Bail commercial : l’erreur matérielle sur le nom du bailleur lors du dépôt des loyers ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77502

Identification

Réf

77502

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4432

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3253

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 27 - 33 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une consignation de loyers affectée d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait écarté le manquement du preneur, considérant que les loyers réclamés avaient été consignés. L'appelant soutenait que le dépôt, effectué au nom d'un bénéficiaire erroné, ne valait pas paiement et laissait subsister la défaillance du locataire. La cour retient que l'erreur purement matérielle sur le nom du créancier dans les quittances de dépôt ne vicie pas le paiement et ne le rend pas inefficace. Elle juge qu'un tel vice ne s'analyse pas en un paiement fait à un tiers, dès lors que le bailleur dispose des voies de droit nécessaires pour rectifier l'erreur et appréhender les fonds consignés. Le manquement invoqué dans la sommation n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة داوي (خ.) بواسطة دفاعهم ذ / (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04 يونيو 2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 202 الصادر بتاريخ 13/01/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 10399/8206/2015 و القاضي بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين واجبات الكراء المحددة في مبلغ 7125,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر ، و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و برفض طلب الافراغ و باقي الطلبات و في الطلب المضاد ببطلان الانذار بالأداء و الافراغ المبلغ للمكتري و تحميل المدعى عليهم الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفين .

وحيث إن الاستئناف تبعا لذلك قدم مستوفيا لشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين الحكم بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفين ورثة داوي (خ.) تقدموا أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي ، مؤادة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/11/2015 عرضوا فيه أن مورثهم قيد حياته كان يكري للمدعى عليهم محلا بالعنوان اعلاه بسومة شهرية قدرها 650 درهم، زائد رسم النظافة و أنه تخلد بذمة المدعى عليهم واجبات كرائية منذ 1/7/2005 الى غاية مارس 2013 ، و أنهم وجهوا لهم إنذارا بالآداء و الإفراغ للتماطل في إطار الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 توصل به المدعى عليه الاول بتاريخ 07/11/2013 والمدعى عليهم ورثة (ب. م.) بتاريخ 28/11/2013 لم يستجبوا لمضمونه، ملتمسين الحكم عليهم بآدائهم لهم مبلغ 78.650,00درهم واجبات كراء المدة من 01/07/2005 إلى 30/07/2015و مبلغ 7865 درهم عن واجب النظافة عن نفس المدة و تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم، و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليهم و بإفراغهم و من يقوم مقامهم من المحل تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهم كافة المصارف مع التصريح باستعمال القوة العمومية.

و أدلوا بالوثائق التالية: عقد التزام و رسم اراثة ونسخة من الإنذار مع شواهد التسليم.

و بناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد رام الى المنازعة في الانذار لنائب المدعى عليهم المؤدى عنه الرسم القضائي جاء فيه اساسا من حيث التقادم ان دعوى المصادقة على الانذار قد تقادمت طبقا للفصل 33 من ظهير 24 ماي 1955 لمرور اجل السنتين من تاريخ تبليغ الانذار و انهم سلكوا مسطرة الصلح انتهت بالفشل و بخصوص سبب الانذار انه يتضمن سومة غير حقيقية المحددة فقط في مبلغ 375 درهم و ليس 650 درهم حسب القرار الاستئنافي المدلى به و انهم يدلون بتواصيل ايداع الاكرية من يونيو 2003 الى متم دجنبر 2013 مما يجعل السبب الذي بني عليه الانذار غير جدي و يتعين الحكم ببطلانه و التمسوا لاجله التصريح بسقوط الدعوى الاصلية للتقادم و عدم قبولها شكلا و رفضها موضوعا و في الطلب المضاد ببطلان الانذار المبلغ لهم و تحميل المدعين الصائر.

و ارفقوا المقال بنسخة قرار استئنافي و محضر عدم الصلح و صور تواصيل الايداع.

وأنه بناء عليه أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه .

وجاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف نفى التماطل في حق المكترين بدعوى أنهم قاموا بايداع المبالغ الكرائية وفق التواصيل المدلى بها كما جاء في الحكم الابتدائي إلا أنه بالاطلاع على تواصيل الايداع المذكورة اتضح أن الايداع لم يتم لفائدة المستأنفين ، بل تم لفائدة اشخاص آخرين .

وأن ذلك ما اتضح من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية القاضي برفض طلب المستأنفين الرامي الى سحب المبالغ .

وأن الأمر القضائي ذهب الى أن المستفاد من وثائق الملف أن الايداع تم لفائدة وادي (خ.) بمقتضى الحساب عدد [رقم الحساب] و لفائدة ورثة وادي (خ.) بمقتضى الحساب عدد [رقم الحساب] ، في حين أن طلب السحب قدم من طرف ورثة داوي (خ.) .

وأن ذمة المستأنف عليهم تبعا لذلك لا زالت مملوءة لفائدة المستأنفين بمبالغ الكراء المقدرة في 34125 درهم عن المدة من فاتح يونيو 2003 إلى متم دجنبر 2010 و مبلغ 4500 درهم عن المدة من فاتح يناير 2013 إلى متم دجنبر 2013 .

وأن القول بان الايداع ينفي التماطل لا يكون إلا بالايداع الحقيقي لفائدة المستأنفين .

وأن الايداع وقع لفائدة الغير كما يتضح من الأمر القضائي عدد 18234 .

و التمس المستأنفون إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الأداء و المصادقة على الإنذار بالإفراغ ، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم باداء مبلغ 34.125,00 درهم الموازية للشهور الكرائيين من فاتح يونيو 03 إلى متم دجنبر 2010 و مبلغ 4500 درهم عن المدة من فاتح يناير 2013 إلى دجنبر 2013 و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمستأنف عليهم بتاريخ 07/11/2013 بالنسبة لـ (و. ع.) و 28/11/2013 بالنسبة لورثة (ب. م.) و الحكم بافراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن زنقة [العنوان] البيضاء و تحميلهم الصائر .

وارفقوا مقالهم الاستئنافي بصورة من الحكم الابتدائي و نسخة من الأمر القاضي برفض طلب سحب المبالغ الكرائية المودعة.

و أجاب المستأنف عليهم بأن استمرار المستأنفين في التمسك بثبوت حالة التماطل لا مبرر له ذلك أن اجراءات العرض العيني لواجبات الكراء حصلت داخل الاجل القانوني و لفائدة ورثة داوي (خ.).

وأن ما تسرب إلى الوصلين المذكورين مجرد خطأ مطبعي لا دخل و لا يد للمستأنف عليهم فيه .

وأن المستأنفين انفسهم وقعوا في الخطأ فعوض أن يشيروا أن الايداع تم بمقتضى الحساب [رقم الحساب] أفادوا بأن الايداع وقع بالحساب عدد [رقم الحساب] .

و أنه بانتفاء سوء النية و بانتفاء التماطل في حق المستأنف عليهم يكون سبب الإنذار غير وجيه ويتعين رده و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدلى المستأنفون بمذكرة تعقيب أكدوا فيه مستنتجاتهم المضمنة بالمقال الاستئنافي .

وبناء على أدرج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 حضرها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعنون استئنافهم على أن الحكم الابتدائي قضى برفض طلب الافراغ بعلة نفي التماطل عن المستأنف عليهم بدعوى أنهم قاموا بايداع المبالغ الكرائية وفق التواصيل المدلى بها في الملف و الحال أن الايداع المذكور لم يتم لفائدة المستأنفين بل لفائدة اشخاص اخرين حسب الثابت من الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية برفض طلب سحب المبالغ الكرائية المودعة بصندوق المحكمة .

وحيث تبت للمحكمة أن الايداع في نازلة الحال لا يعتبر لفائدة الغير على اساس أن الأمر مجرد خطأ مادي لحق الاسم العائلي للمكرين .

وحيث إن المشرع خول لهؤلاء الوسائل القانونية الكفيلة باستخلاص المبالغ المودعة حتى في حالة وجود الخطأ المادي بخصوص المستفيدين من الايداع .

وحيث إنه في جميع الاحوال فإن السبب المثار بمقتضى الاستئناف غير مؤثر على واقعة التماطل التي اعتبرتها المحكمة منتفية بوقوع أداء كراء المدد المطلوبة بالانذار داخل الاجل القانوني .

وحيث يتعين لما ذكر أعلاه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به مع تحميل الطاعنين الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux