Réf
76591
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4095
Date de décision
25/09/2019
N° de dossier
2019/8206/754
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligation du preneur, Obligation de garantie du bailleur, Non-paiement des loyers, Faute du preneur, Expulsion, Destination des lieux, Demande nouvelle en appel, Bail commercial, Autorisation administrative d'exploitation
Base légale
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination en raison d'un trouble de fait et d'un ordre de fermeture administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture administrative résultait de manquements imputables au seul preneur dans l'aménagement et l'exploitation de son activité, tels que l'absence d'équipements de sécurité ou de ventilation conforme. Elle rappelle que l'obligation de délivrance du bailleur n'emporte pas celle de garantir l'obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à son activité spécifique, sauf stipulation contraire. Le trouble de fait allégué est également écarté, faute de preuve. La cour déclare en outre irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de travaux d'amélioration, comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est par conséquent intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيدان عبد المولى (م.) و لحسن (أ.) بواسطة نائبهما المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/01/2019 واللذان يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 3761 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2018 في الملف عدد 2544/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليهما السيدين عبد المولى (م.) ولحسن (أ.) بأدائهما لفائدة المدعين مبلغ 136.000,00درهم واجبات كراء المدة من غشت2016 إلى غاية متم دجنبر2017 مع النفاذ المعجل, ومبلغ 13.000,00درهم كتعويض عن التماطل, وبإفراغهما أو من يقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الرباط وبتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلب .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الطلب المضاد : حيث إن الطلب المضاد قدم لأول مرة أمام هذه المحكمة وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 143 من ق م م مما يتعين معه تبعا لذلك التصريح بعدم قبوله .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة فاطمة (ع.) ومن معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05 يونيو 2018 عرضوا من خلاله أنهم يكرون للمدعى عليهما المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها 8000درهم, وأنهما تخلفا عن أداء الكراء عن المدة من غشت 2016 إلى غاية دجنبر 2017 بما مجموعه 136.000,00درهم رغم توصلهما بالإنذار بتاريخ 19/12/2017. والتمسوا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما مبلغ 136.000,00درهم مع افراغهما هما أو من يقوم مقامهما من المحل المذكور, والحكم بتعويض عن التماطل قدره 60.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وجعل الصائر عليهما، وأرفقوا مقالهم بنسخة طبق الأصل من عقد كراء, محضر تبليغ إنذار.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيدين عبد المولى (م.) و لحسن (أ.) بواسطة نائبهما جاء في أسباب استئنافهما أنه أثناء سريان الجلسة وحجز الملف للمداولة فإنهما تقدما بواسطة دفاعهما بمذكرة جوابية مع طلب مضاد اثناء المداولة مؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 11/10/2018 مؤدى عنه الرسم القضائي ومرفق ، إلا أنه اثناء الاطلاع على حيثيات الحكم تبين عدم تضمين المذكرة الجوابية مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع وابخاس لحقهم واضافوا أنهما تربطهما علاقة كرائية مع المدعين بشأن المحل التجاري موضوع الدعوى بسومة كرائية قدرها 8000 درهم ، إلا أنه تعذر عليه الاستمرار في ممارسة نشاطه التجاري بسبب المنع الذي تعرض له من طرف أحد أقارب المدعى عليهم الذي هو بمثابة عمهم حيث تقدموا بشكاية ضده من أجل المنع ، كما أنهم تعرضوا لمنع إداري نتيجة توقفهم عن نشاطهم التجاري بسبب المنع بحيث أن السلطات المحلية التي لم تمنحهما الرخصة لممارسة نشاطهما التجاري المتمثل في إنشاء فرن ومخبزة حيث تقدما من ذي قبل لدى السلطات المحلية بطلب منحهما رخصة مخبزة فرفضت ذلك نظرا لكون المحل لا تتوفر فيه الشروط اللازمة لمنح رخصة المخبزة حيث ثبت لهما وكذلك لدى السلطات أن المحل التجاري المزعوم غير مرخص قانونا من طرف مصلحة التصميم فهو بناء عشوائي عبارة عن قبو عشوائي لا تتجاوز مساحته 180 متر رغم أن عقد الكراء يتضمن مساحة 240 متر و غير مسجل على الرسم العقاري ، أما الفرن المشار إليه بشهادة المحافظة فهو موضوع عقد كراء آخر من طرف عبد المولى (م.) والمدعين من أجل استغلاله كفرن ، مما دفعهما بتوقيف ممارسة نشاطهما التجاري كرها بهذا المحل – القبو- ، وأنه أمام هذه الإكراهات والمنع وعدم الحصول على رخصة استغلال المحل كمخبزة اضطروا معه بإخبار المدعين بذلك فعرضا عليهم مفاتيح المحل بواسطة المفوض القضائي خالد (ع. ر.) بتاريخ 17/7/2018 حيث أنجز محضر معاينة تسليم مفاتيح على السيد حسن (ش.) بصفته أحد المكترين بعنوانهم ، إلا أنه رفض ذلك مما يكون معه استغلال المحل للغرض المعد له أصبح غير ممكن وفي حكم المستحيل وأنه من شروط عقد الكراء أنه يجب على المكري أن يضمن للمكتري تسلم المحل المكتري والانتفاع الكامل والهادی به وأن يضمن له العيوب التي تعرقل ذلك الانتفاع و أن الغرض من عقد الكراء وهو الانتفاع بالمحل التجاري على سبيل استغلاله لأجل مخبزة وبما أن هذا الغرض غير ممكن من الناحية الواقعية والإدارية الأمر الذي يتعين معه اعتبار مفعول عقد الكراء أصبح غير ساري الآثار عليهما مما يتعين معه رفض الطلب ، و في الطلب المضاد أنهما تكبدا عدة مصاريف من أجل إدخال تغييرات وإصلاحات على المحل التجاري المزعوم - الرخام ، الزليج ، شبكة الكهرباء، الماء ، مصاريف الفرن ، آلات العجن ، آلة الفاصو و آلات ومعدات أخرى بلغت قيمتها 180.000 درهم وأنه حين خروج المكترين من المحل وإفراغه وتسليم مفاتيحه إلى احد المكرين بقي المحل التجاري يحتفظ بجميع الإصلاحات المدخلة عليه والتي تشكل قيمة اضافية له مما يكونا معه محقين في المطالبة في استرجاع المبلغ المذكور و انه سبق لهما أن تقدما بهذا الطلب أمام المرحلة الابتدائية لدى المحكمة التجارية بالرباط تبعا للمذكرة الجوابية المرفقة ، الأمر الذي يتعين معه قبول الطلب شكلا و الحكم بما جاء فيه موضوعا ، ملتمسين التصريح بارتكاز استئنافهما على أساس قانوني سليم و تبعا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا رفض الطلب ، وفي الطلب المضاد الحكم وفقه ، واحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد ، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بالمكتب من أجل التأكد والوقوف على واقعة المنع المنسوبة إلى المدعى عليهم مع استدعاء الشهود و تحميل المستأنف عليه الصائر.
المرفقات: نسخة عادية من الحكم المطعون فيه و نسخة من قرار والي جهة الرباط سلا القنيطرة.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المستانفان دفعا بكونهما قد أدليا بمذكرة اثناء المداولة لم يتم تضمينها بالحكم والحال أن المستانفان كانت لهما امكانية الجواب بالجلسة التي أمهلو فيها للجواب لكنهم لم يدلو بشيئ أثناءها وبالتالي فلا حجة لهم في القول بعدم الاخد بالمذكرة اثناء المداولة و انهما يدفعان بكونه قد تعدر عليهما الاستمرار في ممارسة نشاطهما بسبب منع احد أقربائهم المسمى سعيد (شي.) وكدا بسبب المنع الاداري الذي تعرضوا له ، و أنه بالنسبة للمسمى سعيد (شي.) فهو يعتبر اجنبيا عنهم وان كان قريبا لأحدهم لكنه لاعلاقة له بهم وهو ليس طرفا في عقد الكراء ناهيك على انه في نزاع قضائي معهم ، و أنه بالنسبة للمنع الاداري و عدم حصولهم على رخصة لمزاولة نشاطهم التجاري فانه امر يخصهم هم ولا علاقة لهم به لان عقد الكراء لا ينص على هذا الشرط و أنهما عند ابرام العقد اطلعا على المحل من حيث الموقع وطبيعة النشاط الذي كانا ينويان ممارسته فيه وبالتالي كان عليهما أن يحرصا على الحصول على التراخيص قبل اکتراء المحل و أن الفصل الأول من العقد ينص على أن الطرف الثاني اي المستأنفان قد قبلا الكراء اي انهما اطلعا وعاينا المحل قبل تسلمه و انهما يقبلان كل شروط العقد لهدا فلا مجال للقول بان المحل لا تتوفر فيه الشروط اللازمة لاستغلاله و بالتالى يبقى العقد صحيحا ومنتجا لآثاره ، كما أن دفع المستأنفان بكونهما أخبروهم بكونهما لن يستمرا في استغلال المحل فان هذا الاخبار قد تم بوقت لاحق لتاريخ توجيه الإنذار و لإقامة الدعوى فالاندار تم توجيهه بتاريخ 19/12/2017 والدعوى اقيمت بتاريخ 05/06/2018 اما التاريخ الذي يتحدث عنه المستأنفان فهو 17/07/2018 وبالتالي فهو أمر جاء كرد فعل على اقامة الدعوى وليس لاستحالة الاستمرار في ممارسة نشاطهما التجاري ، و أن القول بان العقد اصبح غير ساري المفعول بين الطرفين قول بعيد عن الواقع لأنه لو كان المستأنفان قد تضررا من بنود العقد لكانا قد صرحا بدلك في حينه لا العقد قد تم بتاريخ 01/02/2015 وبقيا الى غاية 2018 ليصرحا انهما لا يريدان الخضوع له واستبعاده وحتى المنع الاداري كان بتاريخ 10/08/2016 فلماذا لم يبادرا الى المطالبة بفسخ العقد وبالتالي فكل هده الدفوعات ماهي الا وسيلة للتهرب من اداء واجبات الكراء و التنصل من واقعة التماطل الثابتة في حقهما ومن حيث المقال المضاد اساسا الحكم بعدم قبوله لتقديمه اول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنه من الطلبات الجديدة التي يجب أن تقدم اولا امام المحكمة الابتدائية و احتياطيا أن المستأنفان يطالبان بإرجاع المصاريف التي قاما بصرفها على المحل .ويقدرانها بمبلغ 180000 درهم و أن المستانف عليهم لا علم لهم باية اصلاحات او تجهیزات بالمحل لانهم لم يسترجعوا المحل لانه لازال في عهدة المكتریان وانهم يلتمسون مهلة لتقديم مطالبهم الإضافية بالنسبة للمدة اللاحقة لتاريخ الحكم ، كما يطالب المستانفان بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لتبت فيه من جديد و أن هذا ماهو الا محاولة لتطويل مرحلة التقاضي لانه لاجدوى من اعادة الملف الى المحكمة الابتدائية التي قالت حكمها بصفة قانونية ونظامية وبالتالي يتعين رده ، كما طالب المستانفان باستدعاء مجموعة من الشهود و إجراء بحث دون أن يحددا بدقة ماهي الوقائع التي سيتم بحثها أو إثباتها من طرف الشهود ، ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وأدلوا بصور من حكم بتاريخ 1/3/2017 ملف عدد 14/1401/2016 .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفان بواسطة نائبهما واللذان أوضحا أنه سبق لهما أثناء المرحلة الابتدائية وقبل صدور الحكم المستأنف تقديم مذكرة جوابية أثناء المداولة مع طلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 11/10/2018 ومودعة بكتابة الضبط بنفس التاريخ مما يتعين اعتبارها ، وأن الطلب المضاد قدم تبعا لذلك بالمرحلة الابتدائية وليس أمام محكمة الاستئناف مما يتعين رد الدفع المثار و أن المدعى عليهم وبإيعاز منهم عمد المسمى سعيد (شي.) بمنعهما من ممارسة نشاطهما كما تم توضيح ذلك في كتابتهما السابقة علاوة على وجود منع إداري حال دون استمرار مزاولة نشاطهما التجاري مما دفعهما إلى إيقاف نشاطهما التجاري وإخبار المدعين بذلك وعرض مفاتيح المحل عليهم بواسطة المفوض القضائي المذكور ، مما يتعين كذلك رد باقي دفوعاتهم ، كما أنهما تكبدا خسائر مادية من أجل إدخال إصلاحات مهمة على العين المكتراة على نحو ما هو مفصل بالمذكرة الجوابية المعززة بالوثائق والفاتورات بلغت قيمتها نحو 180.000 درهم ، وأن المحل تركوه رهن إشارة المدعين على ضوء الإصلاحات المدخلة عليه والتي زادته قيمة تجارية مضافة ، مما يكونا محقين في المطالبة بتعويضهما عن هذه المصروفات التي أصبحت لفائدة المدعين ، ملتمسين رد جميع دفوعات المستأنف عليهم و تأكيد ما جاء في المقال الاستئنافي والطلب المضاد.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 18/09/2019
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف المستأنف أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أنه بجلسة 10/9/2018 حضر الأستاذ (ت.) و التمس تسجيل نيابته عن الطرف المدعى عليه أي المستأنف حاليا كما التمس أجلا وأن المحكمة مصدرة الحكم أمهلته لجلسة 8/10/2018 التي تخلف عنها رغم الامهال فقررت حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 22/10/2018 وبذلك فإن المحكمة لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع وأن الإدلاء بمذكرة جوابية مع طلب مضاد خلال الفترة التي حجز فيها الملف للمداولة وما اتخذته المحكمة من عدم الأخذ بها وبجعلها رهن اشارة صاحبها لايشكل خرقا لأي حق من حقوق الدفاع مادام أن المحكمة قد منحت دفاع الطرف المستأنف الأجل الكافي للجواب بناءا على طلبه ولم تحرمه من الحق المذكور خلافا لما تمسك به الطاعن لذا يتعين رد ما أثير بهذا الصدد .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للطرف المستأنف بتاريخ 19/12/2017 يرمي الى مطالبته بأداء الكراء عن المدة من غشت 2016 الى غاية دجنبر 2017 بما مجموعه 136000 درهم داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ، وأن ما ادعاه الطرف المستأنف من تعذر الاستمرار في ممارسة نشاطه بسبب المنع الذي تعرض له من طرف أحد أقارب المدعى عليهم وأنهما تقدما بشكاية ضده من أجل المنع ليس بالملف ما يؤيده ، وأنه لا مبرر للاستماع للشهود لإثبات ذلك طالما أنه حتى في حالة قيام المنع المدعى حصوله فإنه كان للطرف المستأنف من الوسائل القانونية ما يكفي لرفع المنع المذكور و الحال أن الملف خال مما يثبت ذلك بل حتى ما يفيد تاريخ حصول المنع ومدته كما أن ما تمسك به الطرف المستأنف بشأن حصول منع إداري نتيجة التوقف عن نشاطهما التجاري فإنه بالرجوع الى صورة من قرار والي جهة الرباط سلا القنيطرة المستدل به تبين أنه ليس فيه ما يثبت ما ادعاه الطرف المستأنف بكون المحل لا تتوفر فيه الشروط اللازمة لمنح رخصة استغلال المحل كمخبزة و من كون المحل غير مرخص قانونا و مساحته 180 متر بل تبين أن منع استغلال المخبزة لمدة شهر راجع الى مخالفات تمثلت في عدم الإدلاء برخصة الاستغلال وعدم توفر المحل على وسائل إطفاء الحريق أو على مدخنات ذات مواصفات قانونية وانعدام شروط التهوية واستغلال الملك العمومي الجماعي دون ترخيص وهي مخالفات تتعلق بالطرف المستغل للمحل المكترى وما يلزم أن يتخده لجعل المحل صالحا لاستغلاله في نشاط مخبزة وليس المكري وبالتالي فما أثير بشأن المنع الإداري لايد للمكرين في حصوله ، هذا بالإضافة الى أنه حتى بالرجوع الى عقد الكراء فإنه ليس ضمنه ما يفيد التزام الطرف المكري بجعل المحل المكترى مخصصا لنشاط مخبزة سيما أنه و حسب الفصل الأول من العقد فإن الطرف المكتري قبل كراء المحل التجاري المدعى فيه و تم الاتفاق على باقي شروط العقد كتحديد السومة ومدة الكراء .
وحيث إنه بخصوص ما أثير بشأن واقعة تسليم مفاتيح المحل للطرف المكري ورفض حيازتها بتاريخ 17/7/2018 فإنه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي تبين أن العرض المذكور كان بعد توجيه الإنذار بالأداء والإفراغ وتوصلهما به وكذا بعد رفع الدعوى موضوع نازلة الحال ، كما أن السبب الذي أسست عليه واقعة تسلم المفاتيح للطرف المكري و الذي هو المنع و الحصول على رخصة استغلال المحل كمخبزة يبقى غير ثابت في حق الطرف المكري سيما أنه وبالرجوع الى نفس القرار الإداري تبين أنه قد تم ربط استئناف العمل بتجاوز المخالفات المسجلة في حق الطرف المكتري و المشار إليها أعلاه .
وحيث إنه امام خلو الملف مما يثبت أن الطرف المكري قد حرم الطرف المستأنف من الانتفاع بالعين المكراة وعرقلة ذلك وكذا ما يثبت حصول الأداء للكراء موضوع الإنذار والمقال الافتتاحي رغم منحه أجلا للأداء ، فإن التماطل يبقى ثابتا في حقه الموجب للإفراغ لذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء وإفراغ قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول الطلب المضاد.
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025