Bail commercial : le rejet pour forclusion d’une première demande en résiliation n’empêche pas une nouvelle action fondée sur une nouvelle mise en demeure de payer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78885

Identification

Réf

78885

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4980

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/4195

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé visant la clause résolutoire. L'appelant soutenait d'une part que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire, et d'autre part qu'une précédente décision avait déjà statué sur une demande identique. La cour retient que l'aveu judiciaire du preneur quant à l'existence de la relation locative, consigné dans un précédent jugement, constitue une preuve suffisante de la qualité de bailleur de l'intimé, rendant indifférente la question de la propriété du local. Elle écarte ensuite l'exception de chose jugée en relevant que la première action avait été rejetée pour un motif de pure procédure, à savoir la tardiveté de la saisine, et non sur le fond. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, un tel rejet n'interdit pas au bailleur de délivrer un nouveau congé pour les mêmes causes et d'engager une nouvelle action en validation. Le preneur n'ayant pas déféré au nouveau congé, sa défaillance est acquise. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد سعيد (ص.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/08/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12075 الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 في الملف عدد 7210/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالمصادقة على الانذار المبلغ بتاريخ 15/05/2018 وبافراغ المدعى عليه من العين المكتراة بحي [العنوان] المحمدية هو ومن يقوم مقامه وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 22/7/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 5/8/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد الكبير (ز.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2018 عرض من خلاله أنه يملك المقهى الكائنة بحي [العنوان] المحمدية ويكتريها منه المدعى عليه بالطابق السفلي بسومة كرائية قدرها 5000 درهم وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ شهر شتنبر 2014 الى متم مارس 2018 مما وجب ما مجموعه 215.000,00 درهم وانه وجه له إنذارا غير قضائي يطالبه فيه بأداء المبلغ المذكور كواجبات كراء عن المدة من شهر شتنبر 2014 إلى متم مارس 2018 توصل به المكتري بتاريخ 15/05/2018 إلا أنه لم يحرك ساكنا، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 15/05/2018 للمكتري المدعى عليه وإفراغه من العين المكتراة المتواجدة بحي [العنوان] المحمدية هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر . وعزز المقال بنسخة من إنذار مع محضر تبليغ.

وبناءا على إدلاء المدعى عليه بواسطة نائبته بمذكرة جواب بجلسة 07/11/2018 جاء فيها أن طلب المدعي مختل شكلا لكونه لم يثبت صفته في الادعاء وأن الإنذار ومحضر تبليغه المدعى عليهما لا تثبتان ملكية المدعي للمحل المتنازع عليه وكذا واقعة كرائه له مما يجعل صفته في إقامة الدعوى غير قائمة لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا في الموضوع في حالة إصلاح المسطرة حفظ حقه في الجواب.

وبناءا على إدلاء المدعي بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب بجلسة 14/11/2018 جاء فيها أنه يملك المحل التجاري موضوع النزاع بمقتض عقد البيع المدلى به وانه سبق له أن تقدم بدعوى طرد محتل بتاريخ 31/03/2016 بدعوى أن المدعى عليه قد ترامى على المحل التجاري غير أن المحكمة بعد إجرائها للبحث اتضح على أن هناك علاقة كرائية بين الطرفين وقضت برفض الطلب معتمدة على تصريحات المدعى عليه الذي صرح في جلسة البحث أنه يكتري المحل موضوع النزاع منذ 05/11/2010 بسومة 5000 درهم شهريا ومن ثم فالعلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضى هذا الحكم القضائي، كما صرح المكتري في محضر معاينة واستجواب بأنه تربطه معه علاقة كرائية وأن هذا الأخير لا يقبض الواجبات الكرائية منذ غشت 2015 لذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي . وأرفق المذكرة بنسخة لعقد بيع، نسخة لتصريح ضريبي، نسخة لحكم قضائي ونسخة من محضر معاينة.

وبناءا على إدلاء المدعى عليه بواسطة نائبته بمذكرة جواب بجلسة 28/11/2018 جاء فيها من حيث الشكل ان المدعي أدلى بمجرد صور شمسية لوثائق وبذلك يكون خالف المقتضيات القانونية التي توجب الإدلاء بأصول الوثائق أو نسخ مشهود على مطابقتها للأصل وأن المدعي لإثبات أصل التملك أدلى بصور لعقدي بيع إلا انه بالاطلاع عليهما فإنهما يخصان أرضا عارية وأنهما حتى لا يحملان عنوان العقار حيث يوجد المحل المتنازع بشأنه وبذلك فالمدعي لم يدل بما يفيد تملكه للمحل موضوع النزاع مما يجعل صفته منعدمة وأن الشهادة الضريبية قديمة العهد إذ ترجع لسنة 2015 وان نسخة حكم تخص دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند ولا تنهض وسيلة إثبات العلاقة الكرائية حسب الشروط المتطلبة قانونا وأمام عدم إثبات العلاقة الكرائية فدعوى المدعي غير قائمة على أساس واحتياطيا في الموضوع أنه بالاطلاع على الحكم عدد 3570 الصادر بتاريخ 11/04/2018 في الملف 8087/8206/2017 يتبين أن المحكمة سبق لها البت في نفس الطلب لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم بسبقية البت، وأرفق المذكرة بنسخة تبليغية لحكم.

وبناءا على إدلاء المدعي بواسطة نائبه بمذكرة جواب بجلسة 05/12/2018 والتي أكد فيها دفوعه السابقة مضيفا أنه بالرجوع الى المادة 26 من القانون 16-49 فإنه من حق المالك أن يوجه إنذار جديد للمكتري ثم بعد ذلك يتقدم بدعوى المصادقة وهذا ما تم بالفعل ومن تم فلا مجال للحديث عن سبقية البت ذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد سعيد (ص.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم الابتدائي کونه جاء غير مصادف للصواب فيما قضى به من الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 15052018 و بافراغه من العين المكتراة بحي [العنوان] المحمدية هو و من يقوم مقامه مع تحميله الصائر ذلك أن المحكمة الابتدائية بإصدارها الحكم المطعون فيه بالاستئناف يكون حكمها غير مصادف للصواب ، ذلك أن طلب المستأنف عليه غير سليم شكلا و غير قائم علی اساس في الموضوع فبخصوص الوسيلة الأولى أن ما أثاره على أن المستأنف عليه اكتفى بالإدلاء بصور شمسية لوثائق لإثبات صفته في الدعوى و أنه بذلك قد خالف المقتضيات القانونية التي توجب الإدلاء بأصول الوثائق او نسخ مشهود على مطابقتها للأصل، و أن المحكمة الابتدائية ردت هذا الدافع الشكلي على أساس أن الإنذار و محضر تبليغه أصليين و أن صور عقود البيع لا تأثير لها إيجابيا أو سلبيا في الدعوى و لا تتوقف عليها للفصل في موضوع الدعوى ، و ان ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية في غير محله ، ذلك أن صور العقود اعتمدت لإثبات التملك وصفة المستأنف عليه في الدعوى وان الاكتفاء بالإدلاء بمجرد نسخة من الإنذار و محضر التبليغ و إن كانا أصليين دون الإدلاء بأصول الوثائق المثبتة للصفة يجعل الدعوى معيبة شكلا ، و بذلك يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبخصوص الوسيلة الثانية و أنه أثار مجموعة من الدفوع الشكلية خلال المرحلة الابتدائية و تمسلك بها على اعتبار أن طلب المستأنف عليه تعتريه عدة إخلالات شكلية تجعله حليف عدم القبول، إلا أن المحكمة الابتدائية اعتبرت تلك الدفوع غير ذات موضوع و قضت وفق طلب المستأنف علیه و آن هذا يجعل حكمها غير مصادف للصواب، ذلك أنه تشبت بكون صفة المستأنف عليه غير قائمة في الدعوى إذ عوض ان هذا الأخير لإثبات اصل تملكه أدلى بصور لعقدي بيع، و أن العقدين المذكورين يخصان أرضا عارية و أنهما حتى لا يحملان عنوان العقار حيث يوجد المحل المتنازع بشانه ، و أن ملف النازلة خال مما يفيد تملكه المحل موضوع النزاع مما يجعل صفته منعدمة و أن الشهادة الضريبية ترجع لسنة 2015 كما أن نسخة الحكم تخص دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند ولا تنهض وسيلة لإثبات العلاقة الكرائية حسب الشروط المتطلبة قانونا ، و ان المحكمة الابتدائية ردت هاته الدفوع الشكلية الوجيهة دون أن تبين سبب ذلك و اكتفت بجواب عام مفاده أن صفة المستانف عليه كمالك العقار موضوع النزاع لا تأثير لها على صفة المكري الذي يبقى له الحق في رفع دعوى الافراغ دونما تقييد بشرط التملك ، والحال أن المستأنف عليه لم يثبت صفته کمالك للعقار ولا كمكري له و أن هذا ما يجعل الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب و يتعين إلغائه، و بخصوص الوسيلة الثالثة أنه دفع بسبقية البت ، و أن المحكمة الابتدائية اعتبرته غير ذي موضوع على أساس أن الانذار موضوع الحكم القاضي برفض الطالب بلغ بتاريخ 16/01/2017 و أن الإنذار موضوع الملف الحالي بلغ بتاريخ 15/05/2018 والحال أن الأساس في الدعوى هي المدة المطالب بالانذار و ليس تاریخ تبليغ الإنذار، و أنه بالاطلاع على فحوى الانذارين فإنهما يخصان نفس المدة و بذلك فإن الدفع بسبقية البت ثابت في النازلة و يتعين التصريح وفقه بعد إلغاء الحكم الابتدائي ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي التصريح و الحكم له من جديد أساسا بعدم قبول طلب المستانف عليه واحتياطيا التصريح و الحكم بسبقية البت و تحميل المستأنف عليه الصائر . المرفقات : نسخة تبليغية للحكم المطعون فيه بالاستئناف مع طي طي التبليغ .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه يكري المحل التجاري موضوع النزاع للمستأنف بسومة كرائية قدرها 5000درهم ، وأن هذا الأخير توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ شتنبر 2014 مما وجب عليه مبلغ 215000,00 درهم، و أنه بلغ بالإنذار بتاريخ 15/05/2018 و لم يؤدي ما بذمته رغم مرور الأجل القانوني، وبخصوص الوسيلة الأولى فإن موضوع الدعوى هو كراءه للمستأنف المحل التجاري موضوع النزاع وتوقف المكتري عن أداء واجبات الكراء بالرغم من استغلاله للمحل، ومن تم فالعلاقة الكرائية ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها بالملف كذا أدلي بمحضر معاينة منجز بتاريخ 05/01/2016 من طرف المفوض القضائي و الذي صرح فيه المكتري بأنه يكتري المحل موضوع النزاع من السيد الكبير (ز.) و بسومة كرائية قدرها 5000,00 درهم وأنه صرح في جلسة البحث المأمور بها من قبل المحكمة التجارية في ملف سابق بتاريخ 22/09/2016 أنه كان يشتغل لدى المالك منذ 2010 و أن هذا الأخير أكرى له المقهى منذ 05/11/2010 بسومة كرائية قدرها 5000,00 درهم و انه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ أواخر 2014 و من تم فالعلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين، وبخصوص الوسيلة الثانية فإن مناقشة تملكه للمحل التجاري هي مسألة محسومة و ثابتة بحسب عقود التملك، و كذا رسم الضريبة ومن تم فلا مجال للحديث عن التملك خاصة والنازلة تتعلق بالكراء و ليس الملكية فالمستأنف هو مكتري للمحل تجاري و ليس مالكا له، وعليه أداء الوجيبة الكرائية شهريا، وبخصوص الوسيلة الثالثة أنه بالرجوع إلى المادة 26 من القانون رقم 12.67 فإن المشرع أعطى للمكري حق إعادة توجيه الإنذار للمكتري من جديد و هذا ما حدث في هذه النازلة، و بالتالي فالدفوعات المثارة من قبل المكتري هي دفوعات ولا يمكن الاحتجاج بها مادام أنه يكتري منه محلا تجاريا منذ 2010 و بسومة كرائية قدرها 5000,00 درهم وتوقف عن الأداء منذ شتنبر 2014 إلى يومنا هذا مما تسبب له في أضرار ، لذلك يلتمس رد جميع الدفوعات المثارة، و بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به . وأرفق المذكرة بنسخة من حكم، نسخة من رسم ضريبة، نسخة من محضر معاينة.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 23/10/2019 حضر الأستاذ (زا.) وأكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما نسخة الحكم عدد 9799 الصادر بتاريخ 27/10/2016 في الملف 3096/8205/2016 أن الطاعن أقر بالعلاقة الكرائية مع المستأنف عليه كما أن المحكمة مصدرة هذا الحكم أجرت بحث في النازلة بحضور الطرفين والشهود وبعد أداء هؤلاء اليمين القانونية أكدوا أن العلاقة الرابطة بين الطرفين بخصوص المدعى فيه هي علاقة كرائية ولأن الحكم المذكور يعتبر عنوانا للحقيقة وحجة على ما جاء فيه عملا بمقتضيات 417 و 418 من ق ل ع كما أنه تضمن اقرارا قضائيا للمستأنف بخصوص العلاقة الكرائية التي تربطه بالمستأنف عليه وبالتالي فلا مجال للتمسك بتملك المستأنف عليه للمدعى فيه لأن الأمر يتعلق بإثبات العلاقة الكرائية وليس بنزاع حول الملكية كما أنه وطالما أن المستأنف عليه أدلى بأصل الإنذار ومحضر تبليغه وكذا نسخة من الحكم المذكور المثبت للصفة ، فلا مبرر لإثارة مسألة عدم إدلاء بأصول الوثائق المثبتة للملكية .

وحيث إنه بالرجوع الى الحكم عدد 3570 الصادر بتاريخ 11/4/2018 في إطار الملف عدد 8087/8206/2017 تبين أنه وإن قضى برفض الطلب فبعلة أن دعوى المصادقة على الإنذار قدمت خارج الأجل وأن ذلك لايعد سببا للقول بسبقية البت طالما أن قانون 49.16 في المادة 26 منه قد خول للمكري رفع دعوى المصادقة بناءا على إنذار جديد يوجه وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

وحيث إنه بتوصل المستأنف بالإنذار موضوع النازلة بتاريخ 15/5/2018 وعدم الاستجابة لمضمونه وذلك بأدائه للكراء موضوعه يكون متماطلا الموجب للإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux