Bail commercial : le preneur ne peut suspendre le paiement du loyer au motif d’un manquement du bailleur à ses propres obligations (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75991

Identification

Réf

75991

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3854

Date de décision

31/07/2019

N° de dossier

2019/8206/3073

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et les motifs de la rétention des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité formelle de l'injonction, au motif qu'elle n'indiquait pas expressément la cause de l'éviction, et soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'injonction, retenant que celle-ci mentionnait suffisamment la cause de la demande, le délai pour s'exécuter et la sanction de l'éviction, et que sa notification par un commissaire de justice constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. La cour juge en outre que l'éventuelle inexécution par le bailleur de ses obligations contractuelles ne saurait justifier une exception d'inexécution par le preneur consistant à suspendre le paiement des loyers, ce dernier devant plutôt agir en exécution forcée. Elle ajoute que le dépôt de garantie, destiné à couvrir les éventuels dommages au local, ne peut être imputé sur les loyers impayés avant la fin de la relation contractuelle. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الكريم (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 27/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 04/04/2019 تحت عدد 3418 ملف عدد 3344/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطبين الاصلي والاضافي، وفي الموضوع الحكم بتصحيح الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 22/01/2019 وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء وبادائه للمدعي الواجبات الكرائية عن المدة من ماي 2018 الى متم مارس 2019 بما قدره 66.000 درهم مع النفاذ المعجل في حدود هذه الواجبات وتحميله الصائر، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى ورفض ما زاد عن ذلك.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه بواسطة دفاعه ان المدعى عليه يكتري منه محلا تجاريا بتجزئة [العنوان] بمشاهرة قدرها 6000 درهم و ان المكتري توقف عن الاداء منذ ماي 2018 الى متم دجنبر 2018 بما قدره 48.000 درهم و قد توصل بتاريخ 22/01/2019 منه بانذار في اطار القانون الجديد حسب محضر التوصل بالانذار المرفق و بقي الانذار دون جواب و ان التماطل ثابت في حق المدعى عليه و التمس الحكم بتصحيح الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 22/01/2019 بسبب التماطل و الحكم على المكتري بادائه واجبات الكراء بما قدره 48.000 درهم المطلوبة بالانذار المشار اليها اعلاه و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم من تاريخ الحكم و الحكم باللجوء الى القوة العمومية عند الاقتضاء وحفظ حق المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى.

و تم الادلاء رفقة المقال بالوثائق و هي صورة مصادق عليها من عقد الكراء و نسخة الانذار مع محضر التبليغ

و بناء على إدراج الملف بجلسة 28/03/2019تخلف المدعى عليه رغم التوصل فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة لجلسة 04/04/2019 .

و بناء على المقال الاضافي المؤدى عنه الرسوم القضائية لنائب المدعي التمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بادائه واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير الى متم مارس 2019 بما قدره 18.000 درهم ليكون المجموع المطالب به هو 66.000 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عبد الكريم (م.). وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم الإبتدائي يرتكز على أساس قانوني وسليم ذلك لكون الحكم الإبتدائي جاء مجانبا فيما قضى به، وذلك بسبب استحالة ابداء المستانف لأوجه دفاعه وتحديد موقفه من ادعاءات ومزاعم المستأنف عليه وهي كالتالي :

فيما يخص بطلان الإنذار:

أن دعوى المستأنف عليه بنيت على الإنذار المبلغ للعارض بتاريخ 22/01/2019 المفوض القضائي وفي إطار الفصل 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وأنه استنادا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي ، و انه بالرجوع إلى الإنذار المبلغ للعارض لا نجده يتحدث بصفة صريحة وواضحة عن سبب مطالبته بانهاء العلاقة الكرائية، بحيث لم يتضمن الإنذار عبارة الإفراغ للتماطل في الأداء، وبالتالي يكون الإنذار المبلغ للعارض بواسطة ابنه لم يتضمن وجوبا السبب الحقيقي للعلاقة الكرائية مادام الفصل 20 المذكور يتحدث عن العديد من الأسباب لإنهاء العلاقة الكرائية للمحلات التجارية، وبالتالي يكون السبب الذي اسس عليه الإنذار غير واضح وغير جدی و غیر قانونی، مخالف لمقتضيات المادة 26 من القانون المذكور، وانه ومن ناحية ثانية فإن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل تقتضي أن يلتزم المكري بتوجيه إنذار يضمنه أسباب الإفراغ وفقا للشروط وكيفيات التبليغ المنصوص عليها في المواد 37، 38، و39 من ق م م،وأن القانون المغربي وعلى مختلف درجاته استقر على اعتبار مسألة التبليغ مسألة قانونية ومن النظام العام، ولا يمكن أن تتم إلا بشهادة التسليم والتي لا يحل محلها لا محضر التبليغ ولا شهادة كتابة الضبط، وبالتالي فإن عدم الإلتزام بهذه المقتضيات يجعل تبليغ الإنذار غير سليم ومعرضا للبطلان وأن الإنذار المبلغ للعارض تضمن المطالبة بواجبات الكراء للمحل التجاري وهو بالمناسبة عبارة عن مقهى وذلك عن المدة من فاتح ماي 2018 إلى غاية دجنبر 2018 على أساس سومة كرائية محددة في 6000 درهم وجب فيها ما مجموعه 48.000 درهم،

وأن المستانف لم يمتنع قط عن تسديد واجبات المحل التجاري الذي يشغله والذي قام المستانف بجميع الأشغال والتجهيزات الضرورية منذ ابرام عقد الكراء بتاريخ 21/11/2016 وجعل منه مقهى،

وأن المستأنف عليه وعد المستانف عند ابرام العقد والاتفاق على إنشاء مقهى على مساعدته وتمكينه من كافة الوثائق الضرورية للحصول على الرخصة لمزاولة هذا النشاط، غير انه ولحد الآن لم يف بوعده، وبالتالي لم تمنح الرخصة للعارض لمزاولة نشاطه التجاري وهو الأمر الذي خلق له مشاكل ونزاعات مع السلطة المحلية التي تمنعه من الممارسة، وأن المستانف وأمام هذا الوضع الذي فرض عليه ومنعه من مزاولة نشاطه بصفة دائمة ومستمرة وبدون منازعة اتفق مع المستأنف عليه بعدما كان قد ادى له كراء 4 أشهر عن المدة المطالب بها ما مجموعه 24.000 درهم، واعتبار مبلغ الضمانة والمحددة في مبلغ 40.000 درهم ضمن واجبات الكراء المطالب بها وذلك في انتظار تسوية الوضعية مع السلطة المحلية بخصوص الرخصة لممارسة النشاط التجاري للمقهى بكيفية عادية ومستمرة، وهو الأمر الذي وافق عليه المستأنف عليه سيما وانه يعلم علم اليقين انه صرف مبالغ مهمة في تهيئ المقهى وتجهيزها بلغت في مجملها حوالي210.000 درهم، وأن الاتفاق المذكور تم بحضور بعض الشهود وأنه واستنادا الى المعطيات المشار اليها أعلاه فإن حالة التماطل غير تابثة في حق المستانف الأمر الذي يتعين معه التصريح ببطلان الإنذار المبلغ للعارض بتاريخ 22/01/2019، وبالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

- فيما يخص خرق الحكم الإبتدائي القاعدة مسطرية :

ان المستأنف عليه عمد بعد حجز الملف للمداولة بجلسة 2019/ 03 /28 النطق بالحكم بجلسة04/04/2019 إلى تقديم مقال إضافي خلال المداولة مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/04/2019، وان المحكمة ضمت المقال الإضافي للملف وبتت في المقال الأصلي والإضافي معا دون ان تامر بإخراج الملف من المداولة واستدعاء المستانف قصد إبداء اوجه دفاعه بخصوص المقال الإضافي المدلى به خلال المداولة، وهو الأمر الذي يشكل ولا شك خرقا مسطريا لواعد التقاضي الأمر الذي يتعين معه الامر بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر ، ملتمسا ببطلان الإنذار المبلغ للعارض بتاريخ 2019/ 01 / 22 لعدم جديته وعدم قانونيته، والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/07/2019 جاء فيها انه بخصوص تسبيب الانذار :

ادعي ان المستانف عليه اغفل تسبيب الانذار ، وهو ادعاء مخالف للواقع حيث أن المستانف عليه وجه للمكتري آنذارا بالأداء وحدد له تاريخ المدة المطلوبة ومجموع المبالغ غير المؤداة ،ومنحه اجلا للاداء تحت طائلة رفع الامر الى القضاء للمطالبة بتصحيح الامر بالأداء والافراغ ، مما يبقى معه السبب صحيح مما يتعين معه اعمال مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 1649 التي تنص على أنه: "اذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الانذار ، قضت وفق الطلب الرامي إلى المصادقة على الانذار وافراغ المكتري.

" بخصوص تبليغ الإنذار بواسطة مفوض قضائي:

أن ادعي المستأنف أن تبليغ الإنذار يتعين وجوبا أن يتم وفقا لمقتضيات الفصول 37 ، 38 و 39 وان شهادة التسليم لا يمكن ان يحل محلها محضر التبليغ المنجز من قبل مفوض قضائي . لكن بالرجوع الى المادة 15 من القانون رقم 03-81 لسنة 2003 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين فاننا نقف على أن عمليات التبليغ بصفة عامة وتبليغ الأذارات بصفة خاصة هي من مجالات اختصاص للمفوض القضائي حيث نصت على أنه يختص المفوض القضائي بصفته هاته بالقيام بعمليات التبليغ وباجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية كما نصت محكمة النقض في عدة قرارات منها قرار عدد 2940 بتاريخ 2010/ 06 / 29 و كذلك قرار 1262 بتاريخ 22/03/2011 و قرار 76 بتاريخ 02/06/2011 و قرارا 967 بتاريخ 04/08/2011 وهو ما يعني بمفهوم المخالفة للقرار المشار اليه اعلاه أن الاقتطاع من مبلغ الضمانة يشترط اولا ان ينص صراحة على اعتبارها ضمانة لأداء الوجيبة الكرائية ، وثانيا أن يعرض المكتري على المكري الاقتطاع منها داخل الأجل المحدد في الانذار تحت طائلة اعتباره في حالة مطل أن المستانف وعوض أن يدلي للمحكمة الموقرة بما يثبت أداءه مبلغ الوجيبات الكرائية المتخلدة بذمته والمسطرة بنص الانذار الذي بلغ له بتاريخ2019 / 01 / 22 راح عوضا عن ذلك يزعم ادعاءات غير مؤسسة من الناحيتين الواقعية والقانونية سواء في ارتباطها بموضوع الفترة المحددة في الانذار ، او في علاقتها بقيمة المبالغ المطلوب أداؤها وبذلك تبقى حالة المطل ثابتة في حق المستأنف ،وتماطله هذا يعتبر سببا خطيرا ومسوغا مشروعا يبرر الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبالتالي الحكم بافراغه من المحل موضوع الدعوى، وهو ما دأب عليه قضاء محكمة النقض .

بخصوص مبلغ الضمانة :

أنه وفقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فان الاتفاقات التي تتم بين الأطراف تقوم القانون بالنسبة لمنشئيها. وبالرجوع الى عقد الكراء نقف على انه قد نص على: "دفع المكتري ضمانة قدرها 40.000,00اربعين الف درهم ويبقى هذا المبلغ الى اخر مدة الكراء تبقى بمثابة صيانة عن المحل سيحتفظ بها بين يدي المالك الى نهاية العلاقة الكرائية." اي ان هذا البند من عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد حدد بشكل دقيق طبيعة مبلغ الضمانة باعتبارها ضمانة لصيانة المحل من أي أضرار قد تصيبه وتبقى بين يدي المكري الى نهاية العلاقة الكراية ، وبالتالي فهي ليست ضمانة لاداء الوجيبة الكرائية ولا ينبغي أن تحل محلها . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى وعلى فرض امكانية حلول مبلغ الضمانة محل اداء الوجيبة الكرائية فان ذاك ينبغي أن يكون في شكل عرض يتقدم به ، ملتمسا القول و التصريح برد الاستئناف و بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 24/07/2019 جاء فيها أن المستأنف عليه يزعم أن ما ادعاه المستانف عليه حول إغفال تسبيب الإنذار هو ادعاء مخالف للواقع في حين أن العكس هو الصحيح مادام ان المستأنف عليه لم يضمن الإنذار السبب الحقيقي المعتمد في توجيه الإنذار من أجل الأداء والإفراغ، وأن مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49. 16 المتعلقة بكراء العقارات والمحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي هي واضحة في هذا الباب، وهو الأمر الذي اكده المستانف عليه حينما عرض موجبات الإستئناف بمقالة الإستئنافي و أنه من جهة ثانية يزعم أن التبليغ الحاصل للعارض هو تبليغ سليم، في حين أن المستانف عليه على أن تبليغ الإنذار غير القضائي يتعين أن يكون وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وطبقا لمقتضيات الفصول 37.38 و 39 من ق م م على اعتبار أن مسالة التبليغ هي مسألة قانونية ومن النظام العام وفق ما استقر على ذلك الإجتهاد القضائي القار في مثل هذه النوازل و أن المستأنف عليه يزعم أيضا وفي معرض حديثه عن مبلغ الضمانة والمحددة في مبلغ 40.000درهم و المسلمة للمستأنف عليه عند ابرام عقد الكراء أن هذه الضمانة ليست لأداء الواجبات الكرائية بل انها لصيانة المحل، في حين أن الأمر ليس كذلك لأن الأمر يتعلق بكراء مكازة خصصت لإنشاء مقهى كلفت المستانف عليه مبالغ مالية تجاوزت 210,000 درهم وأن المستأنف عليه كان قد اتفق مع المستانف عليه على مساعدته للحصول على الرخصة لممارسة هذا النشاط التجاري، لكن لحد الساعة لم يتمكن المستانف عليه من الحصول على هذه الرخصة التخاذل المستأنف عليه وعدم احترامه لما تم الاتفاق عليه، وبالتالي فإن المبلغ المذكور ليس للصيانة حسبما يدعيه المستأنف عليه لأن الصيانة التي يتحدث عنها قد قام بها المستانف عليه من أجل تلميع وتحسين الأصل التجاري المتعلق بالمقهى و أن المستانف عليه وحين تصله بالإنذار لمطالبته بواجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2018 إلى متم دجنبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 48.000 درهم فإنه بادر وبالإتفاق مع المستأنف عليه إلى تسليمه مبلغ24.000 درهم كراء اربعة أشهر مع اعتماد مبلغ الضمانة واحتسابه ضمن واجبات الكراء المطالب بها وهو الأمر الذي لم يرفضه المستأنف عليه مراعاة لكون المقهى لم تمارس نشاطها التجاري بشكل اعتيادي و مستمر و هو الامر أيضا الذي لم ينفيه المستانف عليه بمذكرته الجوابية ،الامر الذي يتعين معه استبعاد جميع الدفوع المثارة من طرف المستانف عليه لعدم جديتها و الاستجابة و الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي و بهذه المذكرة .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط المستأنف اوجه استئنافه أعلاه

حيث ان ما تمسك به الطاعن من انعدام تضمين وثيقة الانذار السبب الذي بني عليه بصفة صريحة وكونه لم يشر الى ترتيب الافراغ في حالة عدم الاداء مما يجعله مخالفا لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 يبقى دفع غير منتج إذ بالرجوع إلى مستندات النازلة خاصة وثيقة الإنذار يكون البين ان المستأنف عليه المكري وجه الانذار بالصورة المنصوص عليها في الفصلين 8 و 26 من القانون أعلاه من صفة وسبب واجل وأكد رغبته الصريحة في المصادقة على الانذار والافراغ متى رفض المكتري إبراء ذمته من الواجبات الكرائية محل الانذار داخل الأجل القانوني الممنوح له والمحدد في خمسة عشر يوما.

حيث ان الاحتجاج بعدم ارفاق الانذار موضوع المنازعة بشهادة التسليم لا يستقيم لا من حيث الواقع ولا القانون ذلك ان محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي رشيد (ح.) بتاريخ 22/01/2019 يفيد ان المستأنف توصل بواسطة ابنه وليد (م.) حسب تصريحه الذي رفض الادلاء بهويته وأشير الى أوصافه بصفة محددة ، وباعتبار ان المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين محاضر رسمية لا يمكن استبعادها إلا بواسطة الطعن بالزور وهو الأمر الذي لم يبت في النازلة وبذلك يبقى كل ما أثير غير منتج ومردود.

حيث ان باقي الدفوعات المتعلقة بعدم تمكين المستأنف من الوثائق التي تتيح له استصدار رخصة استغلال المحل التجاري كمقهى ينبغي رده إذ كان الاولى به تقديم الطعون اللازمة أمام القضاء لإجبار الطرف المكري على تنفيذ التزاماته المتفق عليها بعقدة الكراء أما اللجوء بالمقابل الى حبس الوجيبة الكرائية والتوقف عن الأداء دون سبب جدي يعتبر سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية يبرر الفسخ والإفراغ .

حيث ان ما استدل به الطاعن من قول عن سبقية تمكين المكري من مبلغ 40000 درهم كضمانة لانتقاص الواجبات الكرائية محل الانذار يبقى قول مردود عليه فالضمانة لا يجوز إرجاعها إلا بعد فسخ العلاقة الكرائية وتظل بين يدي المكري ويحتفظ من أجل الأضرار التي يمكن ان تصيب العين المكتراة في حالة احداثها من الطرف المكتري مما يكون معه الاستئناف غير ذي اساس ويبقى الحكم المتخذ معلل تعليلا سليما ومصادفا للصواب وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux