجهيزات التقنية بما فيها المعدات الصغيرة للاستغلال المبينة بالملحق 1 موضحا بالعقد أن الطاعن يعترف بذلك ويقبله. مما يفيد أن المعدات الصغيرة للاستغلال المبينة بالملحق رقم 1 الذي يطالب الطاعن الإدلاء به قد قبلها واعترف بتواجدها. من جهة ومن جهة ثانية فإنه لم يدل بما يثبت خلاف ذلك أو ما يعزز ملكيته لتلك التجهيزات أمام استدلال المستأنف عليها بفواتير تفيد ملكيتها لتلك التجهيزات وإن كانت محررة في اسم فندق (ر. س.) على اعتبار أن شركة (ل.) تملك فندق (ر. س.) المتواجد به المحل موضوع المطالبة الحالية حسب الثابت من خلال الحكم رقم 411 المؤرخ 16/02/2016 رقم 3640/8201/2015، والحكم رقم 412 المؤرخ في 16/02/2016 ملف رقم 3641/8201/2015 فضلا على ان العقد اكد ملكية المستأنف عليها وذلك بإقرار الطاعن وقبوله للمعدات المتواجدة بها والمبينة بالملحق رقم 1 من العقد مما يجعل تملكه والمطالبة بالإدلاء به متجاوزا خاصة أنه لم يثبت بموجب مقبول قانونا كونه أحضر هذه المعدات للمحل بعد التعاقد إما كليا أو جزئيا.

وحيث إن تمسك المستأنف بالشكاية الذي تقدم بها ومحاضر الضابطة القضائية لا تفيد قطعا استحقاقه للمنقولات موضوع الطلب أو الحسم في احقيته فيها. مما يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادف للصواب ومعللا تعليلا سليما يتعين تبنيه جملة وتفصيلا.

وحيث تاسيسا على ما ذكر أعلاه يتعين التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial