Réf
79005
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5026
Date de décision
30/10/2019
N° de dossier
2019/8206/2633
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus de renouvellement, Motifs légaux de congé, Loi n° 49-16, Invalidité du congé, Congé, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arrivée du terme
Base légale
Article(s) : 6 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur l'expiration du terme contractuel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le preneur bénéficiait d'un droit au renouvellement. L'appelant soutenait que le silence du preneur à la suite du congé valait acquiescement à la fin du bail. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'en application des articles 6 et 26 de la loi n° 49-16, la résiliation d'un bail commercial ne peut intervenir que sur la base d'un des motifs limitativement énumérés par la loi. Elle retient que le simple souhait du bailleur de ne pas renouveler le contrat à l'échéance ne constitue pas un motif légal d'éviction. Dès lors, le congé délivré pour cette seule raison est jugé sans effet juridique, indépendamment de la réaction du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد احمد (س.) بواسطة دفاعه بتاريخ 06/05/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 تحت عدد 2401 ملف عدد 9801/8206/2018 والقاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية مفاده أنه يملك المحل التجاري في العقار الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء وابرم مع المستأنف عليه عقد كراء انصب على مكازة بالطبق السفلي بالعنوان اعلاه يبتدئ من 01/12/2012 الى غاية 31/08/2018 وأنه قبل انتهاء العقد بادر العارض الى تبليغ المستأنف عليه بإنذار شبه قضائي توصل به بتاريخ 30/09/2018 يندره بمقتضاه برغبته في عدم تجديد العقد ومنحه أجل ثلاثة أشهر وانه بعد تبادل المذكرات صدر الحكم المستأنف أعلاه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب بعلة ان المكتري يبقى محقا في تجديد العقد طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 16.49 وأنهذا التعليل يبقى مجانبا للصواب وان الطرفان اتفقا على تحديد مدة العقد في خمس سنوات وان مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 16.49 تعطي للمكتري حق التجديد بناءا على رغبته,وان المستأنف عليه سكت ولم يرد على الإنذار الشيء الذي يؤكد عدم رغبته في تجديد العقد وان السكوت علامة الرضا وانه إن كان قانون 49-16 ينظم العلاقة الكرائية في المحلات التجارية فإن العقود تبقى خاضعة لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود وان الأصل ان استمرار المكتري في حيازة واجبات السومة الكرائية بدون اعتراض يعتبر تحديدا للعقد بنفس الشروط ومع قاعدة قلب الإثبات فان سكوت المكتري عن الرد على الإنذار الرامي الى عدم تجديد العقد يعتبر إقرار برغبته في الإفراغ وان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي يبقى مخالفا لمقتضيات الفصل 25 من ق ل ع لذلك فهو يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه وترك الصائر على عاتق المستأنف عليه.
وعزز المقال بنسخة طبق الأصل من حكم.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/07/2019 جاء فيها ان الاستئناف الذي تقدم به المستأنف لا يستند على اي سند قانوني او واقعي سليم وان مناط الطلب الذي تقدم به المستأنف هو فسخ عقد الكراء واسترجاع المحل التجاري الذي اكراه للعارض بعلة انتهاء المدة المتفق عليها وأنه وبغض النظر عن التعليل الذي أوردته المحكمة الابتدائية فانه يتضح من المادة 26 من ظهير 18 يوليوز 2016 المتعلق بكراء الأماكن المعدة للتجارة والصناعة بانه في جميع الحالات التي يريد فيها المكري المطالبة بالافراغ يستلزم ذلك توجيه إنذار بالإفراغ ومنح أجل ثلاثة أشهر وبعد ذلك في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار يمكن رفع دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نفس القانون وأنه كذلك فإن انتهاء مدة العقد ليس من الأسباب التي يمكن بها تبرير طلب الإفراغ او رفض تجديد العقد والأسباب واردة على سبيل الحصر وبالتالي يكون الطلب غير مقبول في جميع الأحوال وأنه وعلاوة على ذلك فإن مدة العقد انتهت في 31/08/2018 ولم يتم تبليغ العارض بالانذار الا بتاريخ 30/09/2018 وانه بانتهاء المدة وعدم التبليغ عن الرغبة في انهاء العقد فان المدة تتجدد تلقائيا لنفس المدة المحددة في العقد وبالتالي يكون المستأنف قد طالب بفسخ العقد قبل انتهاء المدة الثانية وبذلك يكون الاستئناف غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ويتعين رده لذلك يلتمس العارض الحكم برد الاستئناف لانعدام مبرره القانوني والموضوعي السليم وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2019 جاء فيها ان المستأنف عليه يدفع بكون العارض لم يقم بتبليغه قبل انتهاء العقد وان هذا الدفع يبقى مردود عليه وان العارض بادر الى انذار المستأنف عليه برغبته في عدم تجديد العقد بتاريخ 30/04/2018 حسب الثابت من محضر التبليغ الذي يفيد ان المحل كان مغلقا وان العارض قام بتبليغ المستأنف عليه بتاريخ 26/07/2018 بإنذار يؤكد من خلاله عدم رغبته في تجديد العقد وان المستأنف عليه لم يبادر الى اخلاء العين المكراة رغم تبليغه بالإنذار وان سكوته علامة الرضا وان مقتضيات المادة 4 من القانون 16-49 واجبة التطبيق في النازلة الحالية لذلك يلتمس العارض قبول الطلب والحكم برد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه والحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقاله الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2019.حضر نائب المستانف و اكد ما سبق و تخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019
محكمة الاستئناف
حيت عرض الطرف المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيت انه و بغض النظر عن حيثيات الحكم المستأنف فان المادة 6 من قانون 16-49 تنص على انه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون الا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعد ويعتبر كل شرط مخالف باطلا.
وحيث ان المادة 26 المومأ إليها أعلاه أوجبت على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هدا الأجل في :
-15 يوما إذا كان الطلب المبني على عدم أداء واجبات الكراء او على كون المحل أيل للسقوط .
-3 أشهرإذا كان الطلب مبني على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي او لهدمه و إعادة بنائه،او توسعته, او تعليته, أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد .
وفي حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه اليه يحق للمكري اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه.
و حيت ان السبب الذي بنى عليه المستأنف الإنذار وهو عدم الرغبة في تجديد العقد لا يندرج ضمن الأسباب المشار إليها في المادة 26 أعلاه و التي جاءت على سبيل الحصر.
و حيت بناء على ما سطر أعلاه يكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف من رفض الطلب مصادف للصواب و يتعين بالتالي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
وحيت يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca