Réf
78502
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4833
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2018/8206/4054
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transfert d'argent, Résiliation du bail, Réception effective des fonds, Preuve du paiement, Notification, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Expulsion du preneur, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et la force probante d'un paiement par transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, notifiée à un seul des copreneurs au local loué, et prétendait s'être libéré de sa dette par le versement des sommes dues via un service de transfert d'argent. La cour écarte le moyen de procédure, jugeant la notification régulière faute pour le preneur de justifier d'un autre domicile connu du bailleur. Sur le fond, elle retient que le simple récépissé de dépôt de fonds, non corroboré par la preuve de la réception effective de la somme par le créancier, ne constitue pas un paiement libératoire. En l'absence de preuve du retrait des fonds par le bailleur, la dette de loyer est considérée comme non éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة الحاج (ب.) بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/06/2018 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 2177 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/07/2016 في الملف عدد 1795/8206/2016 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ 19800 درهم وجيبات كراء المدة من 1/1/2012 الى 31/12/2014 و مبلغ الف و مائتي درهم تعويض عن التماطل و إفراغهم هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود وجيبات الكراء و تحميلهم الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء .
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة الحاج بنعبد السلام (د.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/6/2016 عرضوا من خلاله أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط يكتريه منهم المدعى عليهم بسومة كرائية قدرها 550 درهم وبعد وانهم تقاعسوا عن اداء واجبات كراء منذ فاتح دجنبر 2012 الى متم دجنبر 2015 وجب عنها مبلغ 19800 درهم، وأنهم وجهوا اليهم انذارا في اطار الفصل 27 من ظهير 1955 توصلوا به بواسطة اخيهم سعيد (ب.) بتاريخ 07/05/2015 إلا انهم لم يؤدوا ما بذمتهم مما يكون معه التماطل ثابتا في حقهم، لأجل ذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لهم مبلغ 19800 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/12/2012 الى 31/12/2015 ومبلغ 3000 درهم تعويض عن التماطل وإفراغهم من المحل التجاري المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميلهم الصائر. وأرفقوا المقال بنسخة من الامر بعدم نجاح الصلح، نسخة من حكم قضائي، أصل تسعة محاضر تبليغ انذار.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السادة ورثة الحاج (ب.) بواسطة نائبهم والذين جاء في أسباب استئنافهم من حيث الشكل أن الإنذار موضوع الدعوى بلغ لأحد المكترين وهو السيد سعيد (ب.) دون باقي المكترين وأن العنوان الذي تم فيه التبليغ ليس هو مقر سكنى باقي المكترين ، وأنه كان يتعين أن يقع تبليغ كل واحد منهم بالإنذار وبمحل سكناه ، وبذلك فالإنذار لا يرتب أي أثر قانوني في مواجهة من لم يبلغ به ، وأن الإنذار موضوع هذه الدعوى جاء فضلا عن ذلك جامعا لكافة أسمائهم وعلى نحو يخل بالمقتضيات القانونية مما يجعله لاغيا ، ومن جهة ثانية ، أن إجراءات التقاضي أمام قضاء الموضوع لدى المحاكم التجارية تخضع لقواعد المسطرة الكتابية وأن ذلك ما كان يتعين معه إرجاع الملف للقاضي المقرر من أجل توجيه إنذار كتابي للأستاذ سعيد (بش.) دفاعهم من أجل الإدلاء بالجواب ، وهذا ما لم يتقرر ، الشيء الذي يعتبر خرقا لحقوق الدفاع بالنسبة لهم وخرقا لقواعد المسطرة الكتابية، وأنه والحالة هذه يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف ، ومن حيث الموضوع عللت المحكمة حكمها بكون الملف ليس به أية حجة تثبت براءة ذمة المكترين من الواجبات المطالبين بها ومجموعها 19.800 درهم ، و أنهم يدلون بصورة لشهادة صادرة عن بنك (ب. ب.) إيصال أداء (م. إ.) ، مؤرخة ب 10/05/2015، في إسم أحد المالكين وهو السيد فؤاد (د.) والحاملة لمبلغ 19.800 درهم ، أي مجموع واجبات الكراء المتخلدة بذمتهم موضوع الدعوى ،ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء والتعويض عن التماطل وفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ وبعد التصدي الحكم برفض عن الطلب ، و أدلوا بنسخة الحكم و غلاف التبليغ و صورة إيصال (م. إ.) .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن الانذار تم توجيهه لجميع الورثة وتم تبليغهم عن طريق اخيهم السيد سعيد (ب.) وان التبليغ قانوني وأن الادعاء بعرض المبالغ عن طريق (م. إ.) لا يعتبر عرض عيني لواجبات كرائية كما أن المستأنفين لم يسلكوا مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني حسب ظهير 1955 الفصل 27 وما يترتب عنه قانونا وهي أجل سقوط الحق ، وأنه لم يتم اشعارهم بهذا الايداع حتى يتمكنوا من حيازة المبالغ الكرائية ولم يتم عرضها عليهم وأنهم لم يتوصلوا لحد الان بأية مبالغ ولا دراية لهم بهذا الايداع ، وأنه كان على المستأنفين سلوك مسطرة العرض العيني وفي حالة الرفض القيام بإيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة وأن الوصل المدلى به يتضمن تاريخ 18/7/2015 ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي .
و بناءا على القرار التمهيدي عدد 314 الصادر بتاريخ 17/04/2019 و القاضي بإجراء بحث في النازلة بواسطة المستشارة المقررة .
و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المحكمة أمرت بإجراء جلسة البحث والاستماع إلى أطراف الدعوى من أجل التحقيق في وصل إيصال الأداء في إسم أحد المستأنف عليهم ، كما حضر بجلسة 18 - 09 - 2019 ، كل من السيد سعيد (ب.) ، نيابة عن المستأنفين ، والسيد فؤاد (د.) ، أصالة عن نفسه ونيابة عن المستأنف عليهم ، في جلسة البحث المذكورة ، إستمعت محكمة إلى تصريحات السيد سعيد (ب.) ، الذي أكد بأن إيصال الأداء المدلى به في الملف ، الحامل لمبلغ 19.800,00 درهم ، والمؤرخ ب 10 - 05 - 2015 ، قد بعث به إلى السيد فؤاد (د.)، وأنه لا يتذكر الشهور الخاصة بالمبلغ المذكور ، وبأنه قد تم بناءا على الحكم الصادر عن المحكمة في حين أن السيد سعيد (ب.) ، الذي لم يكن مصحوبا بدفاعه خلال هذه الجلسة، قد وقع له سهو لكون وصل إيصال الأداء يتعلق بشهور الكراء مابین 01 - 12 - 2012 ، و31 - 12 - 2015، وهو مؤرخ ب 10 - 05 - 2015 ، وأن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 05 - 07 - 2016 ، أي بتاريخ لاحق عن توجيه ايصال الأداء و الواقع ، و هو أن الاداء قد تم داخل الاجل المضروب في الانذار ، و ليس بعد صدور الحكم ، كما جاء سهوا على لسان أحد المستانفين ، ملتمسين إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء وو التعويض عن التماطل ، و فسخ العلاقة الكرائية و الافراغ و بعد التصدي الحكم برفض الطلب .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 02/10/2019 ألفي بالملف مذكرة بعد البحث مقدمة من طرف الأستاذ ادريس (ع.) عن الطرف المستأنف وتخلف الباقي رغم سابق الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019 مددت لجلسة 23/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
حيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المستأنف عليهم أدلوا بمحاضر تبليغ الإنذار لكل واحد من الورثة المستأنفين بعنوانهم الكائن بشارع [العنوان] بالرباط وهو المحل المكترى بالإضافة الى أنه هو العنوان الذي اختاره الطاعنون عنوانا لهم بمقتضى مقالهم الاستئنافي ، هذا فضلا على أنه ليس بالملف ما يفيد أن لكل واحد منهم عنوان خاص به وأن المستأنف عليهم على علم به وبالتالي فإن التبليغ الذي تم بالعين المكراة وثبوت توصلهم به بواسطة أخيهم سعيد (ب.) يبقى تبليغا قانونيا يتوافق ومقتضيات الفصل 38 من ق م م .
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن المستأنفين تم استدعاؤهم للحضور للجلسة إلا أنهم رفضوا التوصل مما قررت معه المحكمة تأخير الملف لجلسة 21/6/2016 لاستيفاء أجل الرفض وانه ليس بالملف المذكور ما يفيد أن الأستاذ سعيد (بش.) قد سجل نيابته عن الطرف المستأنف حتى تنذره المحكمة بالجواب وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق اي مقتضى أو حق من حقوق الدفاع .
وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ بتاريخ 07/05/2015 طالب من خلاله المستأنف عليهم الطرف المستأنف بأداء الكراء عن المدة من 1/1/2012 الى 31/12/2014 وأنه امام تمسك الطرف المستأنف بأن التماطل غير ثابت في حقهم مستدلين بصورة من ايصال عن (م. إ.) مؤرخة في 10/5/2015 حاملة لمبلغ 19800 درهم، و كذا أمام دفع المستأنف عليهم بأنهم لم يتم اشعارهم بالإيداع وأنهم لم يتوصلوا بأية مبالغ و لا دراية لهم بالإيداع، ولأن هذه المحكمة سبق وأن أشعرت نائب الطرف المستأنف قصد الإدلاء بما يفيد توصل المرسل إليه بقيمة ما تضمنه ايصال الأداء لكن بقي بدون جدوى ، الشيء الذي قررت معه إجراء بحث في النازلة حضره أحد المستأنفين المسمى سعيد (ب.) في حين رجع استدعاء باقي الورثة بملاحظة أن المحل مغلق ، كما حضر من الطرف المستأنف عليه المسمى فؤاد (د.)، وأجري بحث مع السيد سعيد (ب.) الذي صرح بأنه لا يتذكر الشهور المتعلقة بالايصال وأن مبلغ 19800 درهم تم ارساله بناءا على حكم صادر عن المحكمة بمناسبة واجبات كراء حكمت بها وأنه لا يعرف فيما إذا كان الطرف المستأنف عليه قد توصل بالمبلغ المذكور أم لا ، و أجري بحث مع السيد فؤاد (د.) أحد المكرين فصرح أن المبلغ الوارد بالايصال لم يتوصل به بدليل ان العنوان المضمن بالايصال هو عنوان المحل المكترى ، وأنه تبعا لذلك و في ظل غياب ما يفيد التوصل فعليا بقيمة الايصال المستدل به من طرف الطاعنين يبقى ما تمسكوا به من أداء غير ثابت في النازلة ، مما يكون ما قضى به الحكم المستانف من أداء و إفراغ قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025