Preuve commerciale : La facture corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur suffit à établir la créance en vertu du principe de la liberté de la preuve (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75573

Identification

Réf

75573

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3706

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8202/3103

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la production de factures assorties de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, en application du principe de liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues, tout en écartant une facture non justifiée par un bon de livraison. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant de l'absence de bons de commande pour la plupart des factures et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison, dûment signés par l'acheteur, établissent la réception effective de la marchandise et pallient l'absence de bons de commande. Elle rappelle à cet égard que la signature apposée sur le bon de livraison emporte reconnaissance de la dette correspondante et rend la créance certaine. Dès lors, la demande d'expertise judiciaire est jugée inutile, cette mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les éléments du dossier suffisent à former leur conviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ن. م. و.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/5/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 26/04/2018 تحت عدد 4147 ملف عدد 2052/8202/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالفاتورة عدد FA2085/15 وبقبوله في الباقي و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 154.812,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 16/5/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وبادرت الى استئنافه بتاريخ 30/5/2019 أي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها شركة متخصصة في بيع قطع غيار السيارات، وأنها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل بيعها مجموعة من قطع غيار السيارات بناء على طلبيات صادرة عنها، ومكنتها من الطلبيات عبر دفوعات حسب الثابت من وصولات التسليم والوصولات، وأن المعاملات بين الطرفين والغير المؤداة من طرف المدعى عليها بلغت قيمتها 172.047,16 درهم، وأنها سلكت مع المدعى عليها جميع الطرق الحبية لأداء ما بذمتها لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية المبلغ المذكور أصل الدين مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميلها الصائر. مرفقا مقاله بأصل الفواتير مع شواهد تسليم الطلبيات.

وأجابت المدعى عليها أن مقال الدعوى غير مقبول شكلا لعدم بيان الاسم الكامل للشركة المدعى عليها باللغة العربية ونوعها والاكتفاء فقط بالإشارة إلى أحرف اسمها باللاتينية مما يعد معه خرقا لمقتضيات ق م م ملتمسا عدم قبول الطلب. من حيث الموضوع فإن بعض الفواتير المدلى بها غير مصحوبة بشواهد تسليم الطلبيات منها الفاتورة عدد FA1641/14 المؤرخة في 28/11/2014 الحاملة لمبلغ 9741,46 درهم غير مصحوبة بشهادة تسليم الطلبية، ونفس الأمر ينطبق على الفاتورة عدد FA2085/15 الحاملة لمبلغ 5832,00 درهم والمؤرخة في 30/04/2015، وأيضا شهادة تسليم طلبية تحت عدد 01466 مكررة مرتين وغير مصحوبة بالفاتورة والحاملة لمبلغ 8117,88 درهم، مؤكدا عدم ثبوت المبلغ المطالب به ملتمسا إجراء خبرة حسابية قصد تحديد صحة الدين المطالب به، وعقبت المدعية وأدلت بمقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة 05/04/2018 جاء فيهما من حيث المقال الإصلاحي فإنها تلتمس إصلاح مقالها الإفتتاحي توجه دعواها ضد شركة (ن. م. و.) في شخص ممثلها القانوني. وبالنسبة للتعقيب فإن الفاتورة رقم FA1641/14 المضمن بها رقم وصل التسليم الذي هو عدد 1466 والمرفق مباشرة بها، وأن دفعها كان على غير أساس بكون هذه الفاتورة غير معززة بوصل التسليم الخاص بها. وأن الإدلاء بالفواتير يكون كافيا بترتيب المديونية دون الحاجة إلى ضرورة إرفاقها بوصولات التسليم، وأن القول بأن شهادة التسليم عدد 1466 مكررة مرتين على غير أساس لأن هذا الوصل مرفق بالفاتورة عدد 1641، وأن المدعى عليها لم تنازع بشكل جدي في الفواتير ولا مجال لإجراء خبرة حسابية، مؤكدا ملتمساته الافتتاحية.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ن. م. و.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:

من حيث المنازعة في الدين:

ان المحكمة الإبتدائية قضت على العارضة بأداء مبلغ الدين بعلة ان الفواتير المدلى بها معززة بوصولات التسليم، في حين انه بالإطلاع على وثائق الملف فإن هذه الفواتير أغلبها غير مرفق بوصل طلب البضاعة ووصولات تسليمها لا من حيث النوع المطالب به والعدد والجودة، اضافة الى كل ذلك ان بعض الفواتير مكررة.

من حيث ضرورة اجراء خبرة حسابية:

يتضح جليا من خلال وثائق الملف المدلى بها عدم ثبوت الدين المطالب به ويكون من حق العارضة المنازعة فيه، ملتمسة أساسا الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية قصد تحديد صحة الدين المطالب به وجعل الصائر على المستأنف عليها.

وارفقت المقال باصل نسخة الحكم الإبتدائي مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 16/7/2019 حضر نائب المستأنفة وسبق الإحتفاظ بتوصل المستأنف عليه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/7/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأن الدين المطالب به غير ثابت بدعوى أن أغلب الفواتير غير مرفقة ببونات الطلب وأن هناك اختلاف بين وصولات التسليم ووصولات الطلب من حيث نوع البضاعة والعدد والجودة إضافة الى ان بعض الفواتير مكررة.

وحيث ان الثابت من أوراق الملف ان الفواتير معززة بوصولات التسليم وتحمل تأشيرة وتوقيع الطاعنة وتقوم بذلك حجة على تسلم هذه الأخيرة للبضاعة موضوع الفواتير والمحددة من حيث النوع والثمن وتشكل وسيلة اثبات في المادة التجارية امام القضاء تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة وطالما أن وصولات التسليم موقعة بالقبول فانها تغني عن الإدلاء بوصولات الطلب وان الحكم المستأنف حدد مبلغ المديونية انطلاقا من الفاتورات الحاملة لأرقام مختلفة والمعززة ببونات التسليم واستبعد الفاتورة رقم FA2085/15 بعلة انها غير مرفقة بوصل الطلب او وصل التسليم وان المديونية تبقى ثابتة والأمر لا يحتاج الى اجراء خبرة حسابية التي تبقى إجراء من اجراءات التحقيق موكول الى السلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تأمر به اولا تأمر متى توفرت لديها المبررات لقضائها وان الحكم المستأنف الذي راعى مجمل ما ذكر أعلاه يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial