Partenariat commercial : le rapport d’expertise comptable fixant le solde des comptes entre partenaires est confirmé, la contestation fondée sur des allégations de fausses factures étant jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78054

Identification

Réf

78054

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4640

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8202/3359

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes entre deux sociétés co-attributaires d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, condamné l'une des sociétés au paiement d'un solde en faveur de l'autre. L'appelante principale invoquait l'omission par le premier juge d'un paiement en espèces qui aurait dû opérer compensation. L'appelante incidente contestait pour sa part la validité du rapport, arguant de sa fondation sur des factures émanant de sociétés tierces dépourvues d'existence réelle. La cour écarte le moyen tiré du paiement en espèces, faute pour l'appelante d'en rapporter la moindre preuve face à la contestation de l'intimée. La cour retient également que le rapport d'expertise, ayant été établi conformément aux exigences légales et au jugement avant dire droit, ne saurait être écarté au motif de critiques jugées non sérieuses. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. د.) بواسطة نائبها بتاريخ 12/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية واجراء بحث و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 تحت عدد 3890 ملف عدد 6597/8202/2017 والقاضي:في الطعن بالزور الفرعي في الشكل: قبول الطلب في الموضوع: رفض الطلب مع تحميل خاسره الصائر2-في الطلب الأصلي في الشكل: قبول الطلب في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ: 29480.00 درهم ( تسعة وعشرون الفا واربعمائة وثمانون درهما) اصل الدين، ومبلغ: 8000.00 درهم ( ثمانية الاف درهم) كتعويض عن التماطل، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

وبناء على مقال الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (ح. ف. د.) بواسطة محاميها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/9/2019 تعرض فيه أنها تطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي المذكور المشار اليه أعلاه.

وحيث بلغت الطاعنة أصليا بالحكم المستأنف بتاريخ 27/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 12/06/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستانف ان شركة (ح. ف. د.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13 يونيو 2017 الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله أنه على اثر مناقصة طرحتها الجماعة الحضرية بمقاطعة انفا تمكنت العارضة و المدعى عليها بالقيام بمجموعة من اعادة عمليات البستنة و تهيئة و تشجير المساحات الخضراء التابعة للجماعة الحضرية بمقاطعة انفا و ذلك وفق العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 28/7/2016 و انه سبق للجماعة الحضرية بمقاطعة انفا ان اشترطت عند توقيع العقد بضرورة مدها برقم حساب واحد قصد دفع مبالغ الخدمات المتفق عليها و انه باتفاق بين الشركتين تم تسليمها رقم الحساب الخاص بالمدعى عليها وكالة تيط مليل بنك القرض الفلاحي على اعتبار انهما طرفي العقد و مصالحهما مشتركة و ان الاشغال انتهت وفق الاتفاق المنصوص عليها في العقد و داخل المدة الزمنية المحددة و تم تسليم محضر بتاريخ 7/3/2017 من طرف الجماعة الحضرية تقر فيه بذلك و ان المدعى عليها توصلت من طرف الجماعة بمبلغ 135.648,00درهم وفق الاشعار بالتحويل رقم 89 بتاريخ 30/12/16 و كذا مبلغ 234.306 وفق الاشعار بالتحويل رقم 12 بتاريخ 21:4/17 ، وان المدعى عليها رفضت اداء مبلغ 97500 درهم عن باقي نصيب العارضة من المبالغ المتوصل بهاو كراء السيارة الخاصة بالعمل ومصاريف مختلفة، وان جميع المحاولات باءت بالفشل منها الانذار الذي توصلت به بتاريخ 23/6/2017، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها لها ما مجموعه 97.500,00 درهم و تعويضا قدره 10.000 درهم عن الاضرار الناجمة عن التأخير والتماطل في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق لنائب المدعية وهي صورة من محضر عقد المناقصة، ومن عقد التزام تضامني بين الطرفين، وصورة من محضر نهاية الاشغال، ونسخ من اشعار بتحويل مبالغ لحساب المدعى عليها، ونسخة انذار مع محضر التبليغ .

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لنائب المدعى عليها اثارت فيها ان المديونية المطالب بها ناتجة عن انجاز اشغال لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء انفا اثر صفقة عمومية رست على الطرفين وان الامر يتعلق بعقد اداري تحكمه قواعد المناقصات والصفقات العمومية والتمست التصريح بعدم الاختصاص للمحكمة التجارية واحالة الملف على المحكمة الادارية.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى رد الدفع المثار، والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 1102 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ: 27/09/2017، والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بعد الاحالة بجلسة: 21/03/2018، والتي جاء فيها ان الدعوى جاءت سابقة لأوانها لكون الأشغال لازالت سارية حتى بعد تقديم المدعية لدعواها، وان عقد الصفقة يوضح بجلاء كون ضمان الأشغال المنجزة لفائدة الجماعة الحضرية انفا يمتد لسنة كاملة من تاريخ التسليم المؤقت، كما هو واضح من خلال البند I-16-2 الصفحة 8 من عقد الصفقة، وأن التسليم النهائي محدد في: 15/03/2018، وذلك بعد انتهاء مدة الضمان، وان قرار التقدم بالدعوى الحالية في مواجهة المدعى عليها هو سابق لاوانه، كما أنه بالرجوع الى عقد الصفقة واعلان طلب العروض المقدم من طرف الجماعة الحضرية للعموم قد حدد مبلغ الاشغال التقلريبي في حدود 621120.00 درهم، وان المناقصة المذكورة رست على المدعى عليها والمدعية بتقديمها لمبلغ اجمالي تقريبي في حدود 397000.00 درهم، وان اقتراح المدعى عليها تم قبوله من طرف الجماعة الحضرية والتي طلبت تزويدها بجرد الاثمنة المخصصة للمغروسات والسلع واليد العاملة وكل ما يلزم لانجاز الصفقة، وفعلا بادرت الى مراسلة رئيس مقاطعة انفا بتاريخ: 22/08/2016 تخبره من خلالها بان المبلغ المقترح يلبي الحاجيات المتوقعة على اعتبار انها تملك مخزونا كبيرا من السلع والاتربة الخاصة بالمغروسات، وانه فعلا بالرجوع الى الجدول أعلاه، يتبين ان الارباح المتوقعة لا تتعدى مبلغ 105360,00 درهم عند التسليم المؤقت دون احتساب الضريبة ومبلغ الكفالة وكذا المبالغ التي قد تصرف خلال مرحلة الضمان المحددة في سنة كاملة، وانه بالرجوع الى البند 1-16-2 الصفحة 8 من عقد الصفقة والذي يقنن الضمان الذي تلتزم به المدعى عليها المدعية يتبين انه محدد في سنة كاملة مع وضع رهن أشارة الجماعة الحضرية أربعة مستخدمين تحت تصرفهما تتحمل المدعى عليها مصاريفهم الشهرية خصوصا وأن المساحة التي شملتها الصفقة تتجاوز أكثر من هكتار، وانه في هذا الاطار توصلت المدعى عليها بتاريخ: 27/07/2017 برسالة من الجماعة الحضرية تخبرها بضرورة اعادة اصلاح وزراعة وتغيير المغروسات المتضررة، وان الرسالة المذكورة مرفقة بجدول تفصيلي لأماكن ومساحات ونوعية وكذا عدد الوحدات التي يجب إصلاحها وإعادة تغييرها واستبدالها، وان استقراء الجدول والكميات المغروسات التي يتعين استبدالها وكذا المساحات المعنية قصد تحديد القيمة المالية المتطلبة لذلك، يستلزم الامر باجراء خبرة تعهد لخبير مختص قصد احتساب التكاليف والمصاريف المتعلقة بالصفقة موضوع الدعوى وكذا احتساب ان كانت هناك ارباح يتعين اقتسامها بين طرفي العقد المدعى عليها والمدعية، مع الإشارة الى ان المدعية تحدد بشكل ترقريبي المبلغ المتطلب لهذه العملية في حدود 50000,00 درهم، وان المدعى عليها تؤكد أنها كانت تستعمل سياراتها الخاصة بها والمملوكة لها، وان ما تدعيه المدعية من كراء سيارات أخرى لا أساس له من الصحة فضلا عن كونها لم تدل بما يفيد ادعاءاتها، وان المدعى عليها لم يسبق لها ان وقعت اية عقود كراء سيارات لفائدتها في اطار صفقة موضوع الدعوى، وان المدعى عليها قد سلمت المدعية ما مجموعه 40000,00 درهم نقدا، وانه بالرجوع الى المبلغ الذي تطالب به قد حددته في مبلغ 97500.00 درهم اضافة الى 10000,00 درهم كتعويض عن الاضرار، وان المبالغ المطلوبة تتجاوز مبلغ الصفقة برمته، وان المدعى عليها تكون محقة في ان تلتمس اجراء خبرة حسابية تقنية على موضوع الصفقة قصد تحديد قيمة المصاريف والنفقات والارباح المتبقية واقتسامها بين طرفي العقد تعهد الى خبير مختص، مع حفظ حق المدعى عليها في التعقيب على تقرير الخبرة، وعزز طلبه بصورة من طلب إعلان عروض، وصورة من رسالة المدعى عليها مع جدول تفصيلي للمصاريف والارباح المتوقعة، وأصل رسالة الجماعة الحضرية الموجهة للمدعى عليها مع جدول تفصيلي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 11/04/2018، والتي جاء فيها ان المدعى عليها سبق وأن أدلت رفقة مقالها بنسخة من محضر نهاية الاشغال مؤرخ في: 07/03/2017 موقع من طرف رئيس خدمات المساحات الخضراء ورئيس قسم الاشغال التقنية وممثل عن مقاطعة أنفا، وأن ما يؤكد هذا المعطى هو أن الإشعار بتحويل مبلغ: 234306,00 درهم تم بنفس تاريخ اجراء معاينة نهاية الأشغال الموافق ل: 07/03/2017 لحساب المدعى عليها شركة (س. د.)، وأن ما تطالب به المدعية من مبالغ توصلت به المدعى عليها بناء على الاشعار بتحويل الاول تحت رقم 89 بتاريخ: 30/12/2016 بحسب مبلغ 135648,00 درهم، والثاني تحت رقم 12 بتاريخ: 21/04/2017 بحسب مبلغ: 234306,00 درهم، وأن توصل المدعى عليها بهذه المبالغ لحسابها المفتوح لدى بنك القرض الفلاحي وكالة تيط مليل حساب عدد [رقم الحساب] ثابت من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المدعية، فيما يخص الضمان، ذلك ان المدعى عليها توضح ان مبلغ الضمان والمحدد تقريبا في مبلغ: 39780,00 درهم مفصل كالتالي: 11934 درهم كفالة نهائية، هو عبارة عن وصل لوديعة نهائية تؤخذ من البنك وتضاف كضمان مالي لصاحب المشروع قبل بدء الأشغال 3% من قيمة الصفقة، 27846 درهم خصم الضمان نسبة 7% من قيمة الصفقة زائد الوديعة البنكية 3% وهذا المبلغ هو تقييم للمدة الخاصة بالصيانة من 6 أشهر الى سنة بعد الإستلام للمشروع، وأن هذا لا يدخل في نطاق المبالغ التي توصلت بها المدعى عليها والتي تطالب المدعية من خلالها بنصيبها القانوني، وان الوثيقة المدلى بها من طرف المدعى عليها والتي تدعي من خلالها انها بيان مفصل لمختلف المصاريف التي انفقتها على إعادة صيانة تبقى مجرد وثيقة من صنع يدها لا تلزم المدعية في شيء في ظل عدم حملها لتأشيرة الجماعة الحضرية، كما أن رقم الصفقة موضوع النزاع الحالي هو الرقم 16/AA/2016 فقط وهي التي تهم المدعية وتطالب بمستحقاتها، وان المدعى عليها لا تمانع بدورها في إجرائها اذا ما تبين ضرورة اجرائها لاستكمال الاجراءات القانونية، ملتمسة الحكم وفق طلبات المدعية المسطرة في المقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 25/04/2018، والتي جاء فيها حول سبقية البت على اعتبار ان لازالت سارية حتى بعد تقديم المدعية لدعواها، وان عقد الصفقة يوضح بجلاء كون ضمان الاشغال المنجزة لفائدة الجماعة الحضرية أنفا يمتد لسنة كاملة من تاريخ التسليم المؤقت، كما هو واضح من خلال البند I-16-2 الصفحة 8 من عقد الصفقة، وأن التسليم النهائي محدد في: 15/03/2018، وذلك بعد انتهاء مدة الضمان، وان المحكمة ستقف لا محالة على كون الدعوى قد قدمت فعلا بشكل سابق لاوانه، وانه بالرجوع الى البند I-16-2 الصفحة 8، والذي يقنن الضمان الذي تلتزم به المدعى عليها والمدعية يتبين انه يتحدد في سنة كاملة، وانه في هذا الإطار توصلت المدعى عليها بتاريخ: 27/07/2017 برسالة من الجماعة الحضرية تخبرها بضرورة اعادة اصلاح وزراعة وتغيير المغروسات المتضررة، وان الرسالة المذكورة مرفقة بجدول تفصيلي لاماكن ومساحات ونوعية وكذا عدد الوحدات التي يجب اصلاحها واعادة تغييرها واستبدالها، وان الوثيقتين المشار اليهما اعلاه هما الوثيقتين رسميتين صادرتين عن الجماعة الحضرية لانفا وليستا من صنع المدعى عليها ، وانه ان كانت المدعية ترى خلاف ذلك فما عليها الا الطعن فيهما بالوسائل المتاحة قانونا، بدل الاكتفاء بالإدعاءات، وانه من جهة أخرى انه بالاطلاع على مذكرة المدعية ةمطالبها، فانه يتضح انها لا ترى في الصفقة موضوع الدعوى الحالية الا الارباح المادية حتى ولو اقتضى الامر تشطير الصفقة ودفتر تحملاتها الى اجزاء، وان المدعية تحاول ان لا تنظر الى الصفقة في شموليتها، وانه لا يمكن لاي حال من الاحوال تجزئتها، وانه على المتشاركين فيها تحمل ايجابياتها وسلبياتها وليس فقط المطالبة بالارباح دون تحمل الخسائر، ملتمسة اساسا اعتبار الدعوى سابقة لأوانها، والتصريح بذلك مع ما يترتب عن ذلك قانونا، واحتياطيا الحكم بصرف النظر عن دفوع المدعية لانعدام جديتها، الامر باجراء خبرة تقنية وحسابية على موضوع الصفقة قصد تحديد قيمة المصاريف والنفقات والارباح المتبقية واقتسامها بين طرفي العقد تعهد الى خبير مختص، حفظ حق المدعى عليها في التعقيب على تقرير الخبرة، وفيما عدا ذلك الحكم وفق كافة محررات المدعى عليها.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 650 الصادر بتاريخ: 02/05/2018، والقاضي باجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد التهامي لغريسي، والذي خلص في تقريره الى تحديد قيمة الدين العالق بذمة شركة (س. د.) لفائدة شركة (ح. ف. د.) في مبلغ: 29480.00 درهم.

وبناء على المذكرة على المذكرة بعد الخبرة مع طلب رام الى سلوك مسطرة الزور الفرعي المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 16/01/2019، والتي جاء فيها ان السيد الخبير خلص في تقريره الى تحديد مبلغ المديونية بذمة شركة (س.) في: 29480.17 درهم، وأن ما توصل إليه السيد الخبير بعيد كل البعد عن الحقيقة، ولم يتسم بالموضوعية، نظرا لكونه اعتمد في احتساب المصاريف التي أنفقت المدعى الاشغال موضوع الصفقة العمومية على فواتير مزورة وغير متوفرة على الشروط القانونية لشركتي (د. ف.) و(إ. ب.)، وأن ما يؤكد هذا المعطی هو ما صرح به السيد الخبير في تقريره أن شركتي (د. ف.) وضعت القوائم التركيبية لدى مصلحة السجل التجاري والمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية OMPIC إلى حدود سنة 2009، وبالنسبة لشركة (إ. ب.) وضعت قوائمها التركيبية لدى نفس المصلحة إلى حدود سنة 2008، وأن الممثل القانوني للمدعية وخلال حضوره لمكتب السيد الخبير طلب باستبعاد جميع الفواتير الخاصة بالشركتين، على اعتبار أن شركة (د. ف.) كانت في ملكية السيد نايت بركة (ل.) وهو المالك الفعلي حاليا للمدعى عليها شركة (س. د.)، كما أن شركة (إ. ب.) لا توجد في عنوان مقرها الإجتماعي، ولم تدلي بأي تصريح ضريبي خلال العشر سنوات الأخيرة، وأن اعتماد السيد الخبير على الفواتير المدلى بها من طرف المدعى عليها في باب المديونية رغم افتقادها للمصداقية والشروط القانونية، أضر بمصالح المدعية وحرمها دیونها المستحقة لها قانونا، والتي سبق وأن طالبت بها في مقالها الإفتتاحي، وأن الشركات لم يعد لها وجود قانوني أو فعلي منذ سنوات خلت، وقامت بتسليم فواتير مختومة بتواريخ لاحقة في سنة 2017 و2018 وبمبالغ إجمالية وصلت إلى140834.00 درهم و236720.40 درهم، وأنه لا يصح قانونا ان يصنع المرء حجته بيده ويقاضی به غيره، كما أن التقاضي يجب ان يكون بحسن نية طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية، وأن تقرير شركة (د. ف.) البالغ عددها 16 فاتورة، وفواتير شركة (إ. ب.) البالغ عددها 27 فاتورة، والمبالغ التي ادعت أنها أنها أنفقتها بدون مبرر قانوني، وأدلت بها للسيد الخبير للإعتماد عليها في حساب مبلغ المديونية، قصد حرمان المدعية من نصيبها من ثمن الصفقة ومن اجل الاثراء بدون وجه حق على حسابها، وانه يعين استبعاد الخبرة المنجزة لاعتمادها على فواتير غير حقيقية وعلى معطيات باطلة، بالنسبة لزور الفرعي، ذلك أن المدعى عليها شركة (س. د.) تقدمت بفواتير لشركتي (د. ف.) و(إ. ب.) قصد الإعتماد عليها في احتساب المديونية، وأنها أوضحت سلفا أن الفواتير المدلى بها باطلة وغير قانونية، على اعتبار أنه من جهة أولى أن شركة (د. ف.) كانت في ملكية السيد نايت بركة (ل.) المالك الفعلي للمدعى عليها شركة (س. د.)، كما أنها توقفت عن وضع قوائم التركيبية منذ سنة 2009، ومن جهة ثانية فإن شركة (إ. ب.) لا توجد كذلك في عنوان مقرها الإجتماعي، ولم تدل بدورها بأي تصریح ضريبي منذ سنة 2008، وأن الإعتماد عليها رغم عدم توفرهما على الشروط القانونية وبالرغم من عدم تواجدهما القانوني أو الفعلي أضر بمصالح المدعية، وأنها وإذ تعبر عن رغبتها في سلوك مسطرة الزور الفرعي في مواجهة مدعی عليها وعلى الفواتير المزورة المدلى بها، فإنها تلتمس من المحكمة إنذارها عن مدى رغبتها في التشبث بالفواتير الصادرة عن شركتي (د. ف.) و(إ.) من عامة والإدلاء بأصول الفواتير من أجل سلوك مسطرة الزور الفرعي طبقا لمقتضيات المواد 89 و90 و92 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير التهامي الغريسي والحكم تبعا لذلك باجراء خبرة مضادة، وفي طلب الزور الفرعي، إنذار المدعى عليها عن مدى رغبتها في التشبت بالفواتير الملی بنا و العمل على سحبهم من الملف او الادلاء بأصول الفواتير، الإشهاد للمدعية بسلوكها لمسطرة الزور الفرعي طبقا لمقتضيات المواد 89 و90 و92 ومايليها من قانون المسطرة المدنية، حفظ حق المدعية في الإدلاء بمطالبها المدنية، تحميل المدعى عليها الصائر. وعزز مذكرته بأصل توكيل خاص بسلوك مسطرة الزور الفرعي.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 16/01/2019، والتي التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة، والحكم وفق كافة محررات المدعى عليها.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 192 الصادر بتاريخ: 23/01/2019، والقاضي باجراء بحث بين الطرفين.

وبناء على جلسة البحث المدرجة بجلسة: 20/03/2019، حضر نائبا الطرفين، وحضر الممثل القانوني للشركة المدعية، وتخلف الممثل القانوني للمدعى عليها رغم التزام نائبه باحضاره، وادلى نائب المدعى عليها بنمودج ج لكل من شركتي (د.) و(إ. ب.)، واكد نائب المدعي الاستاد (ب.)، أن مضمون الطعن يدور حول ان الشركات لم يعد لها وجود وان الفواتير المدلى بها هي مجرد صور شمسية، واكد نائب المدعيى عليها انه في حالة تمسك نائب المدعي بكون الشركتين المذكورتين وهميتين يوجب الادلاء بما يفيد ذلك، فتقرر ختم البحث واحالة الملف على الجلسة العلنية للتعقيب على البحث، اعلم لها الحاضرون.

وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها جلسة: 10/04/2019، والتي جاء فيها عدم جدية ما دفعت به الشركة المدعية، وان الدفع بكون الشركتين لا يؤديان الضرائب بانتظام او حتى متوقفتين عن دلك فانه امر لا يخص المدعية، وانه فضلا عن دلك فان المدعية نفسها لم تثبت ادعاءاتها، ملتمسة الحكم وفق محررات المدعى عليها.

وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة مرفقة بمحضري معاينة خلال المداولة، والتي جاء فيها ان تخلف الممثل القانوني للمدعى عليها بجلسة البحث إقرار ضمني من طرفها بكون الفواتير المدلى بها مزورة وغير قانونية، وان اعتمادها من طرف الخبير في احتساب المديونية اضر بمصالح المدعى عليها في الحصول على ديونها المستحقة قانونا، والتي سبق وأن طالبت بها في مقالها الإفتتاحي، وانها أوضحت في مدكرتها بعد الخبرة بجلسة: 16/01/2019، ان السيد الخبير أشار في تقريره ان كل من شركتي (د. ف.) و(إ. ب.) قد وضعت القوائم التركيبية لدى مصلحة السجل التجاري والمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية الى حدود سنة 2009 و 2008، وان جميع الفواتير المدلى بها من طرف المدعى عليها لتبرير مبلغ المديونية محصر في مبلغ 9000 درهم في كل فاتورة وتمت تأديته نقدا كما هو مشار اليه في الفواتير حتى لا يطالب الممثل القانوني بالإدلاء بما يفيد تحويل الاداءات المالية عن طريق البنك او الادلاء بما يفيد توصل شركتي (إ. ب.) و(د. ف.) واستفسار، وان المفوض القضائي السيد محمد (د.) وبعد الانتقال وإنجاز المعاينة ضمن محضره بالنسبة لشركة (د. ف.) عاينا بابا مغلقا ولم يعاين لا به ولا بباب العمارة اية يافطة او علامة تشير الى تواجد شركة (د. ف.) كما أن الشقة تستغل على وجه السكن، وانه بالنسبة لشركة (إ. ب.) لم يعاين بباي العمارة التي كتب عليها مركب باستور اية يافطة من بين اليافطات المعلقة بالباب تفيد تواجد شركة (إ. ب.)، وان المدعى عليها اكدت من خلال المعاينة المنجزة في الموضوع ان الشركتين المدلى بفواتيرهما من طرف المدعى عليها لم يعد لهما وجود قانوني او فعلي مند سنوات خلت، ويجعل الفواتير المختومة بتواريخ لاحقة في سنة 2017 و2018 وبمبالغ مختلفة اعتمد عليها السيد الخبير في احتساب المديونية باطلة وغير قانونية، وانه تبعا لدلك فانه يتعين استبعاد جميع الفواتير الخاصة بشركتي (د. ف.) و(إ. ب.) لثبوت زوريتها وعدم قانونيتها وعدم الاعتماد عليهما في احتساب مبلغ الديونية، ملتمسة الحكم وفق جميع طلبات المدعى عليها المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى، والمدكرة بعد الخبرة مع طلب الطعن بالزور الفرعي، وعزز مدكرته بأصل محضر معاينة خاص بشركة (د. ف.)، وأصل محضر اخباري خاص بشركة (إ. ب.)، و2 صور من مطبوع خاص بالتصريح الضريبي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. د.) وجاء في أسباب استئنافها أن العارضة تعيب على الحكم الابتدائي عدم إجابته على دفع العارضة المتعلق بكون هاته الأخيرة كانت قد سلمت نقدا لفائدة المدعية ما مجموعه 40.000 درهم ت وأن الممثل القانوني للعارضة لم يتمكن من الحضور لجلسة البحث التي كانت قد أمرت بها المحكمة التجارية من اجل الاستماع إليه وإبداء أوجه دفاعه وملاحظاته بخصوص المبالغ التي كان قد سلمها نقدا ويدا بيد لفائدة الممثل القانوني للمستأنف عليها و أن الممثل القانوني للمستأنف عليها كان قد حضر جلسة البحث أمام المحكمة التجارية إلا أنه أخفی هاته الحقيقة بغاية الإضرار بالشركة العارضة وإخفاء توصله بمبلغ 40.000 درهم و أن المحكمة التجارية كانت قد أمرت بناء على الحكم التمهيدي عدد 650 الصادر بتاريخ 02/05/2018 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهدت بها للسيد التهامي لغريسي و الذي خلص في تقريره الى تحديد قيمة الدين العالق بذمة العارضة وأن تقرير الخبرة حدد المديونية في مبلغ 29480.00 درهم تؤديها المستأنفة لفائدة المستأنف عليها و ان العارضة وان كانت قد التمست المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد لغريسي فإنها بالمقابل تنازع في مبلغ الدين المحكوم به على اعتبار انه لم ياخذ بعين الاعتبار المبلغ الذي تسلمته المستأنف عليها نقدا من العارضة وأنه بإجراء عمليه مقاصة فان العارضة تكون دائنة لفائدة المستأنف عليها بما مجموعه 10.520,00 درهم ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم من جديد باستحقاقها لمبلغ 10.520 درهم و الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور و البت في الصائر وفق القانون، و أدلت بنسخة حكم مع طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن المستأنفة أصليا دفعت من خلال مقالها أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من أدائها لفائدة العارضة مبلغ 29.480.00 درهم كدين مازال عالقا بذمتها دون احتساب مبلغ 40.000.00 درهم الذي زعمت أن العارضة أخفته رغم توصلها به والحال أن المبلغ الذي تتحدث عنه لايوجد سوى في مخيلتها ومحاولة يائسة قصد قلب الحقائق والإثراء بدون وجه حق على حساب العارضة مضيفة أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير التهامي لغريسي و أن هذا الأخير وضع تقريره في ملف النازلة محددا مبلغ المديونية المتخلذ بذمة المستأنفة أصليا في مبلغ 29.480.00 درهم وأنها سبق وأن نازعت في تقرير الخبرة على اعتبار أن ما توصل إليه إجتهاد السيد الخبير بعيد كل البعد عن الحقيقة ولم يتسم بالموضوعية نظرا لكونه اعتمد في احتساب المصاريف التي أنفقتها المستأنفة أصليا من أجل إتمام إنجاز الأشغال موضوع الصفقة العمومية على فواتير غير متوفرة على الشروط القانونية لشركتي (د. ف.) و(إ. ب.).و أن ما يؤكد هذا المعطي هو ما صرح به السيد الخبير في تقريره أن شركتي (د. ف.) وضعت القوائم التركيبية لدى مصلحة السجل التجاري والمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية OMPIC إلى حدود سنة 2009 وبالنسبة لشركة (إ. ب.) وضعت قوائمها التركيبية لدى نفس المصلحة إلى حدود سنة 2008 و أن الممثل القانوني للعارضة المستأنفة فرعيا وخلال حضوره لمكتب السيد الخبير طلب باستبعاد جميع الفواتير الخاصة بالشركتين. على اعتبار أن شركة (د. ف.) كانت في ملكية السيد نايت بركة (ل.) وهو المالك الفعلي حاليا للمستأنفة أصليا شركة (س. د.) كما أن شركة (إ. ب.)لا توجد كذلك في عنوان مقرها الإجتماعي ولم تدلي بأي تصريح ضريبي خلال العشر سنوات الأخيرة و أن الشركات لم يعد لها وجود قانوني أو فعلي منذ سنوات خلت وسلمت فواتير مختومة بتواريخ لاحقة في سنة 2017 و2018 وبمبالغ إجمالية وصلت إلى 140.835.00 درهم و 236.720.40 درهم و أنه لا يصح قانونا أن يصنع المرء حجته بيده ويقاضي بها غيره وأن جميع فواتير شركة (د. ف.) البالغ عددها 16 فاتورة وفواتير شركة (إ. ب.) البالغ عددها 27 فاتورة المدلى بها من طرف المستأنفة أصليا لتبرير مبلغ المديونية فقد تم حصرها في مبلغ 9.000 درهم في كل فاتورة وتمت تأديتها نقدا espèceكما هو مشار إليه في الفواتير وذلك حتى لا تطالب بالإدلاء بما يفيد تحويل الأداءات المالية عن طريق البنك أو الإدلاء بما يفيد توصل شركتي (إ. ب.) و(د. ف.) بهما و أن اعتماد السيد الخبير على الفواتير المدلى بها من طرف المستانفة أصليا في احتساب المديونية رغم افتقادها للمصداقية والشروط القانونية، أضر بمصالح العارضة وحرمها من ديونها المستحقة لها قانونا والتي سبق وأن طالبت بها في مقالها الإفتتاحي وأن العارضة أكدت من خلال المعاينة المنجزة في الموضوع أن الشركتين المدلی بفواتيرهما من طرف المدعى عليها لم يعد لهما وجود قانوني أو فعلي منذ سنوات خلت مما يجعل الفواتير المختومة بتواريخ لاحقة في سنة 2017 و2018 وبمبالغ مختلفة اعتمد عليها السيد الخبير في احتساب المديونية باطلة وغير قانونية ، ملتمسة رد دفوع المستأنفة أصليا لعدم قانونيتها و تحميلها الصائر و بقبول الاستئناف الفرعي شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله جزئيا و ذلك بالرفع من قيمة المبلغ إلى القدر المطالب به ابتدائيا و احتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة في الملف و الحكم بإجراء خبرة مضادة و حفظ حقها في التعقيب عليها وتحميل المستأنفة أصليا صائر الدعوى .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة اصليا بواسطة نائبها التمست من خلالها الحكم برد مزاعم المستأنف عليها لانعدام جديتها و الحكم وفق المقال الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة أصليا بأنها وإن كانت قد التمست ابتدائيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد التهامي لغريسي فإنها تنازع في مبلغ الدين المحكوم به على اعتبار أن المستأنف عليها سبق وان تسلمت منها مبلغ 40.000,00 درهم نقدا ملتمسة لذلك الحكم من جديد باستحقاقها لمبلغ 10.520 درهم والحال ان المحكمة وبالرجوع الى كافة وثائق الملف لم تجد به ما يفيد بأن المستأنف عليها اصليا قد تسلمت المبلغ المذكور خاصة مع منازعة هذه الأخيرة في الادعاء الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم ارتكازه على اي أساس من القانون .

وحيث ان الخبير المعين أنجز تقريره وفق الشروط الشكلية والمتطلبة قانونا وعلى ضوء الحكم التمهيدي وأنه اطلع على كافة وثائق الملف وضمن تقريره جدولا مفصلا عن المبالغ المستحقة وكذا نفقات كلا الطرفين مما تبقى معه منازعة المستأنفة فرعيا في نتيجة الخبرة التي خلص إليها الخبير غير جدية.

وحيث ترتيبا على ما تقدم يكون وجيها رد الاستئنافين الاصلي والفرعي معا لعدم جديتهما وجدواهما والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Commercial