Réf
76752
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4151
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2070/8228/2018
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société en participation, Preuve de l'existence de la société, Partage des bénéfices, Identifiant fiscal unique, Faisceau d'indices, Expertise comptable, Déclaration au registre de commerce, Contrat de société, Confirmation du jugement, Bail commercial, Allégation de simulation
Base légale
Article(s) : 1028 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de preuve de l'existence d'une société de fait. L'appelant soutenait le caractère fictif de la société, alléguant qu'elle n'avait été constituée qu'à des fins fiscales, et contestait l'expertise judiciaire ayant servi de base à la liquidation de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la réalité de la société est établie par un faisceau d'indices concordants, notamment un bail commercial conclu conjointement, une inscription au registre du commerce mentionnant la qualité de gérant pour l'un et d'associé effectif pour l'autre, ainsi qu'un identifiant fiscal unique. La cour considère que ces éléments matériels priment sur les allégations de simulation. Dès lors que l'exploitation exclusive du fonds par l'appelant est avérée, la cour estime que le premier juge a pu à bon droit se fonder sur le rapport d'expertise pour déterminer le montant des bénéfices dus. Le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 06/04/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4260 بتاريخ 05/12/2017 في الملف عدد 2843/8201/2016 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 275.000.00 درهم نصيبه من استغلال المحل الكائن بالطابق الأرضي للملك الموجود برقم [العنوان] عن المدة من 8/5/2013 الى غاية 30/10/2017 مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض الباقي .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 22/03/2016 عرض فيه أن شريك الى جانب المدعى عليه في المحل موضوع النزاع و أن هذا الأخير استحوذ على الأرباح التي حققها و لم يقم باعطائه أية معلومة تتعلق بادراة شؤون المحل المتنازع فيه خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل 1028 من ق ل ع لأجله يلتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 5400 درهم و الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد تحديد الأرباح السنوية التي و بالتالي نصيب العارض من بداية الشراكة في 8/5/2013 تاريخ بداية النشاط الى غاية النشاط الفعلي للمحل و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 8/11/2016 و الذي جاء فيه انه بمقتضى كراء مصادق على توقيعه بتاريخ 27/12/2012 اکترى المحل الكائن بالطابق الأرضي من البيت الكائن بحي [العنوان] تمارة جمعية السيد (غ.) من مالكة المحل و ذلك بمشاهرة قدرها 3000 درهم مناصفة بين الطرفين و ان العارض اصبح يعمل بمفرده و يؤدي ما عليه من واجبات كراء و ان لا علاقة تربطهن بالمدعي لا شراكة ولا عقد تسيير و ان الفصل الذي يحتج به المدعي يخص شركة ذات المسؤولية المحدودة و قانون تأسيس لها و غير ذلك من الشروط و الدليل على عمل كل واحد بمفرده هو توفر كل واحد على سجل تجاري لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 22/11/2016 و التي جاء فيها انه بالرجوع الى عقد الكراء المؤرخ في 27/12/2012 يتبين انه واضح و محدد لا لبس فيه و أن المكتري حدد المحل التجاري بخصوص المساحة في حوالي 80 متر مربع ووصفه بانه يتوفر على بابين و مدخلين كما أن المكري حدد النشاط المسموح به في العين المكتراة هو غسل و تنظيف السيارات و الزرابي لا غير وان السومة الكرائية محددة في 3000 درهم و لم يتم الإشارة في العقد الى الاجاء مناصفة و حول السجل التجاري فان الطرفين اختارا نظام شراكة التجار المباشرين للأشخاص الذاتيين الذي يتطلب سجل تجاري لكل واحد منهما و هذا لا يعني انهما منفصلان و ليس ابشريكين فعليان كما ورد في مذكرة الجوابية للمدعى عليه و هذا ما يؤكد التصريح في السجل التجاري الذي ينص صر احة انه هو المسير و ان العارض شريك فعلي له و أن المحل يتوفر على تعريف ضريبي واحد هو [المرجع الإداري] و التعريف المهني مشترك هو الآخر لأجله يلتمس الحكم لهن بما جاء في مقاله الافتتاحي جملة وتفصيلا و ارفق مقاله بتصريح بالسجل التجاري و صورة من التعريف الضريبي.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27/12/2016 و القاضي باجراء خبرة يعهد للقيام بها للخبير بوشعيب (غ.) الذي يتعين عليه الانتقال إلى المحل الكائن بالطابق الأرضي للملك الموجود برقم [العنوان] تمارة و بناء على الاطلاع على الدفاتر المحسابتية و التأكد من انها ممسوكة بانتظام تحديد الربح الصافي حقق من استغلال المحل من تاريخ 8/5/2013 إلى تاريخ الطلب أي 28/9/2016 مع بيان الكيفية المعتمدة من اجل ذلك.
و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طر المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 24/10/2017 و المؤداة عنه الرسوم القضائية و التي التمس من خلالها المصادقة على الخبرة و الحكم لفائدته بمبلغ إجمالي قدره 288.500 درهم عن مداخيل المحل عن المدة من 1/10/2016 إلى غاية 30/10/2017 .
و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 14/11/2017 و التي جاء فيها أن التقرير جاء غير مؤسس و غير موضوعي ذلك أن الخبير المعين اعتمد على تخمينات و اقتراحات و لم يعتمد على اية وثيقة او حجة في انجاز تقريره و لا يمكن الاعتماد على ما خلص اليه الخبير خاصة و أن المحل لا يرقى الى الدخل الذي حدده الخبير لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول خرق القانون اعتمدت المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي فيما قضت به على تقريرها بوجود عقد شركة أو شراكة بين المستأنف عليه - أب العارض - و هذا الأخير انطلاقا من عقد الكراء من المالكة و شراكة بين المستأنف اعتمدت على تقرير الخبرة في تقدير نصيب المدعي - والد العارض - والحال أن الحقيقة والواقع خلاف ذلك بحيث أن هذه الشركة كانت صورية فقط للإدلاء بها تجاه إدارة الضرائب ولإعطاء المحل صبغة مؤسسة وقد نازع المستأنف في هذه الشراكة في جوابه قبل الخبرة وبعدها مؤكدا أن هذه الشراكة غير ثابتة في القضية ومع ذلك اعتبرت المحكمة أن هذه المشاركة قائمة وثابتة من خلال تعليلها الوارد بالحكم المطعون ضده بأنها برجوعها إلى وثائق الملف تبيين لها وجود هذه الشراكة دون أن تحدد ما في حكمها بكل دقة ووضوح لازمین عناصر هاته الشركة و هو ما يجعل حكمها على هذا النحو مخالفا للقانون سيما وأن دعوى المستأنف عليه جاءت، مجرد رد فعل من قبل المدني تجاه دعوى التطليق للشقاق التي سلكتها والدة العارض السيدة تورية (ب.) ضد والد العارض - المستأنف عليه - وأن هذه الدعوى جاءت لاحقة على دعوى التطليق من حيث التاريخ و انتقاما من والدة المستأنف من خلال مقاضاة فلذة كبدها - الابن الوحيد - أي المستأنف كما يدلى للمحكمة بصورة الفسخ عقد الكراء مع المالكة - المكرية - لهما إن صح هذا القول ، وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم موضوع هذا الطعن يتضح أن أهم ما جاء في تعليله متخد من الاقتناع بوجود شركة مع المستأنف و من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة في النازلة من طرف الخبير السيد بوشعيب (غ.) رغم ما أثاره المستأنف تجاه هذه الخبرة من أوجه قصور شابتها ولتأكيد حقيقة افتقار المحل لأي دخل فان المنوب عنه يدلي من جديد بالبيانات الضريبية المنجزة من طرف المستأنف عليه نفسه - إدريس (غ.) - كمحاسب عن السنوات 2013 و 2014 و 2015 و 2016 توضح كلها أن المردودية للمحل وسيلة وهي شبة محاسباتية وصادرة عن المستأنف عليه نفسه تعتبر إقرارا منه وهو سيد الأدلة كما هو معروف قانونا وفقها وقضاء زيادة على أن المستأنف كان يسلم والده - المستأنف عليه - مبالغ مالية كلما تردد عليه بالمحل ولم تكن بين الطرفين نية سيئة أو احتراز بل كان الأمر متروكا لعلاقة الأبوة والبنوة إلى أن ملكت والدة المستأنف دعوى التطليق للشقاق تقدم المستأنف عليه بدعواه هاته انتقاما منها في شخص المستأنف. كما أن الوثائق المحاسباتية رفقته تفند ما ذهب إليه السيد الخبير من تقدیر بالاعتماد على مدخول المثل مما يجعل الحكم موضوع هذا الطعن مخالفا للقانون من هذه الناحية المحاسبية ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم تصديا أساسا برفض الطلب لانعدام ما يبرره واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الطرفين أو خبرة جديدة أكثر دقة وموضوعية مع حفظ المستأنف في تقديم مستنتجاته على ضوء ذلك مع جعل الصائر على من يجب. وأرفق ب : نسخة عادية من الحكم المستأنف وصورة لحكم التطليق للشقاق ورسم استنساخه وفسخ عقد كراء والتشطيب من السجل التجاري وبيانات الضريبة عن السنوات 2013 و 2014 و 2015 و 2016 .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 17/09/2019 تخلف عنها الطرفان و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 30/09/2019.
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على كون المستأنف عليه والده وأنه كان يسلمه مبالغ مالية وأن الشراكة معه صورية فقط للإدلاء بها لدى إدارة الضرائب ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث بين الطرفين .
وحيث خلاف ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص فإن عقد الكراء المصادق على توقيعه بتاريخ 27/12/2012 و المستدل بصورة منه بالملف يؤكد الشراكة بين المستأنف والمستأنف عليه ، في المحل الكائن بالطابق الأرضي بحي [العنوان] تمارة بعد اكترائه من السيدة تورية (ب.) بسومة كرائية قدرها 3000.00 درهم مناصفة بين الطرفين ، وأن عقد الكراء المذكور حدد النشاط المسموح به للمكترين وهو غسل وتنظيف السيارات و الزرابي وهو ما يؤكده كذلك التصريح في السجل التجاري للمستأنف والمؤرخ في 16/4/2013 الذي ينص صراحة أنه هو المسير للمحل التجاري المشترك وأن المستأنف عليه هو شريك فعلي له ، كما أن المحل المذكور له تعريف ضريبي واحد وهو (Patente N [المرجع الإداري]) حسب ما هو ثابت من التعريف الضريبي للمحل التجاري المشترك والمدلى به بالملف .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن ما أثير من طرف المستأنف من كون الشراكة بين الطرفين هي صورية فقط يبقى خلاف الواقع وما بالسبب المذكور على غير أساس كذلك ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون المستأنف كان يسلم والده المستأنف عليه مبالغ مالية يبقى مردودا كسابقه بسبب عدم إثبات تلك الواقعة ومقدار المبالغ المذكورة ، كما أن ملف النازلة خال كذلك مما يثبت خلاف ما أثاره المستأنف عليه بهذا الخصوص .
وحيث إن إجراء البحث كإجراء من إجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر بإجرائه أو لا تأمر متى توفرت لها المبررات لقضائها ، و لما كان الثابت من أوراق الملف ومن الخبرة المأمور بها ابتدائيا أن الطاعن هو من انفرد باستغلال المحل التجاري ولم يمكن والده المستأنف عليه من واجبات التسيير ، فإن محكمة البداية بمصادقتها على تلك الخبرة والحكم بالمبالغ المستحقة لفائدة المستأنف عليه تكون قد صادفت الصواب فيما انتهت إليه بهذا الخصوص ، وبناء عليه فإن هذه المحكمة لم تبق في حاجة لأي إجراءات التحقيق باعتبار أنها غير ملزمة بتتبع الطرف المستأنف في جميع مناحي أقواله ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب فيما قضى وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليه :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca