La présomption de paiement des loyers antérieurs ne peut être établie par témoignage mais requiert la production d’une quittance sans réserve (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75967

Identification

Réf

75967

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3847

Date de décision

31/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1241

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 253 - 414 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir n° 1-13-111 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement l'extinction de sa dette, invoquant d'une part la présomption de paiement des loyers antérieurs tirée d'un paiement postérieur non contesté, et d'autre part une mauvaise appréciation du témoignage censé prouver le règlement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la présomption de paiement des termes antérieurs, prévue à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne peut être déduite que de la délivrance d'une quittance sans réserve pour une période postérieure. Elle ajoute que la preuve testimoniale ne saurait se substituer à une telle quittance pour fonder cette présomption. La cour retient en outre que les règles relatives à l'indivisibilité de l'aveu ne s'appliquent pas à la déposition d'un témoin, laquelle a pour seul objet d'établir des faits matériels précis et non de constituer un aveu judiciaire. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement des loyers litigieux, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف عبد الحق (ع.) بتاريخ 25/01/2019 بواسطة محاميه و المؤدى عنه الرسوم القضائية ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/12/2018 تحت عدد 4408 في الملف التجاري رقم 1834/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي ما تبقى من أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2017 إلى متم ماي 2017 و مبلغ 300 درهم عن شهر غشت 2017 ، فيما مجموعه 2800,00 درهم و تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم و فسخ عقد الكراء و افراغه و من يقوم مقامه من المحل المكترى الكائن بمركز للاميمونة مع النفاذ المعجل فيما يخص أداء الكراء و تحميله المصاريف ورفض الباقي .

في الشكل:

حيث إن مقال الاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا و لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد (ش.) (المستأنف عليه حاليا) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/05/2018 يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه محلا تجاريا كائنا بلالة ميمونة المركز بسومة قدرها 500 درهم شهريا وأنه تخلف عن أداء الكراء منذ 1/1/2017 إلى متم شهر ماي 2018 فوجه له إنذارا لأجل الأداء و الافراغ توصل به بتاريخ 09/04/2018 بقي بدون جدوى . لذلك يلتمس الحكم عليه بالأداء و الافراغ ، مدليا بعقد كراء و محضر تبليغ انذار .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي يعرض من خلالها أن المدعي بعث انذارين و هو ما لا يستساغ قانونا وأنه أدى الكراء بشكل منتظم ملتمسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا اجراء بحث باستدعاء الشاهد جواد (م.) مدليا بمحاضر ايداع و جواب على إنذار مباشر .

و بناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 01/10/2018 و المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي أكد من خلالها ما ورد بالمقال الافتتاحي .

بناء على الحكم التمهيدي المؤرخ في 15/10/2018 و القاضي باجراء بحث بمكتب القاضي المقرر .

و بناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائبي الطرفين , ة ادراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/11/2018 تقرر خلالها حجز الملف للمداولة لجلسة 03/12/2018 .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في اسباب الطعن بالاستئناف أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 50 من ق.م.م لعدم التعليل و عدم الجواب على أوجه دفاعه المثارة خلال مذكراته المدلى بها ابتدائيا لأن المقال جاء معيبا لعدم اثبات المستأنف عليه لصفة تملكه للمحل.

كما لم يسلك مسطرة التصديق على الإنذار حسب المادة 26 من قانون 49.16 و تقدم بطلب الإفراغ مباشرة .

وأنه توصل بإنذارين , الأول للافراغ للاحتياج و الثاني الافراغ لعدم الاداء. و أنه حسب المادة 45 من قانون 67.12 لا يمكن الجمع بين سببين للافراغ .

وأنه أدى ما بذمته عن المدة السابقة في الإنذار حسب شهادة الشاهد جواد (م.) و كذلك من خلال العروض العينية مع الايداع التي كانت داخل الاجل الوارد بالانذار, إلا أن الحكم لم يجب على كل هذه الدفوع .

كما عاب على الحكم خرقه للفصل 71 من ق.م.م و الفصل 414 من ق.ل.ع , وأخذت المحكمة تصريح الشاهد مجزء بكونه سلم مبلغ كراء لشهر يونيو و مبلغ 200 درهم عن شهر غشت . وأن استجواب الشاهد الغاية منه هي التحقق من مدى علمه بالمشهود به و ليس شرطا أن يحصل علم الشاهد بكل ما جرى لأن الشهادة تصح كليا أو جزئيا ، ما لم تكن الاجزاء فيها مرتبطة بعضها ببعض و هي الاقرار ، و هذا الاخير لا يتجزأ , إلا في الصور الواردة بالفصل 414 من ق.ل.ع إذا كان أحد الوقائع ثابت بحجة أخرى او انصب الاقرار على وقائع متميزة و منفصلة أو ثبت كذب في جزء من الإقرار, وكلها صور منتفية في النازلة لأن الشاهد لا يشهد بالقطع بل احيانا بالتقدير. و الشاهد شهد أنه تسلم منه شهر يونيو من سنة 2017 دون تحفظ وأنه على علم أن المدة المطلوبة في الانذار مؤداة بسماعه وتقديره كما صرح بكون المدعي جاء لتسلم شهر غشت إلا أن الشاهد لم يكن يتوفر إلا على 200 درهم حيث أكمل للمكتري مبلغ 300 درهم عن شهر غشت فيما بعد . و المحكمة قامت بتجزئة اقراره و أخذت بالمدة المشهود بها دون المدة السابقة التي تفيد شهادة الشاهد بالقطع أنها مؤداة .

كما عاب على الحكم خرق الفصلين 454 و 253 من ق.ل.ع , إذ انه لما توصل بشهر يونيو من سنة 2017 و 200 درهم عن شهر غشت من نفس السن , لم يتحفظ عن المدة السابقة حسب تصريح الشاهد و هو قرينة على أداء المدة السابقة المطلوبة بالإنذار .

وحول التماطل , فهو توصل بانذار بالأداء من 01/01/2017 إلى متم مارس 2018 وأنه أجاب حسب محضر تبليغ الإنذار وكذا من خلال محضر الإيداع, أنه غير مدين بواجبات الكراء عن المدة من 1/1/2017 إلى 1/9/2017 ، و قام بعرض و ايداع المدة المتبقية من 30/09/2017 إلى 30/04/2018.

وأنه ادى داخل الاجل بعد التوصل بالانذار و أدى المدة السابقة بواسطة الشاهد المستمع اليه . ملتمسا لكل ذلك قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع اساسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح برفض الطلب و احتياطيا اجراء بحث تكميلي مفصل مع الشاهد جواد (م.) لكون البحث المأمور به ابتدائيا تم بعجلة وذلك للتحقق من واقعة الاداء. و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

و بناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها أنه بخصوص نقصان التعليل و سرد الوقائع بايجاز ، فإن المحكمة غير ملزمة بأن تورد في حكمها وقائع الدعوى مفصلة وذلك حسب مفهوم المادة 345 من ق.م.م و بذلك فالدفع غير مؤسس قانونا ووجب رده .

وبخصوص عدم الجواب على دفوعه ، فالمحكمة ردت عليها ضمنيا لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم .

وحول خرق الفصل 71 من ق.م.م و الفصل 414 من ق.ل.ع فإن المستأنف تمسك بأداء المدة السابقة عن شهر شتنبر 2017 بعلة أن الأداء تم بحضور الشاهد جواد (م.) ، إلا أنه خلال البحث لم يثبت الشاهد أداء الشهور يناير – فبراير – مارس – أبريل – مارس يوليوز و غشت 2017 , وبذلك فالدفع بخرق الفصل 71 من ق.م.م لا يستقيم في نازلة الحال و وجب رده .

وبخصوص الفصل 414 من ق.ل.ع فهو يخص الاقرار الصادر عن الخصم في الدعوى . أما أقوال الشاهد تبقى مجرد تصريحات, و للمحكمة كامل صلاحية الاخذ بها أو استبعادها , وبالتالي فالفصل المذكور لا علاقة له بالنازلة و الدفع غير قانوني ووجب رده .

و حول خرق الفصل 253 من ق.ل.ع ، فإن الشاهد أصلا صرح بأنه لا علم له بواقعة ان كانت المدة السابقة عن شهر يونيو 2017 مؤداة أم لا حسب ما هو مثبت بمحضر الجلسة . وأنه تمسك بعدم التوصل بأي مبالغ و لم يسلمه أي وصل بخصوصها وبالتالي لا مجال للتمسك بالفصل 253 المشار اليه .

و بخصوص ثبوت التماطل فهو وجه اليه انذارا بالأداء توصل به يوم 09/04/2018 شخصيا أنه يتمسك بالأداء دون الادلاء بأي وصولات تثبت الأداء وبذلك فهو في حالة مطل يبرر فسخ عقد الكراء .

كما أن محاضر العرض و الايداع تفيد انها لا تتعلق بكامل المدة المطالب بها في الإنذار وبأن شهادة الشاهد لا تثبت أداء الشهور (1-2-3-4-5-7 و غشت لسنة 2017 ) وصرح بأنه سلم مبلغ 500درهم كراء يونيو 2017 و مبلغ 200 درهم كراء غشت 2017 . وأن المحكمة اعتبرت أن الاداء الجزئي لا ينفي التماطل و هي صادفت الصواب بذلك . ملتمسا لكل ذلك اسناد النظر للمحكمة للبت في الشكل ، و في الموضوع برد دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على اساس و التصريح بتأييد الحكم المستأنف و النفاذ المعجل .

و بناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/07/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنف إلى ما هو مومأ إليه أعلاه .

وحيث إنه بخصوص الدفع بانعدام الصفة فهذه الأخيرة تبقى ثابتة لعدم انكار مثيرها للعلاقة الكرائية بمقبول , ولتخطي ذلك لحد المجادلة فيما أدي من الدين و ما تبقى منه ، كما أنه لا محل للمجادلة في صفة مالك العقار باعتباره أصلا ملزما بالأداء في مواجهة الطرف المكري له تحديدا , وبالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها .

وحيث إنه بخصوص عدم المطالبة بالتصديق على الإنذار , فهو فضلا لعدم توضيح ما يعنيه بالعلة المذكورة ، فإن مقال الدعوى على خلاف ذلك قد تضمن ملتمس المصادقة على الانذار بالأداء و الافراغ للتماطل وبالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار لعدم جديتها ووجب ردها .

وحيث إنه بخصوص توصله بانذارين , فإنه على خلاف ذلك ثبت للمحكمة بأن الانذار محل الخصومة هو المتوصل به ب 09/04/2018 و الذي بني على سبب الأداء و الافراغ للتماطل و لم يتضمن مقال الدعوى طلب المصادقة على انذار آخر غيره ,وبالتالي فالعلة كذلك غير جديرة بالاعتبار لعدم جديتها ووجب ردها .

وحيث إنه بخصوص خرق الفصل 12 من قانون 67 , فإنه لا محل للمجادلة في القانون الواجب التطبيق و الذي يبقى هو قانون 49.16 بالنظر لموضوع الدعوى و سبب الانذار و طبيعة المحل المكترى , وبالتالي فالعلة غير مؤسسة قانونا ووجب ردها .

وحيث إنه بخصوص خرق الفصل 253 من ق.ل.ع استنادا على أقوال الشاهد بجلسة البحث ، على اعتبار أن هذا الاخير أكد تسلم واجب الكراء لشهر يونيو 2017 مما يعد قرينة على أداء المدة السابقة له , فإنه لا محل لتطبيق أحكام روح المادة المذكورة في نازلة الحال , على اعتبار أن القرينة بخصوص ذلك تستند على حتمية الاستدلال بوصل كراء ثابت التاريخ و غير منازع فيه , و يقع تسليمه بدون تحفظ و هو شرط لازم لتطبيق الفصل 253 من ق.ل.ع , والحال أن شهادة الشاهد بجلسة البحث إنما تخص اثبات واقعة مادية محددة وقد خصت في النازلة أداء شهر يونيو من سنة 2017 و كذلك جزء من شهر غشت من سنة 2017 ب 200 درهم , وبالتالي فالعلة غير مؤسسة واقعا و قانونا ووجب ردها , و هو نفس ما يجاب عنه بخصوص ادعاء خرق الفصلين 71 و 414 من ق.ل.ع، اذ أن الشهادة , انما هي اثبات واقعة مادية معينة محصورة في الزمان و المكان ، و لم يشهد الشاهد بخصوص المدة المحكوم بها موضوع الإنذار من 1/1/2017 إلى متم ماي 2017 . كما أن الاقرار إنما يخص اطراف الخصومة تحديدا بصفة مدعي و مدعى عليه , و لا يمتد للشهود الذين يستوجب فيهم الضبط و التدقيق والتحديد , مع ذكر مصدر العلم بالواقعة موضوع الشهادة إن كان بالمعاينة أم بمجرد السماع الفاشي من الغير , و تختلف أحكام الفصل في الخصومة بخصوص مصدر كل شهادة , وبالتالي فالعلة كذلك غير سليمة ووجب ردها .

وحيث إنه بخصوص الادعاء بأن الشاهد قد حسم في جلسة البحث بالقطع, وأكد أداء المدة السابقة , فالعلة لا وجود لسندها, بالرجوع لمحضر البحث ، اذ تبني المحكمة قضاءها على اليقين و ليس على مجرد الظن و التخمين, وبالتالي فالعلة كذلك غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها .

وحيث ترتيبا على كل ما تقدم, تكون جميع الاسباب المستند عليها ، لا تستقيم على منطق واقعي و قانوني سليمين ووجب ردها و القول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به لكونه علل تعليلا سليما و لا دليل بالملف بمقبول على أداء المدة المحكوم بها ، كما أنه لا محل للطلب الرامي لإجراء بحث جديد ما دامت محكمة البداية سبق و استجابت للطلب المذكور و استمعت للشاهد في محضر رسمي, و اسست قضاءها على خلاصة ما جاء به كمحرر رسمي بالمقارنة مع وثائق الدعوى ، و اعتمدته كحجة ضمن أوراق الدعوى, وبالتالي فالطلب غير مبرر ووجب رده .

وحيث ينبغي تحميل المستأنف صائر طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux