Réf
76928
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4215
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8211/3048
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Propriété industrielle, Preuve du préjudice, Preuve de la faute, Nom de domaine, Nom commercial, Défaut de preuve, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 184 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale relative à l'usage d'un nom de domaine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que l'exploitation litigieuse constituait un acte de concurrence déloyale dont la preuve, libre en matière commerciale, était rapportée, notamment par l'aveu de l'une des parties intimées. La cour rappelle qu'il incombe au demandeur qui se prévaut d'une atteinte à son nom commercial de prouver l'ensemble des éléments constitutifs de la concurrence déloyale, tels que définis par l'article 184 de la loi 17-97, notamment l'existence d'un acte créant un risque de confusion et le préjudice en résultant. Elle relève que la demanderesse a échoué à produire le moindre document probant à l'appui de ses allégations, tant en première instance qu'en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ا. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 15248 بتاريخ 13/10/2014 في الملف رقم 5593/6/2013 القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى شكلا مع إبقاء مصاريفها على رافعيها.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ا. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها فوجئت بوجود شركة تستغل موقعا على الانترنيت تحت مسمى ADWEB.MA لنفس الأغراض والغايات التي وضعتها أساسا لنشاطها، مما يشكل منافسة غير مشروعة طبقا للمادة 179 من القانون 97/17، ويحدث التباسا في ذهن الجمهور، وبالتالي وبمقتضى المادة 185 من القانون أعلاه، فإنه يحق للطاعنة المطالبة بالتعويض، لأجل ذلك تلتمس الحكم على المستأنف عليها بوقف وإزالة الموقع الالكتروني المذكور بشكل نهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ امتناع عن التنفيذ، وبأدائها لها تعويضا عن الضرر قدره 200.000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبعد تبادل باقي المذكرات بين الطرفين والتعقيبات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب وذلك بمخالفته للمادة 334 من مدونة التجارة المتعلقة بحرية الإثبات، كما خالف أيضا مقتضيات الباب الأول من القسم السابع من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بإقرار الخصم، ومن جهة أخرى، فإن الدعوى تتعلق باستيلاء المستأنف عليها على مجال الطاعنة واستعماله لفائدتها دون وجه حق، وأن مقتضيات القانون لا تحدد شكلا خاصا لتقديم الدعوى المتعلقة بالانترنيت وشكليات إثبات ذلك، وقد أدلت الطاعنة بما يفيد الاستغلال التعسفي لاسمها التجاري على مجال مقيد بالانترنيت لدى شركة (أ. ت.) التي أقرت بوجود الفعل الذي يشكل اعتداء على الاسم التجاري لها وتقدمت بمقال رام إلى إدخال المتسببة في الفعل والضرر شركة (أ.)، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبناء على مذكرة جواب في الشكل المدلى بها من طرف شركة (أ.) بواسطة نائبها الأستاذ إدريس (س.)، والتي جاء فيها أن الاستئناف مختل شكلا على اعتبار أن المستأنفة وجهت استئنافها ضد شركة (أ.) في حين ان اسم العارضة هو شركة (أ.) حسب الثابت من شهادة نموذج 7، وبالتالي تكون صفة العارضة منتفية ويتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى وكذا إلى المقال الاستئنافي يتضح أنهما غير مرفقين بأي وثيقة تثبت صفتها في الادعاء، مما يكون معه المقال الاستئنافي مخالفا لمقتضيات الفصلين 32 و 1 من ق.م.م، لهذه الأسباب تلتمس من حيث الشكل رد جميع دفوع المستأنفة، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر. واحتياطيا في الموضوع، بحفظ حقها في التعقيب في حالة إصلاح المسطرة.
وبجلسة 23/09/2019 أدلت شركة (أ.) بواسطة نائبها الأستاذ يوسف (م.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن طالبة الإدخال لم تبين في طلبها الرامي إلى إدخال العارضة سبب ذلك، بل لم تحدد في ملتمساتها المطلوب الحكم بها في مواجهة العارضة بصفتها مدخلة في الدعوى لسبب ما. ومن جهة أخرى، فإن شركة (أ.) شركة قائمة بذاتها تأسست بتاريخ 03/12/2012 ومسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء , وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بمسير وحيد وهو السيد محمد (ب.)، كما ان WWW.ADWEB.MA لا يعدو ان يكون سوى الموقع الالكتروني للعارضة كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من الشركات التي تتوفر على مواقع الكترونية، بالإضافة أنها مسجلة بصفة قانونية بالسجل التجاري بعد سلوك الإجراءات القانونية، وبالتالي فلا مجال للقول بانه لا وجود للعارضة وأن هناك منافسة غير مشروعة. فضلا عن أن مقال الدعوى جاء مجردا من أي ما يثبت ادعاءات المستأنفة التي تبقى مجرد مزاعم خالية من الجدية، لأجل ذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع رد الاستئناف لعدم جديته.
وبناء على مذكرة تعقيب الطاعنة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2019 والتي جاء فيها أن المدخلة في الدعوى تقر صراحة بمذكرتها الجوابية ان اسم الحقل الذي اشترته من المستأنف عليها هو نفس اسم الحقل الذي تستغله العارضة منذ عدة سنوات، مما يرتب مسؤوليتهما معا. ومن جهة أخرى، فإن مدونة التجارة تؤكد على ان المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات، وأن المستأنف عليها أصليا سبق لها أن أقرت بوجود الفعل المتسبب في الضرر للعارضة، وتقدمت بهدف ابعاد المسؤولية عنها بمقال رام لإدخال شركة (أ.) في الدعوى. كما أكدت المستأنف عليها أصليا بمذكرة الجواب المدلى بها ابتدائيا، بأن المجال الذي تستغله العارضة على الانترنيت يوجد مجال آخر تستغله الشركة المدخلة في الدعوى تحت مسمى ADWEB.MA وأن عنوان هذه الأخيرة كان بكلوبال مانجمانت سانطر، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع مزاعم المدخلة في الدعوى والحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية تسند لخبير مختص في مجال المعلوميات والانترنيت تكون مهمته تحديد مسؤولية كل من المستأنف عليهما في الاستيلاء على اسم المجال الذي تستغله العارضة بالانترنيت وتحديد آثار ذلك وحجم الأضرار التي أصيبت بها العارضة منذ تاريخ بيع اسم الموقع من طرف شركة (أ. ت.) لشركة (أ.) وإلى غاية تاريخ إنجاز الخبرة وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/09/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها و خالف مقتضيات الباب الأول من القسم السابع من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بإقرار الخصم , ذالك أن مقتضيات القانون لاتحدد شكلا خاصا لتقديم الدعوى المتعلقة بالانترنيت وشكليات إثبات ذلك، و أنها قد أدلت بما يفيد الاستغلال التعسفي لاسمها التجاري على مجال مقيد بالانترنيت لدى شركة (أ. ت.) التي أقرت بوجود الفعل الذي يشكل اعتداء على الاسم التجاري .
وحيث ان التسمية التجارية أو الاسم التجاري لا يحمى الا في اطار دعوى المنافسة الغير مشروعة والتي نظمت أحكامها المادة 184 من قانون 97-17 وجاء فيها أنه يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري وتمنع بصفة خاصة جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ والادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ والبيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها , ومؤدى ذلك أنه لئن كانت التسمية التجارية للمستأنفة تتوفر لها الحماية القانونية إلا أن مدعي المنافسة الغير مشروعة هو الملزم بإثبات كافة عناصرها بما فيها الخطأ و الضرر الذي لحقه من جراء نشاط المدعى عليه , و هو ما عجزت الطاعنة عن إثباته فقد جاء مقالها سواء إبتدائيا أو إستئنافيا مجردا من اية وثيقة .
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير اساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025