L’indemnité d’éviction due au preneur ne couvre pas la perte du fonds de commerce et de la clientèle en cas de non-exploitation effective des locaux loués (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77722

Identification

Réf

77722

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4515

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2019/8206/428

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 80 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son allocation. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité forfaitaire. L'appelant principal en sollicitait la majoration au regard des conclusions d'une expertise, tandis que l'appelant incident en contestait le principe même, arguant de l'absence d'exploitation effective du fonds de commerce. La cour retient que l'absence d'exploitation, établie par un procès-verbal de constat d'huissier attestant que le local était fermé et vide, fait obstacle à l'indemnisation de la perte de la valeur du fonds, de la clientèle et des frais de réinstallation. Elle juge cependant que la privation de jouissance du local, imputable au bailleur, constitue un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le montant alloué par les premiers juges étant considéré comme une juste réparation de ce préjudice spécifique, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/09/2018 في الملف عدد 749/8206/2016 والقاضي في المقالين الأصلي والمضاد في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد محمد (ه.) لفائدة المدعي السيد ايوب (ا.) مبلغ50000.00 درهم كتعويض عن إفراغه من المحل المتواجد بزنقة [العنوان] القنيطرة وتحميلهما الصائر مناصفة ورفض الباقي.

في الشكل:

في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الإستئناف الفرعي: حيث إن الإستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يکتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة، وقد توصل منه بتاريخ 07-07-2015 بإنذار من أجل الإفراغ قصد الإستعمال الشخصي مارس على إثره دعوى الصلح التي انتهت بصدور أمر غيابي قضى بسقوط حقه في طلب تجديد عقد الكراء، تعرض عليه مما أدى الى صدور أمر من قاضي الصلح بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 35 في الملف عدد 1111/8108/2015 بتاريخ 14-01-2016 قضى بإلغائه وبعد التصدي التصريح بعدم نجاح الصلح وقد بلغ به بتاريخ 18-02-2016، وأنه يتقدم بدعواه الحالية قصد الطعن في الإنذار المذكور لعدم جدية سببه إذ أن المدعى عليه لا يحتاج إليه وغايته هي المضاربة العقارية علما أن مدة الكراء طويلة وقد انشأ به أصل تجاري" تجارة بيع الأثواب" بمفهوم المادة 80 من مدونة التجارة يشغل مجموعة من العمال.

ملتمسا الحكم أساسا ببطلان الإنذار وإحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية والأضرار الناجمة عن فقدانه وحفظ حقه في التعقيب بعد إنجازها، وتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بصورة شمسية من إنذار وأصل نسخة عادية من أمر سقوط حق المكتري في تجديدعقد الكراء صادر عن قاضي الصلح بالمحكمة التجارية بالرباط ونسخة عادية من أمر فشل الصلح وطي تبليغ.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أوضح العارض من خلالها بكون المحل عبارة عن مجرد مرآب صغير لاتتعدى مساحته 10 متر مربع في زقاق صغير ولا يوجد بمنطقة تجارية، وبالرجوع إلى عقد الكراء المؤرخ في 01-05-2012 يتبين أنه لم يعمر أكثر من عشرين شهر بعد أن استصدر أمر بفتح محل عن السيد رئيس المحكمة التجارية وتم فتحه فعلا بتاريخ 30/12/2013 ، وبالتالي فإنه لم يكتسب بعد الأصل التجاري للمطالبة بالتعويض عنه، كما أن محضر فتح المحل يشير الى أنه خال من أية تجهيزات وهو ما يدل على أن المحل لم يتم استغلاله بل مغلق ومهمل، كما أن إدارة السجل التجاري تشهد على أنه لم يتم استغلال المحل أو تسجيله بهاته المصلحة، كذلك هو الشأن بخصوص المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي أصدر شهادتين تثبتان كون هذا المحل خلال المدة المنصوص عليها بالعقد من 01/05/2012 الى 30/12/2013 لم يمارس أي نشاط، كما أن محضر استجواب إدارة الضرائب يؤكد أن المحل خلال هذه الفترة لم يسبق أن تم التصريح بإستغلاله لديها، وبشأن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة فلم يكن منخرطا بها والحال أنه لايمكن ممارسة التجارة المدعى بها بدون إنارة ، وقد ردت محكمة النقض في العديد من قراراتها الحكم بإفراغ المكتري من المحل دون أي تعويض حفاظا على سلامة المحل.

ملتمسا الحكم برفض التعويض عن الأصل لعدم وجوده، وفي المقال المضاد الحكم بإفراغ المدعى عليه فرعيا من المحل موضوع الدعوى هو و من يقوم مقامه ولو بإذنه ومن جميع أمتعته وتحميله الصائر.

وأرفق مقاله بنسخ طبق الأصل من محضر فتح المحل وعقد كراء وشهادة صادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة ومحضر استجوابي وشهادتين صادرتين عن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة ونتيجتي بحث صادرتين عن المحكمة المغربي للملكية الصناعية والتجارية وصورة شمسية لكل من أمر استعجالي وإجتهاد قضائي.

وبعد إجراء خبرة تقويمية وتعقيب الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الخبرة المنجزة حددت التعويض المستحق عن فقدان العارض للأصل التجاري في مبلغ 209700.00درهم ضمنها مبلغ 42000.00درهم كقيمة الأصل التجاري الذي يلزم لتحديده الإدلاء بالتصاريح الضريبية عن الأربع سنوات الأخيرة، فيما حددت قيمة باقي العناصر في مبلغ 167700.00درهم، وأن تدخل محكمة البداية وتحديدها للتعويض في مبلغ 50000.00درهم يشكل تطبيقا غير سليم لمقتضيات المادة 7 من القانون 16.49 وهو تعويض اتسم بنوع من التبخيس لقيمة الأصل التجاري المستغل في تجارة بيع الأثواب.

ملتمسا تعديل الحكم المستأنف برفع التعويض إلى الحد المطالب به إبتدائيا.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح العارض بموجب مذكرته الجوابية كون الطاعن لايستحق أي تعويض بإعتباره لم يستغل المحل موضوع النزاع وهي الواقعة الثابتة من خلال عدم تزويده للمحل المذكور بشبكة الكهرباء إذ من غير المعقول إستغلاله دون التوفر على المادة المذكورة، وعدم تسجيله بمصلحة السجل التجاري وكذا بإدارة الضرائب وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 26/09/2013 في الملف عدد 1508/3/2/2012، فضلا على أن المستأنف أقر بواقعة إسترجاع العارض للمحل وهي دليل على عدم إستغلاله للمحل، وفي إستئنافه الفرعي أوضح أن المستأنف عليه فرعيا لم يستغل المحل والذي ظل مغلقا منذ إكترائه، وأن المفوضة القضائية التي أشرفت على عملية تنفيذ فتح المحل أشارت إلى كون هذا الأخير لم يكن مجهزا، مضيفا أن المكترية الجديدة والتي استغلت المحل لمدة 4سنوات تم تعويضها بمبلغ 28000.00درهم حسب الخبرة المستدل بها.

ملتمسا في الإستئناف الأصلي إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، وفي الإستئناف الفرعي تخفيض التعويض إلى الحد المعقول.

وحيث أدلى نائب المستأنف أصليا بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته، مضيفا أن المحل كان مزودا بالكهرباء بواسطة عداد في ملكية المستأنف عليه أصليا، وأن هذا الأخير لم يستدل بما يثبت عدم التسجيل بإدارة الضرائب، كما أن التسجيل بالسجل التجاري يخص العارض ولا تأثير له على صفته كتاجر.

ملتمسا الحكم وفق الإستئناف الأصلي ورد الفرعي.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه أصليا بمذكرة أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته مضيفا أن من يقع عليه إثبات واقعة التسجيل بإدارة الضرائب هو المستأنف أصليا متسائلا أنه إذا كان محضر تنفيذ فتح محل يشير إلى عدم وجود تجهيزات بهذا الأخير فماهي الإصلاحات التي تشير إليها الخبرة وماهي التجهيزات التي سيتم ترحيلها.

ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 26/09/2019 ألفي بالملف بمذكرة لنائب المستأنف أصليا أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/10/2019.

محكمة الإستئناف.

في الإستئناف الأصلي:

حيث دفع المستأنف أصليا بكون الخبرة المنجزة حددت التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 209700.00درهم ضمنها مبلغ 42000.00درهم كقيمة الأصل التجاري والتي يلزم لتحديدها الإدلاء بالتصاريح الضريبية عن الأربع سنوات الأخيرة، فيما حددت قيمة باقي العناصر في مبلغ 167700.00درهم، وأن تدخل محكمة البداية وتحديدها للتعويض في مبلغ 50000.00درهم يشكل تطبيقا غير سليم لمقتضيات المادة 7 من القانون 16.49 وهو تعويض اتسم بنوع من التبخيس لقيمة الأصل التجاري المستغل في تجارة بيع الأثواب، والحال أنه كان لزاما على المحكمة المذكورة وبفرض صحة خصمها لمبلغ 42000.00درهم الممثل لقيمة الأصل التجاري الحكم له بمبلغ 167700.00درهم الممثل لقيمة باقي العناصر الأخرى.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد هشام (ب.) أنها حددت مجموع التعويضات المستحقة عن إفراغ المحل موضوع النزاع بناء على العناصر التالية:

-العناصر المادية:

*قيمة الأصل التجاري بمبلغ 42000.00درهم.

*توابع الأصل التجاري والتي تشمل الحصول على رخصة لإستغلال محل جديد، التسجيل بمصلحة الضرائب والربط بشبكة الكهرباء بمبلغ 6300.00درهم.

* قيمة التحسينات والإصلاحات بمبلغ 18000.00درهم.

*تكاليف تجهيز المحل الجديد بمبلغ 14000.00درهم.

*تكاليف الرحيل إلى المحل الجديد 7000.00درهم.

*المصاريف والخسائر المتكبدة بمبلغ 62400.00درهم.

-العناصر المعنوية:

*فوات الكسب وفقدان الزبناء 60000.00درهم.

وحيث إن البين من وثائق الملف سيما الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/12/2013 في الملف عدد 859/38/2013 أن المحل موضوع النزاع ظل مغلقا منذ 12/09/2013، كما أن محضر فتح المحل المذكور المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة عائشة (ب.) بتاريخ 30/12/2013 أثبت كون المحل المذكور كان فارغا عند فتحه، وأن المستأنف أصليا لم يسترجع حيازة المحل وبذلك يظل التعويض عن قيمة الأصل التجاري وتكاليف الرحيل إلى محل جديد والمصاريف والخسائر المتكبدة وفوات الكسب وفقدان الزبائن غير مستحق التعويض عنها مادام أن المحل التجاري كان مغلقا ولم يمارس به أي نشاط.

وحيث إن باقي العناصر الموجبة للتعويض والمتمثلة في تكاليف تجهيز المحل الجديد وكذا عدم تمكين المستأنف عليه أصليا للطاعن من محله رغم صدور قرار إستئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به تحت عدد 3974/8225/2016 بتاريخ 02/02/2016 يقضي بذلك، وهو ما يثبت واقعة حرمان هذا الأخير من الإنتفاع من المحل موضوع بالنزاع كلها عناصر تخول المستأنف أصليا الحصول على تعويض ناتج عن طلب الإفراغ بسبب الإستعمال الشخصي، وأن المبلغ المحكوم به والمحدد في 50000.00درهم يبقى في محله ومناسبا لجبر الضرر، مما يبقى معه الإستئناف الأصلي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

في الإستئناف الفرعي:

حيث دفع المستأنف فرعيا بكون التعويض المحكوم به يبقى مبالغا فيه سنده في ذلك كون المحل لم يتم إستغلاله منذ سنة 2013.

وحيث إن الإستئناف المذكور يبقى مردودا على رافعه بإعتماد نفس العلل المومأ إليها أعلاه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف فرعيا الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل إستئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux