Réf
78882
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4979
Date de décision
30/10/2019
N° de dossier
2019/8206/4114
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'expertise privée, Pouvoir d'appréciation du juge, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Déclarations fiscales, Contestation du rapport d'expertise, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 64 - 140 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire évaluant cette indemnité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable au motif que ce dernier, tout en contestant le rapport d'expertise, n'avait pas acquitté les droits proportionnels sur un montant de réparation chiffré. L'appelant soutenait que l'expertise était viciée, notamment pour avoir sous-évalué le fonds de commerce en ignorant les déclarations fiscales et un acte de cession d'un fonds voisin, et demandait l'organisation d'une contre-expertise. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et valide le rapport d'expertise judiciaire. Elle retient que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49.16 en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années pour évaluer la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour juge que la comparaison avec d'autres fonds de commerce est inopérante, chaque fonds ayant ses propres spécificités, et écarte une expertise privée produite en appel comme non contradictoire et fondée sur des critères étrangers à la loi. Dès lors, la première expertise étant jugée complète et conforme aux exigences légales, la demande de contre-expertise est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة محمد (س.) بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/07/2019 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 3514الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2019 في الملف عدد 6885/8206/2018و الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب، و في الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 06/03/2018 و بإفراغهم من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدارالبيضاء هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم و بتحميلهم الصائر و برفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطرف المستأنف بتاريخ 18/7/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 29/7/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ب.) و سعيد (ب.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2018 عرضا من خلاله أنهما مالكين بنسبة الأغلبية أي ثلاثة أرباع في العقار ذي الرسم عدد 14369/س والذي يشغل به الطرف المدعى عليهم محلا تجاريا بالطابق السفلي عن طريق الكراء بسومة شهرية قدرها 200 درهم وأنهما أصبحا في حاجة ماسة لاسترجاع المحل المؤجر لاستغلاله شخصيا وأنهما أشعرا المكتري برغبتهما في انهاء العلاقة الكرائية بناءا على هذا السبب بمقتضى رسالة الانذار التي توصل به السيد رشيد (س.) بصفته أحد ورثة محمد (س.) وذلك بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 06/03/2018 وأنهم رغم توصلهم بالانذار و انصرام الاجل ظلوا يشغلون المحل و التمس المصادقة على الانذار الذي توصل به المدعى عليهم بتاريخ 06/03/2018 و الحكم بإفراغهم المحل الكائن بحي [العنوان] الدارالبيضاء هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع و تحميلهم الصائر. وأُرفقا المقال بشهادة ملكية-محضر تبليغ إنذار-طلب تبليغ إنذار.
وبناءا على المذكرة الجوابية للمدعى عليهم مع طلب مضاد المؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بهما بواسطة نائبهم عرضوا فيه أن سبب الانذار يستند إلى القانون وخاصة المادة 26 وما بعدها من القانون 16/49 التي تعطي الحق للمكري في إنهاء عقد الكراء مقابل التعويض الكامل استنادا إلى مقتضيات المادة 7 من القانون المذكور، وبالنظر لثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين فإنهم يقدمون طلبا مقابلا ، والتمسوا الحكم لفائدتهم باستحقاق التعويض الكامل عن الافراغ و إنهاء عقد الكراء، وذلك بناءا على خبرة حسابية تأمر بها المحكمة مع حفظ الحق في تقديم المطالب الختامية على ضوء الخبرة المنجزة و تحميل المدعين الصائر .
وبناءا على مذكرة اسناد النظر للمدعين المدلى بها بواسطة نائبهما عرضا فيها أنهما لا ينويان التعقيب عما سبق، ملتمسين حجز القضية للمداولة .
وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 1721 بتاريخ 04/12/2018 و القاضي بإنجاز خبرة في الموضوع عهد للقيام بها إلى الخبير السيد محمد (سي.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه الى تحديد التعويض ما قدره 260.000,00 درهم .
وبناءا على مذكرة بعد الخبرة للمدعيين المدلى بها بواسطة نائبهما جاء فيها أن السومة التي اعتمدها السيد الخبير في التقدير ليست هي السومة الحالية المحددة في 200 درهم بل هي سومة افتراضية ويكون التعويض المستحق هو 7200,00 درهم وأن البضاعة بالمحل لا يكلف نقلها مصاريف كبيرة لا تتجاوز 5000 درهم و أن المبلغ المقترح من طرف السيد الخبير مبالغ فيه و التمسا تحديد التعويض مقابل الافراغ في مبلغ 81.200,00 درهم .
وبناءا على مذكرة بعد الخبرة مع مقال إصلاحي للمدعى عليهم المدلى بها بواسطة نائبهم جاء فيها أن الخبير أنجز تقريره الذي سجل فيه انتقاله إلى المحل وقيامه بمعاينته ، وحدد على ضوء ذلك قيمة الأصل التجاري اعتمادا على العناصر المعنوية الممثلة في حق الإيجار والزبناء والاسم والسمعة التجارية وتكاليف الانتقال والضرر المادي والمعنوي، وانتهى في الأخير الى تحديد قيمة الأصل التجاري في مبلغ قدره 260.000,00 درهم، وتعقيبا على ذلك، يؤكدون أنهم لا يقبلون الخبرة ونتائجها حيث يعتبروها معيبة بعدة عيوب منهجية وفنية ، حاب فيها الخبير المدعيين بشكل ظاهر ، وأضر بهم لأنه أهمل عدة عناصر مادية قانونية، ولم يحترم تفاصيل الحكم التمهيدي، كما لم يراع الحجج المقدمة إليه المثبتة للقيمة الحقيقية للأصل التجاري، وخاصة منها الوثائق الجبائية التي لم يكن لها أي أثر عند تحديد التقويم النهائي، ولتفصيل ذلك أنهم قدموا الى الخبير جميع الوثائق المحاسبية والجبائية التي تثبت الأرباح المهنية من المحل التجاري ، وذلك عسى أن تكون محددا رئيسيا يساعده في اجراء التقويم اللازم للأصل التجاري، طبقا لما أمرت به المحكمة بموجب الحكم التمهيدي الذي كلف الخبير بمهمة ترتكز بالأساس على التصريحات الجبائية للسنوات الأربعة الأخيرة ومن تلك الحجج، شهادات جبائية حول رقم المعاملات عن السنوات الأربعة الأخيرة، والمبالغ الخاضعة للتضريب ، وهي حجج تتضمن حقا أرقاما تدل على قيمة الأصل التجاري وأهميته ، و منها أن المحل حقق رقم أعمال قيمته مليون درهم عن سنة 2017، ونفس المبلغ عن سنة 2018 ، مما يدل على حجم الأصل التجاري المتطابق مع باقي العناصر المادية والمعنوية الأخرى، والتي منها حق الكراء والموقع والسمعة والزبناء فالمحل مخصص لبيع العطور والمجوهرات، يتواجد في شارع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء، الذي هو من أهم المواقع التي تعرف اكتظاظا وتجمهرا وتجميعا لكل أصناف التجارة، وذلك بفعل الإقبال الكثيف للزبناء حيث تتواجد فيه المحلات التجارية التي تمارس في إطار مهيكل في بنایات قائمة، كما توجد فيه تجارة الرصيف و أن هذه الطبيعة تعطي للمنطقة قيمة كبيرة لا حد لها، لأن من المعلوم أن عنصر الزبناء والموقع والإقبال المكثف الذي يضمن زيارة يومية للآلاف من البشر هو مكون أساسي يرفع من قيمة الأصل التجاري، لأنه يساهم في الرواج والبيع ، و بالتالي تحقيق الربح ، غير أن هذا العنصر لم يحدد له الخبير إلا قيمة قدرها 69.000,00 درهم وهي قيمة ضئيلة هزيلة لم يراع فيها الخبير المعطيات المذكورة، فكانت بذلك غير جديرة بالاعتبار ، ومن العيوب الواضحة التي تفسد الخبرة ، تحديد الحق في الإيجار في مبلغ قدره 172.800,00 درهم إن هذا التحديد غير مقبول ولا يمكن الأخذ به، لأن السومة الكرائية للمحل لا تتجاوز مبلغ 200 درهم، ولأن هذا القدر كفيل بأن يرفع القيمة أضعاف ما اقترحه الخبير ، ومن العيوب المنعية على الخبرة كذلك، ان الخبير لم يجتهد في البحث والاستقصاء على قيمة الأصل التجاري باستعمال المقارنة بالمحلات المجاورة، كما طلبت منه المحكمة في الحكم التمهيدي و بیدهم ، عقد بيع أصل تجاري في محل مجاور، لا يبعد كثيرا عن المحل موضوع النزاع، حدد فيه مبلغ البيع 2.000.000,00 درهم ، جرى بتاريخ 16 ماي 2018 و أن هذا العقد يصلح لاعتماده کوثيقة مقارنة مساعدة في تقويم الأصل التجاري يجب الأخذ بها على سبيل الاستئناس ، لكي يتأكد بالفعل ، أن ما وصل إليه الخبير معيب وفاسد ولا يصلح لأن يشكل سندا يقوم به الأصل التجاري لذلك، فإنهم يرفضوها جملة ولا يقبلون مضمونها ونتائجها، ويلتمسون استبعادها والحكم بخبرة مضادة ، وفي المقال الاصلاحي يقدمون هذا المقال لأجل تدارك وإصلاح خطأ مطبع تسرب الى مقال الطلب المقابل المقدم في جلسة 13/11/2018، والمتعلق باسم أحد المدعى عليهما فرعيا، حيث ورد خطا اسم المختار (ب.)، والصحيح هو محمد (ب.)، إذ يطلبون اعتباره وإصلاح الخطأ المذكور الذي هو سهو ليس إلا ، والتمسوا تسجيل منازعتهم في الخبرة ونتائجها و الحكم بخبرة مضادة و في المقال الإصلاحي إصلاح مقال الطلب المضاد و القول بأن اسم المدعي عليه فرعيا هو محمد (ب.) و ليس المختار (ب.) .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السادة ورثة محمد (س.) بواسطة نائبهم والذين جاء في أسباب استئنافهم أنهم يرون أن المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الطلب المضاد بعلة أن المدعين فرعيا نازعوا في الخبرة على النحو أعلاه ولم يدلوا بما اداء الرسوم القضائية الواجبة على الطلب وأن هذا التعليل فاسد ولا يقوم على أساس ، لأنه مخالف للواقع وينطوي على تحريف للوقائع المعروضة ، فإذا كانت المحكمة التجارية الموقرة تقصد أنهم لم يؤدوا الرسوم القضائية على الطلب المقابل، فهو غير صحيح، لأنهم تقدموا بالطلب المذكور في جلسة13/11/2018وعبروا فيه على حقهم في الحصول على التعويض الكامل على الإفراغ وإنهاء العقد بناء على خبرة حسابية التقويم الضرر الناجم عن الإفراغ وقيمة الأصل التجاري وما أنفقوه من تحسينات وإصلاحات وما فقده الأصل التجاري من عناصر ومصاريف الانتقال وتحديد التعويض على مختلف العناصر المادية والمعنوية المكونة للأصل التجاري ويدلون بصورة لوصل الأداء على الطلب المقابل والذي يحمل الرقم 40200008007008 وذلك لأجل تأكيد وقوع أداء الرسوم القضائية على الطلب المضاد، وإذا كانت المحكمة تقصد أنها قضت بعدم قبول الطلب العام الأداء على المنازعة في الخبرة ، فإن هذا أمر مخالف للقانون ولا وجود لما يلزمهم بأداء الرسوم القضائية على الدفع باستبعاد الخبرة ورفضها واجراء خبرة مضادة وفق العناصر الدفاعية المعروضة على المحكمة المبينة للعيوب العديدة التي شابت الخبرة المنجزة والتي يجب معها استبعادها، وأما إذا كانت المحكمة اعتبرتهم ملزمين بطلب المصادقة على التعويض المحدد في الخبرة المنازع فيها وأداء الرسوم القضائية عليه ، فهذا فيه خرق للقانون ، لأنه ينطوي على ما يفيد الإجبار على قبول الخبرة وطلب المصادقة عليها وحرمانهم من ممارسة حقهم في الدفاع وفق العناصر التي يرونها مفيدة وعاملة بقصد استبعادها والقول باجراء خبرة جديدة طبقا لمقتضيات الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه يمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة البيانات الكافية أن يأمر بتحقيق إضافي أو بحضور الخبير أمامه لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة..." ولذلك فإن التعليل الذي بتت به المحكمة فيه خرق للقانون ولا يقوم على أساس سلیم، وبناءا على الأثر الناشر الاستئناف ، يؤكدون أنهم لا يقبلون الخبرة في أسسها ونتائجها ، ونازعوا فيها بعدة عناصر مادية وفنية استبعدتها المحكمة ولم تجب على بعضها، وقضت بعكس ذلك بالمصادقة على الخبرة شكلا وموضوعا، وأنهم يجددون تمسكهم بأن الخبرة لا تقوم على أساس ومعيبة بعدة عيوب منهجية وفنية حابى فيها الخبير المستأنف عليهما بشكل ظاهر، وأضر بالمكترين ، لأنه أهمل عدة عناصر مادية قانونية، ولم يحترم تفاصيل الحكم التمهيدي، كما لم يراع الحجج المقدمة إليه المثبتة للقيمة الحقيقية للأصل التجاري، وخاصة منها الوثائق الجبائية التي لم يكن لها أي أثر عند تحديد التقويم النهائي ، وسارت في وجه المحكمة بعدم مراعاتها هي أيضا للحجج المقدمة إليها للطعن في الخبرة ، كعقد المقارنة المدلى به والتصريحات الجبائية، وأنهم كانوا قد قدموا الى الخبير جميع الوثائق المحاسبية والجبائية التي تثبت الأرباح، وذلك عسى ان تكون محددا رئيسيا يساعده في اجراء التقويم اللازم للأصل التجاري، طبقا لما أمرت به المحكمة التجارية بموجب الحكم التمهيدي الذي كلف الخبير بمهمة ترتكز بالأساس على التصريحات الجبائية للسنوات الأربعة الأخيرة، ومن تلك الحجج ، شهادات جبائية حول رقم المعاملات عن السنوات الأربعة الأخيرة ، والمبالغ الخاضعة للتضريب ، وهي حجج تتضمن حقا أرقاما تدل على قيمة الأصل التجاري وأهميته ، ومنها أن المحل حقق رقم أعمال قيمته مليون درهم عن سنة 2017، ونفس المبلغ عن سنة 2018 ، مما يدل على حجم الأصل التجاري المتطابق مع باقي العناصر المادية والمعنوية الأخرى، والتي منها حق الكراء والموقع والسمعة والزبناء فالمحل مخصص لبيع العطور والمجوهرات، يتواجد في شارع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء، حيث لا يخفی ان هذا الشارع هو من أهم المواقع التي تعرف اكتظاظا وتجمهراوتجميعا لكل أصناف التجارة، وذلك بفعل الإقبال الكثيف للزبناء ، حيث تتواجد فيه المحلات التجارية التي تمارس في إطار مهيكل في بنایات قائمة، كما توجد فيه تجارة الرصيف، و أن هذه الميزة تعطي للمنطقة قيمة كبيرة لا حد لها، لأن من المعلوم أن عنصر الزبناء والموقع والإقبال المكثف الذي يضمن زيارة يومية للآلاف من البشر هو مكون أساسي يرفع من قيمة الأصل التجاري، لأنه يساهم في الرواج والبيع ، و بالتالي تحقيق الربح ، غير أن هذا العنصر لم يحدد له الخبير إلا قيمة قدرها 69.000,00 درهم ، وهي قيمة ضئيلة هزيلة لم يراع فيها الخبير المعطيات المذكورة، فكانت بذلك غير جديرة بالاعتبار ، ومن العيوب الواضحة التي تفسد الخبرة، تحديد الحق في الإيجار في مبلغ قدره 172.800,00 درهم و أن هذا التحديد غير مقبول ولا يمكن الأخذ به ، لأن السومة الكرائية للمحل لا تتجاوز مبلغ 200 درهم ، ولأن هذا القدر كفيل بأن يرفع القيمة أضعاف أضعاف ما اقترحه الخبير، ومن العيوب المنعية على الخبرة كذلك، ان الخبير لم يجتهد في البحث والاستقصاء على قيمة الأصل التجاري باستعمال المقارنة بالمحلات المجاورة، وهذا كما طلبت منه المحكمة التجارية في الحكم التمهيدي، ومن الحجج المقدمة إلى المحكمة ، عقد بيع أصل تحاري في محل محاور، لا يبعد كثيرا عن المحل موضوع النزاع، حدد فيه مبلغ البيع في 2.200.000,00 درهم جرى بتاريخ 16 ماي 2018 ، كما ينبهوا المحكمة التجارية إلى أن هذا العقد يصلح لاعتماده کوثيقة مقارنة مساعدة في تقويم الأصل التجاري يجب الأخذ بها على سبيل الاستئناس لكي يتأكد بالفعل أن ما وصل إليه الخبير معيب وفاسد ولا يصلح لأن يشكل سندا يقوم به الأصل التجاري، غير أن المحكمة لم تجب على هذا الجانب من المنازعة ، كما لم تجب على حجتهم بأي جواب ، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ، لأن المحكمة ملزمة بالرد على كافة الدفوع التي يثيرها الأطراف وخاصة منها ما له أثر مباشر على قضائها و بدل ذلك اعتبرت التعويض عن الحق في الكراء موضوعي ولا مجال للمنازعة فيه لأن الخبير اعتمد على الفرق بين معدل ثمن الكراء لمحل بنفس مواصفات المحل موضوع الدعوى، وأنهم لا يقبلون موقف المحكمة من هذا الجانب، لأنه تجاهل عقد المقارنة المدلى به ، ولأنه لم يراع الأوجه المتعددة لمنازعتهم والتي منها إهمالها للوثائق الجبائية المتعلقة بالمحل والمحددة لرقم المعاملات والضريبة المؤداة والتي أدلوا بها في نطاق المادة 7 من القانون رقم 49.16 التي نصت على أن أساس التعويض يجب أن يبنى على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع بالإضافة الى نفقات التحسينات والإصلاحات وما سيفقده الأصل التجاري من عناصر ومصاريف الانتقال، وهذا واضح من خلال مضمون الخبرة، وواضح في حيثيات الحكم المطعون فيه ، حيث لم تشر المحكمة الى أثر التصريحات الجبائية والدور الذي يجب أن يكون حاضرا كأساس معتمد لتحديد التعويض، وبناء على هذه المنازعة القائمة على أسس جدية وحقيقية ، فإنه لم يكن لهم ان يطلبوا المصادقة على الخبرة والحكم بالأداء وفق النتائج الواردة فيها وأداء الرسوم القضائية ، وهذا لأنهم اعتبروا أن القضية لم تكن جاهزة لكي يقدموا طلباتهم الختامية وذلك بتحديد مبلغ يوازي التعويض على الإفراغ وأداء الوسوم القضائية الواجبة عليه، خاصة أن بيدهم الحجج المؤكدة لفساد الخبرة ونتائجها والدالة على أن التعويض المستحق يفوق بكثير ذلك المقترح من طرف الخبير ، وبذلك يعتبرون أن المحكمة لم تحقق في القضية بالوجه الواجب ، لأنها تبنت خبرة معيبة وتجاهلت الوثائق التي أدلوا بها كما تجاهلت النطاق الصحيح الذي يجب أن يقيد التعويض ، وهو نطاق المادة السابعة من قانون الاكرية التجارية والصناعية كما سبق بيانه ، وبذلك فإن عدم الجواب يعد سببا يحق لهم ان يتمسكوا به لطلب إبطال الحكم المستأنف بناء على أنهم نازعوا في الخبرة ورفضوها في مضمونها ونتائجها والتمسوا استبعادها والحكم بخبرة ثانية ، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا واجراء خبرة ثانية لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ وعلى سبيل الاحتياط إرجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت فيه وفق القانون باجراء خبرة ثانية لتحديد التعويض المستحق عن إفراغ المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و تحميل المستأنف عليهما الصائر . المرفقات : نسخة من الحكم المستأنف وظرف التبليغ .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما و اللذين أوضحا أن المقال الاستئنافي جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 140 من ق م م لأن الفريق المستأنف لم يستأنف الحكم التمهيدي بإجراء خبرة وبذلك لم يبق له الحق في مناقشة الإجراءات التمهيدية واحتياطيا في الموضوع أوضحا أن النزاع يتمحور حول عنصرين هما الطلب الأصلي ومحله انهاء العقد، والطلب المضاد ومحله التعويض المستحق عن الانهاءو انه للتمكن من البت في الطلب المضاد وجب الحكم باجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض وانه تنفيدا لهذا الحكم حدد مبلغ التعويض في 260.000,00 درهم و انه بمقتضى هذا التحديد اصبحت المحكمة تتوفر على العناصر اللازمة والكافية للبت في الطلب المضاد، و انه لما كان الحكم التمهيدي القاضي باجراء الخبرة من اجل تحديد مبلغ التعويض قد جاء بناء على ملتمس المستانف، فان جميع اثار هذا الحكم قد اصبحت لازمة له بخصوص ما قضی به او ترتب عنه ، و أن من بين هذه الآثار استحقاق التعويض الذي حددته الخبرة، وهو تعويض يخضع لأداء الرسوم القضائية طبقا للظهير الشريف المنظم للرسوم المؤداة أمام المحاكم. و أن أي اداء لازم بمقتضى قانون المالية الذي حدد الرسوم القضائية يرتب جزاء مسطريا اذا لم يتم عدم القبول و ان الرسم القضائي الذي اداه المستانفون يتعلق بتحديد مركزه كمدعي ولا يتعلق بالرسم المستحق عن التعويض فهما رسمان مختلفان سببا ومقدارا طبقا للقانون المنظم لهما، وأن من بين الإخلالات الشكلية في الدعوى عدم اداء الرسم القضائي المستحق وهذا ما ذهب اليه الحكم المطلوب استئنافه، ملتمسان تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم والذين أكدوا صحة الاستئناف شكلا وموضوعا وأنه لا صحة لما عابه عليه المستأنف علیهما، و فيما يتعلق بمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ، يذكرون أنهم طعنوا ضد الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي ، وكان ذلك مقصودا ولم يكن إهمالا منهم ، والسبب في ذلك أن طلب الحكم تمهیديا باجراء خبرة كان مطلبا أساسيا التمسوه من المحكمة التجارية في نطاق قواعد التحقيق في الدعوى وذلك لأجل تحديد التعويض الكامل المستحق عن الإفراغ، ولذلك فلا مصلحة لهم في الطعن فيه لأنه لا يحمل أي ضرر لهم، بل على العكس من ذلك، فقد استجابت فيه المحكمة لملتمسات المقال المقابل، كما أمرت بالخبرة وحددت الخبير المهمة التي كلفته فيها بالتقدير المناسب الملائم لضرر الإفراغ طبقا لمقتضيات المادة السابعة وما يليها من القانون رقم 49.16 وأن الغاية المقصودة بالفصل 140 الذي يتمسك به المستأنف عليهما، و أنه لا يخفى أن المشرع هدف منه منع الخصوم من استئناف الأحكام التمهيدية قبل صدور الأحكام القطعية الذي ترفع به المحكمة يدها عن النزاع و تستنفذ به ولايتها على القضية ، والدليل على ذلك هو العمل القضائي المؤكد لمعنى الفصل المذكور ، ومنه القرار رقم 38 الصادر بتاريخ 02/02/1989 ، وبذلك يتأكد أنه لا صحة لما دفع به المستأنف عليهما بهذا الخصوص وفيما يتعلق بالموضوع، أنهم يجددون التمسك بصحة الاستئناف وأسبابه المبنية على فساد التعليل الذي صدر به الحكم المستأنف عند ما بت بعدم قبول طلبهم المقابل وذلك بالاستناد إلى أنهم رفضوا نتائج الخبرة و نازعوا في مضمونها وأسسها في مذكرتهم ولم يكونوا ملزمين بأداء الرسوم القضائية الواجبة على هذه المنازعة ، لعدم وجود أي مقتضى قانوني يلزمهم، خاصة أنهم قدموا عدة أسباب فنية وقانونية برروا بها رفضهم للخبرة المنجزة وبينوا فيها أنهم إذا أدوا الرسوم القضائية عنها فإنهم ملزمين بطلب الحكم بنتائجها، وهو ما سيوقعهم في تناقض واضح بين المنازعة من جهة وطلب المصادقة عليها من جهة ثانية ، والدليل على صحة المنازعة ، ان بیدهم خبرة جديدة أنجزها الخبير المحلف السيد أحمد (ي.) حدد فيها قيمة الأصل التجاري في مبلغ 1.820.000,00 درهم ، وذلك بناء على المعاينة التي قام بها للمحل وموقعه ومشتملاته وكافة العناصر المفيدة في اجراء التقويم ، فوصل الى النتيجة المذكورة التي أضاف إليها ما يؤكد حقا سلامة التقويم المذكور وصحته ، وهو أن الثمن الذي قدره مؤكد من مصالح إدارة التسجيل والتمبر والتسعيرة التي تطبقها على العقود والأصول التجارية ، ملتمسين البت في الاستئناف وفق الملاحظات المذكورة أعلاه والاستجابة الى ملتمساتهم الواردة بمقال الاستئناف. المرفقات : صورة لإراثة و نسخة من تقرير خبرة حرة.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 23/10/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيبية مقدمة من طرف الأستاذ عبد الصمد (با.) عن المستأنفين مرفقة بتقرير خبرة حرة وصورة اراثة وحضر الأستاذ (ا.) وتسلم نسخة من المذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للطاعنين بتاريخ 6/3/2018 مبني على الرغبة في استرجاع المحل المكرى للاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في إطار المادتين 7 و 26 من قانون 49.16 .
وحيث إنه طبقا للمادة 7 من قانون 49.16 فإن المكتري يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل وأنه وبالرجوع الى وثائق الملف تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بتاريخ 4/12/2018 بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ عهدت مهمة القيام بها الى الخبير محمد (سي.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 260000 درهم ، وأنه بالإطلاع على هذا التقرير تبين أنه أنجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، كما أنه جاء معللا من الناحية الموضوعية ، إذ أن الخبير عند الانتقال الى المحل المكترى وقف على أن العناصر المادية هي عبارة عن معدات وأدوات عادية يستعملها أي محل تجاري وهي أدوات وعناصر مادية يمكن نقلها بدون أية صعوبة ، الشيء الذي جعله لم يحدد أي تعويض عن هذا العنصر ، وبخصوص حق الايجار فإن الخبير اعتمد في تقدير التعويض عنه عن الفرق بين ثمن الكراء الحقيقي للعين المؤجرة وثمن الكراء في حالة الرغبة في كراء محل بنفس المنطقة مضروب في معدل ثلاث سنوات وهو تقويم يبقى متوافقا مع عناصر التقدير المقررة قانونا بالنظر للسومة الكرائية ومدة الكراء ، وبخصوص التعويض عن عنصر السمعة والزبناء فإن الخبير وعلى خلاف ما تمسك به الطرف المستأنف فقد اعتمد على الدخل الصافي المصرح به لإدارة الضرائب والذي حققه المحل التجاري موضوع الخبرة خلال الأربع سنوات الأخيرة والذي يبقى هو اللازم اعتماده وتبعا لذلك خلص الى تحديد التعويض عن عنصر السمعة والزبناء في مبلغ 25% من الربح المحقق خلال الأربع سنوات الأخيرة وهو تحديد يبقى بدوره متوافقا وما أدلى به الطرف المستأنف من تصريحات ضريبية و التي يتبين من خلالها ما حققه المحل المكترى من دخل صافي مصرح به لدى إدارة الضرائب و هو ما اشترطه مشرع قانون 49.16 للتعويض عن هذا العنصر ، وبالنسبة لمصاريف الإصلاح فإنه وفي ظل عدم الإدلاء بأية فواتير تخص ذلك فإن الخبير لم يتمكن من تحديدها وبالتالي خلص الى أن هذا العنصر منعدم ، وبخصوص تكاليف الانتقال الى محل آخر فقد حصرها في مبلغ 20000 درهم ، وأنه تبعا لذلك و استنادا الى ما جاء في تقرير الخبرة بخصوص ما اقترحه إليه من تعويض فإنه يبقى تعويضا مناسبا لعناصر التقدير المقررة قانونا ولمزايا المحل بالنظر الى سومته المتواضعة وموقعه ما أدلي به من تصريح ضريبية المثبتة للدخل الصافي المصرح به ولأن العبرة بالمحل المكترى دون غيره مادام أن لكل محل مزاياه وبالتالي فلا مجال للاستدلال بعقود بيع لاصول تجارية لمحلات أخرى ، كما أنه لامجال للتمسك بتقرير الخبرة الحرة المنجز من طرف الطاعن بعد صدور الحكم المستأنف وفي غياب الطرف المواجه به ، فضلا على أنه حتى بالإطلاع على هذا التقرير تبين أن ما خلص إليه الخبير من نتيجة كان استنادا الى عناصر تخالف ما اشترطته المادة 7 من القانون 49.16 وبعيدة كل البعد عن الواجب اعتماده في تحديد التعويض في إطار هذه المادة ، وطالما أنه وكما تم بيانه سلفا فإن التقرير المنجز خلال المرحلة الابتدائية قد جاء مستوفيا للشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا ، وأنه لامبرر لإجراء خبرة ثانية طالما ان الخبرة المنجزة جاءت مستجمعة لكافة العناصر اللازمة للوقوف على التعويض المستحق عن ضرر الإفراغ ، وطالما ان الطاعنين سواء خلال المرحلة الابتدائية أو أمام هذه المحكمة قد اقتصر طلبهم على إجراء خبرة دون تحديد لأي تعويض فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف الذي جاء مصادفا للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنف عليهما.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025