Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance consacrée par un jugement antérieur, même rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78361

Identification

Réf

78361

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4770

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2019/8301/2815

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure. Le juge-commissaire avait admis la créance en se fondant sur un jugement condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que ce jugement, rendu par défaut et non signifié, était dépourvu de force probante et que la créance n'était pas établie au regard de sa propre comptabilité. La cour écarte cette argumentation en rappelant, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, qu'un jugement, même rendu par défaut, constitue une preuve des faits qu'il constate et s'impose aux parties. Elle retient qu'en l'absence de preuve de l'annulation de ce jugement ou de l'exercice d'une voie de recours à son encontre, le juge-commissaire ne peut réexaminer ni le principe ni le montant de la créance. L'existence d'une telle décision de justice rend dès lors inopérantes tant la contestation sur le fond que la demande d'expertise comptable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/5/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 373 بتاريخ 22/04/2019 في الملف عدد 107/8304/2019 القاضي بقبول دين شركة (م. م. ل.) في حدود مبلغ 2.332.820.19 درهما بصفة عادية .

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح و المعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أجلا و اداء ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (م.) تقدم بطلبه للقاضي المنتدب جاء فيه أن (م. م. ل.) صرح بدينه 10-04-2018 بمبلغ 2.332.820.19 درهما بصفة امتيازية و أن رئيس المقاولة اكد أن أصل الدين المدون بمحاسبة الشركة هو 2.129.692.27 درهما و بعد استشارة الدائن تمسك بدينه و اقترح السنديك قبول الدين في مبلغ 2.129.692.27 درهما و أدلى بنسخ مراسلات و نسخ مرجوع البريد و نسخ عقود و أصل تصريح بدين .

و بناء على جواب شركة (م. م. ل.) بواسطة نائبها أكدت أن المديونية ثابتة بموجب حكم صادر في الموضوع و ادلت بنسخة حكم

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة،

من حيث حجية الحكم المستند عليه من طرف المحكمة المصدرة للحكم موضوع الإستئناف الحالي:

ان وصف الحكم المستند عليه من طرف محكمة الدرجة الأولى المصدرة للحكم المطعون فيه اثناء تحقيق الدين في الملف الصادر عن المحكمة التجارية عدد 12576/8209/2017 تحت عدد 5556 هو غيابي ولو لم يقع تبليغه للعارضة بناءا على مقتضيات المواد 37,38,39 من ق م م ، وانه وكما هو معلوم ان صفة الحكم الغيابي في المسطرة الكتابية لا تتحقق الا اذا قدم الطرف المدعى عليه لمستنداته الكتابية امام هيأة الحكم للنظر في القضية و انه و أمام عدم تبليغ المستأنفة بالحكم الغيابي المستند عليه من طرف محكمة الدرجة الأولى يجرده من حجيته الثبوتية في غياب إثبات ما يفيد قيام المصرحة بتبليغه للمنوب عنها قصد إعطائها فرصة الدفاع عن نفسها عن طريق إعلامها به لتحريك أجل الطعن الذي يبدأ من تاريخ التبليغ من اجل منازعتها في المبلغ المسطر بمقتضى الحكم أعلاه .

من حيث المنازعة في المديونية:

عدم ثبوت الدين المطالب به في الدفاتر المحاسبتية للعارضة:

أن الدين المطالب به في إطار مسطرة تحقيق الدين غير ثابت في ذمة العارضة بمقتضی دفاترها المحاسبتية الممسوكة بانتظام ، و أن السيد السنديك حسون (ع.) و أثناء دراسته لوثائق العارضة أكد من خلال رسالته الموجهة الى السيد القاضي المنتدب عدم وجود للمبلغ المصرح به بمحاسبة الشركة الممسوكة من طرف العارضة بانتظام، و بالتالي فان المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم كما جاء في المادة 19 من القانون رقم 15-95 ، خاصة إذا علمنا أن المعاملات التجارية يحكمها مبدأ حرية الإثبات، مما يتعين معه رد الحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي لهذه العلة و الحكم من جديد بعدم قبول الدين المحكوم به ابتدائيا و ذلك بمقتضى الدفاتر المحاسبتية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة.

من عدم حجية كشوف الحساب المدلى بها من طرف المصرحة:

أن كشف الحساب له حجيته الاثباتية في الميدان التجاري إذا كان مستخرجا من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، و أن دفاتر البنك منتظمة طبقا للفصل 19 من مدونة التجارة حتى يثبت العكس عملا بالمادة 492 من نفس القانون، و بالتالي فان هذا الكشف الحسابي المدلى به رفقة التصريح لا حجية له أمام عدم مطابقته للدفاتر المحاسبتية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة و كذا في غياب إدلاء المصرحة نفسها بدفاترها المحاسبتية للوقوف على جدية هذا الكشف الحسابي المدلى به ، ويتعين معه الغاء الحكم الابتدائي موضوع الطعن لعدم استناده على تعليل مؤسس واقعا و قانونا و الحكم من جديد بقبول الدين في حدود مبلغ 2.129.692,27 درهم بصفة عادية استنادا على الدفوع الجدية المثارة من طرف المنوب عنها كما سبق تفصيلها.

من حيث عدم إجراء خبرة للوقوف على حقيقة الدين المطالب به:

أن إغفال محكمة الدرجة الأولى عن إجراء خبرة تعهد لخبير مختص في الحسابات قصد الوقوف على حقيقة الدين المطالب به يجرد حكمها من الدقة و ذلك للأسباب التالية، استنادها على حكم قد صدر غيابيا في حق العارضة لا يمكن الركون إليه أمام خلوه من مستندات كتابية مقدمة من طرف العارضة أمام هيأة الحكم خلال نظرها في القضية و لم يقع تبليغه اليها قصد الطعن فيه مما ينفي عنه حجيته في اثبات الدين الحقيقي المخلذ بذمتها ، وامام غياب إثبات الدين العالق بذمة المنوب عنها بناءا على دفاترها المحاسبتية الممسوكة بانتظام مما يكون معه الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى غير مؤسس في بنائه عندما قضى بعدم إجرائه خبرة يعهد القيام بها إلى خبير مختص قصد الاستئناس بها على ضوء النتائج التي سيتوصل اليها .

من حيث سوء وانعدام تعليل الأمر المستأنف.

أن محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها على الحيثية التالية، حي ان الدين موضوع الدعوى سبق البث فيه بموجب الحكم عدد 5556 الصادر بتاريخ 04/06/2018 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي على شركة (م.) باداء مبلغ 2.323.820,19 درهم مع الفوائد القانونية ، و أن الحكم المذكور يحوز حجية قانونية عملا بالفصل 418 من ق ل ع و ان التعليل المذكور أعلاه غير مؤسس واقعا و قانونا لكون هذا الحكم المستند عليه قد صدر غيابيا في حق العارضة و المدعى عليها الأولى و لم يقع تبليغه إليها بناءا على مقتضيات المواد 37،38،39 من ق م م، و انه و كما هو معلوم أن صفة الحكم الغيابي في المسطرة الكتابية لا تتحقق إلا إذا قدم الطرف المدعى عليه لمستنداته الكتابية أمام هيأة الحكم للنظر في القضية، مما تعين على المحكمة المصدرة للحكم موضوع الطعن استبعاده لعدم حجيته في الإثبات ،خاصة أمام عدم مطابقة الدين المحكوم به ابتدائيا للدفاتر الحسابية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة يتعين معه رد الحكم المطعون فيه لعدم استناده على تعليل مؤسس من الناحيتين الواقعية و القانونية كما سبق ذكره يتعين معه التصريح بإلغائه و الحكم من جديد بقبول دین المصرحة في حدود 2.129.692,27 درهم الثابت بموجب دفاترها المحاسبتية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة .

وان محكمة الدرجة الأولى عجزت عن مناقشة الدفوع المثارة من طرف العارضة في محرراتها المدلى بها ابتدائيا في شان حجية الحكم المستند عليه من طرفها تحت عدد 5556 الصادر غيابيا في حقها ولم يقع تبليغه اليها بمقتضى الفصول 37،38،39 من ق م م، وان محكمة الدرجة الأولى سكتت عن الرد على الدفع المثار من طرف المنوب عنها المتعلق بعدم مطابقة الدين المصرح به للدفاتر المحاسبتية الممسوكة بانتظام من طرفها، وامام قفز المستأنف عليها عن مناقشة الدفوع المثارة اعلاه فان سكوتها يعد اقرارا قضائيا بها بمعنى الفصل 406 من ق ل ع، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي موضوع الطعن والحكم لذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 2.129.692,27 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من التصريح بالإستئناف.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/9/2019 جاء فيها ان المستأنفة تناولت بالمناقشة وفي خمسة وسائل تصب كلها في اتجاه واحد و انه لا مجال لمناقشة الأمر المستأنف باعتبار انه عاين صدور حكم تجاري قضى بتجديد وتحقيق المديونية قبل فتح المسطرة، وان القاضي المنتدب كمحكمة موضوع في مادة الصعوبة بمناسبة تحقيق الدين لا يمكنه ان يناقش حكم قضائي سبق صدوره وله حجيته القضائية والقانونية، وبالتالي فان كل دفوع المستأنفة تبقى خارج السياق المسطري والقانوني لمادة تحقيق الدين ملتمسا تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به لمصادفته للصواب.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة والرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 15/10/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر نائبا الطرفين والتمست الأستاذة (ف.) عن الأستاذة (ع.) مهلة فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث ان الأمر المستأنف استند فيما قضى به من قبول الدين المصرح به على الحكم بالاداء الصادر لفائدة المستأنف عليها و الذي له الحجية ولو صدر غيابيا عملا بالفصل 418 ق ل ع الذي ينص على ان الاحكام الصادرة عن المحاكم المغربية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ ان تكون حجة على الوقائع التي تتبتها و ان الطاعنة لم تدل بما يفيد الغاء الحكم المذكور او الطعن فيه باحدى وسائل الطعن، و ان منازعتها في الدين المصرح به اصبحت متجاوزة طالما ان المستأنف عليها بيدها حكم بالاداء الذي يمنع على القاضي المنتدب اعادة مناقشة المديونية او التتبت من قيامها او حتى الأمر باجراء خبرة حسابية التي تبقى اجراء من اجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تأمر به اولا لا تأمر متى توفرت لديها الموجبات لقضائها ، و ان الأمر المستأنف الذي اقتصر في تحديد الدين المقبول ضمن خصوم التسوية القضائية للمستأنفة على الحكم المدلى به يكون قد طبق صحيح احكام القانون ويتعين تبعا لذلك تأييده و رد كل اسباب الاستئناف لعدم جديتها وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الموضوع برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté