Le désistement du bailleur de son action en éviction est rejeté dès lors qu’il est exercé de mauvaise foi pour faire échec à la demande reconventionnelle du preneur en paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78216

Identification

Réf

78216

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

470

Date de décision

06/02/2019

N° de dossier

2018/8206/5144

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 121 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 33 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité d'un désistement d'instance et d'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, le bailleur se désistait de son action initiale, tandis que le preneur contestait le montant de l'indemnité et s'opposait au désistement. La cour retient que le désistement, motivé par la seule volonté de réintroduire la même demande sous l'empire d'une loi nouvelle plus favorable afin de réduire l'indemnité, constitue un abus de droit processuel. Elle juge qu'une telle manœuvre, qui ne vise pas à mettre fin au litige mais à le réintroduire dans des conditions plus avantageuses, porte atteinte au principe de bonne foi et lèse les droits du preneur ayant formé une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité. Concernant le quantum de cette dernière, la cour estime que l'évaluation des premiers juges, fondée sur l'une des expertises versées aux débats, est pertinente et justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنفين الى اصلاح خطأ مادي اعترى ديباجة الحكم المستأنف من طرفهم بخصوص اسمهم العائلي وهو (ل.) بدلا من (ل.) ، كما نازعوا في مبلغ التعويض المحكوم به مقابل الإفراغ، على علة ان الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبيرة مينة (ت.)، حددت التعويض الكامل فيما قدره 1.240.428,00 درهم، وهو ما يخالف بكثير خلاصة الخبرة المنجزة من طرف السيد (ف.) والذي حدد التعويض الكامل، فيما قدره 585.950,00 درهم فقط . ملتمسين لكل ذلك اصلاح الخطأ المادي المشار اليه، وتأييد الحكم، مع رفع التعويض الى مبلغ 1.240.428,00 درهم.

وحيث اجاب المستأنف عليهم، بأن مقال الإستئناف قدم معيبا شكلا، لرفعه من غير ذي صفة وهم (ل.) بينما الحكم تضمن ورثة (ل.) ، كما انهم لم يؤدوا صائر المقال الإصلاحي، وصائر المبلغ المطالب به، مع رد الإستئناف، بعلة عدم استئناف الحكمين التمهيدين ولتقديم الطعن بالإستئناف بما يخالف المادة 33 من ظهير 24 مايو 1955 ، وبالنظر لتاريخ صدور الحكم سنة 2015 وتاريخ تقديم الطعن فيه بالإستئناف الحالي.

وحول موضوع الإستئناف، فإنهم يتمسكون بتنازلهم عن الدعوى والإنذار محل الخصومة ، بعلة سلوكهم لمسطرة جديدة ، بناء على السبب ذاته وهو الرغبة في استرجاع المحل للإستعمال الشخصي، ولكن في اطار القانون الجديد 16-49، وهي محل نظر امام المحكمة التجارية.

لكن، حيث انه بخصوص الصفة، فانه لا محل للدفع المذكور، لثبوتها من خلال اوراق الدعوى، وبان تضمين ديباجة الحكم المستأنف للإسم العائلي للمكترين ب (ل.) بذلا من (ل.) , وهو الصحيح , لا يعدو ان يكون مجرد خطأ مادي، وهو ما كان من ضمن اسباب الطعن بالإستئناف، وبالتالي يكون وجيها رد الدفع والقول بتصحيح الخطأ المادي المذكور. وفق طلب الطرف المستأنف المتعلق به.

وحيث انه بخصوص باقي الدفوع المثارة من الطرف المستأنف عليهم، فان اداء الصائر وبخلاف ما تمسكوا به، فقد تم سداده وفق ما هو ثابت من خلال مقال الطعن بالإستئناف، كما انه لا محل للدفع برد الإستئناف بعلة عدم الطعن في الحكمين التمهيدين، اذ العبرة بالطعن في الحكم المبني عليهما كما انه لا محل لإثارة مقتضيات المادة 33 من ظهير 24 مايو 55 لعدم انطباقها على النازلة وانما يخص دعوى المنازعة والحال انه يبقى للمتضرر من الحكم حق الطعن فيه طبقا للقانون بمقتضياته الآمرة متى تحققت شروط الطعن واجالها، ولا محل للقول بعدم سماع الطعن بالإستئناف مادام الحكم غير مبلغ طبقا للقانون.

وحيث انه بعد اثارة الدفوع المجاب عنها بخصوص الطعن بالإستئناف على النحو المفصل اعلاه، فقد ارتأى المستأنف عليهم كذلك الأعراب على تنازلهم عن الدعوى والإنذار موضوع النازلة ، على علة سلوكهم لمسطرة جديدة، بناء على قانون 16-49 , وبناء على نفس السبب وهو الرغبة في استرجاع نفس المحل للإستعمال الشخصي, وهو ما كان محل معارضة من طرف المستأنفين، بعلة انهم يتمسكون بطلبهم المضاد الرامي للتعويض مقابل الإفراغ، وبان الإنذار الجديد المرفوع بناء على قانون 16-49 ، لم يأت بجديد، سوى الإعراب عن سوء نية الطرف المكري بالرغبة في الإستفادة من القانون الجديد، والذي يقيد البت في التعويض الكامل بناء على التصريحات الضريبية ، واستدلوا بالحكم الإبتدائي الصادر بناء على الإنذار الجديد والقاضي برفض الطلب لسبقية البت في النزاع.

حقا، حيث انه وان كان التنازل ، فعلا لا يترتب عنه تخلي الخصم عن موضوع الحق، ويقبل سماعه في جميع القضايا، ويكون على المحكمة أن تسجل على الأطراف اتفاقهم على التنازل الصريح ، ولا يقبل ساعتها الحكم به أي طعن، الا انه استنادا للفقرة الثانية من المادة 121 من ق.م.م , فانه يبقى للطرف المواجه بالتنازل، حق التعرض عليه، بعلة انه تقدم بدعوى مقابلة لتفادي الإضرار به، وبالتالي فتمرير التنازل بالإشهاد عليه، هو مقرون بالإتفاق بين طرفي الخصومة بدون اعتراض او اضرار بمن تقدم بطلب مضاد, لتفاذي المساس بحق الغير .

وحيث انه لا خلاف كذلك بأن الغاية من التنازل هو ارجاع الأشياء الى سابق حالتها، بقوة القانون، كما ان المادة 5 من ق.م.م توجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، ولا يجوز بناء على ذلك التعسف في استعمال حق للاضرار بالطرف المتخاصم معه ، والحال انه ثبت من خلال اوراق الدعوى واجوبة طرفي الخصومة معا، بان النزاع حول افراغ المحل , لازال قائما بين الطرفين حول رغبة الطرف المكري في استرجاع المحل للإستعمال الشخصي، مقابل التعويض الكامل, ورغبة الطرف المكتري في الحصول على التعويض المنساب بناء على طلبهم المضاد , وطعنهم بالإستئناف بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به، وبالتالي فإن الغاية من تنازل الطرف المكري عن الإنذار والدعوى, وامام تعرض المستأنفين على عدم جديته قد اصبح ثابتا ، امام تمسك الطرف الراغب في التنازل على نفس السبب المبني عليه الإنذار الجديد، وهو الرغبة في استرجاع المحل مقابل التعويض الكامل وليس بهدف محو النزاع وارجاع الأطراف للوضع الذي كانوا عليه قبل الخصومة، بما يماثل حق التوبة سابقا, كما علل به طلبهم الرامي للتنازل , وبالتالي فالغاية من التنازل أضحت واضحة وهي الرغبة في انزال التعويض المحكوم به فقط بناء على التصريحات الضريبية , والحال انه يمكن للمكري المنازعة في المبلغ المحكوم به طبقا للقانون ولا يتوقف ذلك حتما على اعادة توجيه انذار جديد وبناء على نفس السبب لإعادة الأطراف للمجادلة امام القضاء، حول نفس الموضوع و أداء رسوم قضائية من جديد .

وحيث ان اللجوء للقضاء غايته الفصل في الخصومة طبقا للقانون لضمان إستقرار المعاملات, وطبقا لقواعد حسن النية في التقاضي, و دون الإضرار بوضعية الطرف المقابل , متى كانت له طلبات مؤدى عنها رسوم قضائية ناتجة حتما عن الدعوى الأصلية ومصدرها وبصحة تعرض الطرف المستأنف بما سيلحقهم من ضرر محو النزاع لإعادة نشره من جديد بعد سلوك ثلة من مساطر واداء رسوم قضائية عنها، بمقتضى طلبهم المضاد وطعنهم بالإستئناف ليكون الطلب الرامي للتنازل بناء على كل ذلك غير جدير بالإعتبار ووجب رده لتفادي الإضرار بالطرف المقابل المتعرض عليه .

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفون بخصوص الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به , فقد تبت للمحكمة ، بان التعويض المذكور ، مناسب بالنظر للعناصر التي تم مناقشتها كالحق في الكراء وتقويم حجم الضرر الناتج عن ضياع النشاط، والفرق في السومة الكرائية ومصاريف التنقل مع الأخذ بعين الإعتبار لموقع المحل والنشاط المزاول فيه والسومة الكرائية ومساحة المحل المكترى، والكل استنادا للمعاينة والدفاتر المطلع عليها، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد علل تعليلا كافيا ووجب رد الإستئناف لعدم وجاهته اذ المحكمة تبني قضاءها بما تطمئن اليه من معطيات كل خبرة , ولا تنساق خلف تقويمات بعيدة عن المنطق الواقعي والقانوني المؤيد لها.

وحيث تريبا على كل ما تقدم يكون سديدا تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع التصريح باصلاح الخطأ المادي المتسرب الى ديباجته بخصوص الاسم العائلي للمستانفين بجعله (ل.) بدلا من (ل.) و تحميل المستانفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux