Preuve du bail commercial : Les quittances de loyer tiennent lieu de contrat et font échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77641

Identification

Réf

77641

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4483

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2019/8232/3993

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des quittances de loyer en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de justifier d'un titre locatif. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si de simples quittances pouvaient suppléer l'absence d'acte écrit, les propriétaires contestant leur authenticité. La cour retient que les quittances de loyer, dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une contestation sérieuse et étayée de la part du bailleur, suffisent à prouver l'existence de la relation locative et tiennent lieu de contrat. Elle considère que la production de ces pièces prive de tout fondement l'action en expulsion, qui repose sur une occupation prétendument illégitime. La cour relève qu'il incombait aux propriétaires, qui alléguaient la confection unilatérale des quittances, d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة فتيحة (ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2009 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 548/8207/2019 بتاريخ 28/03/2019 عدد 1186 والذي قضى بإفراغ الطاعنة من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهن تقدمن بواسطة دفاعهن لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي تعرضن فيه انهن يملكن العقار المسمى يسرى ذي الرسم العقاري عدد 11454/38 الكائن بعمالة تمارة المتكون من 2 طوابق ومحل تجاري مستخرج منه وأنهن تفاجأن بكون المحل التجاري محتل من قبل أناس غرباء ولا تربطهن بهم أية علاقة قانونية او تعاقدية وان واقعة الاحتلال ثابتة ، ملتمسات الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأدلين بنسخة من محضر استجوابي وشهادة ملكية.

ويناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 28/01/2019 من طرف المدعى عليها أوضحت من خلالها كون سند تواجدها هو عقد الكراء الشفوي مع المدعية السيدة نزهة (م.) كما هو مستشف من المحضر الاستجوابي المستدل به، وأنه لتأكيد ذلك أدلت بوصولات كرائية صادرة عن الطرف المدعي ملتمسة الحكم برفض الطلب وأدلت بثلاث وصولات كراء أصلية .

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي: ان دفاع المستأنفة التمست مهلة من أجل التعقيب والإدلاء بوصولات الكراء الصحيحة لان الوصولات التي أدلى بها خطأ تتعلق بالسيدة رشا ابنة المستأنفة ، وأن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة تكون قد خرقت حقوق الدفاع وان المحكمة لما أصدرت حكمها بالاعتماد على أن تلك الوصولات التي لا علاقة لها بأطراف الدعوى واستبعدت المحضر الاستجوابي الذي يعتبر بداية حجة وقرينة على وجود علاقة كرائية ودون ان تجري بحثا حول واقعة الاحتلال تكون قد أساءت التعليل وأسست حكمها على أساس غير سليم مما يجعل الحكم الابتدائي مآله الإلغاء. لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر حول واقعة الاحتلال وحفظ حق المستأنفة في الإدلاء بمستنتجات بعد البحث. وأرفقت مقالها بنسخة أصلية من الحكم الابتدائي – ثلاث وصولات للكراء أصلية وإشهاد بوجود علاقة كرائية مصحح الإمضاء أصلي.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليهن بجلسة 26/09/2019 ان العلاقة الكرائية هي تصرف قانوني لا يمكن اثباته بشهادة الشهود عملا بمقتضيات المادة 443 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه من جهة أخرى فإن اثبات العلاقة الكرائية بشهادة الشهود غير جائز إلا اذا توفرت لدى الشاهد المستند الخاص وهو الحضور إما لواقعة إبرام العقد أو لواقعة أداء الواجبات الكرائية. وانه برجوع المحكمة الى الإشهاد المصحح الإمضاء يتبين انه لا يتضمن أية إشارة الى حضور الشاهدة الى مجلس العقد ولا الى حضور واقعة أداء الواجبات الكرائية ناهيك الى أن ما حدد له المشرع شكل للإنعقاد فلا تجوز شهاد الشهود لإثباته مثل ما هو الحال بخصوص عقد الكراء الذي نص المشرع وجوبا على شكلية الكتابة لصحة انعقاده في المادة 3 من القانون رقم 16/49 الذي ينص على وجوب إبرام عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بمحرر كتابي ثابت التاريخ يتضمن معطيات محددة لصفة المكري والمكتري ومبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليها وكيفية أدائها وما الى ذلك من الشكليات المنصوص عليها بصيغة الوجوب. وانه بمجرد أوراق من صنع يدها اسمتها وصولات كرائية لا ترقى الى درجة الاعتبار وخالية من أي تعريف لمحررها والموقع عليها وغير مصادق عليها لدى السلطات المختصة الأمر الذي يفرغها من أية قيمة اعتبارية الأمر الذي يكون ما عابت المستأنفة الحكم المطعون فيه قد جاء مجردا من أي مسوغ قانوني. لأجله يلتمس إسناد النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء المقال الاستئنافي كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وفي الموضوع رد جميع دفوع ومزاعم المستأنفة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

حيث عقب دفاع المستأنفة بجلسة 03/10/2019 ان العلاقة الكرائية هي واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الوسائل ومن ضمنها شهادة الشهود... فالإشهاد الذي ينص في صلب على وجود علاقة كرائية للمحل موضوع النزاع تغني عن وجود عقد سيما وأن المحضر الاستجوابي الذي جاء بناء على طلب المستأنف عليهن يفيد بما لا مجال للشك بوجود هذه العلاقة وان المحكمة الابتدائية فيما قضت به انتهت إليه ولم علل استبعادها لهذه الوثيقة الحاسمة – الإشهاد والمحضر الاستجوابي بتعليل قانوني. ملتمسة أساسا تمتيعها بما جاء في مقالها الاستئنافي واستبعاد دفوعات المستأنف عليهن لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض دعوى المدعين واحتياطيا جدا إجراء بحث في النازلة بحضور جميع الأطراف للوقوف على حقيقة النزاع.

حيث أدرجت القضية بجلسة 03/10/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 10/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

حيث تمسكت الطاعنة بخرق حقوق الدفاع عندما التمست مهلة للإدلاء بوصولات الكراء الصحيحة لأن الوصولات التي أدلت بها خطأ تتعلق بالسيدة رشا والتي هي بنتها فإن الدفع المثار بخصوص خرق حقوق الدفاع أصبح متجاوزا وذلك بسط الطاعنة لأوجه دفوعها وإدلائها بالوصولات الكرائية الصحيحة.

حيث إنه اذا كان أساس الدعوى ومنطلقها هو احتلال الطاعنة للمحل موضوع المطالبة بدون سند قانوني يبرر تواجدها فإنه باستدلال هذه الأخيرة بالوصولات الكرائية التي تخص المحل موضوع النزاع تصبح واقعة الاحتلال غير قائمة وينعدم تبعا لذلك الأساس القانوني المبرر للاستجابة للطلب، وهو الأمر الذي يجعل دفع المستأنف عليهم بأن وصولات الكرائية من صنع الطاعنة دفع مردود ما لم يعزز بما يثبت ادعاؤهم فضلا على أنه لم يكن محل طعن جدي من طرفهم، وأن الوصولات الكرائية تقوم مقام عقد الكراء ما دامت تثبت العلاقة الكرائية بين الطرفين بخصوص المحل موضوع الطلب. ويتعين لذلك رد الدفوع المثارة بهذا الشأن.

وحيث يتعين اعتبارا للعلل المسطرة أعلاه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux