Réf
78119
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
466
Date de décision
06/02/2019
N° de dossier
2019/8206/147
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir discrétionnaire du juge, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Demande de contre-expertise, Contestation du rapport d'expertise, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence d'obligation d'ordonner une contre-expertise
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du fond face à une demande de contre-expertise en matière de fixation d'indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et, sur cette base, validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur, tout en rejetant sa demande d'une nouvelle expertise. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une contre-expertise, en dépit des critiques sérieuses et documentées formulées à l'encontre du premier rapport, viciait le jugement pour insuffisance de motivation. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'y faire droit dès lors qu'ils estiment que le rapport initial est suffisant pour fonder leur conviction. Elle retient qu'en l'occurrence, le premier juge a répondu aux contestations du preneur et a, par une motivation suffisante, justifié sa décision de s'en tenir aux conclusions du premier expert. Le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 21/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد مهمة إنجازها الى الخبير السيد محمد علي (ل.) و القطعي بتاريخ 31/10/2018 تحت عدد 10202 ملف عدد 2337/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 27/11/2017 و الحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و تحميل المدعي الصائر و رفض باقي الطلبات .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 06/12/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد الزين (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك المحل الكائن بحي [العنوان] الدارالبيضاء، يستغله السيد أحمد (ع.) على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 680,00 درهم، وأنه وجه إليه إنذارا بالإفراغ للاستعمال الشخصي، بلغ به بتاريخ 27/11/2017، ملتمسا المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المكرى هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 09/05/2018، والتي يلتمس من خلالها الحصول على تعويض يوازي الضرر الحاصل له جراء فقدانه لأصله التجاري، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعى عليه، حفظ حقه في تحديد مطالبه النهائية بعد انجاز الخبرة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 741 الصادر بتاريخ 16/05/2018، القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد محمد علي (ل.)، والذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض المستحق للمدعى عليه عن المحل موضوع النزاع وفقدانه لأصله التجاري في مبلغ 161970,00 درهم.
وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذ عبد اللطيف (ع.) عن المدعي المدلى بها بجلسة10/10/2018.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد أحمد (ع.) و جاء في أسباب استئنافه أنه سبق أن تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب يرمي إلى الحكم له بالتعويضات المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 49-16 المترتبة عن فقدانه الأصل التجاري وأن نفس المحكمة قضت تمهيديا بإجراء خبرة في الموضوع عهدت للخبير محمد علي (ل.) الذي انجز تقريرا حدد فيه التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 161.970,00 درهم ، وأنه تقدم بمذكرة على ضوء نتائج الخبرة يطعن بمقتضاها في التقرير معتبرا أنه غير موضوعي إذ تجاهل عدة مميزات يتوفر عليها المحل المكترى أهمها تواجده بمنطقة تعرف كثافة سكنية مهمة و رواجا تجاريا كبيرا رغم انه خلص في نفس التقرير إلى أن مدخول المحل التجاري يتراوح بين 12.000 درهم 15.000 درهم شهريا و هذا المعدل لا يعكس التعويض المحدد في التقرير ، وبالإضافة إلى ذلك فان تقرير الخبرة اعتبر المحل لا يشغل أي عامل رغم أن الخبير قد تأكد بنفسه من وجود عاملين بالمحل عند إجراءه للمعاينة وأن المعايير المعتمدة في نفس التقرير تبقى معاييرا غير علمية و بعيدة عن الموضوعية وأنه تأكيدا لهذه الحقيقة أدلى للخبير بتقرير خبرة منجز في الموضوع تخص محلا تجاريا اقل مساحة من المحل موضوع الدعوى ويقع بنفس الموقع الجغرافي و الذي حدد فيه قيمة الأصل التجاري في مبلغ 1.600.000.00 درهم وهو ما يكشف بوضوح الفرق الشاسع بين القيمة المحددة له كتعويض والقيمة المحددة في التقرير المدلى به على وجه المقارنة.و أن المستأنف طعنا في نفس التقرير أدلى للمحكمة بمحضر معاينة مجردة يثبت اشتغال عاملين في المحل مما يؤكد زيف المعلومات المعتمدة في تقرير الخبير.و التمس المستأنف بناء على كل هذه المعطيات الأمر بإجراء خبرة ثانية تكون أكثر موضوعية و مصداقية لتحديد المبلغ الحقيقي المستحق له عن الإفراغ. و هو ما ردته المحكمة بعلة أن الاستجابة لطلب خبرة ثانية من عدمه يبقى خاضعا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل. و انه ارتباطا مع ما بنت عليه محكمة الدرجة الأولى حكمها من تعليل فقد جاء في قرار جديد صادر عن محكمة النقض و هو القرار رقم 678 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2017 في الملف التجاري عدد 433/3/3/2017 ما يلي " أن المحكمة لما عمدت إلى خفض التعويض المحدد اتفاقا اعتمادا على سلطتها التقديرية في إطار الفصل 264 من ق.ل.ع و دون بيان المعيار الذي استند إليه تحديد التعويض المحكوم به و مدى كفايته لجبر الضرر الناتج عن الإخلال بمقتضيات العقد الذي كان قائما بين الطرفين تبقى النتيجة التي خلص إليها في إطار سلطتها التقديرية الخاضعة للرقابة فيما يخص سلامة وكفاية التعليل غير مبررة ، فكان قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه "(قرار منشور في التقرير السنوي بمحكمة النقض لسنة 2017 الصفحة 61). و يتجلى للمحكمة من خلال حيثيات الحكم المطعون فيه انه لم يعلل سبب رفضه إجراء خبرة ثانية في الموضوع رغم إدلاء المستأنف بوثائق و حجج مثبتة لجدية طعنه في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد علي (ل.) وأن النتيجة التي خلصت إليها محكمة الدرجة الأولى في حكمها في إطار سلطتها التقديرية الخاضعة غير مبررة ، و أن ذلك يجعل حكمها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. ملتمسا التصريح بقبول الاستئناف شكلا و باعتباره و القول تصديا بإلغاء و إبطال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية رقم 10202 بتاريخ 31/10/2018 في الملف رقم 2337/8206/2018 فيما قضى به والحكم من جديد بقبول طلب التعويض عن إنهاء عقد الكراء و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص لتحديد التعويض عن إنهاء عقد الكراء بالاعتماد على كافة الوثائق التي توجد بين يدي المستأنف و الاعتماد على كافة مميزات المحل المكرى من حيث الموقع والمساحة وحفظ حقه لتقديم مطالبه النهائية على ضوء تقرير الخبرة و تحميل المستأنف عليه الصائر. وأدلى بأصل طي التبليغ و نسخة حكم ابتدائي .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2019 جاء فيها أنه بالإطلاع على أوجه الاستئناف يلاحظ أن المستأنف لم يأت أي جديد خلاف ما تقدم به خلال المرحلة الابتدائية ، إذ أنه اكتفى فقط في الطعن في تقرير الخبرة ملتمسا إجراء خبرة ثانية دون أن يحدد مطالبه الختامية مع أداء الرسوم القضائية و بالتالي فإن الحكم المستأنف كان معللا تعليلا قانونيا و لا يمكنها مخالفة مقتضيات المادة 3 من ق م م و أن الخبير حدد التعويض على أساس التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و الكل وفق المادة 7 من القانون رقم 49.16 و أن الوثائق المدلى من طرف المستأنف تفيد انه يؤدي فقط مبلغ 450.00 درهم سنويا وأن الخبير أكد بعدم إدخال أي إصلاحات أو تحسينات عليه ، و بالرغم من ذلك فإن الخبير احتسب دخلا يتراوح بين 12.000.00 درهم و 13.500.00 درهم ، و من ثمة يكون تقرير الخبرة المعتمد في تعليلات الحكم المستأنف تقريرا سليما . ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف و تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/01/2019 حضرها نائبا الطرفين و أكد نائب المستأنف ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث تبين للمحكمة بعد الإطلاع على الحكم المستأنف أنه أجاب على ما دفع به الطاعن بخصوص الخبرة المنجزة و اعتبرها مستوفية للشروط الشكلية و الموضوعية ، و أشار الى العقود المستدل بها من طرفه واعتبرها غير مؤثرة في النزاع لتعلقها بنشاط مغاير للنشاط المستغل في المحل موضوع الدعوى ، كما أنه كان صائبا لما رد ملتمس إجراء خبرة مضادة لأن المحكمة غير ملزمة قانونا بالاستجابة لطلب إجراء هذه الخبرة كلما تقدم به أحد الأطراف . (انظر قرار المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا- الصادر بتاريخ 07/01/2004 في الملف عدد 1346/03 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 6 ص 142 وما يليها الذي جاء فيه " المحكمة غير ملزمة طبقا للفصل 66 من ق.م.م بالاستجابة لطلب اجراء خبرة مضادة مادامت قد كونت قناعتها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير كما وضحت الأسباب الموضوعية لعدم الاستجابة لذلك الطلب ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا ) .
وحيث أجاب الحكم أيضا عن جميع دفوع الطاعن بخصوص الخبرة و أكد عن صواب خضوع أمر الاستجابة لخبرة جديدة للسلطة التقديرية للمحكمة ، أما بالنسبة للقرار المتمسك به من الطاعن فإنه لا ينطبق على هذه الحالة وإنما يتعلق بتحديد التعويض من طرف المحكمة استنادا لسلطتها التقديرية .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم جدية أسباب الاستئناف مما يتعين معه رده و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025