Application de la loi n° 49-16 : la déchéance du droit au renouvellement prononcée sous l’empire du dahir de 1955 ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75906

Identification

Réf

75906

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3823

Date de décision

29/07/2019

N° de dossier

2018/8206/5368

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 493 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une déchéance du droit au renouvellement acquise sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, considérant que la loi nouvelle n° 49-16 était applicable. L'appelant soutenait que la déchéance, constatée par une décision judiciaire antérieure, constituait un droit acquis qui devait produire ses effets nonobstant l'abrogation de la procédure de conciliation qui en était le fondement. La cour écarte ce moyen au motif que la demande d'expulsion, introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne peut plus reposer sur une procédure de conciliation que ce texte a expressément supprimée. Elle juge que le fondement juridique même de l'action a disparu, rendant la demande irrecevable. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة الشركة (ع. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 75 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/01/2018 في الملف رقم 4104/8207/2017 القاضي برفض المقال الأصلي وإبقاء الصائر على رافعته، وفي المقال المضاد بعدم قبوله شكلا مع إبقاء صائره على رافعته.

في الشكل :

حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 210 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/03/2019.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ع. ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تربطها بالمدعى عليهم علاقة كرائية بخصوص المحل موضوع النزاع بسومة شهرية قدرها 7.062,66 درهم، وأنها وجهت لهم إنذارا من أجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، توصلوا به بتاريخ 28/09/2016، ويعد ان تقدموا بدعوى الصلح انتهت بصدور أمر قضى بسقوط حقهم في تجديد العقد طبقا لمقتضيات الفصل 29 من ظهير 24/05/1955، مما جعلهم في وضع المحتل للمحل دون سند ولا قانون، لأجل ذلك تلتمس الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وبإفراغهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.

وبناء على جواب المدعى عليهم مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04 /12/2017 جاء فيه ان الإنذار وجه في إطار ظهير 1955، وبعد دخول القانون رقم 49/16 حيز التنفيذ فقد نصت مادته 24 على أن جميع مقتضيات الظهير المذكور يتم نسخها بهذا القانون الجديد، وذلك منذ 11/02/2017 وأن أحكامه تسري على عقود الكراء الجارية على القضايا غير الجاهزة للبت دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وقد حدد هذا القانون طرق فسخ عقد الكراء وطرق إنهائها وشروط ذلك وشكلياته، وان الإفراغ للاحتياج لا يسري على المحل التجاري المكتري، وإنما يسري فقط على المحل الملحق بها إن وجد ذلك، وان المادة 19 تنص على انه يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن في المحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي ليسكن فيه هو وزوجه أو أحد أصوله أو فروعه المباشرين، ومن ثمة، فإن المدعية لم تدل بما يفيد سقوط حق المدعى عليهم في التجديد وفي المقال المضاد يلتمسون الحكم على المدعية الأصلية بأدائها لهم تعويضا مسبقا قدره 9.000 درهم وتعيين الخبير لتحديد قيمة التعويض المستحق والسماح لهم بتقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة مع الحكم أساسا بقبول الدعوى الأصلية في الشكل ورفضها موضوعا.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم الابتدائي استند للقول برفض طلبها على مقتضيات المادة 38 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي معتبرا أن الأمر يتعلق بدعوى غير جاهزة، وبالتالي عدم اشتراط القانون الجديد لدعوى الصلح، لكن المادة 38 من نفس القانون تحدثت عن كيفية تطبيق القانون ووضعت شروطا وقيودا على ذلك والمستأنفة لما تقدمت بطلبها الرامي إلى الإفراغ استندت في ذلك على حكم صادر عن المحكمة قضى بسقوط حق المستأنف عليهم في تجديد العقد دون الحديث عن دعوى الصلح وهو الحكم الذي جاء مستجمعا لكافة أركانه ، وان المادة 37 نصت في فقرته 2 على ما يلي '' يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا الغير جاهزة للبحث فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ '' أو بمفهوم آخر، فإن المشرع استثنى الأحكام الصادرة في الملفات السابقة و كذلك التصرفات والإجراءات على التطبيق الفوري لهذا القانون وهو ما ينطبق على النازلة المعروضة على المحكمة بحيث ان هذه الأخيرة كانت أمام حكم صادر في مواجهة المستأنف عليهم ولم تقم بإعمال مقتضياته وفق المادة أعلاه بل استبعدته في إطار ما سمي بالقضايا الغير الجاهزة في حين انه حكم صدر وفقا للقانون ويقضي ترتيب الآثار القانونية عنه وفق المادة المذكورة خاصة و ان هذا الحكم كان موضوع طعن انتهى بعدم قبوله، وبالتالي فإن المستأنف كان من حقها، ملتمسة التصريح بقبوله شكلا والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مطالب المستأنفة في المرحلة الابتدائية، وجعل الصائر على الطرف المستأنف عليه وترتيب باقي الآثار القانونية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 05/12/2018 جاء فيها أن الحكم المطعون فيه صادف الصواب، وان منطوقه يتمم حيثياته والتي جاءت منسجمة مع النص القانوني الذي حدد بدقة على سبيل الحصر أمد تطبيق القانوني القديم الملغى، وبالتالي فالدفوع المثارة من قبل المستأنفة لا أساس لها من الصحة، ملتمسين تأييد الحكم المطعون.

وبجلسة 23/01/2019 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بطلب مهلة للإدلاء بحكم قضائي صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 5373/8206/2018.

وبتاريخ 18/03/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 210 قضى بإجراء بحث قصد الوقوف على بعض النقاط التي يتعين استيضاحها.

وبناء على ما راج بجلسة البحث.

وبجلسة 15/07/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمستنتجات بعد البحث أكدت من خلالها كونها محقة في طلب الإفراغ، بعد صدور حكم بسقوط حق المستأنف عليهم في تجديد عقد الكراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط. ومن جهة أخرى، فإن مقتضيات المادة 37 في فقرتها الثانية من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تنص على أن القانون الجديد لا يطبق على الإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وهو ما يؤكد أحقيتها في التشبث بآثار الحكم الصادر في مواجهة المستأنف عليهم، وبالتالي يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق مطالبها، وجعل الصائر على الطرف المستأنف عليه وترتيب باقي الآثار القانونية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/07/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/07/2019 تم التمديد لجلسة 29/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف استناده لرد دعوى المصادقة على الإنذار لأجل الإستعمال الشخصي لمقتضيات المادة 38 من قانون 49.16 والحال أن الإنذار وجه للمستأنف عليهم في إطار ظهير 24 ماي 1955 وتوصلوا به بتاريخ 08/09/2016 وصدر قرار قضى بسقوط حقهم في تجديد العقد.

وحيث إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فإن الثابت حسب وثائق الملف أن المستأنف عليهم سبق لهم التعرض على قرار سقوط الحق في تجديد العقد لصدوره غيابيا في حقهم، واستصدروا قرارا بعدم قبول الطلب بعد دخول قانون الأكرية الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 17/02/2017 بعلة ان هذا القانون لا يتضمن مسطرة الصلح، والأحكام تعتبر عنوانا للحقيقة طبقا لمقتضيات المادة 493 من ق.ل.ع.

وحيث إن دعوى الطاعنة المرتكزة على نفس الأساس وهو سقوط الحق بناء على مسطرة الصلح التي تم إلغاؤها بمقتضى القانون رقم 49.16 بعد دخوله حيز التنفيذ غير ذات أساس ويكون الحكم المطعون فيه معللا تعليلا سليما ويتعين تأييده.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا , علنيا وحضوريا

في الشكل :

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux