Réf
77438
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4408
Date de décision
08/10/2019
N° de dossier
2019/8225/3498
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sanction contre le dirigeant, Registre de commerce, Réformation de l'ordonnance, Radiation d'inscription, Obligation de radiation, Liquidation judiciaire, Fin de plein droit, Expiration de la mesure, Erreur d'appréciation, Déchéance commerciale
Base légale
Article(s) : 752 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant partiellement rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration du délai d'une déchéance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation concernant une seconde société au motif que le dirigeant déchu n'avait pas produit les pièces justificatives y afférentes. L'appelant soutenait que le rejet était mal fondé, les documents ayant été produits et la fin de la déchéance étant de plein droit. La cour d'appel de commerce constate que l'appelant avait bien versé aux débats l'extrait du registre du commerce de la société concernée, privant de fondement le motif du premier juge. Elle retient, en application de l'article 752 du code de commerce, que la déchéance commerciale prend fin de plein droit à l'expiration du délai fixé, rendant injustifié le maintien de son inscription au-delà de ce terme. L'ordonnance est donc infirmée sur ce point et, statuant à nouveau, la cour ordonne la radiation de la mention litigieuse.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد سعيد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/07/2019 يستأنف بمقتضاه جزئيا الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2019 تحت عدد 2597 ملف عدد 2425/8101/2019 و القاضي بأمر بالتشطيب على المعلومات الخاصة بسقوط أهلية المسمى سعيد (ب.) من السجل التجاري عدد 56979 المملوك لشركة (س.) و بتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعي الصائر، وبرفض الطلب بخصوص الطلب الذي يهم شركة (ف.).
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف إلى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه بتاريخ 19/7/2010 صدر حكم عن غرفة المشورة تحت عدد 174/2000 في إطار الملف عدد 10/25/2010 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق مسيري شركة (س.) منهم المدعي فصلا على سقوط أهليتهم التجارية لمدة 5 سنوات،و ان المدعي يملك شركة اخرى تدعي (ف.) ، و ان المادة 719 من مدونة التجارة تنص على ان سقوط الأهلية التجارية و عدم أهلية الانتخاب الناجمة عنه بقوة القانون في الأجل المحدد دون حاجة إلى صدور حكم،و انه قد مر على الحكم لقاضي بسقوط الاهلية اكثر من 8 سنوات فإن هذا السقوط قد انتهى بقوة القانون،و التمس التشطيب على المعلومات الخاصة سقوط الاهلية المضمن بالسجل التجاري عدد 56979 و السجل التجاري لشركة (ف.) تحت عدد 129699 مع النفاذ المعجل و البت في الصائر طبق للقانون.
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد سعيد (ب.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، ان السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء حينما رفض طلب العارض جزئيا بخصوص شركة (ف.) قد علل امره، بان التشطيب بخصوص السجل التجاري لشركة (ف.) غير مبرر لعدم الإدلاء بالوثائق الخاصة بالشركة المذكورة، وأن التعليل الوارد في أمره بخصوص شركة (ف.) يبقى فاسد التعليل الموازي لانعدامه، و أن فساد التعليل يجعل الأمر المستأنف حاليا جزئيا بخصوص ما جاء في تعليله للشركة المذكورة والعدم سواء, مما يتعين معه إلغاؤه جزئيا و التصدي بالحكم وفق ملتمسات العارض على اعتبار أن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قام بخرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية على أساس أنه من الثابت من وثائق الملف أن العارض قد أدلى بنسخة الحكم الصادر عن غرفة المشورة تحت عدد 174/2010 الذي قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقه و بسقوط أهليته التجارية لمدة 5 سنوات، كما أنه من الثابت أيضا أنه أدلى بنسخة من نموذج ج لشركة (ف.) المسجلة في السجل التجاري تحت عدد 129699 الذي يفيد وجود التقييدات بالسجل المذكور شأنها شأن شركة (س.) ، و إن السيد رئيس المحكمة التجارية لم يكلف نفسه عناء تفحص الوثائق المدلى بها من طرف العارض ليستشف كونه قد أدلى بالوثائق المعززة لطلبه بخصوص شركة (ف.) كذلك و بما يفيد صفة العارض في الادعاء بشأنها، كما أنه و بناءا على التعليل الوارد أعلاه جعل أمره غير مبني على أساس سلیم, ذلك أنه وحتى على افتراض أن العارض لم يدلي بالوثائق, فان عدم الإدلاء بها يستوجب الحكم بعدم قبول الطلب و ليس رفض الطلب، وأنه و تبعا لذلك و مادام أنه من الثابت في الملف الحالي أن العارض قد أدلى بالوثائق المعززة لطلبه, فإنه ملتمسا تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به بخصوص شركة (س.) و تعديله وذلك بالأمر كذلك بالتشطيب على المعلومات الخاصة بسقوط أهلية العارض من السجل التجاري لشركة (ف.) المسجل تحت عدد 129699 وشمول القرار بالنفاذ المعجل والبث في الصائر طبقا للقانون.
وارفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بجلستين اخرهما جلسة 24/9/2019 ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة وتخلف السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 8/10/2019.
التعليل
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف فساد التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى أن القاضي الإبتدائي قضى برفض الطلب بعلة عدم ادلاء الطاعن بالوثائق الخاصة بشركة (ف.) في حين ان المقال كان مرفقا بحكم فتح المسطرة ونسخة من نموذج رقم 7 الخاص بالشركة المذكورة.
وحيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المستأنف ذلك أنه بالإطلاع على وثائق الملف الإبتدائي يتضح أن الطاعن عزز طلبه بنموذج رقم 7 المستخرج من السجل التجاري لشركة (ف.) والذي قيد به الحكم القاضي بسقوط الأهلية التجارية للطاعن، وأنه لما كان الثابت ان الحكم المذكور قد صدر منذ 19/7/2010 ولما كان الثابت أيضا قانونا ولا سيما الفصل 752 من مدونة التجارة انه عندما تقضي المحكمة بسقوط الأهلية التجارية تحدد مدة هذا الإجراء التي لا يمكن ان تقل عن خمس سنوات وينتهي سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية الإنتخاب الناجمة عنه بقوة القانون وفي الأجل المحدد دون الحاجة الى صدور حكم، وانه بالنظر لمرور ما يزيد عن خمس سنوات عن صدور الحكم القاضي بالتصريح بسقوط الأهلية التجارية فانه لم يبقى أي مبرر لإستمرار تقييد المعلومات الخاصة بسقوط الأهلية التجارية للطاعن بالسجل التجاري الخاص بشركة (ف.) مما يبقى معه الطلب مبررا، وأن الأمر المستانف الذي ذهب خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب ويتعين الغائه فيما قضى به بهذا الخصوص والحكم من جديد بالتشطيب على المعلومات الخاصة بسقوط الأهلية التجارية الطاعن من السجل التجاري لشركة (ف.) رقم 129699 وتحميله الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل: ب
في الموضوع باعتباره و إلغاء الأمر المستانف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص شركة (ف.) و الحكم من جديد بالتشطيب على المعلومات الخاصة بسقوط الاهلية التجارية للطاعن من السجل التجاري لشركة (ف.) رقم 129699 مع ابقاء الصائر على عاتقه.
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables