La résiliation du bail pour non-paiement des loyers est confirmée dès lors que le locataire n’apporte pas la preuve de son offre de paiement prétendument refusée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76241

Identification

Réf

76241

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3955

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2918

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'offre de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le preneur de son obligation de payer le loyer et avait, en conséquence, prononcé la résiliation du bail et son expulsion. L'appelant soutenait avoir fait des offres de paiement que le bailleur aurait refusées, sollicitant une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour retient que la simple allégation d'une offre de paiement, non corroborée par le moindre commencement de preuve, ne saurait justifier une mesure d'instruction. Faute pour le preneur de produire un quelconque élément probant à l'appui de ses dires, le manquement à son obligation essentielle est caractérisé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/03/2019 في الملف عدد 84/8207/2019 والقاضي بأدائها مبلغ 149500.00درهم واجبات كراء المحل الكائن بالفيلا [العنوان] الرباط خلال الشهور من فبراير2018 إلى فبراير2019 مع النفاذ المعجل وأدائها تعويضا عن التماطل قدره 5000.00درهم وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلب.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي:حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 10/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء محل للمدعى عليها بمبلغ 11500.00درهم شهريا إلا أنها تخلفت عن أداء واجبات الكراء رغم إنذارها بذلك.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 92000.00درهم واجب كراء المدة من فبراير2018 إلى شتنبر2018 وتعويض 5000.00درهم وفسخ عقد الكراء وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها قامت بعرض واجبات الكراء مباشرة بعد توصلها بالإنذار إلا أن المستأنف عليه رفض حيازتها مما يناسب إجراء بحث في الموضوع.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالإفراغ.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارض من خلالها أن الطاعنة لم تؤد ما بذمتها، وفي طلبه الإضافي أوضح كونه أصبح دائنا بالمدة اللاحقة.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 57500.00درهم واجب كراء شهور مارس، أبريل، ماي، يونيو ويوليوز2019.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 تخلف نائب المستأنفة وحضرت نائبة المستأنف عليه وسبق تأخير الملف جاهزا على الحالة فتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/09/2019.

محكمة الإستئناف.

في المقال الإستئنافي:

حيث دفعت الطاعنة بكونها ومباشرة بعد توصلها بالإنذار قامت بعرض واجبات الكراء المطالب بها على المستأنف عليه والذي رفض تسلمها مما يناسب إجراء بحث قصد التأكد من الواقعة المذكورة.

وحيث إن إدعاءات الطاعنة جاءت خالية من الإثبات مما يبقى طلبها بإجراء بحث غير ذي أساس.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

في الطلب الإضافي:

حيث إلتمس المستأنف عليه الحكم له بمبلغ 57500.00درهم واجبات كراء المدة اللاحقة المتعلقة بشهور مارس، أبريل، ماي، يونيو ويوليوز2019.

وحيث إن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المذكور مما يتعين الحكم عليها بأدائه إستنادا إلى واجب شهري محدد في 11500.00درهم.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا

في الشكل : قبول الإستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع: برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة شركة (ب. ي. ي. س. ت.) مبلغ 57500.00درهم لفائدة المستأنف عليه بوجمعة (هـ.) واجب كراء المدة من 01/03/2019 إلى متم يوليوز2019 مع الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux