Propriété industrielle : l’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue au regard de leur impression d’ensemble, nonobstant l’existence d’éléments de ressemblance partiels (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68824

Identification

Réf

68824

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1313

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8229/235

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'analyse devait se fonder sur les ressemblances, notamment le radical commun aux deux signes, plutôt que sur leurs différences.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le risque de confusion s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques en cause. Elle juge que les deux signes, considérés dans leur globalité, diffèrent radicalement tant sur le plan visuel que phonétique.

La cour en déduit que toute possibilité de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits est inexistante, chaque marque conservant sa fonction distinctive. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (M. E. C.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/01/2020 تطعن بموجبه في مقتضيات القرار عدد 2648/2019 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والقاضي برفض بالتعرض رقم 10964 وتسجيل علامة Cookie Monsta المتعرض على طلب تسجيلها، وهو التعرض الذي تقدمت به الطاعنة صاحبة العلامة التجارية Monster Rehab لدى هذا المكتب بواسطة وكيلها شركة (ص. و.) ضد طلب تسجيل العلامة التجارية Cookie Monsta المرقمة تحت عدد 191943.

في الشكل :

حيث قدم الطعن وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أن شركة (M. E. C.) تملك العلامة Monster Rehab المسجلة وطنيا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 146844 بتاريخ 30/08/2012، وهو التسجيل الذي تحمي بموجبه المنتجات والخدمات المصنفة في الفئات 30 و32 و05 من تصنيفة نيس الدولية، وبذلك تكون هي المالكة الوحيدة والسابقة إلى تسجيلها، المشمولة بالحماية القانونية للقانون 17/97 خصوصا المواد 153، 154، 155 و137 منه، غير أنها فوجئت بكون المطعون ضدها تقدمت بتاريخ 21/02/2018 بطلب تسجيل العلامة Cookie Monsta المشابهة لعلامتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 191943، ترمي بموجبه إلى حماية نفس المنتجات والخدمات في نفس الفئة 36، كما هو الحال بالنسبة لعلامة الطاعنة. وبناء عليه وبناء على حقوقها المكتسبة في علامتها Monster Rehab بقوة القانون المنظم لمادة الملكية الصناعية، تقدمت لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتعرض يحمل رقم 10964 قصد الحيلولة دون تسجيل علامة المطعون ضدها Cookie Monsta لكون العلامة المراد تسجيلها مشابهة لعلامتها وتشكل تزييفا عن طريق الاستنساخ الجزئي والتقليد لعلامتها من شأنه اثارة الخلط بين العلامتين والحيلولة دون استمرار الطابع التمييزي لعلامتها، كما أن المنتجات المعنية بالتسجيلين معا هي نفسها خصوصا تلك المصنفة في الفئة 30 من تصنيفة نيس، ما يضاعف من خطر وقوع اللبس الذي يضر بحقوقها في علامتها Monster Rehab، وأنها في طلب تعرضها اوضحت بما فيه الكفاية عناصر التشابه بين العلامتين المتنازعتين، وارتكازهما معا على كلمةMonster كنواة للعلامتين، بشكل يجعل من المستحيل تمييز علامة الطاعنة عن علامة المستأنف عليها، ملتمسة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رفض طلب تسجيل علامة Cookie Monsta، ورغم كل ذلك قرر المكتب المذكور رد التعرض وتسجيل العلامة المتعرض عليها معللا قراره بأنه رغم تشابه المنتجات المحمية بتسجيل العلامتين، فإن المقارنة بينهما يتبين أنهما ترتكزان معا على كلمة Monst إلا أن هذا العنصر غير كاف وحده لإحداث الخلط بين العلامتين مأخوذتين في مجملهما، وأن الاختلاف بين العلامتين يتجلى في عدد أحرف كل علامة وطول كل منهما، مما يعطي كلا منهما هيكلا مختلفا عن الآخر. كما يتجلى الاختلاف أيضا في نطق العلامتين ووقع سماعهما على اعتبار أن نطق كلمة Monster بالعربية في علامة الطاعنة يختلف عن نطقها Monsta بالإنجليزية في علامة المطعون ضدها، فخلص المكتب المذكور إلى أن تعايش العلامتين معا لا يشكل أي خطر لبس أو خلط في ذهن الجمهور حو مصدر المنتوجين، فصدر قراره موضوع الطعن الحالي.

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الطعن أن القرار المطعون فيه جاء مجانبا للصواب، ذلك أنه بمقارنة بسيطة بين العلامتين المتنازعتين تظهر بجلاء أنهما تحتويان معا على ستة أحرف رئيسية وهي T و SوN وO وm تقرأ بالإنجليزية Monst، وهي الكلمة التي تشكل عصب العلامتين معا، على أن المطعون ضدها لجأت إلى إضافة حرف A في آخر الكلمة، وحذف حرفي R وE في آخر الكلمة، وهذا التشابه واضح، وسيختلط على الجمهور الأمر لا محالة، خصوصا وأن العلامتين معا ستعرضان في السوق على نفس المنتجات والخدمات وبنفس محلات البيع جنبا إلى جنب، مما يضاعف خطر وقوع اللبس في ذهن الجمهور. ومن جهة أخرى، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عوض أن يلتفت إلى أوجه التشابه، ركز على عناصر الاختلاف، فيه خرق واضح لما استقر عليه القضاء بالمغرب وخارجه في حالة الاستنساخ الجزئي والتقليد، الذي دأب على تقييم فعل التزييف انطلاقا من عناصر التشابه الموجودة بين العلامة الأصلية والعلامة المستنسخة، وليس انطلاقا من أوجه الاختلاف. بالإضافة إلى أن استعمال المطعون ضدها لكلمة Monst كمحور ونواة لعلامتها، وإضافة حرف A في آخر الكلمة وحذف حرفي R وE في آخر الكلمة، لا يشكل اختلافا يمكن معه اعتبار علامة المطعون ضدها لا تشكل تزييفا لعلامة الطاعنة، وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي والدولي، على اعتبار أنه كلما تم توظيف العناصر الأساسية للعلامة المحمية في تشكيل العلامة المزيفة، فإن التزييف يعتبر قائما بغض النظر عن الاختلافات الجزئية الموجودة فيها. ومن جهة أخرى، فقد أقر تعليل المكتب المذكور بهيمنة الرسوم

والأشكال الهندسية المتشابهة مثل رسم المستطيل في العلامتين المتنازعتين اللتين تعتبران بذلك شارتين تصويريتين. وأن التزييف عن طريق التقليد يمكن أن يتحقق إذا استعمل في تشكيل علامة ثانية مزيفة تركيبة مقارنة للتركيبة التي تتكون منها العلامة الأصلية إما من حيث ظاهر التشكيلة عندما ينظر إليها، كما هو الحال في النازلة، حيث تهيمن نفس الأشكال الهندسية في العلامتين، أو من حيث المعنى أو مضمون الفكرة التي تقوم عليها أو من حيث الإيحاءات التي تتضمنها، وعندما يتعلق الأمر بعلامة تتكون من شارة تصويرية، كما هو الحال في النازلة، فإن التقليد يكون قائما إذا كان الانطباع العام الذي يخلقه النظر إلى العلامة المقلدة، من شأنه أن يخلق الالتباس في ذهن الزبون العادي متوسط الفطنة متى وجد أمام تلك العلامة، أي في غياب العلامة الأصلية حيث لا يمكنه حينئذ المقارنة بينهما، بل إن الخلط قد يمتد حتى في حال تواجد العلامتين جنبا إلى جنب، فيقتني الزبون المنتوج المزيف ظنا منه أنه بصدد اقتناء المنتوج الأصلي، خصوصا حين يتعلق الأمر بمنتجات متشابهة أو مماثلة، مثل ما هو الأمر في النازلة، وقد دأب القضاء على اعتبار أنه متى كانت العلامة البصرية، فإن معيار القول بالتزييف عن طريق التقليد يتمثل في الصورة العامة للعلامة موضوع المقارنة من أجل القول بما إذا كانت المميزات الجوهرية أو المظهر العام للعلامة تم محاكاته بشكل يؤدي إلى نفس الانطباع والتأثير لدى الجمهور، وأن عنصر المحاكاة واضح في علامة المطعون ضدها Monster Rehab خصوصا بالنظر إلى مجمل العلامة ككلمة وكرسوم وأشكال هندسية، بالرغم من محاولة هذه الأخيرة وبسوء نية طمس معالم التقليد من خلال إضافة حرف A في بداية علامتها، ومن خلال محاكاة الصورة العامة لعلامتها بشكل يوحي بأن مصدر المنتوج المزيف الحامل لتلك العلامة هو الطاعنة. وفيما يخص فساد التعليل، وعنصر نطق ووقع سماع العلامة الأصلية والعلامة المزيفة، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يجد ما يكفي من علل لرفض تعرض الطاعنة وتسجيل علامة المطعون ضدها سوى اللجوء إلى جزئية الأحرف العربية للقول باختلاف النطق بين العلامتين. بالإضافة إلى أن عنصر النطق ووقع السماع لا يشكل عنصر تأثير في مجال التزييف لأنه مرتبط حصريا بالوصلات الإشهارية للعلامة في الإذاعات وهي وسيلة محدودة جماهيريا، لا ترقى على كل حال إلى مستوى العنصر البصري، الذي يهيمن بشكل ملموس ويومي بشكل مباشر وحسي في الأسواق وغير مباشر في التلفزيون والانترنيت والسينما، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء القرار رقم 2648/2019 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية البات في التعرض رقم 10964 في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول تعرض العارضة الرامي إلى رفض إلى رفض تسجيل علامة Cookie Monsta المسجلة من طرف المطعون ضدها تحت عدد 191943 بتاريخ 21/02/2018 وبرفض تسجيل نفس العلامة بالسجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والحكم بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل التعرض المنتظر قبوله واعتبار طلب التسجيل الذي تقدمت به المطعون ضدها لعلامة Cookie Monsta تحت عدد 191943 المؤرخ في 21/02/2018 كأن لم يكن بعد التصريح ببطلانه والتشطيب عليه من السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتحميل المطعون ضدها مجموع الصائر.

وبجلسة 11/02/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بخصوص السبب الذي اعتمدته الطاعنة كأساس للطعن فيما يتعلق بخرق قاعدة تقييم فعل التزييف من خلال أوجه التشابه وأوجه الاختلاف، وأنه اعتمد في ذلك مقتضيات المادة 155 من القانون 17/97، ومقتضيات هذه المادة لا تسعفها في الادعاء ما دام موضوع النازلة ليس تزييفا بمفهوم المادة 155 أعلاه، وأن العبرة بأوجه التشابه وليس بأوجه الاختلاف، ولما كانتا العلامتين المتخاصمتين متكونتين من كلمتين، وأن الشبه المدعى بوجوده لا يطال إلى أحد الكلمات المكونة للعلامتين في حين أن الكلمة الثانية مختلفة من حيث التكوين والمعنى، وما أعدت إليه من وصف للمنتج، وذلك ما سار عليه القضاء الوطني والدولي. ومن جهة أخرى، فإن علامة الطاعنة تتكون من عنصرين " كلمتين " شأنها شأن علامة العارضة، وأن علامة كوكيز المكون الثاني لعلامتها، والتي تحيل على البسكويت ذو الأصول الأوروبية المتكون من قطع الشكلاطة والدقيق، يميز علامتها من حيث المنتج المراد تسويقه، وبالرجوع إلى علامة الطاعنة فالعنصر الثاني هو كلمة rehab أو رحاب لو قرأت باللغة العربية، وذلك على غرار أن العنصر المدعى فيه الشبه ليس مستنسخ لأن كلمة مونستر، والتي تعني بالإنجليزية كلمة "وحش" ليست هي كلمة مونستا. بالإضافة إلى أن ترتيب الكلمات له أثر مهم على المكون الفونولوجي للعلامتين فالجزئية المدعى بشأنها الشبه تتقدم علامة الطاعنة في حين أنها الجزء الأخير من علامتها، وأن النطق الفونولوجي أكثر تأثيرا في ذهن المستهلك من الصورة، كما أن العلامتين مختلفتين من حيث التكوين والنطق وكذلك العناصر الأكثر تأثيرا المكونة لهما، وكذلك المنتجات الحاملة للعلامتين رغم تواجدهما في نفس التصنيف ذلك أن الصنف 30 من اتفاقية نيس يضم مواد استهلاكية غذائية لا يمكن أن تحصى نظرا لتطور العادات الاستهلاكية لجمهور المستهلكين، وأن هناك فرق شاسع يستحيل معه على المستهلك المتوسط أن يقع في اللبس أو يتم التشويش على اختياره، فالناظر إلى العلامتين بنظرة شمولية لا يمكن أن يقع في الخلط أو اللبس، علما أن علامة العارضة هي باللغتين العربية والفرنسية وهذه التركيبة تغني عن أي مقارنة، كما تغني عن التطرق إلى المنتج والفئات ما دام الاختلاف القائم وهو الكثير، لا يمكنه أن يحدث أي لبس. فضلا عن أن الطاعنة فاعل وطني شأنها شأن العارضة وما يخشى فعلى أن يقع المستهلك اليومي العادي في ذهنه لبس من حيث هوية المنتج، أما المستهلك شديد الحرص، فالفرق واضح ولا يقبل أي ادعاء للبس أو الخلط ما دامت العلامتين مختلفتين من حيث التكوين والكتابة ترتيب الكلمات ووقع الحرف الأخير لكلتا العلامتين، وهو التوجه الذي نهجه القضاء المغربي والأوروبي في العديد من قراراته، وبذلك يكون تعليل قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد صادف الصواب، لأجل ذلك تلتمس رد الطعن الحالي لانعدام الأساس القانوني والواقعي في الادعاء وتأييد القرار المكتب المذكور وتحميل الطاعنة الصائر.

وبجلسة 25/02/2020 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مفادها أنه بالرجوع إلى العلامتين، يتضح أنهما تتشابهان في الأحرف الرئيسية المكونة لهما Monst وهي الكلمة الرئيسية، وقد لجأت المطعون ضدها إلى استنساخ علامتها باستعمال الأحرف الرئيسية بعلامتها وتسجيلها ضمن المنتجات المصنفة في الفئة 30 من تصنيفة نيس لتغليط الجمهور المستهلك، خصوصا وأنهما ستعرضان في السوق على نفس المنتجات وبنفس المحلات التجارية، مما سيضاعف خطر وقوع اللبس في ذهنه، وقد استقرت الاجتهادات القضائية الوطنية والدولية، على اعتبار أنه كلما تم توظيف العناصر الأساسية للعلامة المحمية في تشكيل العلامة المزيفة، فإن التزييف يعتبر قائما بغض النظر عن الاختلافات الجزئية الموجودة فيها، كما هو الحال في النازلة الحالية. ومن جهة أخرى، فإن عنصر النطق ووقع السماع لا يشكل عنصر تأثير في مجال التزييف لأنه مرتبط حصريا بالوصلات الإشهارية للعلامة، وأن العنصر البصري يهيمن بشكل ملموس ومباشر وحسي في الأسواق، وأن نطق العلامتين وخصوصا كلمة Monsta باللغة العربية فيه تشابه كبير وينطقان بنفس الطريقة، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوع المطعون ضدها لعدم وجاهته والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/03/2020 تم التمديد لجلسة 16/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف، وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض تعرض الطاعنة يتجلى انه اعتبر وعن صواب ان العلامة Cookie Monsta المطلوب تسجيلها من طرف شركة (I. F. C. L.) تختلف في مجموعها اختلافا جدريا عن علامة الطاعنة Monster Rehab سواء على مستوى النطق، أو على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك عند إلقاء النظرة الأولى على العلامتين، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما منعدمة، وتبقى كل واحد منهما مستقلة عن الأخرى وتؤدي دورها الوظيفي في تمييز سلعة كل صانع عن الآخر ومنع الخلط بينهما، والقرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والقاضي برفض تعرض الطاعنة على طلب تسجيل علامة Cookie Monsta استنادا على وجود اختلاف بين العلامتين جاء في محله، ولم يخرق أي مقتضى قانوني والطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن تقضي وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا .

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه وتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle