Un jugement fixant le montant du loyer commercial, même non définitif, constitue une preuve officielle qui prime sur un reçu de paiement contradictoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78403

Identification

Réf

78403

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4791

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3047

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur fixant le montant d'un loyer commercial face à des quittances d'un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une quittance, tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction. Le preneur soutenait en appel que le loyer applicable était celui fixé par un précédent jugement, et non celui mentionné sur une quittance unilatérale du bailleur, tandis que ce dernier contestait par un appel incident le rejet de sa demande d'éviction. La cour retient que le jugement antérieur, fixant judiciairement la somme due, constitue une preuve littérale qui prime sur les quittances établies par le bailleur. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que les jugements font foi des faits qu'ils constatent, même avant d'être passés en force de chose jugée. Dès lors que le preneur a purgé l'arriéré calculé sur la base du loyer judiciairement fixé par une offre réelle suivie d'une consignation, sa dette est considérée comme éteinte. Par voie de conséquence, la demande d'éviction, fondée sur le défaut de paiement, devient sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette l'intégralité de la demande initiale du bailleur ainsi que son appel incident.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيدان محمد (ع.) و باهي (ف.) بواسطة دفاعهما ذ / محمد (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/5/19 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2019 تحت رقم 2907 في الملف رقم 1950/8206/2019 و القاضي :

في الشكل : بقبول طلب الاداء وعدم قبول طلب الافراغ .

في الموضوع : بأدائها للطرف المستأنف عليه مبلغ (14.630 درهم) مع النفاذ المعجل و تحميلهما الصائر بالنسبة و رفض الباقي .

وحيث تقدم المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم ذ / عبد العزيز (م.) بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 17/9/19 يستأنفون بمقتضاه الحكم اعلاه فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف الاصلي قدم داخل الاجل القانوني باعتبار المستأنفين اصليا بلغا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 8/5/19 حسب طيي التبليغ المرفقين بمقالهما الاستئنافي و مستوفي لكافة الشروط الاخرى المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وحيث إن الاستئناف الفرعي يدور وجودا و عدما مع الاستئناف الاصلي و باعتباره مستوفيا لكافة شروطه المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ فبراير 2019 يعرضون فيه أنهم يكرون للمستأنفين المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1.650 درهم وأنهما تقاعسا عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح نونبر 2014 إلى يوليوز 2018 وجب فيها مبلغ 74.250 درهم، وأنه أمام اصرار المدعى عليهما عن عدم أداء ما بذمتهما بادر العارضون إلى انذارهما عن طريق تبليغهما بإنذار من أجل الأداء والإفراغ ورغم توصل المدعى عليهما بالإنذار لم يبادرا إلى تسديد ما بذمتهما. لأجله يلتمسون الحكم على المستأنفين اصليا بأدائهما لفائدتهم مبلغ 74.250 درهم التي تمثل واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2014 إلى يوليوز 2018، والحكم بإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.

وأرفق المقال ب: شهادة الملكية، نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنفين اصليا والتي جاء فيها أن الطرف المستأنف عليه الاصلي استصدر حكم تحت عدد 3968 من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والقاضي برفع السومة الكرائية من درهم1150 إلى 1265درهم ابتداء من تاريخ 31/03/2015، وبذلك تكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 1265 درهم وليس 1650، وأن العارضين بمجرد توصلهما بالإنذار بالأداء والإفراغ بادرا إلى عرض المبالغ الكرائية على المالكين بموجب الأمر الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة تحت عدد 24628 في الملف عدد 24628/8103/2018 بتاريخ 28/09/2018 القاضي بعرض مبلغ 49.335 درهم الذي يمثل واجبات الكراء بحساب 1265 درهم عن المدة من فاتح يوليوز 2015 إلى متم شهر شتنبر 2018، وأن المفوض القضائي السيد بوشعيب (ب.) انتقل بتاريخ 02/10/2018 إلى عنوان المستأنف عليهم اصليا ورفض السيد عبد السلام (م.ن.) تسلم الواجبات الكرائية، مما حدا بهما إلى إيداعها بصندوق المحكمة حسب الوصل عدد 4436 حساب عدد 83167، وعن المدة السابقة لشهر يوليوز 2015 فقد توصل بها المستأنف عليهم اصليا حسب التوصيل رفقته الصادر عنهم، أما عن الفرق بين السومتين الواردتين بالحكم أعلاه مبلغ 115 درهم فهو مضمن بالمبلغ المودع. لأجله يلتمسان الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

موجبات الاستئناف الاصلي :

حيث يعيب الطاعنات على أن المحكمة الابتدائية اعتمدت التوصيل المدلى به من قبلهما عن شهر يونيو 2015 الحامل لمبلغ 1650,0 درهم، للحكم بما قضت به عليهما من أداء مبلغ 14.360,00 درهم. و لم تلتفت إلى الحكم عدد 2968 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 23-11-2015 الملف عدد 1505/1301/2015 و القاضي برفع السومة الكرائية للمحل التجاري الذي يشغلانه و ذلك من 1150,00 درهم الى 1265,000 درهم ابتداء من 31-03-2015 و تحميل الطرفين مصاريف الدعوى.

و أن المحكمة بذلك لم تحل ما قضت به، لما استبعدت الحكم الابتدائي، بدون تبرير ذلك كما انها خرقت احكام المادة 418 ق.ل.ع التي بعد أن اعطت للأحكام الصادرة من المحاكم المغربية و الاجنبية صفة الوثيقة الرسمية، منح لها حجة على الوقائع التي تثبتها ، حتى قبل صيرورتها نهائية و الحجية تثبت لمنطوق الحكم، و الوقائع المضمنة به

" المفهوم السليم للدليل الكتابي المستمد من الورقة الرسمية يجعل من الأحكام الصادرة حجة على الوقائع التي تثبتها و لو قبل صيرورتها واجبة التنفيذ.

يعد الحكم الابتدائي وثيقة رسمية يحتج بمضمونه ما دام لم يفقد بما هو جائز قانونا".

قرار صادر عن المحكمة النقض بتاريخ 18-07-2007تحت عدد 802 في الملف التجاري عدد 1097/2004 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 69 ص 128 و ما يليها۔

و أن الحكم الابتدائي المستدل به من طرف العارضين حجة قاطعة على ان السومة الكرائية لا تتجاوز مبلغ 1.265,00 درهم الذي رفع اليه الحكم السومة منذ 31-03-2015

بل أن قرارات محكمة النقض تواترت على التنصيص على عدم جواز استبعاد المحكمة الحكم و لو كان أجنبيا دون ان يترتب عليه الأثار القانونية "يعتبر الحكم الأجنبي مطلوب تذيليه بالصيغة التنفيذية القاضي بالطلاق بالتراضي وثيقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 18 من قانون الالتزامات و العقود لا يجوز للمحكمة استبعاده دون أن ترتب عليه الاثار القانونية"

قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 28/02/2001 تحت عدد 244 في الملف عدد 512/2002 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 59-60 ص 186 و ما يليها .

" الحكم الاجنبي حجة على ما تضمنه من وقائع و لو لم يذيل بالصيغة التنفيذية" .

قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 10/01/2007 تحت عدد 20 في الملف الشرعي عدد 3/13/2005 اورده ذ / محمد (ب.) بقانون الالتزامات و العقود و العمل القضائي المغربي ط 3 ج 1 ص 387 .

كما أنه خالف أحكام المادة 54 من ق.م.م بعدم ذكر اسماء كافة المدعين .

لذلك يلتمسان التصريح و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالافراغ مع تعديله وذلك بالغائه فيما قضى به من أداء مبلغ 14.630 درهم و البت في الصائر وفقا للقانون .

و أدلي بنسخة حكم و طيي التبليغ .

و بجلسة 17/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 17/09/2019 جاء فيما يخص الجواب عن الاستئناف الاصلي :

أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما من اعتماده الوصل المدلى به من طرف المستأنفين للدلالة على أن السومة الحقيقية هي 1650 درهم .

وأن الطرف المستأنف تمسك بالحكم الابتدائي عدد 3968 ملف رقم 1505/1301/2015 للقول بان السومة الكرائية هي 1265 درهم. والحال أن هذا الحكم صدر نتيجة خطأ مادي صرف إلا أن المستأنفين استغلوا هذا الخطأ وأصبحوا يزعمون أن السومة الحقيقية هي 1250 درهم. بالاضافة إلى أنه ليس نهائيا وهو محل طعن .

ولتأكيد أن السومة الحقيقية للمحل التجاري هي 1650 درهم وليس 1250 درهم كما يزعم المستأنفين أدلى الطرف العارض بنسخة حكم ابتدائی صادر بتاريخ 5/3/1987 في الملف رقم 5512/84 قضي برفع السومة الكرائية للمحل موضوع الدعوى الحالية إلى 1500 درهم .

وان اقرار المستأنفين من خلال إدلائهم بوصل حامل لسومة كرائية 1650 درهم التبرئة ذمتهم دليل على أن السومة الحقيقية هي 1650 درهم وليس 1250 درهم.

وأنه من غریب تصرفات الطرف المستأنف انه أدلي بوصل حامل لمبلغ 1650 درهم لتبرئة ذمته عن شهر يونيو 2015 وأدلي بعرض عيني لاحق اعتمد سومة كرائية 1250 درهم.

وأن التقاضي بسوء نية واضح في نازلة الحال

و على هذا الأساس يتعين رد استئناف السيدين محمد (ع.) و باهي (ف.) ، و بالتالي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الشق .

و فيما يخص استئنافهم الفرعي

وبعد عرض وقائع النازلة جاء في اسباب استئنافهم أن المحكمة قضت بعدم قبول طلب الإفراغ، بعلة أن الانذار لم يبلغ الطرفي عقد الكراء

وأن الإنذار وجه للطرفين المكتريين معا السيد محمد (ع.) و السيد باهي (ف.) كما هو ثابت من خلال الإنذار.

وإن الذي توصل بالإنذار هو السيد طارق (ع.) (ابن السيد محمد (ع.)) بحكم انه دائم التواجد بالمحل ، وانه يتصرف كأنه وكيل عليهما ( الوكالة الظاهرة) وما يؤكد هذا انه في إطار مسطرة تنفيذ الحكم موضوع الاستئناف الحالي ، بادر مرة ثانية السيد طارق (ع.) بتنفيذ مقتضيات الحكم المذكور وهو الذي ناب عن السيد محمد (ع.) و السيد باهي في الأداء كما يظهر ذلك من خلال محضر التنفيذ.

وأنه يتعين اعتبار توصل ابن السيد محمد (ع.) هو بمثابة توصل جميع الاطراف .

لذلك يلتمسون رد الاستئناف الاصلي و تأييد الحكم الابتدائي في هذا الشق و في الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ وبعد التصدي الحكم بقبول طلب الافراغ و بالتالي الحكم من جديد بافراغ السيد محمد (ع.) و السيد باهي (ف.) من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و تحميلهما الصائر .

وأدلوا بنسخة حكم ابتدائي و صورة لوصل كراء و صورة لمحضر تنفيذ .

و بجلسة 08/10/2019 أدلى دفاع المستأنفين اصليا بمذكرة تعقيب جاء فيها أن للأحكام حجية على الوقائع التي تثبتها، وأن الحكم عدد 3968 الصادر في الملف عدد 1505/1301/2015 ، يتضمن إقرارا من المستأنف عليهم بالسومة الكرائية ، و ان زعمهم بكونه قد تسرب إليه خطا مادي، زعم يفتقد الى السند الواقعي أو القانوني المسوغ له، خاصة و انه سبق لهم أن تقدموا بمقال للزيادة في السومة الكرائية فتح له الملف عدد 2016/1301/2314 صدر بشأنه حكم تحت عدد 4318 بتاريخ 21-11-2019 قضى برفض الطلب لعلة صدور الحكم عدد 3968 بتاريخ 23-11-2015 في الملف عدد 2015/1301/1505 و بكون الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها قابلة التنفيذ، و حسب مقتضيات المادة 418 ق.ل.ع ( رفقته صورة صورة للحكمين ). كما أنهم سلكوا طريق الطعن، بقي ادعاء مجردا من أي إثبات، و تم ترديده خلال المرحلة الابتدائية دون الإدلاء بما يثبته، فضلا على أن الطعن في الحكم لا يفقده حجيته

وعن الاستئناف الفرعي اوضحوا أنهما عرضا و اودعا الواجبات الكرائية بالسومة المحددة في الحكم الابتدائي القاضي بمراجعة السومة الكرائية يجعل تصرفهما تم وفقا لضوابط و أحكام القانون مما يكون معه الاستئناف الفرعي غير ذي موضوع. فضلا على ما قضى به الحكم الابتدائي لان الوكالة لا تفترض.

لذلك يلتمسان التصريح برد الاستئناف الفرعي و الحكم وفق الاستئناف الاصلي مع تحميل المستأنف عليهم اصلي الصائر .

وأدليا بصورة حكمين ابتدائيين .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 08/10/19 حضرها ذ / (ح.) عن ذ / (ا.) و الفي له بمذكرة مرفقة بوثائق حاز ذ / (ح.ض.) عن ذ / (م.) نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث صج ما عابه المستأنف الاصلي على المحكمة الابتدائية لما اعتمدت التوصيل المدلى به من قبله عن شهر يونيو 2015 الحامل لمبلغ (1650درهم) للحكم عليه بأداء مبلغ 14.360 درهم وأنها لم تلتف إلى الحكم عدد 3968 الصادر بتاريخ 23/11/15 القاضي برفع السومة من 1150 إلى 1265 درهم إذ أنه بالاطلاع على وقائع وحيثيات الحكم المذكور يتبين أنه تم بناءا على طلب المستأنف عليهم اصليا برفع السومة الكرائية المحددة في مبلغ 1150 درهم و الذي تم رفعها الى مبلغ 1265 درهم ابتداءا من 31/3/15 وان دفع المستأنف عليهم اصليا بكون السومة محددة في مبلغ 1640 درهم يبقى مجردا عن الاثبات أمام منازعة المستأنف الاصلي في ذلك و اثباته بمقتضى الحكم المذكور و الذي لم يستدل بما يفيد الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المخولة قانونا فضلا على أن الاحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 418 ق.ل.ع .

وحيث و من جهة اخرى فإن أورمات توصيل الكراء المتمسك به من قبل المستأنف عليه الاصلي هي حجة من صنعه ولا يمكن اعتمادها كوسيلة في الاثبات أمام قوة و حجية الحكم المدلى به وأنه ما يعزز ذلك هو تقدمهم مرة ثانية أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 1/6/16 بمقال يلتمسون بمقتضاه رفع السومة من 1650 درهم إلى 1815 درهم حيث صدر حكم بتاريخ 21/06/16 تحت عدد 4318 في الملف رقم 2314/1301/16 قضى بعدم قبول طلبهم على اساس أن السومة الكرائية تمت الزيادة فيها من مدة تقل على ثلاث سنوات بمقتضى الحكم عدد 3968 المشار اليه أعلاه فضلا على أن الحكم الابتدائي المستدل به من قبلهم الصادر بتاريخ 5/3/1987 تحت رقم 136/117 ملف استعجالي رقم 5512/84 تبين أن اطرافه هما محمد (ع.) و طامو (ب. أ.) و هما غير اطراف الدعوى الحالية مما يبقى ما اثير من قبل المستأنف عليهم اصليا في غير محله و يتعين رده .

حيث وتبعا لذلك وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها يتبين أن المستأنفين أصليا بمجرد توصلهما بالانذار بالأداء و الافراغ بادر إلى عرض واجبات الكراء على المالكين بموجب الامر عدد 2468 والصادر في الملف رقم 2428/8103/18 والقاضي بعرض مبلغ (49.335درهم) الذي يمثل واجبات الكراء بحساب 1265 درهم عن المدة من 01/07/15 إلى متم شتنبر 2018 وأن المفوض القضائي السيد بوشعيب (ب.) انتقل بتاريخ 2/10/18 إلى عنوان المستأنف عليهم اصليا فرفض احدهم المسمى عبد السلام (م.ن.) العرض مما تم معه ايداعه بصندوق المحكمة حسب الوصل عدد 4436 حساب عدد 83167 أما عن المدة السابقة لشهر يوليوز 2015 فقد توصلوا بها حسب التوصيل المدلى به مما تبقى معه ذمة المستأنفين اصليا فارغة من اية مبالغ كرائية و يتعين لذلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب لوقوع الأداء.

بخصوص الاستئناف الفرعي :

حيث التمس المستأنف الفرعي الغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ وبعد التصدي الحكم بقبوله و افراغ المستأنف عليهما فرعيا من المحل موضوع النزاع .

وحيث و استنادا للحيثيات اعلاه وأمام ثبوت اداء المستأنف عليهما فرعيا لجميع الواجبات الكرائية المطالب بها بالإنذار المبلغ اليهما ووفق ما تم بسطه أعلاه فإن الاستئناف الفرعي اصبح غير ذي موضوع و يتعين لذلك رده و تحميل رافعه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف الاصلي و الفرعي .

في الموضوع : باعتبار الاصلي و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم اصليا الصائر .

وبرد الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux