Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyer doit, à peine d’irrecevabilité de l’action en résiliation, accorder au preneur un délai pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78448

Identification

Réf

78448

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4808

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3979

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 38 - 39 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion de la société preneuse. L'appelante soulevait la nullité des actes de signification, délivrés au lieu d'exploitation et non au siège social, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure qui ne mentionnait pas de délai d'éviction. La cour écarte les moyens tirés de la nullité de la signification, retenant que le contrat de bail désignait valablement le local loué comme domicile élu et que le preneur avait lui-même agi sur la base d'un acte signifié à la même personne. En revanche, la cour retient que la mise en demeure visant la résiliation pour défaut de paiement doit, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, impérativement contenir, outre un délai pour le paiement des loyers, un délai exprès pour l'éviction des lieux. Faute de mentionner ce délai d'éviction, l'acte ne peut valablement fonder une action en résiliation et en expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande irrecevable sur ces chefs et confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 25/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/05/2019 تحت عدد 1801 ملف عدد 1272/8207/2019 القاضي في الشكل بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء و في الموضوع بفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعية والمدعى عليها المؤرخ في 26/06/2012 وبإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بشارع [العنوان] تمارة هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب .

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 10/6/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة فتيحة (ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/03/2019 تعرض فيه أن المدعى عليها كان يربطها بالسيدتين سعاد (بخ.) و(ف.) عقد كراء بمقتضاه تستغل عقار السيدين المذكورتين ، وبتاريخ 08/11/2018 أصبحت المدعية مالكة للعقار وحلت محلهما في عقد الكراء وقد بلغتها بذلك بتاريخ 28 فبراير 2019 إلا انها رفضت التوصل بالإنذار والتمست الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليها هي او من يقوم مقامها أو بإذنها من العقار موضوع النزاع تحت غرامة يومية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم عليها بأداء مبلغ 56.500.00 درهم واجبات كراء الفترة من 8 نونبر 2018 الى غاية شهر فبراير 2019 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى .

وأدلى نائب المدعية بجلسة 29/04/2019 بمذكرة مرفقة بشهادة ملكية ،نسخة من عقد بيع ونسخة طبق الأصل من عقد كراء ونسخة من أمر وإشعار ومحضر إشعار وإنذار وشهادة تسليم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) و جاء في أسباب استئنافها حول أسباب الطعن في اجراءات التبليغ أن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا في حقها لوقوع التبليغ بغیر عنوان مقرها الاجتماعي ذلك أن المستأنف عليها باشرت إنذارها بالعنوان محل الكراء الكائن بشارع [العنوان] تمارة. وانها باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة و مقرها الاجتماعي كائن بزنقة [العنوان] بالرباط حسب نموذج ج. وأن اجراءات التبليغ جاءت معيبة من عدة نواحي ، لأن المطعون ضدها على علم بعنوان مقرها الاجتماعي وتم توجيه الدعوى في مواجهتها بعنوان محل الكراء الذي هو عبارة عن مصنع لا شخصية معنوية له ولا يعتبر عنوان مقرها ،وان التبليغ تبعا لذلك مخالف للفصلين 38 و 522 من ق. م. م وقد اسقر قضاء النقض المغربي على أن الاستدعاءات والتبليغات الموجهة لفروع ووكلات الشركات باطلة وغير منتجة لأي أثر لكون هذه الاجراءات يجب أن تتم في عنوان المقر الاجتماعي . وحول البطلان المبني على خرق الفقرتين 5 و6 من الفصل 39 من ق.م.م نص المشرع في هاتين الفقرتين على ما يلي "إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة و يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء". وان الاستدعاء للجلسة خلال المرحلة الابتدائية وكذلك تبليغ الإنذار المباشر المطعون فيهما ارجعا بملاحظة الرفض من طرف نفس المستخدم الكائن بعنوان محل الكراء. وفضلا عن كون تبليغ الاستدعاء للجلسة خلال المرحلة الابتدائية وكذلك تبليغ الإنذار المباشر قد تما في عنوان غیر عنوان المقر الاجتماعي للمستأنفة ، فمن الثابت من الملاحظة المدرجة أن السيد (فه.) هو من رفض التوصل، والحال أن هذا الشخص ما هو إلا السائق الشخصي للبائعتين الأصليتين. وبالتالي لا صفة له أصلا في تسلم لا الاستدعاء ولا الانذار المباشر حسب الفقرتين 5 و6 من الفصل 39 من ق.م.م لأن آثار الرفض تسري في مواجهة من له الصفة في التوصل بالاستدعاء او الحكم مما يجعل اجراءات التبليغ الخاصة بهما باطلة و غير منتجة لأي أثر مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى في الموضوع . وبخصوص أسباب الطعن بالاستئناف فإن الثابت قانونا أن الطعن بالاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا في حقها مما يجعلها محقة في عرض أوجه دفاعها طبقا للقانون وأنه بالرجوع إلى نص الإنذار فهو يشمل فقط أجل الأداء و ليس أجل الإفراغ إذ بمقتضی المادة 26 من القانون 49/16 يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل وحدد الأجل في 15 يوما إذا كان الإنذار بسبب عدم أداء واجبات الكراء و الإنذار موضوع الدعوى لا يتضمن سوى إنذارا بالاداء عن المدة من 8 نونبر 2018 إلى غاية شهر فبراير 2019، دون أن يتضمن أجل الإفراغ و بالتالي يبقى غير منتج لآثاره ، ملتمسة قبول الطلبين شكلا وموضوعا بخصوص بطلان إجراءات تبليغ الاستدعاء والإنذار القول بأنها جاءت خرقا للفصول 38-39- 522من ق م م وكذلك نموذج ج وترتيب الآثار على ذلك وبخصوص الطعن بالاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب فسخ العلاقة الكرائية مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2019 جاء فيها بخصوص الدفع المثار من قبل المستأنفة بخرق مقتضیات الفصل 522 من ق م م وكذا مقتضيات الفصلين 38 و39 من ق م م أنها احترمت بنود عقد الكراء إذ يتبين بالرجوع الى مقتضياته الفصل السابع منه أنه ينص بأن جميع الإجراءات المتعلقة بتطبيق مقتضيات عقد الكراء تكون بالنسبة للمستأنفة المحل المکری وهو المكان الذي تمت فيه جميع الإجراءات المسطرية بداية من تبليغ الاشعار وكذا الإنذار و نهاية بتبليغ الحكم موضوع هذا الطعن وبالتالي لا مجال لمناقشة ما هو واضح و متفق عليه وبالتالي العقد شريعة المتعاقدين ولذلك وبخصوص الدفع ببطلان إجراءات التبليغ بدعوى أن السيد عبد الكريم (فه.) لا صفة له في التوصل واثباتا لسوء نية المستأنفة وتقاضيها بسوء نية ودفعها بدفوعات لا تتطابق ومعطيات النازلة تدلي للمحكمة بصورة من شهادة التسليم توصل بها مستخدم المستأنفة السيد عبد الكريم (فه.) والذي تنكره هذه الأخيرة وتزعم أن لا علاقة لها به، فالسيد عبد الكريم (فه.) سبق له أن توصل باستدعاء في قضية سابقة كانت بين المالكتين السابقتين للعقار في مواجهة المستأنفة وأن هذه الأخيرة بعد توصلها بالاستدعاء المذكور الذي وقع على شهادة تسليم استدعائها مستخدمها السيد عبد الكريم (فه.) نصبت دفاعها لينوب عنها رفقته صورة من شهادة التسليم موقعة من طرف المستخدم السيد عبد الكريم (فه.) وصورة من الحكم "للإشارة فقط" في الدعوى السابقة هاته فالمستأنفة تطعن كذلك في صفة المستخدم الذي توصل بالإنذار وأنكرت علاقته بها وبعد انجاز محضر استجواب بخصوص الشخص المتوصل بالإنذار المسمى سفيان (أ.) فالشخص الذي كان متواجدا بمكتب الاستقبال هو السيد عبد الكريم (فه.) الذي طلب من المفوض القضائي الانتظار إلى أن ينادي على المسمى سفيان داخل الشركة رفقته صورة من المحضر الاستجوابي ، و لذلك فالسيد عبد الكريم (فه.) هو مستخدم المستأنفة دائم التواجد بمقر عمله ويصرح كل مرة أنه مستخدم المستأنفة سواء قبل شراء المنوب عنها للعقار كما هو واضح من شهادة التسليم والحكم المرفقتين صحبته المذكورين والخاصين بدعوی سابقة رفعتها المالكتان السابقتان للعقار أو بعده وبالتالي لا مجال لإنكار ما هو واضح وثابت بإقرار من المستخدم السيد عبد الكريم (فه.) وأن آخر إجراء قام به هذا الأخير باعتباره مستخدما لدى المستأنفة هو توصله بالحكم موضوع هذا الاستئناف والذي استأنفته المستأنفة بناء على طي التبليغ والحكم المتوصل به من طرف السيد عبد الكريم (فه.) رفقته صورة من شهادة التسليم موقعة من طرف هذا الأخير ، وبخصوص الدفع المثار من قبل المستأنفة والمتعلق بالأجل فإنه غير جدي إذ بالرجوع إلى مضمون الاشعار والانذار سيتأكد للمحكمة أنه إنذار سليم وصحيح محترم لمقتضيات القانون 49/16 فالانذار نص على المدة المطالب بها بخصوص واجب الكراء نونبر إلى غاية نهاية شهر فبراير "الكراء يؤدی بداية كل شهر" إضافة إلى تنصيصه على أجل 15 يوما تحت طائلة رفع دعوى الأداء والافراغ ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف. وأرفقت المذكرة بصورة من شهادة التسليم الخاص بالاستدعاء في دعوى سابقة وصورة من الحكم الخاص بهذه الدعوى وصورة من عقد الكراء و صورة من شهادة تبليغ الحكم موضوع هذا الاستئناف والمتوصل به من طرف المستخدم السيد عبد الكريم (فه.) و صورة من محضر استجوابي.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبتها بجلسة 02/10/2019 جاء فيها بخصوص محل المخابرة مع المستأنفة أنها تؤكد أنه بتاريخ 04/09/2017 تم توقيع اتفاق ودي بين طرفي عقد الكراء يقضي بأن كافة المراسلات ستتم بعنوان المقر الاجتماعي للشركة كما تمت الإشارة إليه بالمقال الاستئنافي ، وأن المستأنفة تدلي للمحكمة بأصل هذا الاتفاق وعليه فإنها تلتمس من المحكمة رد كافة دفوعات المستأنفة بهذا الخصوص و الحكم وفق ما جاء في مقالها الإستئنافي وبخصوص الشخص الذي تسلم الاستدعاء فإن المستأنفة تؤكد و تصر على كافة الدفوعات التي سبق و أن أوردتها في مقالها الإستئنافي خاصة الشق المتعلق بالتبليغ في المرحلة الابتدائية موضحة أن السيد عبد الكريم (فه.) لا يعمل لديها كمستخدم لا من الظاهر ولا من الباطن ، وأنه ما يؤكد هذا الدفع هو التصريح بالشرف الذي أرفقته المستأنفة بمذكرتها هاته و التي بمقتضاه تصرح السيدة سعاد (بخ.) ان المدعو عبد الكريم (فه.) يعمل لديها كسائق و كذا التصريح بالشرف الصادر عن هذا الأخير الذي يصب في نفس الاتجاه ، ملتمسة رد کافة دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق ما جاء في مقالها الإستئنافي . وأرفقت المذكرة بأصل اتفاق ودي بين طرفين عقد الكراء وتصريح بالشرف المدعو عبد الكريم (فه.) ونسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية للسيد عبد الكريم (فه.) .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 حضرها نائب المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليها عن الحضور وبلغ بنسخة من تعقيب نائبة المستأنفة المشار إليه أعلاه بكتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث استندت المستأنفة في طعنها في إجراءات تبليغ الإنذار و الاستدعاء للجلسة الى خرق مقتضيات الفصول 38-39 -522 من ق م م لوقوع التبليغ بالمحل المكرى بدل مقرها الاجتماعي ولانعدام علاقتها بالمبلغ إليه السيد عبد الكريم (فه.) .

وحيث يتبين بالإطلاع على عقد الكراء المستدل به من المستأنف عليها الرابط بين المكريتين السابقتين التي حلت محلهما ، والمستأنفة أن هذه الأخيرة اختارت المحل المكرى للمخابرة معها بخصوص تنفيذ مقتضيات العقد وهو ما يجعل التبليغ الواقع في المكان الذي اختارته صحيحا ومنتجا لآثاره ( انظر البند السابق من عقد الكراء ) أمام بالنسبة لدفع الطاعنة بوجود اتفاق لاحق بين طرفي عقد الكراء على أن تكون المراسلات بعنوان المقر الاجتماعي للشركة فإن هذا الاتفاق حسب الوثيقة المستدل بها يحمل تاريخ 04/09/2017 وبغض النظر عن عدم المصادقة على العقد للتأكد من تاريخه فإنه يربط بين المستأنفة والمالكتين السابقتين ولم تدل الطاعنة بما يفيد وقوع العلم به من طرف المستأنف عليها باعتبارها خلفا خاصا حتى يمكن القول بالتزامها بمقتضياته ويتعين تبعا لما ذكر رد الطعن في التبليغ لوقوعه في غير المقر الاجتماعي للمستأنف عليها .

وحيث إنه بالنسبة للدفع المتعلق بصفة المبلغ إليه فإنه بالإضافة لعدم إثبات الطاعنة ادعائها بكونه غير مستخدم لديها وفق ما يلزم قانونا ، فإن المستأنف عليها أدلت إثباتا لوجود علاقة التبعية بين المستأنفة والمبلغ إليه السيد عبد الكريم (فه.) الى ما بعد صدور الحكم المستأنف بشهادة التسليم التي تفيد تبليغ هذا الحكم للطاعنة بواسطة نفس الشخص بتاريخ 10/6/2019 ، وأن هذه الشهادة لم تكن محل طعن أو منازعة من طرف المستأنفة بل إنها أقرت في مقالها الاستئنافي بتبليغها بالحكم موضوع الطعن بالتاريخ المذكور ، وأرفقت مقالها بطي التبليغ الذي يفيد ذلك ( انظر الصفحة الأولى من المقال الاستئنافي وطي التبليغ المرفق به ) ويترتب عن ذلك رد الدفع المثار بخصوص انعدام صفة المبلغ إليه وأن التصريح بالشرف الصادر عن هذا الأخير والذي مفاده أنه سائق لدى المالكتين السابقتين يبقى غير جدير بالاعتبار وينطبق الأمر نفسه على الدفع بتصريح احدى المالكتين بذلك .

وحيث إذا كان ثابتا من خلال ما تم بيانه عدم صحة الطعن المثار سواء بالنسبة للتبليغ بالإنذار الذي يعتبر صحيحا أو بالاستدعاء للجلسة -هذا مع الاشارة الى أن الطعن بالاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام هذه المحكمة هو ما يخول للمستأنفة امكانية إثارة جميع الدفوع التي لم تتمكن من إبدائها في المرحلة الابتدائية بسبب غيابها ، فإن الأمر يختلف بالنسبة للدفع بعدم احترام مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49/16 التي تستوجب تضمين الإنذار السبب الذي يعتمده المكري وأن يمنحه أجلا للإفراغ يحدد في 15 يوما إذا تعلق الأمر بعدم الأداء كما هو الحال في هذه النازلة ، اذ يتبين بالإطلاع على الإنذار موضوع الدعوى يتبين أنه تضمن أجل 15 يوما للأداء فقط ولم يتم منح المكتري اي أجل للإفراغ ،وأن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما قضى بفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع الدعوى بمجرد ثبوت مطلها استنادا للإنذار موضوع الدعوى ،لأنه يلزم لصحة الإنذار بالإفراغ و الاستجابة لطلب المصادقة عليه أن يتضمن أجل الإفراغ باعتباره الأجل الذي يجب على المكتري بعد انتهائه إفراغ المحل المكرى و الذي هو خمسة يوما في حالة عدم الأداء طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49/16 .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ للعلاقة الكرائية وإفراغ المستأنفة من المحل موضوع الدعوى والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux