Réf
78854
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4967
Date de décision
30/10/2019
N° de dossier
2019/8206/248
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Procédure par curateur, Preuve du paiement, Paiement partiel, Expulsion du preneur, Demande additionnelle, Défaut de paiement des loyers, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 39 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par le débiteur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance menée par défaut et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, notamment par des virements bancaires et des remises en espèces. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le pli de convocation était revenu avec la mention que le destinataire avait quitté l'adresse indiquée. Sur le fond, la cour retient que si les virements bancaires produits établissent le paiement partiel d'une partie de la dette locative, le preneur demeure défaillant pour le surplus. Elle considère que les allégations de paiements en espèces ne sont pas établies, faute pour le preneur d'avoir comparu à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin et au regard de la clause du bail prévoyant un paiement par virement. Le manquement contractuel justifiant la résiliation étant ainsi caractérisé, la mesure d'expulsion est jugée fondée. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé quant au montant des arriérés locatifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد إبراهيم (ف.) بواسطة دفاعه يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/01/2019 تحت عدد 1453 ملف عدد 10876/8206/2017 والقاضي في الشكل في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية واجبات الكراء عن المدة من يناير 2015 الى نونبر2017 والتي وجب فيها مبلغ 350.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والمصادقة على الانذار والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 19/12/2018 وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول.
وحيث إن الطلب الإضافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول طبقا للمادة 143 من ق.م.م
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و ذلك بسومة شهرية قدرها 10.000,00 درهم و الثابت بمقتضى عقد كتابي مؤرخ في 09/12/2014مصادق عليه بتاريخ 10/12/2014، و ان هذا الاخير توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ 01/01/2015 الى غاية 01/04/2017 وجب عنها مبلغ 270.000,00 درهم، مما حدا به الى توجيه انذار اليه من اجل الاداء و الافراغ توصل به شخصيا بتاريخ 28/07/2017 وكذا لم يؤدي لها كذلك الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة عن تاريخ توصله بالانذار الى حدود يومه اي من 01/04/2017 الى غاية 01/11/2017 وجب عنها مبلغ 80.000,00 درهم.
لاجله يلتمس التصريح بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 28/07/2017 و ذلك بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل المملوك لها و الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ و كذا بادائه لفائدته مبلغ 270.000,00 درهم عن من 01/01/2015 الى غاية 01/04/2017 و مبلغ 33100 عن واجبات النظافة و مبلغ 80.000 درهم عن المدة اللاحقة عن الانذار و ذلك منذ 01/04/2017 الى غاية 01/11/2017 مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بعقد كراء – انذار – امر قضائي بتبليغ انذار – شهادة تسليم تفيد التوصل بالانذار.
وبناء على استدعاء المدعى عليه وتعذر توصله.
و بناء على إجراءات القيم المتخذ في حقه و انجاز محضر بتاريخ 12/02/2018 مفاده أنه غادر العنوان .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد إبراهيم (ف.) .وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي قضى بافراغ العارض من المحل التجاري الذي يزاول فيه نشاطه دون أن يبدي هذا الأخير باوجه دفاعه لانه تخلف عن الحضور الاسباب قاهرة وخارجة عن ارادته، وأن العارض يوضح أن جميع دفوعات وادعاءات المستانف عليه واهية ولا تنبني على أي أساس قانوني دلك أنه كان يسدد المستانف عليها الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها في الانذار وذلك عن طريق ايداع مبالغ هذه الواجبات بحسابها البنكي ببنك (ق. ع. س.) مع العلم انها تسلمت واجبات الكراء عن شهر يناير 2015 مباشرة وسلمت للعارض وصلا كرائيا يفيد الاداء، و أن المستانف عليها تتقاضى بسوء النية وتحاول الاثراء على حسابه بدون اي مبرر قانوني ذلك أنها كانت تتوصل بمبالغ الكراء ولا تمنحه تواصيل الكراء بهدف التملص من اداء الضرائب والاغتناء على حساب هذا الأخير، وأنه كان يسدد للمستانف عليها بشكل منتظم وتسلسلي الواجبات الكرائية دون اي تماطل او تسويف فقد ادى لها الواجبات الكرائية عن الاشهر 1 و 3 و6 و 9 و 11 و 12 من سنة 2015 أي ما مجموعه 60.000 درهم وعن الاشهر : 2 و 3 و 7 من سنة 2016 وجب فيها مبلغ 30.000 درهم ، وأن الإنذار الموجه له تضمن اداء واجبات كرائية سبق لهذا الأخير أن سددها للمستأنف عليها ،ةأن الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا صائبا وكافيا لانه لم يسلك الاجراءات الشكلية الواجبة التطبيق والمنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية فلم يتم استدعاء العارض عن طريق البريد المضمون رغم ان هذا الاخير لم يغير عنوانه بدليل انه بلغ بالحكم الابتدائي في العنوان نفسه بل ذهبت مباشرة الى تنصيب قيم في حق العارض وهذا فيه خرق للقانون وضياع لحقوقه ومصالحه، وأن المكرية المستأنف عليها توفيت منذ مدة طويلة وبالتالي يبقى الانذار غير مقبول شكلا وأي اثر يترتب عليه يعتبر غير قانوني، لذلك يلتمس اساسا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم قانونيته، واحتياطيا القول والتصريح باجراء بحث في القضية قصد الوقوف على حقيقة الامر. وارفق نسخة حكم تبليغية مع طي التبليغ، صورة من توصيل كرائي، صورة من تحويلات بنكية.
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب مواصلة الدعوى باسم ورثة المرحومة خديجة (س.) مشفوع بطلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 03/04/2019 جاء فيها انه المستأنف يعيب على الحكم الإبتدائي مجانبته للصواب لما قضى عليه بالإفراغ، زاعما أنه كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام، ملتمسا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضی به من إفراغ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإحتياطيا إجراء بحث. ويتضح أن الإستئناف الحالي لا يقوم على أي أساس من القانون او الواقع، ذلك ان الحكم الإبتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما، وان التماطل ثابت في حق المستأنف وان المزاعم المتعلقة بالأداء يعوزها الدليل والإثبات، وأن التماطل ثابت في حق المستأنف وأن الحكم الإبتدائي جاء معللا تعليلا سليما مما يتعين تأييده والقول برد الإستئناف، وحول الطلب الإضافي فإنه أثناء الخصومة القضائية تخلذ بذمة المستأنف مبالغ كرائية عن الأشهر اللاحقة، ويكون من حقهم التقدم بطلبهم الإضافي الحالي من أجل مطالبة المستأنف بأداء الواجبات الكرائية الممتدة من 01/11/2017 الى 01/04/2019 بسومة كرائية قدرها 10.000,00 درهم شهريا، ويجب عن ذلك 180.000,00 درهم، وأن هذا الطلب لا يعتبر طلبا جديدا لكونه مرتبط بالطلب الأصلي ويتعلق بنفس الموضوع طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإنه يتعين الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهم بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بها ابتدائيا مبلغ 180.000,00 درهم المتعلق بالفترة من 01/11/2017 إلى غاية 01/04/2019لذلك يلتمسون في المذكرة الجوابية التصريح برد استئناف المستأنف لعدم قيامه على اساس والقول بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر خلال المرحلتين، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بادائه لفائدتهم مبلغ 180.000,00 درهم المتعلق بالواجبات الكرائية عن الفترة من 01/11/2017 الى غاية 01/04/2019 وتحميل المستأنف الصائر.وأرقوا صورة من رسم اراثة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 17/04/2019 جاء فيها ان الطرف المستأنف عليه بكون الاستئناف غير مقبول شكلا لأنه لم يقدم ضد الورثة مع علمه بوفاة السيدة خديجة (س.) ، ويبقى هذا الدفع غير جدير بالاعتبار لان العارض ليس له اي علم بوفاة مورثة المستأنف عليهم او تاريخه، وأنهم دفعوا بكون العارض تماطل في أداء الواجبات الكرائية لانه لم يكن يسددها لمورثتهم، وأنه عكس ما جاء وما دفع به هؤلاء فالعارض كان يسهر بانتظام على أداء الواجبات الكرائية المورثة المستانف عليهم عن طريق مجموعة من التحويلات البنكية لفائدتها في القرض العقاري والسياحي وان هاته الأخيرة وبهدف التملص من اداء الضرائب كانت ترفض أداءه تواصيل الكراء عن الاشهر التي سددها، وانه رغم سقوط مورثة المستأنف عليهم مريضة واصبحت غير قادرة على استخلاص السومة الكرائية من البنك المذكور فانه كان يسلمها ويمنحها شخصيا الواجبات الكرائية ونقدا امام بعض الشهود وهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة، وان احد بنات المرحومة هي من دفعت هاته الأخيرة الى رفع الدعوى في مواجهته لان لها هدف من افراغ هذا الأخير خصوصا وان لها محل تجاري بجوار المحل موضوع النزاع .لذلك يلتمس رد كافة دفوعات المستأنف عليهم لعدم جديتها وقانونيتها والحكم وفق طلباته جملة وتفصيلا.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 339 الصادر بتاريخ 24/04/2019 والقاضي بإجراء بحث.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
و بناء على المذكرة التعقيبية مع ملتمس رام الى ارجاع الملف لجلسة البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها انه تعذر عليه الحضور لجلسة البحث بسبب ظروف صحية كان يعيشها دون تسجيل حضوره وابداء اوجه دفوعاته بخصوص ما جاء من اداعاءات من طرف المستأنف عليهم ، وأن دفعه سابقا فهو كان يسدد بانتظام الواجبات الكرائية لمورثتهم بواسطة مجموعة من التحويلات البنكية في القرض العقاري والسياحي ولما اقعدها المرض واصبحت غير قادرة على استخلاص هذه الواجبات الكرائية من المؤسسة البنكية المذكورة عمد الى تسليمها مبالغ الكراء نقدا وبصفة شخصيا بحسب 10000 درهم ولمدة سنة تقريبا وامام بعض الشهود دون أن يحصل على تواصيل منها، وأنه يتوفر على شاهد مستعد لأداء شهاته امام المحكمة والتي مفادها أنه كان يسلمه مبلغ 10000 درهم والذي كان يسلمه بدوره الى مورثة المستأنف عليهم مرات عديدة، لذلك يلتمس رد كافة دفوعاتهم لعدم جديتها مع ارجاع الملف الى جلسة البحث قصد الاستماع من جديد الى المستانف بحضور الشاهد إبراهيم (س.). وأرفق صور من ثلاث شواهد طبية .
و بناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها انه أن ممثلهم جمال (ب.) أكد على أن المستأنف عليه لم يؤدي الواجبات الكرائية طيلة المدة المطالب بها من طرفهم كما أنهم لم يسبق له وأن سلم لمورثهم أي مبلغ للواجبات الكرائية لأي شهر من الأشهر المطالب اللهم إلا في ما يتعلق بالتحويلات البنكية، وأنه بخلاف ما ذهب إليه المستأنف في ما يتعلق بكونه كان يؤدي باقي الواجبات الكرائية للمدعي للمرحومة مورثتهم فإنه أكد على أن المستأنف لم يسبق له أن أدى لها أي واجبات کرائية، وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء فإنه سيتضح لها على أنه نص على كون الأداء يجب أن يكون عن طريق التحويلات البنكية، وأن الزعم يكون المستأنف كان يؤدي الواجبات الكرائية لهم لا أساس له من الصحة ولا يعززه أي حجة أو دليل، وتبعا لذلك فإن عنصر التماطل ثابت في حقه وأن دفوعه لا تستقيم على أي أساس ولا يهدف من خلاله إلا إلى المماطلة والتثويب إطالة أمد النزاع حتى يتسنى له استغلال عقارها لاكبر مدة ممكنة، وبناء عليه يتعين رد مزاعم المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى، وفي الطلب الإضافي أنه أثناء الخصومة القضائية تخلد بذمة المستأنف مبالغ كرائية عن الأشهر اللاحقة، و يكون من حقهم التقدم بطلبهم الإضافي الحالي من أجل مطالبة المستأنف بأداء الواجبات الكرائية الممتدة من 01/04/2019 إلى 01/10/2019 بسومة كرائية قدرها 10.000,00 درهم، ويجب عن ذلك 10.000,00 درهم × 6 أشهر = 60.000,00 درهم، وأن هذا الطلب لا يعتبر طلبا جديدا لكونه مرتبط بالطلب الأصلي ويتعلق بنفس الموضوع طبقا للفصل 143 من ق.م.م، وبالتالي فإنه يتعين الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهم بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بها ابتدائيا بالفترة المذكورة أعلاه لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف والحكم وفق ملتمساتهم المضمنة في محراراتهم السابقة، وفي الطلب الاضافي التصريح بقبول نظاميته وفي الموضوع الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهم مبلغ 60.000,00 درهم المتعلق بالواجبات الكرائية عن الفترة المذكورة أعلاه ، وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه دفوعاته أعلاه.
حيث نعى الطاعن على محكمة البداية خرق مقتضيات المادة 39 من ق.م.م وانعدام التعليل.
لكن حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعن فالثابت من الوثائق المضمنة بالملف العائد للمحكمة الابتدائية ان مرجوع استدعائه رجع بملاحظة انه انتقل من العنوان وبالتالي فالاجراء المنصوص عليه في الفصل 39 من ق.م.م الذي ينص على انه منذ كان عنوان المدعى عليه غير معروف بادرت المحكمة الى تعيين قيم للبحث عنه وهو الاجراء السليم المتخذ من طرف محكمة البداية .
حيث ان الكشوفات الحسابية والوصل الكرائي المدلى بهم من طرف الطاعن تفيد انه قام بايداع الواجبات الكرائية بالحساب البنكي لمورثة المستأنف عليهم بما هو متفق عليه في عقدة الكراء المبرمة بين الطرفين ، وذلك بخصوص الشهور مارس ويونيو وشتنبر نونبر ودجنبر لسنة 2015 كما توصل بوصل كراء يفيد تسليم المكرية للوجيبة المتعلقة بشهر يناير لسنة 2015 بالاضافة الى ايداع الواجبات المتعلقة بشهور فبراير ومارس ويوليوز لسنة 2016 وهو ما يعادل اداء مبلغ 90000 درهم باعتبار ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 10000 درهم.
حيث إن ما احتج به الطاعن من كونه كان يسلم مورثة المستأنف عليهم الواجبات الكرائية نقدا باعتبارها كانت في حالة مريضة بخلاف ما تم الاتفاق عليه وبحضور شهود يبقى غير منتج على اساس ان المحكمة امرت باجراء بحث بقي بدون جدوى فضلا على المستأنف تمسك بأداء شهر واحد لفائدة المكترية المتوفاة وتوقف عن اداء باقي الواجبات رغم ان العقد تم الاتفال بشأنه على ايداع الواجبات الكرائية بالحساب البنكي ، فضلا على ان الطاعن لم يتمكن من اثبات ابراء ذمته ولم يحضر جلسات البحث رغم المهلة القانونية التي منحت له ولنائبه وهو ما يجعل كل الدفوعات المثارة غير مرتكزة على أي أساس سليم ويجعل الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به من افراغ لثبوت التماطل مما يستوجب تأييده مبدئيا في قضى به مع تعديله فيما يخص أداء الواجبات الكرائية وذلك بخصم مبلغ 90000 درهم الذي ثبت اداءه سابقا من الواجبات المحكوم بها.
في الطلب الإضافي:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد ابراء ذمة المستأنف من الواجبات الكرائية المطلوبة بمقتضى المقال الإضافي والمحددة في المدة من فاتح ابريل 2019 الى متم شتنبر 2019 وجب فيها مبلغ 60000 درهم على اساس وجيبة كرائية قدرها 10000 درهم مما يتعين معه الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإضافي.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله فيما يخص واجبات الكراء وذلك بجعلها محددة في مبلغ 2600 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنف للمستأنف عليهم مبلغ 60000 درهم واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2019 لغاية متم شتنبر 2019 وتحميله الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025