Le bailleur peut mettre fin au bail commercial pour usage personnel, la seule protection du preneur résidant dans son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77553

Identification

Réf

77553

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4452

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3587

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit à indemnisation du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise ainsi que la régularité formelle du congé et la preuve de la relation locative. La cour retient qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, le droit du bailleur de reprendre son local pour usage personnel a pour unique contrepartie l'octroi au preneur d'une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice subi, incluant la valeur du fonds de commerce. Par conséquent, le moyen tiré du caractère prétendument non sérieux du motif de reprise est jugé inopérant, la seule protection légale du preneur résidant dans son droit à réparation. La cour écarte par ailleurs les autres moyens de forme, la relation locative étant suffisamment établie par un constat d'huissier. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد السلام (بل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 30/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/01/2019 تحت عدد 312 ملف عدد 4291/8207/2018 والقاضي في الطلب الاصلي والمضاد في الشكل بقبول الدعوى عدا الطلب المضاد، وفي الموضوع بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل المكترى الكائن بشارع [العنوان] الرباط قصد الاستعمال الشخصي وتحميله الصائر وبرفض الباقي.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 22/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أنهم يكترون للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط بسومة 780 درهم، وأنه يود استرجاع المحل للإستعمال الشخصي وأنه بعث له انذارا توصل به بتاريخ 12/07/2018 ولم يستجيب له ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ 12/07/2018 والحكم بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكتري الكائن بشارع [العنوان] الرباط قصد الإستعمال الشخصي لتمكين ابنه هشام (د.) من استغلاله لممارسة التجارة و تحميل الصائر على من يجب وأدلى بشهادة إدارية و محضر استجواب و أصل محضر تبليغ إنذار وأصل شهادة بعدم العمل و صورة شمسية طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية له و لإبنه .

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق من طرف المدعي بجلسة 13/12/2018 تتضمن شهادة عدم العمل

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 03/01/2019 أوضح من خلالها أساسا من حيث الشكل أن الطرف المدعي لم يدلي بما يتبث العلاقة الكرائية ولعدم احترام الفصلين 1 و 32 من ق م م و لبطلان الإنذار لعدم اثبات صحة السبب المعتمد ولكون الإنذار يتعلق بمحل تجاري بشارع [العنوان] و البطلان الإنذار لكون منصب على رقم غير صحيح وثانيا في الجوهر أنه يملك الأصل التجاري منذ 1986 و آن السبب غير صحيح لكون المدعي ليس لديه أبناء مهتمون بالتجارة لا في الدراسة أو التعلم من خلال مهنة مساعد تأجر و أن الإنذار باطل لعدم اثبات صفة باعته ولم يتم اثبات السبب وثانيا أنه طبقا للفصل 7 فإنه يستحق التعويض الكامل ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا انتداب خبير لتحديد التعوض عن الأصل التجاري و حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (با.) وجاء في أسباب استئنافه انه يملك الأصل التجاري المؤسس على المحل التجاري بعنوانه اعلاه منذ مدة سنة 1986. توصل أخيرا بالإنذار بالإفراغ المقدم نسخة منه مع المقال الافتتاحي واعتبر ان السبب المعتمد في الإنذار غير صحيح ، اذ لا يوجد لدى المدعي ابناء مهتمون بالتجارة لا في الدراسة ولا في التعلم من خلال مهنة مساعد تاجر، ولا حتى محاولات ممارسة التجارة عن طريق البيع على جوانب المحلات التجارية ولقد قدم طلبا مضادا من اجل انجاز خبرة الا أن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب، وقام بتقديم دعوى مستقلة بشان التعويض أمام المحكمة التجارية ويستانف الحكم بشان الحكم الصادر في الطلب الأصلي بالافراغ أولا أن الإنذار لا يتضمن البيانات الصحيحة حول موقع المحل التجاري. وأنه يوجد بالمحل التجاري رقم [العنوان]، لان شارع كندافة به ارقام أخرى لا علاقة لترتيبها بأرقام زنقة [العنوان]، وأن المستانف ضده لم يقدم عقد الكراء الضروري طبق للقانون بضبط عنوان المحل موضوع النزاع ولمراقبة الصفة والمصلحة. أن الإنذار الموجه لم يتم توجيهه طبقا للمسطرة الجاري بها العمل الخاضعة لمراقبة الصفة ،وهذا يثبت من خلال توجيه الإنذار بعد اذن رئيس المحكمة الذي يتحقق من الصفة قبل توجيه الإنذار، أن الانذار باطل لكونه لم يتأسس على اثبات الحاجة للاستعمال الشخصي خصوصا وانه يقتضي تجربة او تكوينا تطبيقيا أو نظرا لاثبات الحاجة مع القدرة على الاستعمال الشخصي. مع العلم أن المستأنف ضده يملك محلات تجارية عديدة من بينها الموجودة بعنوانه بزنقة [العنوان]، لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبرفض طلب المصادقة على الانذار للخروقات القانونية وشكلية والشكلية والجوهرية اعلاه .وأرفق غلاف التبليغ ، نسخة الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث سطر المستأنف دفوعاته اعلاه.

حيث ان الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف بتاريخ 12/7/2018 مبني على استرجاع المحل التجاري موضوع المنازعة من اجل الإستعمال الشخصي ولأن المشرع المكري حق استرجاع محله لأجل الإستعمال الشخصي في حالة انهاء العقد وعلى غرار المادة 10 من ظهير 24/5/1955 فانه استنادا للمادة 7 من قانون 16/49 يستحق المكتري تعويضا يعادل ما لحقه من ضرر عن الإفراغ يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي يحدد انطلاقا من التصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما تشمل مصاريف الانتقال من المحل الى آخر ومادام ان المكري تمسك بهذا السبب فان كل ما اشترطه المشرع لحماية المكتري هو منحه التعويض المستحق مقابل الإفراغ والتي يجب ان يحدد بناء على المعطيات والعناصر التي تتكون منها الأصل التجاري وبذلك يكون كل ما أثاره المستأنف بشان انعدام الصفة يدحضه المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي ياسين (ل.) بتاريخ 10/5/2018 والتي يثبت بمقتضاها العلاقة الكرائية بين الطرفين فضلا على الإنذار الموجه اليه والذي توصل به بعنوانه رقم [العنوان] كما هو مضمن بالمقال الإستئنافي وعليه يكون ما احتج به من عدم صحة السبب المبني المؤسس على الإستغلال الشخصي غير منتج ويتعين رده ويكون بذلك الإستئناف غير جدير بالاعتبار ويبقى الحكم المتخذ مصادفا للصواب مما يستوجب تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux