La quittance de loyer délivrée sans réserve pour le dernier terme emporte présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77366

Identification

Réf

77366

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4385

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2018/8206/6081

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification du loyer et la portée d'une quittance sans réserve. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant soutenait que la preuve d'une modification du loyer, fixé par contrat écrit, ne pouvait résulter de simples quittances pour un montant inférieur. La cour retient que les quittances de loyer, établies pour un montant réduit et non contestées dans leur authenticité par le bailleur, constituent une présomption de l'existence d'un accord des parties sur la réduction du loyer. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, la quittance délivrée sans réserve pour une période de loyer fait présumer le paiement des termes antérieurs. Le preneur ayant offert le paiement des loyers sur la base du montant réduit et bénéficiant de la présomption légale de paiement pour les périodes antérieures, la demeure n'est pas caractérisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن علي (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (ش.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم التجاري رقم 1937 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/05/2018 في الملف عدد 681/8206/2018 القاضي في منطوقه في المقال الأصلي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها وتحميل خاسرها الصائر. وفي المقال المضاد بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 20/02/2018 تقدم المدعي السيد علي (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (ش.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه يكري المدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة كرائية قدرها 880,00 درهم شهريا حسب عقد الكراء المرفق بالمقال، وانه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح شتنبر 2014 إلى متم دجنبر 2017 وضريبة النظافة عن المدة من فاتح اکتوبر 2010 إلى متر دجنبر 2017، وقد وجه إليه إنذارا بتاريخ 25/12/2017 قصد حثه على الأداء عملا بالفصول 254 ,255 و250 و692 من قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 49/16 المتعلق بكراء المحلات التجارية، مما أصبح معه في حالة مطل، لأجله فانه يلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه من المحل المدعي فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وبأدائه لفائدته مبلغ 35.200,00 درهم واجب كراء المدة المسطرة أعلاه ومبلغ 3.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى مرفقا مقاله بنسخة طبق الأصل لعقد كراء وإنذار ومحضر تبلیغ.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة مرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه والمدلى به من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 29/03/2018 والذي دفع من خلالها بكون المحل المدعي فيه يقع في قضاء كان يستعمل كسوق أسبوعي بين حي صحراوة وحي الياسمين بمدينة سيدي قاسم وكان به رواج كبير، مما جعله بمعية مجموعة من المكترين يشترون من المدعي الأصول التجارية مباشرة بعد اكتمال بناء المحلات دون أن تتوفر هذه الأخيرة على سجل تجاري ولا اسم تجاری ولا سمعة ولا أي مكون من مكونات الأصل التجاري في إطار عقود اذعان مؤديا مبلغ 85.000,00 درهم كمقابل لأصل تجاري وهمي تسلمها المدعي بمقتضی عقد مؤرخ في 10/09/2012 وفي الآن ذاته أبرم معه عقد كراء لنفس المحل بسومة 800,00 درهم، إلا انه وبعد فترة وجيزة على بداية استغلال المحل صدر قرار بلدي بإزالة السوق وتغيير محله ومنع أي تجارة للخضر أو الفواكه أو غيرها بالمنطقة التي يوجد بها المحل المكتري مما جعل المنطقة مهجورة، الأمر الذي اضطر معه المكترون إلى إغلاق المحلات مع الاحتفاظ بها باعتبار انهم استثمروا فيها كل ما يكسبون وأصبحوا من الباعة المتجولين بالسوق الجديد، وهو الأمر الذي عاينه المدعي وفي إطار تفاوض بينه وبين المكترين تم اقتراح اما إرجاع المبلغ الذي أخذه كمقابل عن الأصل التجاري وفسخ العلاقة الكرائية أو تخفيض السومة الكرائية إلى حين حدوث ما يمكن أن يساعدهم على استرجاع ما ضاع منهم، فوقع الاختيار على تخفيض السومة إلى مبلغ 600,00 درهم شهريا بدلا من 750,00 درهم التي تؤدي عمليا رغم تضمین مبلغ 800,00 درهم في العقد الأول على أساس انجاز عقد كراء جديد يتضمن السومة الجديدة، فأدى المدعى عليه كراء شهري يوليوز وغشت 2017 بالسومة الجديدة وسلمه المدعي وصولات كراء مقابل ذلك، وبعد الإلحاح في تحرير عقد كراء جديد تخلف عن ذلك المدعي رافضا التوصل بواجبات الكراء عن الشهور اللاحقة مما جعل المدعى عليه يسلك مسطرة الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود بشان واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر إلى متم دجنبر 2017 وذلك قبل مرور اجل 15 يوما على توصله بالإنذار المحتج به، هذا الأخير الذي يعد باطلا كونه يتضمن مبالغ غير مستحقة لتضمينه سومة غير حقيقية ومدد سبق التوصل بمقابلها ولم يسلم وصولات عنها إلا بعد المحاسبة عن الأداءات الدورية السابقة طبقا للفصل 253 من ق.ل.ع. أما بشأن الطلب المضاد فان عقد بيع الأصل التجاري الرابط بينه وبين المدعي عقد باطل لعدة أسباب أولها خرقه لمقتضيات المادة 79 من مدونة التجارة كونه انصب على اموال منقولة غير موجودة أصلا كون المحل المبيع أنشأ حديثا ولم يسبق ممارسة أي نشاط تجاري به، وثانيهما خرق المادة 80 من نفس المدونة كون العقد لا يتضمن ما تفرضه هذه المادة مما يجعله منصب على أشياء وهمية لا وجود لها، وثالثها خرق الفقرة الأخيرة من المادة 81 من نفس المدونة التي توجب أن ينص عقد بيع الأصل التجاري على مصدر ملكيته التي تختلف عن ملكية المحل التجاري وعدم تنصيص العقد على مصدر هذه الملكية يجعله باطلا، وتأكيدا لما سلف وأخذا بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود فانه يلتمس أساسا رفض الطلب الأصلي واحتياطيا إجراء بحث للتأكد من حقيقية السومة الكرائية والمدة المطلوبة، وبشأن الطلب المضاد الحكم ببطلان عقد بيع الأصل التجاري الرابط بين الطرفين والتصريح بكون المدعي فرعيا تضرر مما يستوجب التعويض من طرف المدعى عليه فرعيا تعويضا يحدده خبير مختص في الشؤون التجارية وحفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوئها. مرفقا مذكرته بنسخة طبق الأصل لكل من عقد بيع أصل تجاري وعقد كراء وثلاث وصولات كراء ومحضر إيداع ومحضر عرض عيني وصورة شمسية لمحضر إيداع.

وعقب المدعي بواسطة نائبه بكون وصولات الكراء المدلى بها تتعلق بما تم قبضه فعلا من المكتري إذ لا يمكنه ان يسلمه وصلا بمبلغ يفوق المبلغ المتوصل به، وهذا الوصل لا يمكن اعتباره دليلا على تخفيض السومة الكرائية الثابتة بعقد كتابي كون أي تغيير على هذا المستوى يجب أن يتم بدلیل كتابي إضافة إلى ان بعض الوصولات المدلى بها لا تحمل توقيعه- المدعي - والعرض العيني الناقص لا ينفي التماطل وفق ما استقر عليه العمل القضائي، علما أن عقد الكراء يشترط في فصله الثاني أن يكون الأداء مقابل وصل والمدعى عليه لم يثبت تاریخ تغيير السومة، وبشأن المقال المضاد فلا يتضمن عنوان الطرفين مما يجعله غير مقبول شكلا عملا بالفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، كما ان حالات الإبطال محددة بالفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود وحالة المدعى عليه لا تندرج ضمن هذا السياق، ناهيك عن كون المشرع حدد أجلا لدعوى الإبطال محدد في سنة من تاريخ إنشاء العقد وهو الأجل الذي فات وانتهي بتاريخ 11/09/2013 كون العقد أبرم لأكثر من خمس سنوات، وما تمسك به من كون الطرفين تعاقدا على أساس ان المحل يوجد بسوق أسبوعي به رواج فيظل غير ثابت كون العقد لا يتضمن أي شيء من هذا القبيل فهو ليس بشريك أو صاحب السوق، كما أن التعويض المطالب به في إطار الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود يتعارض ومضمون هذا الأخير كونه يتحدث عن اعمال السلطة والإدارة العامة التي تتخذ على العين المكتراة وتساهم في إنقاص منفعتها وليس عن قرارات لا تتعلق بالعين موضوع الكراء، ملتمسا الحكم وفق مقاله وعدم قبول الطلب المضاد شکلا ورفضه موضوعا.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعي.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما قضى برفض دعوى العارض بعلة براءة ذمة المدعى عليه حسب ما أدلى به من وثائق تثبت أدائه ما بذمته من واجبات الكراء للمدة من فاتح شتنبر 2014 إلى متم دجنبر 2017 وذلك من خلال الوصل المدلى به والذي يبين أداء المدعى عليه واجب كراء شهر غشت 2017 بتاريخ 30/08/2017 وذلك أخذا بعين الاعتبار القرينة القانونية المخولة بموجب الفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود المؤسس عليها وكل ما يستفاد من محضر الإيداع المنجز من طرف المفوض القضائي الذي قام المدعى عليه بعرض واجب كراء المدة من شتنبر إلى دجنبر 2017 على المدعي بتاريخ 25/12/2017، مما اعتبرت معه المحكمة أن التماطل منتف في حق المدعى عليه كونه عرض واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار داخل الأجل المحدد في الإنذار وبالتالي قضت برفض الطلب المتعلق بفسخ العقد والإفراغ والتعويض، وأن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها هو تعليل غير صائب ذلك أن المدعى عليه ادعى انه تم تخفيض السومة الكرائية باتفاق الطرفين بدون ان يدلي بدليل مكتوب كما أن الوصولات المدلى بها لا تتعلق بالسومة الكرائية الحقيقية المتفق عليها في عقد الكراء المدلی به، وان ما تم الإدلاء به من وصل والحامل لمبلغ 600 درهم هو يتعلق بما ثم قبضه من طرف المكري أي المدعي ولا يتعلق بالسومة الكرائية الحقيقية وان اعتبار الوصل المدلى به كقرينة قانونية على وفاء المكتري لكافة الواجبات الكرائية المستحقة مجانب للصواب لكون المدعى عليه لم يثبت أدائه لواجبات الكراء المحددة في الانذار كما انه لم يثبت تخفيض السومة الكرائية ولا تاریخ تغييرها. وأن المادة 3 من القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تنص بصيغة الوجوب على ضرورة إبرام عقود كراء تلك المحلات أو العقارات بمحرر كتابي ثابت تاريخ، وأن هذا القانون دخل حيز التنفيذ بعد انصرام اجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو 11/08/2016 حسب الجريدة الرسمية عدد 6490 كما نصت المادة 38 من نفس القانون على ان أحكامه تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها. وأن عقد الكراء المبرم بين الطرفين مبرم بمحرر مكتوب فان تغییر بنوده ينبغي أن يكون أيضا بمحرر مكتوب موقع عليه من الطرفين معها ولا يمكن لوصل كراء ان يعوض عقد الكراء أو يغیر مضمونه لأن في ذلك خرق للمادة 30 من القانون 49/16، وأن الأداء الناقص لا يبرئ ذمة المكتري ولا ينفي عنه حالة التماطل، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف شكلا لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم وفق طلبات العارض وتحميل المستأنف عليه كافة الصوائر، وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه ونسختين من المقال الاستئنافي.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 01/10/2019 ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لفائدة المستأنف عليها مفادها ان الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا قانونيا سليما، ملتمسة في الأخير تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر، وحضرت الأستاذة إيمان (ع.) وحازت نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها في الملف والتمست مهلة للتعقيب، فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت لكون المذكرة المدلى بها لا تتضمن ما يستوجب الرد، وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/10/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، وذلك لكون المستأنف عليه لم يدل بأي دليل كتابي على أنه تم تخفيض السومة الكرائية لمحل النزاع باتفاق الطرفين، مؤكدا على أن الوصولات المدلى بها لا تتعلق بالسومة الكرائية الحقيقية الواردة في عقد الكراء المدلى به، وان الوصل المدلى به الحامل لمبلغ 600 درهم يتعلق بما تم قبضه من طرفه – أي الطاعن- ولا يتعلق بالسومة الكرائية الحقيقية، وان اعتبار الوصل المدلى به قرينة على وفاء المكتري بكافة واجبات الكراء المحددة في الإنذار مجانب للصواب وفي غير محله.

لكن خلافا لما أثاره الطاعن فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها ان السومة الكرائية لمحل النزاع كانت محددة بمقتضى عقد الكراء الرابط بين الطرفين في مبلغ 800,00 درهم شهريا، ثم أصبحت محددة في مبلغ 600,00 درهم حسب الثابت من وصلي الكراء المدلى بهما من طرف المستأنف عليه المتعلق أولهما بشهر يوليوز 2017 والثاني بشهر غشت 2017 ولم يكن أي منهما محل منازعة أو طعن من طرف المستأنف الذي اكتفى بالادعاء بان المبلغ المضمن بهما لا يتعلق بالسومة الكرائية الحقيقية، وإنما بالمبلغ الذي تم قبضه من قبله، رغم أنه قد أشير في صلب كل من الوصلين المذكورين ان المبلغ المضمن بالوصل الأول يمثل واجب الكراء المتعلق بشهر يوليوز 2017 وشهر غشت 2017 بالنسبة للوصل الثاني، وهو ما يعد في حد ذاته قرينة على أنه تم خفض السومة الكرائية باتفاق الطرفين وتحديدها في مبلغ 600 درهم ما دام المستأنف لم ينكر صدور الوصلين المدلى بهما عنه ولم يطعن فيهما بأي مطعن جدي، لذلك تكون المحكمة على صواب عندما استخلصت من ذلك ان السومة الكرائية تم خفضها إلى مبلغ 600,00 درهم وما عابه عليها الطاعن يبقى في غير محله.

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن فان الوصل الذي يعطيه الدائن بدون تحفظ عن أداء القسط الأخير من الالتزامات الدورية يقوم قرينة قانونية لفائدة المدين تعفيه من إثبات انقضاء الالتزام بالنسبة للأقساط السابقة، وهي قرينة قطعية لا تقبل إثبات العكس حسبما يستشف من مقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع. لذلك فان المحكمة المطعون في حكمها لما ثبت لها من الوصلين المدلى بهما من طرف المستأنف عليه أنهما يتعلقان بأداء واجبات الكراء المترتبة بذمته عن شهري يوليوز وغشت 2017، ولم يتضمن أي منهما أي تحفظ بخصوص واجبات الكراء المتعلقة بالمدة السابقة، واعتبرت عن صواب حصول الوفاء بواجبات الكراء المتعلقة بتلك المدة، وبذلك تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 253 من ق.ل.ع. وما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير ذي أساس.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux