Réf
78421
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4798
Date de décision
22/10/2019
N° de dossier
2019/8232/2705
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation du bail, Remise à un mineur, Paiement des loyers, Notification, Modification du jugement, Délai de préavis contractuel, Bail, Âge de discernement
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification de résiliation de bail remise à un mineur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que le bail avait été valablement résilié par une notification extrajudiciaire, tandis que l'intimé en contestait la régularité au motif qu'elle avait été remise à sa fille âgée de treize ans. La cour retient que la validité d'une telle notification n'est pas subordonnée à la pleine capacité juridique de son réceptionnaire, mais seulement à son âge de discernement lui permettant d'en saisir la portée. Elle juge en conséquence la notification régulière et le bail valablement résilié à l'expiration du préavis contractuel de six mois courant à compter de sa réception. La cour réforme donc le jugement entrepris en limitant la condamnation du preneur au paiement des seuls loyers dus au titre de ce préavis.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. ت.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2741 بتاريخ 19/03/2019 في الملف رقم 2237/8202/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 75.000,00 درهم عن واجبات كراء عن المدة من يناير2018 إلى مارس 2019 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 03/05/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد عبد الله (ن.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن الطاعنة تكتري منه سطح منزله من أجل تثبيت لاقط هوائي مقابل مبلغ شهري قدره 5.000 درهم مع زيادة نسبة 3 في المائة كل سنة، وأن هذه الأخيرة تخلذ بذمتها واجبات كرائية عن المدة من 01/01/2018 إلى 30/06/2019 وجب عنها مبلغ 90.000 درهم بالإضافة إلى زيادة 3 في المائة كل سنة ليصبح المبلغ الواجب أداؤه هو 93.764,43 درهم، مما حدا به إلى توجيه إنذار إليها بذلك توصلت به بتاريخ 10/01/2019 بواسطة السيد محمد أمين (ج.) بصفته مسؤول بالقسم القانوني للشركة بقي دون جدوى، لأجله يلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ 93.764,43 درهم عن واجبات الكراء عن المدة المفصلة أعلاه مع زيادة نسبة 3 في المائة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم في اليوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر.
وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المطعون فيه صدر في غيابها، ذلك أنها لم تتمكن من الدفاع عن حقوقها خلال المرحلة الابتدائية، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويمكن الأطراف من بسط كل الدفوعات التي كان من الممكن الدفع بها خلال المرحلة الابتدائية. ومن جهة أخرى، فإن عقدة الكراء التي كانت مبرمة مع المستأنف عليه قد تم فسخها بمقتضى رسالة الفسخ المؤرخة في 28/07/2017 التي بعثت بها إلى المستأنف عليه والذي توصل بها بتاريخ 26/10/2017 كما هو واضح من محضر تبليغ رسالة الفسخ المحررة من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ك.) التابع للمحكمة الابتدائية بسلا، وبذلك أصبحت عقدة الكراء مفسوخة ابتداء من تاريخ توصله برسالة الفسخ المشار إليه أعلاه، وبالتالي تبقى المبالغ الكرائية المطالب بها في هذه الدعوى غير ذي موضوع، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/10/2019 والتي التمس من خلالها عدم قبول الطلب شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. لكون الوثائق المدلى بها هي مجرد صور. مضيفا من حيث الموضوع، أن المستأنفة توصلت بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تكلف نفسها عناء حتى الجواب أثناء المداولة. وفيما يخص الدفع بفسخ العقد، فإن التقاضي ينبغي ان يكون بحسن نية، لأن العارض لم يتوصل قط بأي رسالة للفسخ أو شيء من هذا القبيل، وبذلك تكون ادعاءات الطاعنة لا تستند على أي أساس قانوني سليم. وبخصوص صورة المحضر المحررة من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ك.)، فإن هذا الأخير لم ينتقل بل انتقل الكاتب المحلف السيد فتح الله (ق.) إلى عنوان المستأنف عليه، وصرح أن من توصل بالرسالة المزعومة هي نهيلة (ن.) ابنة العارض المزدادة في 02/06/2004 بتاريخ 26/10/2017، وبالتالي فإنه لا يعقل أن يتم تبليغ بنت قاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة. وفيما يخص صورة رسالة الفسخ المزعومة المدلى بها رفقة الطلب، فان جميع المراسلات ينبغي أن تحرر وجوبا باللغة العربية طبقا للفصل 5 من دستور 2011 للمملكة المغربية والمادة 206 من قانون حماية المستهلك المغربي. أما فيما يتعلق بتواجد معدات وآلات وأعمدة حديدية لشركة (م. ت.) سابقا وأورونج حاليا، فإن طالبة الاستئناف لازالت معداتها وآلاتها منزلة في سطح العارض، بالإضافة إلى البناء الذي كان سيخصص لشبكة أورونج في شكل بناء مربعات صغيرة بالإسمنت. كما تجدر الإشارة إلى أنه منذ إبرام العقد بين المستأنفة والمستأنف عليه تم تنزيل المعدات والآلات، وتم بناء مربعات صغيرة فوق سطح العارض، ولم يتم تثبيت الشبكة إلى حدود الساعة، وأنها كانت ملتزمة بتحويل الواجبات الكرائية كل ستة أشهر منذ 05/01/2016 في الحساب البنكي للعارض إلى أن توقفت بمحض إرادتها عن الأداء منذ 01/01/2018 بدون مبرر مقبول، لهذه الأسباب يلتمس بعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2019 أنه بخصوص فسخ العقد، فإن الدفع بكون التبليغ تم لابنته القاصر لا يستند على أي أساس سليم، خاصة وأن المشرع في المواد 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن التبليغ يقع صحيحا متى تم تبليغه للمعني بالأمر أو الأقارب أو الخدام المتواجدين بمحل التبليغ، كما أن ابنة المستأنف عليه وإن كانت تبلغ من العمر 13 سنة أثناء تبليغها بالإنذار، فإنها وصلت إلى سن التمييز، كما أنها تقطن معه بالمحل المبلغ إليه، وبالتالي فان عقدة الكراء قد تم فسخها بصفة قانونية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في عقدة الكراء، وقد دأب الاجتهاد القضائي على هذا التوجه في قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 1086/ح بتاريخ 20/11/2014 في الملف الإداري عدد 3533/4/2/13، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليه وإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/10/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بصدد بيان أوجه استئنافها بأن عقدة الكراء المبرمة مع المستأنف عليه قد تم فسخها بمقتضى رسالة الفسخ المؤرخة في 28/07/2017 المتوصل بها بتاريخ 26/10/2017، مما تبقى مع المبالغ الكرائية المطالب بها غير مستحقة لوقوع الفسخ.
وحيث دفع المستأنف عليه من جهة بعدم قبول الاستئناف لكون رسالة الفسخ المدلى بها مجرد صورة مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنه تم تبليغها لابنته القاصر التي لا يتجاوز عمرها 13 سنة، بالإضافة إلى أن معدات وآلات الطاعنة ومنذ تنزيلها على سطح مسكن العارض لم يتم تثبيت الشبكة الخاصة بها، علما أن الطاعنة ظلت تؤدي الواجبات الكرائية إلى أن توقفت عن ذلك بتاريخ 01/01/2018 بدون مبرر مقبول.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من بطلان التبليغ، فإن الثابت حسب وثائق الملف ولاسيما رسالة الفسخ المدلى بها من طرف الطاعنة، أنه تم تبليغها من طرف المفوض القضائي محمد (ك.)، وتوصلت بها ابنة المستأنف عليه بتاريخ 26/10/2017.
وحيث إن التبليغ لا يشترط فيه ان يكون المتوصل به كامل الأهلية، بل يكفي أن يكون مميزا بحيث يدرك أهمية الطي المتوصل به وضرورة تبليغه إلى من وجه إليه، مما يبقى معه تبليغ رسالة الفسخ إلى ابنة المستأنف عليه البالغة من العمر 13 سنة يعد تبليغا صحيحا.
وحيث إنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين الطرفين، فقد نص على طريقة فسخه التي تم الاتفاق عليها حسب الفصل 15 منه الفقرة 4 ، والتي جاء فيها أن كل فسخ رضائي يتم بين الطرفين يتعين توجيه إشعار به ستة أشهر قبل الفسخ، وطالما أن الثابت توصل المستأنف عليه بواسطة ابنته برسالة الفسخ بتاريخ 26/10/2017، وأمام إقرار هذا الأخير بتوصله بالواجبات المستحقة إلى غاية متم دجنبر 2017 حسبما ورد بمقاله الافتتاحي والوثائق المدلى بها ابتدائيا، والتي تثبت تحويل الطاعنة لمبلغ 31.827,00 درهم بتاريخ 04/07/2017 عن ستة أشهر كراء، فإن الواجبات المستحقة استنادا لوقوع الفسخ بتاريخ 26/10/2017 إلى غاية 26/04/2017، هو 20000 درهم و ذلك عن المدة المتبقية من يناير 2018 إلى متم أبريل 2018 أي 4 أشهر ، مما يتعين معه إعتبار الإستئناف جزئيا، وتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 20.000 درهم، وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 20.000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025