Bail commercial : L’action en résiliation du bail pour défaut de paiement est subordonnée à la notification de la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78045

Identification

Réf

78045

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4638

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2018/8206/5477

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 29 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 112 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la résiliation d'un bail commercial au créancier nanti sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la résiliation lui était inopposable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la mise en demeure adressée au preneur, le privant ainsi de la faculté de se substituer au débiteur pour régler les loyers et préserver sa garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait bien procédé à la notification requise par l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que cette notification, dont la preuve était versée au dossier, avait valablement informé le créancier inscrit de la procédure engagée par le bailleur. Dès lors que la condition de mise en cause des créanciers inscrits était satisfaite, la résiliation du bail produisait pleinement ses effets à leur égard. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به مصرف (م.) بواسطة نائبه بتاريخ 24/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2017 تحت عدد 10284 ملف عدد 4457/8106/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب الاصلي عدم قبول وبعدم قبول طلبي التدخل الارادي في الدعوى و بتحميل رافع كل طلب صائر طلبه و في الموضوع باداء المدعى عليها شركة (ف.) مبلغ 112.000,00 درهم واجبات كراء عن المدة من 0192006 إلى غاية 3042017 مع تعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم و بإفراغها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدارالبيضاء وتحميلها الصائر و برفض ما زاد على ذلك.

و بناء على المقال الاصلاحي المقدم من طرف المستأنفة و المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/10/2019 .

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 09/10/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 24/10/2018 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي والمقال الاصلاحي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة خديجة (ف.) و من معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2017 والذي جاء فيه أنهم أجرو ا المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد عبد الله (ب.) بسومة كرائية قدرها 850,00 درهم , و أن هذه الأخيرة توقفت عن أداء منذ 0192006 إلى غاية 3062014 وجب فيها مبلغ 82250,00 درهم عن 94 شهرا , وانهم وجهوا إليها إنذارا من أجل الاداء إلا أنه تعذر تبليغها فاستصدروا أمرا بتعين قيم في حقها و تنشر الإنذار بأحد الجرائد و تعليقه بالمحكمة حسب ما هو ثابت من الإعلان بالنشر و أن المدعى عليها في حالة مطل , و انه تخلدت بذمتها مدة أخرى من واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2014 إلى غاية متم أبريل 2017 وجب عنها مبلغ 29750,00 درهم عن 34 شهرا , لأجل ذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليها بادائها واجبات الكراء عن المدة من 0192006 إلى 3042017 وجب فيها 112.000,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم و المصادقة على الإنذار و إفراغها من المحل الكائن بشارع [العنوان] بالبيضاء مع غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع استعمال القوة العمومية وتحميلها . و بنسخة من شهادة الملكية و بنسخة من الإنذار و بنسخة , و بنسخ من الإعلان وبنسخ من الجريدة .

وبناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليها .

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي تقدم به (فخ.) عن شركة (ق. إ. ب. م. ت. ص.) بجلسة 1772017 والذي جاء فيه إن الدعوى الحالية معيبة شكلا بالنظر للعديد من المعطيات المتمثلة في :عدم الإدلاء بعقد الكراء المؤسس للعلاقة الكرائية كما أن الطرف المدعي ليس له الصفة في رفع الدعوى الحالية على اعتبار أنه يمتلك على الشياع 39948 سهما من أصل 80640 كما هو ثابت من شهادة الملكية , مادام أن الطرف المدعي لا يمتلك 75 % من الأنصبة بالعقار موضوع الطلب فإنه ليس له الصفة في التقاضي , بالإضافة إلى كون المكري لم يعلم المتدخلة و لا كافة الدائنين بفسخ عقد الكراء الذي يستغل فيه أصل تجاري شغل بتقييدات المادة 112 من مدونة التجارة , هذا ما تواترت عليه الإجتهادات القضائية , وعليه تكون هذه المعطيات كفيلة بالتصريح بعدم القبول , و أنه من جهة أخرى فإن واجبات الكراء طالها التقادم على اعتبار أن المدعي طالب باداء الواجبات الكرائية ابتداء من 0192006 إلى حدود 062014 وان التقادم في المادة التجارية يتمثل في 5 سنوات , كما هو منصوص في المادة الخامسة من مدونة التجارة , مما يستلزم التصريح بسقوط الحق , و في الموضوع فإن المدعيين أسسوا طلبهم على عدم أداء واجبات الكراء و ان الطلب الحالي الهدف منه هو المضاربة و من شنه الطلب الحالي من شأنه اندثار الاصل التجاري الذي يشمل العديد من التقييدات و التحملات يوجد من بينها الحجز التحفظي المجرى من قبل المتدخلة في الدعوى , و عليه فقدان المتدخلة بمعية الدائنين المرتهنين حقوقهم الثابتة مما يتعين معه التصريح برفض الطلب , و ان المتدخلة بصفتها دائنة مرتهنة حاملة لضمانات تتمثل في عقد الرهن ذي المراجع ضمانا لأداء مبلغ 900.000,00 درهم و انه سبق لهاته الاخيرة أن أجرت رهنا على الأصل التجاري موضوع الطلب , لذلك تتدخل اختياريا في المسطرة بصفتها دائنة مرتهنة و أن مجموع الدين الوارد في عقد الرهن كما هو ثابت في نموذج ج مبلغ 900.000,00 درهم و لم يسبق لمالك الرقبة أن أشعر المتدخلة بصفتها دائنة مرتهنة كما يلزم ذلك القانون ملتمسة في الشكل :بقبول طلب التدخل الإختياري في الدعوى , وفي الشكل الدعوى الأصلية التصريح بقبول الطلب و في الموضوع برفضه و بتحميل رافعيه الصائر.

و بناء على مقال التدخل الإختياري المدلى به من طرف ياسمينة (با.) لفائدة مصرف (م.) الكائن بشارع محمد الخامس الدار البيضاء , بجلسة 1892017 والذي جاء فيه أن طلبها يندرج في إطار الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية الذي يجيز لكل من له مصلحة في نزاع مطروح على القضاء ان يتقدم بطلب تدخل إرداي في نفس الدعوى , وان مصرف (م.) له مصلحة في التدخل اختيارا في لدعوى باعتباره دائنا مرتهنا للشركة المدعى عليها شركة (ف.) ,وان المدعيين تقدموا بطلبهم الرامي إلى إفراغ المدعى عليها من المحل التجاري ووجهوا إليها إنذارا في إطار ظهير 24 ماي1955 الذي تم تغييره بمقتضى القانون رقم 16_49 التعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أوالصناعي او الحرفي , و أن لدعوى جاءت مختلة و يتعين التصريح ببطلان الإنذار للأسباب التالية:

أن المدعيين أشاروا إلى كونهم أجروا المحل التجاري موضوع الدعوى إلى المدعى عليها دون ان يدلوا بوثيقة كراء و التي على غرارها تم تحديد السومة الكرائية , وان قانون 16_49 ألزم ان يكون عقد الكراء مكتوبا .

إن الإنذار الموجه للمدعى عليها جاء خرقا للمادة 26 من قانون رقم 16_49 و التي تشير بصيغة الوجوب بتوجيه إنذار من الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية إلى المكتري مع إيضاح مسببات الإنذار و انه بمراجعة الإنذار موضوع الدعوى الحالية سيتبين بأن تبليغه تم للقيم ونشر بجريدة الدليل الإخباري بتاريخ 2532016 بينما تم وضع المقال الحالي بتاريخ 1052017مما يتناسب معه القول بسقوط حق المدعيين في المطالبة بالإفراغ بناء على مرور أكثر من سنة على تبيلغ الإنذار للقيم وان الإنذار طبقا للمادة 26 لم يعد له أي أثر .

وان بنك مصرف (م.) استصدر حكما تجاريا تحت عدد 3456 بتاريخ 2532009في الملف عدد 305992008 ضد شركة (ف.) قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البيضاء تحت عدد 61605 وذلك بعد استصدار أمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الإفتتاحي للبيع مع احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 115 و 116 و117 من مدونة التجارة , و أن البنك لا يزال يمارس إجراءات التنفيذ على الشركة المدعى عليها المطلوب إفراغها من المحل المستغل فيه الأصل التجاري المرهون للبنك ,كما سبق لمصرف المغرب ان استصدر حكما آخر في مواجهة المدعى عليها الحالية بتاريخ 02102007 في الملف عدد 413052007 .

أن المدعيين قدموا طلبهم الحالي الرامي للإفراغ دون مراعاة مقتضيات المادة 29 من قانون رقم 4916 التي تتعلق بضرورة إشعار باقي دائني للمدعى عليها المقيدين يوم تبليغ الإنذار إلا انهم لم يحترموا ذلك ولم يقوموا بالإشعار المذكور مما ينم عن سوء نيتهم في الدعوى الحالية لأنهم لم يشعروا البنك مما يتناسب معه التصريح برفض طلبهم لذلك يلتمس المتدخل مصرف (م.) قبول طلب التدخل الإختياري شكلا و في الموضوع رفض طلب المدعيين .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعيين بجلسة 09102017 والتي جاء فيها بأن المتدخلين اختياريا قد تقمصا صفة المدعى عليها وتقدما بعدة دفوع , وانهما لا تربطهما بالمدعيين أية رابطة وانهم لا يحلون محل المدعى عليها وبذلك لا يحق لهم إثارة تلك الدفوع وبالتالي فإنها قدمت من طرف غير ذي صفة مما يتعين استبعادها , وأن المدعيين قاموا بتبليغ طلبهم إلى المتدخلين اختياريا في الدعوى الحالية أثناء سريانها باعتبارهم دائنين مرتهنين وهو ما تؤكده الرسائل المصحوبة بالمقال و الإستدعاء و بنسخة من السجل التجاري , وان الإنذار وجه للمدعى عليها في إطار ظهير 2451955 وان هذا الظهير لا يشترط ان يكون عقد الكراء مكتوبا وان المدعى عليها كانت تؤدي واجبات الكراء بواسطة وكالة (أ. س.) المكلفة بتسيير العقار وبالتالي فإن الدفع بانعدام الصفة غير مرتكز على أساس , وان الحكم الذي استصدره مصرف (م.) من اجل بيع الأصل التجاري لا يشمل جميع الأطراف من جهة و قد مرت عليه اكثر من 9 سنوات و لمتقم بإجراءات البيع الشئ الذي يؤكد سوء نيتها وعدم جديتها وتدخلها في الدعوى .وارفق المذكرة بصورة من توصيل كراء و بمراسلات للمدتخلين إراديا في الدعوى .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 30102017 حضر نائب المدعي و أدلى برسالة توضيحية و ألفي بملتمس النيابة العامة , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 13/11/ 2017 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه مصرف (م.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب التدخل الاختياري للعارضة و يبقى تعليله غير مرتكز على اساس قانوني لكونها تستمد صفتها في الدعوى من مقتضيات الفصل 1 و 111 من ق.م.م و كذلك الفصل 29 من قانون رقم 49.16 و المادة 112 من م.ت وأن مصلحتها مستقاة من الحفاظ على حقوقها الثابتة بمقتضى الرهن المنصب على الاصل التجاري المملوك لشركة فوطورنيك لضمان دين مضمون برهن على الاصل التجاري و كذلك من الحكم الابتدائي عدد 3456 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2009 في الملف عدد 3059/9/2008 و الذي قضى بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المملوك لشركة فوطرونيك و أن من شان افراغها من الاصل التجاري اندثار عناصر هذا الاخير و هو ما سينجم عنه بالتبعية ضياع حقوق العارضة المالية و أن مقتضيات المادة 112 من م.ت تعتبر قاعدة آمرة لورودها بصيغة الوجوب و ان غاية المشرع من هذا المقتضى القانوني الصرف هو الحفاظ على حقوق الدائنين المفيدين من الضياع وهو ما يتأكد من خلال التنصيص على التبليغ و على اجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ و تاريخ صدور الحكم موضحا أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع وأن دعوى المستأنف عليهم أسست على الافراغ للتماطل في أداء الوجيبة الكرائية وأنه لاثبات التماطل يتعين على المكتري توجيه انذار للمكتري طبقا لذات القانون و منحه أجل 15 يوما لأداء ما تخلذ بذمته و الا اعتبر متماطلا و يكون طلب افراغه انذاك ثابتا وأن حفاظ الدائن المرتهن للاصل التجاري المطلوب بافراغه على حقوقه يتطلب منه أن يؤدي المبالغ المطلوبة في الإنذار داخل اجل 15 يوما المحددة لهذا الاخير و يضيف هذا المبلغ المؤدى عن المدين مكتري الاصل التجاري إلى الدين المضمون برهن و ان اشعار الدائنين المنصوص عليه في المادة 112 من م.ت و الفصل 29 من قانون 49.16 يستوجب أن يكون من تاريخ تبليغ الانذار بالأداء أو الافراغ و كذلك اشعارهم بفحوى الانذار حتى تكون مقتضيات الاشعار عملية و فعالة وأن المستأنف عليهم لم يشعروا العارضة عند تبليغ الانذار للمدين المكتري شركة (ف.) و أن اشعار الدائنين بفحوى الانذار و ذلك يوم تبليغه للمدين المكتري إنما يكون واجبا لأجل أن يتمكن الدائنون من أداء الدين عن المدين المكتري داخل اجل 15 يوما الضرورية في الإنذار الموجه للمكتري للاصل التجاري المثقل برهن حتى تنتفي واقعة التماطل و أن ملف الدعوى الحالية خال مما يفيد قيام المستأنف عليهم بذلك مما تكون معهم دعواهم في الاصل غير مؤسس قانونا ، ملتمسة في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب التدخل الارادي للمستأنفة وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب فيما يخص الافراغ و تحميل المستأنف عليهم الصائر و أدلت بنسخة من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة (ف.) بواسطة نائبهم بجلسة 09/01/2019 جاء فيها أن ما جاء في استئناف مصرف (م.) لا يقوم على اساس قانوني سليم لكوهم قاموا بتبليغ طلبهم الى المتدخلين في الدعوى اثناء سريانها باعتبارهم دائنين و هو ما تؤكده الرسائل المصحوبة بالمقال و الاستدعاء و نسخة من السجل لاتجاري أما الحكم الذي استصدره مصرف (م.) من أجل بيع الاصل التجاري لا يشمل جميع الاطراف من جهة و قد مرت عليه أكثر من 9 سنوات و لم تقم باجراءات البيع الشيء الذي يؤكد سوء نيتها و عدم جديتها و تدخلها في الدعوى و أن العارضين يعلمون أن المتدخلة دائنة مرتهنة لشركة فوطرونيك حسب ما ثابت من النموذج وأنهم أدلوا بما يفيد اخبارهم طبقا لمقتضيات الفصل 112 من م.ت و بهذه الصفة كان عليها أن تطالب بديونها في مواجهة هذه الاخيرة في اطار دعوى مستقلة و ليس بتدخلها في الدعوى الحالية و بذلك فهي لا تتوفر على الصفة لتدخلها و أن الصفة من النظام العام و يمكن اثارتها في جميع مراحل الدعوى ملتمسين استبعاد دفوع المستأنف و الحكم بعدم قبول الاستئناف .

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها نائب الطرف المستأنف التمس من خلالها رد جميع دفوعات المستأنف عليهم لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي وتحميل المستأنف عيهم الصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف (ق. إ. ب. م. ت. ص.) بواسطة نائبه بجلسة 10/04/2019 جاء فيها أن مقال المستأنف قد تسرب اليه خطأ مادي فيما يخص اسم العارضة و ذلك أن المستأنفة قد ضمنت بمقالها الاستئنافي شركة (ق. إ. ب. م. ت. ص.) بدل الاسم الاجتماعي الصحيح للعارضة (ق. إ. ب. م. ت. ص.) مما يتعين معه تدارك هذا الاغفال بمقالها كما أن العارضة بدورها دائنة مرتهنة كما هو ثابت من نموذج "ج" المدلى به و على اثر دائنيتها فإن العارضة تؤيد جميع الدفوع المثارة بالمقال الاستئنافي لمصرف المغرب ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التدخل الارادي للعارضة وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب .

و بناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2019 جاء فيه أنه تسرب خطأ مادي إلى المقال الاستئنافي للعارضة فيما يخص اسم المستأنف عليه شركة (ق. إ. ب. م. ت. ص.) بحيث ورد خطأ بمقالها و هو نفس الخطأ الذي طال الحكم الابتدائي على اعتبار أن المدعي رفع دعواه في مواجهة شركة (ق. إ. ب. م. ت. ص.) و أن المحكمة تصلح اخطاءها و أن العارض يتدارك هذا الاغفال و ، ملتمسة الحكم باشهاد لها باصلاح اسم المستأنف عليه وذلك بجعله هو شركة (ق. إ. ب. m. ت. ص.) .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه في سياق الرد على سبب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار ان المادة 29 من القانون رقم 49.16 التي حلت محل المادة 112 من مدونة التجارة تنص على انه اذا اراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات وجب عليه ان يبلغ طلبه الى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم وان الطرف المستأنف عليه سبق وان قام يتوجيه اشعار الى المستأنف وفقا للمقتضيات القانونية أعلاه حسب الثابت من الرسالة الإخبارية طي الملف .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الاصلاحي .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux