Réf
77405
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4399
Date de décision
08/10/2019
N° de dossier
2019/8211/4286
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-descriptive, Propriété industrielle, Procès-verbal d'huissier de justice, Ordonnance sur requête, Marque, Licence exclusive, Force probante, Dommages-intérêts, Contrefaçon de marque, Cessation des actes illicites, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 133 - 154 - 156 - 201 - 202 - 210 - 211 - 222 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des commerçants pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-descriptive et la qualification juridique des faits. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif de la marque. En appel, les commerçants soulevaient d'une part l'irrégularité du procès-verbal, arguant que le huissier de justice avait excédé sa mission, et d'autre part l'inadéquation du fondement juridique de la condamnation, l'action initiale visant la concurrence déloyale et non la contrefaçon. La cour écarte le premier moyen en retenant que le huissier de justice a agi conformément à l'ordonnance l'ayant commis et a matériellement constaté la présence des produits litigieux. Quant au second moyen, la cour retient que la commercialisation de produits revêtus d'une marque reproduite constitue en soi un acte de contrefaçon sanctionné par les articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, peu important le fondement initialement invoqué par le demandeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم عبد المجيد (ب.) و عبد الرزاق (ح.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 08/08/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6633 بتاريخ 1/7/2019 في الملف عدد 3512/8211/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل:بقبول الدعوى.
في الموضوع:يتوقف المدعى عليهما عن الأعمال التي تشكل تزييفا لعلامة المدعية IGT وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وبأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر في مبلغ قدره 50.000 درهما وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليهما وبتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (أ. ن. ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 14/05/2019 عرضت فيه أنها أبرمت عقد احتكار مع شركة (ا. ج. ت.) IGT الخاضعة للقانون الدنماركي والمتخصصة في تصنيع وتوزيع منضم الضغط المنخفض وأن المدعية سجلت لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية عقد الاحتكار المذكور لاستيراد وتوزيع موضوع علامتها التجارية المودعة تحت عدد 197011 غير أنها فوجئت بصاحب المحل التجاري المدعى عليه يعرض للبيع منتجات شركة (ا. ج. ت.) وحاملة لنفس الرسوم والعلامات التجارية وأن هذا العمل يعد اعتداء على حقوق المدعية التي لها حق احتكار واستئثار لاستيراد وتوزيع المنتجات الحاملة لعلامة انتركرا جاز تكنولوجي وأن العمل الذي قام به المدعى عليه يشكل منافسة غير مشروعة للمدعية. ملتمسة الحكم على الطرف المدعى عليه بالتوقف عن أعمال المنافسة غير المشروعة للمدعية بخصوص المنتجات الحاملة لعلامة IGT تحت طائلة غرامة قدرها 5000 درهم وبأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 100.000,00 درهم مع النش والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل لنائب المدعى عليهما بجلسة 08/04/2019.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية بجلسة 08/04/2019 المرفقة بصورة من عقد وشهادة ونسخة من أمر ونسخة من محضر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهما بجلسة 22/04/2019 جاء فيها أساسا من حيث الشكل أن صفة المدعية ومصلحتها منعدمة في نازلة الحال ذلك أنها تدعي تعاقدها مع شركة (ا. ج. ت.) التي تدعي أنها مالكة العلامة التجارية IGT بموجب عقد استئثاري والحال أن الشركة المذكورة مجهولة الهوية كما أنها مجهولة الممثل القانوني الذي وقع باسمها العقد كما أنها لم تدل بنسخة من تسجيل الشركة المذكورة بالسجل التجاري لبلدها وأن تسجيل المدعية لعقد التوزيع لا يقوم مقام تسجيل العلامة التجارية وأن النسخة من العقد لا يتضمن مراجع أية تسجيل الشركة الدنماركية للعلامة التجارية موضوع المنتجات المتعاقد بشأنها كما أن العقد لا يتضمن أية إشارة لملكية الشركة الدنماركية وأن البند 2 من العقد يتضمن أن المدعية مجرد موزعة للبضائع ليس إلا. كما أن المقال الصادر به الأمر رقم 4807 لم يتضمن التعريف بأية علامة تجارية يمكن أن تكون موضوعا للإجراء الذي يباشره المفوض القضائي.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية بجلسة 03/06/2019 جاء فيها أن العلامة IGT مسجلة بمكتب العلامة بالمجموعة الأوروبية 19/09/2004 تحت عدد 012814695 كما تثبت ذلك شهادة التسجيل وأن المفوض القضائي تقيد حرفيا بمقتضيات الأمر القضائي وأكدت ما سبق ذكره وأرفقت مذكرتها بشهادتين.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليهما أكدا فيها ما سبق ذكره.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أن الاستئناف بالنظر لطبيعته ومدى أثاره ينقل النزاع برمته ويعيد نشره أمام محكمة الدرجة الثانية التي تبسط رقابتها على كل القضية من حيث الوقائع حتى تراقب مدى التطبيق السليم للقانون ومن الناحية القانونية اطرت المستأنف عليها دعواها ضمن مقتضيات المنافسة غير المشروعة معتمدة مخضر الحجز الوصفي الذي انجزه المفوض القضائي عبد الفتاح (بو.) بموجب الملف التنفيذي عدد 823/8501/2019 وبالتالي فان دعوى المستأنف عليها تخرج عن نطاق المادة 202 من القانون رقم 97/17 التي علل بها الحكم المستأنف منطوقه عن غير صواب بحيث لم يتم اعتماد دعوى التزييف او التقليد وان المستأنفان اثار هذا الدفع الذي لم يتم ایراده او الجواب عنه ، وهي وسيلة معروضة أمام المحكمة للقول بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح برفض الطلب. كما أن المستأنفان طعنا في المحضر الذي اعتبره الحكم المستأنف " محضر حجز وصفي " والحال أنه ليس كذلك بان المفوض القضائي تجاوز عناصر المهمة المسندة اليه بموجب الامر رقم 4807 الصادر في ملف المختلفات عدد 4807/8103/2019 بتاريخ 20/02/2019 فكان أن الحكم المستأنف لم يورد الدفوع المثارة من طرف المستأنفين في معرض جوابهما وتعقيبهما وبالتالي من باب ترتيب النتائج عن المقدمات لم يجب عن تلك الدفوع ذلك أنه لا يمكن للمفوض القضائي أن يخرج عن نطاق المهمة المرسومة له عناصرها بموجب المقال الصادر بناء على طلب ، وأن المستأنفان ابرز بما فيه الكفاية طبيعة المهمة وحدودها ومقارنة دلك بما قام به المفوض القضائي من عنديته خارج نطاق مهامه وأنه بالرجوع الى المقال الذي قدمته المستأنف عليه شركة (أ. ن. ب.) للسيد رئيس المحكمة ضمن ملف المختلفات عدد 4807/8103/2019 فإنها لم تعرف من خلاله بأية علامة تجارية بمسمى "IGT" يمكن أن تكون موضوعا للإجراء الذي باشره المفوض القضائي عبد الفتاح (بو.) ،فالطلب لم يشمل صورة فوتوغرافية كرسم مجسد لعلامة تجارية بمسمى معين اللهم الى رقم تسلسلي ورد وفق الاتي 0136-2531CS وأن المشرع نص ضمن المادة 133 من القانون رقم 97/17على مميزات العلامة التجارية بان تكون ظاهرة يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال النظر الى البضاعة التي تحملها في حين أن المستأنف عليها لم تجسد كصورة العلامة التجارية التي شملها الاجراء فكيف اللمفوض القضائي أن ينفد المهمة بحياد استنادا الى مابين يديه من وثائق ملف التنفيذ والتي ليس فيها ما يشير الى مسمى "IGT" وكذلك أن الشخص الاعتباري المفترض أن الطلب والأمر الصادر بناء عليه يقصده بالإجراء مختلف عن المحل والشخصين اللذين شملهما الاجراء ، وبالتالي فان عناصر الطلب الصادر به الأمر في الملف عدد 4807/8103/2019 لم يوجه ضد المستأنفان او محلهما التجاري كذلك الطلب لم يتضمن رسما او تسمية للعلامة التجارية ، كما أن المفوض القضائي تجاوز مهمته وهو يسجل ضمن محضره أنه طاف بالمحل وعاين منتجات مزيفة ومقلدة لعلامة المستأنف عليها تباع وتعرض للبيع عبارة عن منظم الضغط المنخفض موردا صورتان فوتوغرافيتان للمنتج ذكر انه عددها في 21 منظم للضغط واخد صورة تلك المنتجات على حالتها كما ذكر "IGT" وأن الحكم المستأنف اعتمد المحضر المؤرخ في 1/3/2019 علل منطوقه وفق الحيثية التالية "وحيث يستفاد من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الفتاح (بو.) بتاريخ 1/3/2019 الذي انتقل الى المنحل التجاري المسير من قبل المدعى عليهما وهناك عاين بضاعة حاملة العلامة مشابهة لعلامة المدعية المحمية قانونا " وأن التعليل الذي تبناه الحكم الابتدائي المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار دفوع المستأنفان من انهما و محلهما ليسوا مشمولين بالأمر رقم 4807/8103/2019 والذي يتعلق بشخص اعتباري اخر لاعلاقة لهما به من جهة ، ومن جهة ثانية أن المفوض القضائي لم تكن لديه من خلال مهمة التنفيذ المكونة من الطلب والأمر الصادر به اية صورة تعرف بالعلامة التجارية IGTوتقرب معالمهما للمفوض القضائي صورة والوانا بمعنى أن المفوض القضائي افتقدت مهمته الشرط التمييز في الاستدلال على مايقصده والحال أنه يدکر ضمن مخضره انه اخد يطوف بالمحل يتحرى منتجا ليس بيده من خلال وثائق الملف التنفيذي تعريفا يجسده فافترض ان ما قام بعده 21 منظم ضغط بضاعة مقلدة ومزيفة ، الشيء الذي لم تقل به حتى المستأنف عليها نفسها التي تناقش عناصر دعواها في اطار قواعد المنافسة غير المشروعة ، وأن عماد سلامة الاجراء أن يطلب المفوض القضائي اقتناء عينة هي نفسها التي شملها الامر الصادر بناء على طلب وجعلها رهن اشارة المحكمة وطالب الاجراء ، الشيء الذي لا يتضمنه المحضر الذي لا يمكن وصفه محضر حجز وصفي بقدر ماهو فقط محضر معاينة ليس الا ، وأن المحكمة أخذت بالوثيقة التي قدمت لها بمسمى "محضر حجز وصفي " والحال أنها ليست كذلك ولا تتضمن أي حجز ولم يتم اقتناء او طلب اقتناء أي منتج وطلب ثمنه ، فكان أن اعتمدت التصريح الذي اورده المفوض القضائي خلال محضره أنه عاين منتجات مقلدة ومزيفة وهو ليس اهلا لإصدار تلك الأحكام التي يختص بها القضاء دون غيره من لك قرار محكمة النقض من خلال الملف رقم 3220/94 الصادر بتاريخ 5/4/2000 ولا جدال في دلك ان القضاء هو الذي له صلاحية الرقابة على وسائل الإثبات وتقييم حجتها بعد التأكد من سلامة الإجراء الذي انتجها ولاينساق الى مسمى الوثائق التي تقدم اليه بل يدرس مضمونها ومبانيها ومدلولها وفي نازلة الحال لم تقدم الدعوى بسبب التزييف والتقليد ولم يتضمن الطلب الصادر به الأمر مسمى العلامة التجارية IGT وتعريفها وصورة مجسدة لها يمكن أن تعين المنفذ على الاستدلال كذلك لم يطلب المنفذ الشراء ولم يشترى عينة او اكثر كذلك حكم بان ما عينه وقام بعده بضاعة مقلدة وتجاوز مهمته في غير عنوان الطلب وربما انه اخطأ وجهته ككل بالإضافة الى باقي الاسباب التي ناقشها المستأنفان ضمن مقالهما الاستئنافي ، ملتمسان قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم برفض مطالب المستأنف عليها وتحميلها الصائر . وأرفق بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف .
و حيث بجلسة 24/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المستأنفان يدفعان بان دعوى المستأنف عليها خارج نطاق المادة 201 من قانون رقم 17/97 لكن المستأنف عليها تستفيد من ترخيص بالاستغلال الإستئثاري من صاحب العلامة طبقا اللمادة 156 وهذا العقد تمت صياغته كتابة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 156 وتم تقيده في السجيل الوطني للعلامات ومن تم فان المستأنف عليها لها كامل الصفة والمصلحة بصفتها صاحبة حق استئثاري بالتراب المغربي مباشرة أي عمل قصد وقف أعمال المنافسة الغير مشروعة خاصة أنها أنذرت مالك العلامة وحصلت على موافقة طبقا المقتضيات المادة 202 و 210 من قانون حماية الملكية الصناعية. كما أنها من تم لها كافة الصفة للتقدم بطلب إجراء حجز وصف الإثبات واقعة المنافسة الغير مشروعة طبقا للمادة 211 من قانون حماية الملكية الصناعية ومن تم فان كافة الدفوع المدعى عليها مردودة ، وأن المستأنفان لم يستطعان نفي تقليد وتزيف المنتوجات موضوع الحماية والتي تستفيد المستأنف عليها من عقد استئثاري كما انها لم تنف بيع المنتوجات المقلدة والمزيفة بمنتوجات موضوع الحماية وهو ما وقفت عليه المحكمة الابتدائية وأن الفعل الذي اقدم عليها المستأنفان يدخل ضمن نطاق المادة 201 من قانون 17/97 وأن هذه الوقائع عاينتها المحكمة الابتدائية ورتبت الأثر القانوني كما ورد في حيثياتها سواء عرض المنتوج المقلد او العلم المشترط في المادة 201 الذي تبث للمحكمة من خلال وقائع النازلة ومن ثم فإن هذه الوسيلة المثارة مردودة ، كما ان الوسيلة الثانية بخصوص ما نعته على محضر الحجز الوصفي فإن السيد المفوض القضائي انجز مهمته في إطار الضوابط القانونية إذ انه تقيد حرفيا بمقتضيات الامر القضائي وأن مهمة المفوض القضائي كانت محددة في " معاينة عرض وبيع المنتوج منضم الضغط المنخفض تحت عدد 0136-2531CS الحامل لعلامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها أعلاه والإذن للمفوض القضائي بشراء عينتين من هاته المنتجات مع أخده فاتورة وإجراء وصف مفصل لهذه المنتوجات المزيفة المشار إليها أعلاه الحاملة لعلامة مماثلة مشابهة لعلامة المستأنف عليها أعلاه طبقا لأحكام المادة 222 من القانون رقم 17/19 المتعلق بالحماية الصناعية كما تتميمه وتغييره بالقانون رقم 31-05 وبالقانون رقم 13/23 والعمل على جرد وإحصاء كافة المنتجات المزيفة الذكر الحاملة لعلامة مماثلة او مشابهة لعلامة المستأنف عليها المحمية قانونا وأخذ معلومات كاملة عن الشركة المستوردة وعن الشحنة المستوردة وقيمتها من مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء مع حجز عيني للمنتجات المزيفة مع تعيين صاحب مؤسسة (د.) حارس عليها وتحرير محضر بكل ذلك قصد الرجوع إليه عند الحاجة والعمل به وفق ما يخوله القانون " وأن السيد المفوض القضائي صرح بما يلي " انتقلت بتاريخ 1/3/2019 المحل التجاري الكائن بقسارية ايراك زنقة [العنوان] الدار البيضاء والي يحمل اسم (م. د.) وذلك من اجل القيام بالمطلوب وعند الوقوف به وبعد ان عرفت بصفتي وموضوع مهمتي وجدت عبد المجيد (ب.) وطنيته تحت [رقم بطاقة التعريف] و عبد الرزاق (ح.) بذكرهما بصفتهما مسيرا المحل وأطلعتهما على الأمر القضائي وسلمتهما نسخة منه وتم التوقيع على ذلك وبعد الطواف بأرجاء المحل عاينت منتجات مزيفة مقلدة لعلامة المستأنف عليها تباع وتعرض للبيع وهي عبارة عن منظم الضغط المنخفض ، وجردت عددها وحصرته في 21 منظم للضغط وأخذت صورا على حالتها المعروضة وعند استفساره من أين يقتني هذه المنتجات المتشابهة والمماثلة لعلامة المستأنف عليها صرح لي بان هذه المنتجات يقتنيها من السوق ورفض مدنا بالعينة المزيفة والمقلدة وعند مقارنتها بالعينة الأصلية المسلمة لنا فإنها متشابهة بأنها تحمل نفس الأحرف اللاتينية وهي IGT بمضمنه حررنا هذا المحضر للرجوع إليه عند الحاجة بتاريخ 1/3/2019 ومن تم فان السيد المفوض القضائي أنجز مهمته بكل حرفية وتقيد بمقتضيات الأمر القضائي ، ملتمسة رد كافة دفوعات المستأنفان لعدم ارتكازهما على أي أساس واقعي او قانوني سليم و تأييد الحكم المستأنف.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 24/09/2019 ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليها وتخلف نائب الطاعنين رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 08/10/2019
التعليل
حيث أسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ثبت من أوراق الملف أن المستأنف عليها تستفيد من ترخيص بالاستغلال الاستئثاري من صاحبة العلامة شركة (ا. ج. ت.) الخاضعة للقانون الدنماركي و المتخصصة في تصنيع وتوزيع منضم الضغط المنخفض طبقا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 .
وحيث ومما لا ينازع فيه الطاعنان أن المفوض القضائي وبناء على أمر بإجراء حجز وصفي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/2/2019 تحت رقم 4807/2019 ضبط محلهما منتوجات مزيفة ومقلدة لعلامة الطاعنة تحمل علامة (IGT ) وبذلك فإن الدفوع المثارة من قبلهما تبقى غير جدية طالما أن المفوض القضائي المذكور عاين تلك المنتوجات وضمن بمحضر إجراء وصف مفصل رفض الطاعنين مدi بالعينة المزيفة ، كما أن المفوض القضائي المذكور أنجز مهمته وفق الأمر بالحجز الوصفي بعد أن أبان عن صفته ، ولذلك فإن ما نعاه الطاعنان على محضر الحجز الوصفي يبقى على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الدعوى خارج نطاق المادة 202 من قانون حماية الملكية الصناعية فإنه يبقى مردودا على مثيره كسابقه ، مادام قد ثبت التزييف من جانب الطاعنين اللذين تمت معاينتهما وهما يقومان ببيع وترويج منتوجات مشابهة لمنتوجات المستأنف عليها واستعمال علامة مستنسخة لعلامة هذه الأخيرة وهو الفعل المنصوص عليه أيضا في المادتين 154 و 201 من قانون حماية الملكية الصناعية .
وحيث استنادا لما ذكر يبقى طعن المستأنفين مجردا من أي أساس وهو ما يستوجب رده ، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025