L’obligation du preneur de payer le loyer est conditionnée par la mise à disposition effective du local par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78021

Identification

Réf

78021

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2018/8206/3182

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 667 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité des loyers. Le bailleur, opposant, soutenait que le défaut pour le preneur d'engager la procédure de conciliation prévue par le dahir de 1955 et le caractère seulement partiel du paiement des arriérés justifiaient la validation du congé et l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré du défaut de saisine du juge conciliateur, au motif que la demande initiale était fondée exclusivement sur le défaut de paiement, ce qui lie le juge au périmètre de la saisine originelle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que l'obligation du preneur de payer le loyer est la contrepartie de l'obligation pour le bailleur de mettre le bien à sa disposition effective, en application de l'article 667 du dahir formant code des obligations et des contrats. Or, il est établi que le bailleur avait repris possession des lieux et les avait reloués à un tiers, privant ainsi le preneur de la jouissance du local. Dès lors, l'obligation de paiement des loyers étant éteinte faute de contrepartie, la demande en résolution du bail et en expulsion ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 12/06/2018 والذي يتعرض بمقتضاه على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2017 تحت عدد 5301 في الملف عدد 3480/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

في الشكل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالقرار الاستئنافي وبذلك يكون التعرض قد قدم داخل الأجل القانوني.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ان السادة مولاي احمد المهدي (ي.) وعادل (ي.) ومارية (ي.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي الى تجارية البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2010 يعرضون أنهم يملكون المحل التجاري الكائن ب : زنقة [العنوان] بالدار البيضاء و أن المدعى عليهم يكترونه منهم بسومة شهرية قدرها 170.00 درهم ، و أن المدعى عليهم توقفوا عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يناير 2004 إلى الآن حيث تخلذ في ذمتهم مبلغ 13.600.00 درهم مما حدى بهم إلى أن وجهوا إليهم إنذارا بواسطة عون قضائي في إطار الفصل 27 من ظهير 1955 مانحين إياهم أجل 15 يوما قصد الأداء و في حالة عدم الاستجابة أجل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء أجل 15 يوما لإفراغ المحل ، و أن المدعى عليهم بلغوا بالإنذار الغير القضائي بتاريخ 8 مارس 2010 و لم يسلكوا المساطر المنصوص عليها في ظهير 24 مايو 1955 ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 8 مارس 2010 ، و الحكم بأدائهم مبلغ 13.600.00 درهم كواجبات كرائية عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2004 إلى متم شتنبر 2010 و مبلغ 3000.00 درهم كتعويض عن التماطل و إفراغهم هم و من يقوم مقامهم و أمتعتهم من المحل التجاري الكائن ب : زنقة [العنوان] بالدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل.

وبعد تبادل المذكرات صدر الحكم المذكور اعلاه فاستأنفه الطاعنون ملتمسين الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم ببطلان الانذار بالافراغ المبلغ للمستأنف عليهم بتاريخ 08/03/2014 و تحميل المستأنف عليهم الصائر مرفقين مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على تبادل المذكرة و بعد استكمال الإجراءات صدر القرار رقم 5682 بتاريخ03/12/2014 في الملف عدد 1527/8206/2014 قضى بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الاداء و الافراغ و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم للمستأنفين مبلغ 1190 درهم واجب كراء المدة من 01/03/2010 الى متم شتنبر 2010 و مبلغ 1000 درهم كتعويض عن المطل و بالمصادقة على الاندار بالافراغ موضوع الدعوى المبلغ للمستانف عليهم في 08/3/2010 و بافراغهم من المحل الكائن في زنقة [العنوان] الدار البيضاء هم و من يقوم مقامهم و برفض طلب الغرامة التهديدية و تأييده في الباقي و جعل الصائر على النسبة.

و طعن المستأنف عليهم بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 310/3 مؤرخ في 03/05/2017 ملف تجاري عدد 534/3/3/2015 قضى بنقض القرار المطعون فيه و احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون .

وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة صدر القرار الاستئنافي المومأ اليه اعلاه تم الطعن فيه بالتعرض بناء على الأسباب التالية:

أن القرار موضوع الطعن عن طريق التعرض لم يصادف الصواب فيما قضى به ذلك ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اصدرت قرارها في غيبة المستأنف عليه الامر الذي يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع وحرمته من ابداء أوجه دفاعه بشأن النزاع حول المحل موضوع الكراء خصوصا وأن الإحالة على محكمة الاستئناف تنشر الدعوى من جديد وأن العارض وطيلة مراحل المسطرة تمسك بمجموعة من النقط القانونية التي تعد سببا وجيها لإفراغ المكتري من المحل موضوع النزاع وبدون تعويض خصوصا عدم سلوك مسطرة الصلح طبقا لمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 وكذا الايداع الجزئي للواجبات الكرائية موضوع الانذار وأن الطرف المتعرض يؤكد على ان المحكمة مصدرة الحكم المتعرض عليه لم تمكنه من مناقشة دفوعاته الجدية أمامها وأن الطرف المكتري لما توصل بالانذار لم يسلك مسطرة الصلح طبقا للمقتضيات القانونية السارية المفعول أنذاك طبقا لقواعد قانون الكراء التجاري وأن عدم سلوك المكتري لمسطرة الصلح أمام قاضي الصلح خلال الاجل القانوني من الدفوع الجدية التي يتعين على محكمة الموضوع الجواب عليها قبل البت في بطلان الانذار من عدمه أورد دعوى المصادقة على الانذار بالافراغ وأن هذا التوجه اكده العمل القضائي من خلال مجموعة قرارات ومن جهة أخرى فان الطرف المكتري توصل بالإنذار بخصوص أداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2004 الى متم شتنبر 2010 وجب فيها مبلغ 13.600,00 درهم في حين أن وصل الايداع المدلى به من طرف المدعى عليهم يتضمن الفترة من فاتح فبراير 2005 الى متم فبراير 2010 وبمبلغ 10.200,00 درهم فقط وأن المبلغ المودع بصندوق المحكمة يشكل أداء جزئيا للواجبات الكرائية وأن الأداء الجزئي لا ينف عن المكري عنصر التماطل عن الاداء وبذلك يكون التماطل عن أداء الواجبات الكرائية ثابت في حق المكتري الأمر الذي يعرضه لإفراغ المحل بدون تعويض لذلك يلتمس العارض الحكم بأداء المكترين لفائدة المتعرض مبلغ 1.190,00 درهم واجب كراء المدة من 01/03/2010 الى متم شتنبر 2010 ومبلغ 1.000,00 درهم كتعويض عن المطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف عليهم في 08/03/2010 وبإفراغهم من المحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء هم ومن يقوم مقامهم أو يتواجد بإذنهم وأمتعتهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500,00 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وعزز المقال بنسخة من قرار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 17/10/2018 جاء فيها أن الطالبين يتقاضون بسوء نية كونهم والى وقت قريب كانوا يتنازعون مع العارضين أمام المحكمة التجارية بخصوص نفس الموضوع حيث اصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 19/07/2018 الأمر عدد 3335 موضوع الملف عدد 1972/8101/2018 والذي قضى لفائدة العارضين بارجاع الحالة الى ما كانت عليه في مواجهة المتعرضين والذين سبق لهم مناقشة قرار محكمة النقض وكذلك جميع أوجه دفاعهم وحججهم أمام قاضي المستعجلات في الملف المشار اليه والتي بعدما ايقنوا أنها غير مجدية تقدموا بمقال من أجل الطعن بالتعرض في قرار محكمة الاستئناف كما أن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار موضوع الطعن بالتعرض لم تناقش الا نقطة الاحالة ولم تخرج عنها ويثبت وفق مقتضيات القانون الشيء الذي يستدعي القول برفض الطلب لكون الغاية منه التماطل والتسويف اضرارا بالعارضين وحرمانهم من أصلهم التجاري ويتضح من وقائع النزاع زيف مزاعم المتعرضين وعدم جديتها من خلال القرار والوقائع المضمنة بقرار محكمة النقض وحتى من خلال حيثيات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف عدد 5301 لذلك تلتمس العارض الحكم برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبه بجلسة 07/11/2018 جاء فيها أن محكمة الاستئناف التجارية نظرت في الملف المحال عليها من محكمة النقض والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له وللبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مرتكبة من هيئة أخرى وأن محكمة الاستئناف التجارية بتت في النزاع المعروض عليها في غيبة العارض وبذلك فإن القرار الصادر في حقه صدر غيابيا وأن الأحكام الغيابية تبقى قابلة للطعن عن طريق التعرض وبذلك فان العارض مارس حقا يخوله له القانون للدفاع عن حقوقه ومصالحه ومن تم يكون الدفع بالتقاضي بسوء نية لا يجد له اي اساس قانوني في نازلة الحال ومن جهة ثانية أن محكمة الاستئناف التجارية لم بتت في النزاع لم تناقش الا نقطة الإحالة مما فوتت على العارض مناقشة باقي النقط التي سبقت مناقشتها قبل النقض وتمسك بها وان طعن العارض بالتعرض في القرار اعلاه ما هو الا وسيلة لإعادة طرح النزاع أمام المحكمة ومناقشتها من جديد وأن العارض سبق له وأن ناقش دفوعاته الجدية بشكل مستنبط من خلال مقال الطعن بالتعرض لذلك يلتمس العارض الحكم وفق ملتمساته السابقة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها لجلسة 05/12/2018 والرامية الى الغاء القرار المتعرض عليه الصادر بتاريخ 24/10/2017 تحت عدد 5301 في الملف عدد 3480/8206/2017 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/10/2019 حضر الاستاذ (ب.) عن ناس المتعرض ورجع مرجوع القيم بملاحظة غادرت العنوان بعد تفويت العقار فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث التمس الطاعن الغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد بأداء المكترين لفائدة المتعرض مبلغ1190 واجب المدة من 01/03/2010 الى متم شتنبر 2010 ومبلغ 1.000,00 درهم كتعويض عن المطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و المبلغ للمستأنف عليهم في 08/03/2010 وبإفراغهم من المحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء هم ومن يقوم مقامهم أو يتواجد بإذنهم وأمتعتهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500,00 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المدعى عليهم الصائر

وحيث اسس المتعرض تعرضه على كون المكتري لما توصل بالإنذار لم يسلك مسطرة الصلح طبقا للمقتضيات القانونية السارية المفعول آنذاك هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطرف المكتري توصل بالإنذار بخصوص أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2004 الى متم شتنبر 2010 وجب فيها مبلغ 13.600 درهم في حين ان وصل الايداع المدلى به من طرف المدعى عليهم يتضمن الفترة من فاتح فبراير 2005 الى متم فبراير 2010 وبمبلغ 10.200 درهم فقط وأن المبلغ المؤدى بصندوق المحكمة يشكل أداء جزئيا وأن الأداء الجزئي لا ينفي التماطل.

حيت يتبين من الاطلاع على مقال الادعاء ان المدعين المتعرضين حاليا التمسوا المصادقة على الانذار المبلغ للمستانف عليهم و الحكم عليهم بالاداء و افراغهم من العين المكراة لعدم الاداء و لم يركزو ادعائهم على الاحتلال و ان المحكمة مقيدة بسبب الادعاء مما يكون معه ما تمسكوا به حاليا من عدم سلوك مسطرة الصلح لا يرتكز على اساس.

وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المتعرض عليه أحيل عليها الملف بعدما تم نقض القرار رقم 5882 الصادر بتاريخ 23/12/2014 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الأداء والإفراغ والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنفين مبلغ 1190 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2010 الى شتنبر 2010 ومبلغ 1000 درهم عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لهم وبإفراغهم من المحل .

وحيث ان محكمة الإحالة تقيدت بالنقطة القانونية التي بت فيها قرار محكمة النقض وأن هذه المحكمة ملزمة بدورها بالتقيد بهذه النقطة القانونية والتي مفادها انه حتى يكون المكري مستحقا للواجبات الكرائية فإنه يتعين عليه ان يكون قد وضع العين المكراة تحت تصرف المكترين طبقا لمقتضيات الفصل 667 من ق.ل.ع.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن المكري المتعرض في نازلة الحال استصدر امرا استعجاليا قضى باسترجاع العين المكراة و الثابت انه قام بكرائها لشخص آخر وبالتالي فإن المكترون لم ينتفعوا بالعين المكراة, وان كانوا قد استرجعوا المحل المكرى بمقتضى قرار استئنافي فانه ليس بالملف ما يفيد ان هذ القرار قد تم تنفيذه وان المكترين ارجعوا فعلا للعين المكراة حتى يمكن للمكري مطالبتهم بواجبات الكراء على اعتبار ان واجبات الكراء تكون مقابل الانتفاع بالعين المكراة طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 667 من ق ل ع الذي قرن التزام المكتري بدفع واجبات الكراء بشرط وضع المكري العين المكراة تحت تصرفه خلال الوقت و بالكيفية المحددة بمقتضى العقد او العرف .

وحيث انه وتأسيسا على ما ذكر اعلاه يكون ما تمسك به المتعرض غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين بالتالي التصريح برفض طلبه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول قبول التعرض

في الموضوع : برفض الطلب و تحميل المتعرض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux