Réf
75561
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3700
Date de décision
23/07/2019
N° de dossier
2019/8232/1177
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de livraison, Opposabilité à la minorité, Obligation de délivrance, Majorité des propriétaires, Inexécution contractuelle, Indivision, Dommages et intérêts, Condition suspensive, Bail commercial, Astreinte
Base légale
Article(s) : 635 - 925 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une obligation de délivrance dans le cadre de baux commerciaux conclus par des coindivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des actes à l'indivisaire minoritaire et sur la nature des clauses relatives aux autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait ordonné la délivrance des locaux et alloué des dommages-intérêts au preneur, mais rejeté sa demande de fixation d'une astreinte. En appel, les bailleurs coindivisaires soutenaient que le bail était soumis à la condition suspensive non réalisée d'obtention d'un certificat de conformité et qu'il était inopposable faute de consentement unanime. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obtention dudit certificat ne constitue pas une condition suspensive mais une obligation contractuelle à la charge des bailleurs, dont l'inexécution engage leur responsabilité. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des indivisaires détenant les trois quarts des droits sont, en matière d'administration du bien commun, opposables à la minorité, rendant ainsi les baux valables. En revanche, la cour juge que l'astreinte, distincte des dommages-intérêts, est une mesure de contrainte justifiée pour forcer l'exécution d'une obligation de faire impliquant l'intervention personnelle des débiteurs. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ. د. ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 553 بتاريخ 7/2/2018 في الملف عدد 670/8201/2017 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي والمضاد عدا ما تعلق بطلب إدخال الموثق حسن (ر.) .
في الموضوع : الحكم على المدعى عليهم (علي (د.) و نور الدين (د.) و محمد– فضيلة– فاطمة– حسناء و أسماء لقبهم جميع (د.) ) بتسليم المحلات التالية الى المدعية :
1- الطابق الأرضي من العمارة ذي الرسم العقاري عددR/7020 مع مجموعة من أماكن ركن السيارات بالمرآب ومساحة ومشتملاتها الكائنة بشارع [العنوان] بالرباط موضوع عقدة الكراء المؤرخة في 04/11/2015 .
2- الطابق الأول من العمارة ذي الرسم عددR/7020 مع مجموعة من أماكن ركن السيارات بالمرآب ومساحة ومشتملاتها الكائنة بشارع [العنوان] بالرباط موضوع عقدة الكراء المؤرخة في 04/11/2015 .
3- الطابق الأول من العمارة ذي الرسم عددR/7020 مع مجموعة من أماكن ركن السيارات بالمرآب ومساحة ومشتملاتها الكائنة بشارع [العنوان] بالرباط موضوع عقدة الكراء المؤرخة في 04/11/2015 مع تعويض قدره 300.000 درهم وتحميلهم الصائر ورفض الباقي .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
وحيث يتعين قبول الاستئنافين الفرعيين بالتبعية لاستيفائهما الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .
وحيث قدم الطلب الإضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله .
وحيث بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي فهو غير مرفق بوكالة مكتوبة وبالتالي فهو مقدم خلاف الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 28.03 المنظم لمهنة المحاماة مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (أ. د. ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 24/02/2017 عرضت فيه أنه بتاريخ 30/10/2015 و 4/11/2015 أبرمت مع المدعى عليهم ثلاث عقود إيجار متعلقة بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 7020/ R الكائن بالرباط شارع [العنوان] ، تسلموا مقابلها مبلغ 960.000 درهم ، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم يقم المدعى عليهم بتسليم العقار المذكور لها الأمر الذي تسبب لها في خسائر فادحة، وأنها تتمسك بتنفيذ عقود الكراء وتسليهم المحلات وتسجيل أحقيتها في الحصول على تعويض من جراء عدم انتفاعها من العين المكراة بناء على عقود الإيجار الثلاثة المبرمة مع المدعى عليهم بتاريخ 30/10/2015 و 4/11/2015 وبناء على عدم تسليم العين المستأجرة، وبناء على عدم انتفاعها من العين المستأجرة بسبب تماطل المدعى عليهم في التسليم ، مما تسبب لها أضرار بليغة، وبناء على مقتضيات الفصول 638 و637و 643 و 264 من قانون الالتزامات والعقود، لأجله تلتمس الحكم على المدعي عليهم بتسليم الشركة المدعية المحلات التالية :
1- الطابق الأرضي من العمارة ذي الرسم العقاري عدد 7020/R مع مجموعة من أماكن ركن السيارات بالمرآب وساحة ومشتملاتها ، الكائنة بشارع [العنوان] بالرباط موضوع عقدة الكراء.
2- الطابق الأول من العمارة ذي الرسم العقاري عدد 7020/R مع مجموعة من أماكن ركن السيارات بالمرأب ، الكائنة بشارع [العنوان] بالرباط موضوع عقدة الكراء.
-3 الطابق الثاني من العمارة ذي الرسم العقاري عدد7020/R مع مجموعة من أماكن ركن السيارات بالمرأب ، الكائنة بشارع [العنوان] بالرباط موضوع عقدة الكراء.
والحكم أيضا بأداء المدعى عليهم متضامنين فيما بينهم لفائدتها غرامة تهديدية قدرها 15.000.00 درهم عن عن كل يوم تأخير في التنفيذ، والحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره ثلاثة ملايين 3.000.000.00 درهم عن الضرر الذي لحق بها من جراء عدم انتفاعها من العين المكراة وعما فاتها من ربح من جراء تماطل المدعى عليهم في تسليم المحلات المذكورة يؤديه المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم، والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد الضرر الذي أصابها من جراء تخلف المدعى عليهم في تنفيذ التزامهم القانوني المتجسد في تسليم العين المكراة للشركة وتحديد أيض ما فاتها من ربح خلال المدة المتراوحة من 4/11/2015 الى غاية 30/6/2017 والحكم بحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها النهائية حالة إنجاز الخبرة والحكم بالمصاريف وفق القانون. وارفقت المقال بنسخ من :03 عقود توثيقية
وبناء على المذكرة الجوابية للاستاذ سعيد (ب.) نائب المطلوب حضوره في الدعوى (عبد اللطيف (د.)) مع طلب التدخل الارادي في الدعوى المؤدى عنها الرسم القضائي بتاريخ 21-03-2017 والتي اكد فيه ما يلي :
- إنه مالك على الشياع في العقارات موضوع الدعوى وانه لم يبد رضاه على التعاقد مما يكون معه الالتزام باطل
- إنه يلتمس قبول تدخل السيد حسن (ر.) بصفته موثق بالرباط في الدعوى الحالية . وأرفق مذكرته بنسخة من شهادة ملكية عقارية .
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 12-04-2017 والتي أكد فيها ما يلي :
إن زعم المدخل أنه مالك على الشياع في العقارات موضوع الدعوى وانه لم يبد رضاه على التعاقد ، مما يكون معه الالتزام باطل ولا يستقيم على أساس أن الفصل 960 من ق ل ع المطبق على النازلة ينص على أنه " إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة. وهي إما اختيارية أو اضطرارية " وأن المدخل في الدعوى لا يملك غير 14 بالمائة ، مما يجعله خاضعا لقرارات الاغلبية المنصوص عليها بالفصل 971 من ق ل ع ، ملتمسا الاستجابة للطلب .
وبناء على مذكرة الاستاذ عبد الحفيظ (خ.) نائب المطلوب حضوره في الدعوى (عبد اللطيف (د.)) المدلى بها بتاريخ 03-05-2017، والتي أكد فيها أن العقود موضوع الدعوى لا تعينه ولا تخصه ولم يسبق له أن اطلع عليها ، ملتمسا عدم قبول طلب المدعية الانعدام صفتها واحتياطيا رفض الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية للاستاذ سعيد (ب.) نائب المطلوب حضوره في الدعوى (عبد اللطيف (د.)) المؤرخة في 3/5/2017 والتي أكد فيه ما يلي :
- إن اسمه لم يرد بالعقد حتى يتم احتسابه من الاقلية أو الاغلبية بل تم تجاهله في عملية التعاقد أصلا ، مما يجعل من مقتضيات المواد 33 و 228 و792 من ق ل ع منطبقة على حالته ، ويعجل العقد باطلا .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم الاستاذ خليل (ا.) المؤرخة في 2/5/2017 والتي أكد فيها أن المدعية سبق لها التقدم بعدة مقالات من اجل نفس الموضوع وانه بمقتضى الفصل 109 من ق م م فإنه لا يقبل التصريح بدعويين مختلفين في نفس الوقت ، ملتمسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه ، ومدلیا بنسخ من 03 مقالات افتتاحية .
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 17-05-2017 والتي أكد فيها ما يلي انه سبق للمدعية أن قامت بالتنازل عن الدعاوى التي أثارها نائب المدعى عليهم قبله ن مدلیاب 3 تنازلات عن الدعوى.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليهم الاستاذ خليل (ا.) المؤرخة في 31-05-2017 والتي أكد فيها ما يلي :
- إنه تقدم بشكاية للنيابة العامة في واقعة اخفاء مالك على الشياع وقد وجهت تعليمات للبحث في الشكاية ملتمسا ايقاف البت لحين انتهاء المسطرة الجنائية . وارفق مذكرته بشكاية .
- وبناء على مذكرة الاستاذة نبيهة (ن.) نائبة المدخل في الدعوى حسن (ر.) المدلى بها بتاريخ 31-05-2017 والتي أكدت فيها انه تدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح بالاختصاص الوعي لهذه المحكمة.
وبناء على الحكم عدد 796 وتاريخ 14-06-2017 الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بقاء اختصاصها النوعي للبت في النزاع .
وبناء على المقال المضاد المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03-01-2018 النائب المدعى عليهم الاستاذ خليل (ا.) والذي أكد فيه ما يلي :
- إن عقود الكراء موضوع دعوى المدعية غير صحيحة وباطلة قانونا ولم تستكمل شروطها التعاقدية لكون السيدة أسماء وعبد اللطيف (د.) المالكين على الشياع لم يوقعوا عقود الكراء المزعومة وأن الباقي ابرم هذه العقود بشرطين فاسخين هما ضرورة الحصول على سكن من الجهة المختصة وضروة مواقفة وتوقيع جميع المالكين وهو ما لم يتم ، مما حدا بالمدعية وبتواطئ مع الموثق الى حدف اسم عبد اللطيف (د.) وابقاء اسم أسماء على أساس أنها وكلت اخاها نور الدين (د.) ، كما انهم لم يناقشوا أي بند من بنود العقد بل قام الموثق بتحديد بنودها ، وقد تقدموا بشكاية في الموضوع للنيابة العامة لأجله يلتمسون الحكم بفسخ العقود المحررة بتاريخ 30-10-2015 والمبرمة مع المدعية الاصلية والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية الاصلية المدلى بها بجلسة 17-01-2018 والتي اكد فيها ما يلي:
- إن مقال المدعية المضاد جاء مخالف لمقتضيات الفصل 311 من ق ل ع ، مما يتعين التصريح بالتقادم بخصوصه .
- إنه بالرجوع إلى العقود موضوع الدعوى سوف نجد أن السيد نور الدين (د.) قد وقع العقود اصالة عن نفسه ونيابة عن السيدة أسماء (د.) ن أماى السيد عبد اللطيف (د.) فهو ملزم بتصرف اغلبية الشركاء على الشياع وفق نص الفصل 960 من ق ل ع.
- إن عقود الكراء لا تحتوي على أي شرط فاسخ ، وبالتالي فإن المدعى عليهم رغم توصلهم واستفادتهم من مبلغ 960.000 درهم لا زالوا يماطلوها في تسليم الشئ المتعاقد عليه .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ولم يرتكز على أي أساس قانوني سليم فيما بني عليه حيثياته، ما جعل تعليله ناقصا ينزل بمنزلة انعدام التعليل وهو ما ستتولى الطاعنة مناقشته من جديد أمام المحكمة في إطار الأثر الناشر الاستئناف وباعتبارها درجة ثانية للتقاضي تسمح بنشر الدعوى من جديد كما أسست محكمة الدرجة الأولى حكمها على ما يلي ''وحيث أن المحكمة وباطلاعها على عقود الكراء الثلاثة المبرمة ما بين المدعى عليهم والمدعية والمتعلقة بكراء العقارات المحددة صدر المقال اعلاه فانه اتضح لها انها عقود سليمة من الناحية القانونية وليس بها ما يمكن ان يشوب عملية تنفيذها، مما يتعين معه الحكم على المدعى عليهم بتسليم المحلات موضوع العقود المدعية تنفيذا لبنود العقد الذي يبقى كما هو معلوم من القانون بالضرورة شريعة المتعاقدين وأن عدم قيام المدعى عليهم بتسليم المحلات موضوع العقود اعلاه الى المدعية دون مبرر مقبول قانونا منذ تاريخ 4/11/2015 واضطرارها للجوء الى القضاء مع اداء مبالغ مالية على سبيل التسبيق من الكراء والضمان فيما مجموعه 140000.00 درهم + مبالغ 420000.00 درهم نظير العقد الأول و درهم + 50000.00 درهم+ 150000.00 درهم نظير العقد الثاني و 50000 درهم + 150000.00 درهم نظير العقد الثالث وفق ما هو مبين بعقود الكراء اعلاه، لكل ذلك يجعل ضرر المدعية ثابتا ومحقة للتعويض عنه بحسب المبلغ المحدد بمنطوق الحكم ادناه والذي قدره المحكمة بناء على ما تملكه من سلطة تقديرية والمستندة على عنصري مدة الكراء ومبلغه ومبررات عدم التنفيذ من دون حاجة الى الاستجابة لطلب اعمال الخبرة المطلوبة من المدعية وأنه لا مبرر للحكم بالغرامة التهديدية مادام ان الطرف المدعي له الوسائل العادية القانونية ما يكفي التنفيذ الحكم " وأن المبلغ المسطر من قبل المحكمة المطعون في حكمها کمبلغ تعويضي عن حجم ما تعرضت له الشركة الطاعنة جراء علاقتها مع المستأنف عليهم، لا يستقيم ابدا مع حجم ما عانته والت اليه الطاعنة من ضرر بیلغ مادي ومعنوي طالها أثر استهتارهم في حقها وأنه وخلافا لما سارت عليه المحكمة التجارية بالرباط التي لم توضح ولم تعلل في حيثيات حكمها سبب احجامها عن تمتيع الطاعنة بكافة مطالبها المقدمة امامها وأنها جد واضحة ومبنية مفضلة عدم الاكثرات لها ولا حتى تبيان للسند التي ارتكزت عليه في تسطير حيثيات حكمها المطعون فيه بالاستئناف، رغم تفسيرها لكل الوقائع التي الت اليها وعايشتها إثر علاقتها العقدية المبرمة معهم وأن محكمة الدرجة اولى بموقفها الغير مفهوم هذا تكون قد خرجت عن نطاق البث وفق المطالب لها به كما انها لم تقم بتعلیل توجهها هذا اذ لم تبين سبب احجامها من تمكين الطاعنة من المبلغ المسطر وفق مقالها المقدم من تعويض عن حجم الاستغلال والاستهتار ووقف سير مصالحها طيلة تلكم المدة التي امتنعت فيها المستأنف عليهم من تمكينها من المحلات وتسلمها اياها وكلها وقائع كان وقع بالغ ضرر في حقها ما يجعل حكمها ناقص التعليل و متخلل الغموض المحتاج للتفسير والتأويل ومخالفا ايضا للمنصوص عليه بالفصل 50 من ق م م في فقرته السابعة التي أوردها المشرع بصيغة الوجوب ( يجب أن تكون الاحکام دائما معللة) هذا من جهة وأن المحكمة المطعون في حكمها ومن جهة أخرى، فإنها لم تتقيد بطلب العارضة المسطر وفق مقالها الافتتاحي في شقه المتعلق بالتعويضات المطالب بها كجبر للضرر الحاصل لها، مما تكون معه المحكمة قد خالفت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه "يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الاطراف و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الاطراف ذلك بصفة صريحة " وأن ذلك هو ما اخذ به العمل القضائي الذي نورد منه القرار الصادر بتاريخ 2/4/1982 عن محكمة النقض تحت عدد 93 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 25 ص 47 وما يليها ، مادام ان الطاعنة قد ابرزت أن المستأنف عليهم توصلوا من الطاعنة بمبلغ 960000.00 درهم منذ تاریخ 30/10/2015 دون أن يقوموا بتنفيذ التزاماتهم المبرمة وفق العقد والاتفاق الرابط بينهما والذي هو تسليم الشيء المتعاقد عليه حارمین الطاعنة من احقية استفادتها من مقابل المتفق عليه والمحدد لزوما بينهما وفق العقد المفترض فيه انه ملزم الطرفيه مادام محررا بإرادتهما وعلى وجه ينبغي تطبيقه وأن الطاعنة قامت كذلك بالمطالبة بإجراء خبرة لتحديد حجم الاضرار بدقة شديدة وذلك من اجل تبيان الضرر الواقع والمحقق الذي تم تخليفه جراء تعطيل والحيلولة دون امكانية ممارسة نشاطها التجاري وان هذا عطل عليها العديد من الأرباح التي كان عليها جنيها وأنه وامام كل ما تمت الإشارة اليه اعلاه، يكون ما أسست عليه محكمة الدرجة الأولى حكمها مجحفا وجافا في حق الطاعنة ولم يصادف الصواب فيما قضی به کما ولم يرتكز على أي أساس قانوني في حيثياته ، مما يستوجب إلغاؤه والحكم تصديا له وفق طلبات الطاعنة المسطرة بمقاله الافتتاحي وجعل مبلغ التعويض محددا بشكل مسبوق في مبلغ 3000000 درهم عن الضرر الأحق بها جراء عدم انتفاعها بالمحلات التي لم تسلم لها من طرف المستأنف عليهم على الرغم من تسلمهم لكافة المبالغ المستحقة جراء العقد المبرم وتعويضها عن وقف حالها وعدم استطاعتها من تعويض الخسارة التي فاتتها من جني الأرباح التي كانت تتوخاها من تلكم المحلات ، هذا مع الحكم بإجراء خبرة دقيقة للوقوف على حجم الأضرار المخلفة عن المدة التي تتراوح ما بين 4/11/2015 إلى غاية 30/6/2017 وهي مدة غير هينة فوتت العديد والعديد من الأرباح التي كان يمكن جنيها والاستفادة منها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالتعويض المسطر لفائدة المستأنفة كجبر للضرر الذي تعرضت له وبعد التصدي له الحكم تبعا له برفع مبلغ التعويض المسطر الى القدر المطالب به وفق مقالها الافتتاحي ابتدائيا مع ما يترتب عنه قانونا . وأرفق بنسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه .
و حيث بجلسة 21/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرضوا فيها حول الجواب على الاستئناف الأصلي أن مبلغ التعويض المحكوم به للمستأنفة غير مبرر لأن العقود المبرمة معها من فريق من الطاعنين واقفة لم تتحقق وهو ما يوضحه الطاعنون في استئنافهم الفرعي وأنهم تسلموا من المستأنفة شيكات بالمبالغ المضمنة بالعقود وهم لم يصرفوها الغاية اليوم بعد رفض شريك الانضمام للعقد، والطاعنون وضعوا رهن إشارتها الشيكات المذكورة إلا أنها لم تسحبها، مما تكون معه مطالبتها بالتعويض بزعم أنها أدت عدة مبالغ تسبيقات في العقود المذكورة غير مبررة لكون الطاعنين لم يستفيدوا من أي مبالغ لها ، وفيما يخص الاستئناف الفرعي أن الموثق المدخل في الدعوى كان قد اقترح على الطاعن الأول والثاني كراءهم مع باقي المالكين الطابق الأرضي مع الطابق الأول والطابق الثاني للرسم العقاري رقم 7020ر للممثل القانوني للشركة المستأنف عليها فرعيا، فوافقا على أساس مشاركة جميع الشركاء في العقود الثلاث وأنه فعلا وافق جميع الشركاء على العقد على أساس حصول المستأنف عليها فرعيا على موافقة عبد اللطيف (د.) على توقيع العقد من جهة أولى، وقد تضمنت العقود شرطا واقفا لتنفيذ العقود وهي حصول الطاعنين على شهادة تسليم السكني من الجهات المختصة، من جهة ثانية وأنه منذ إبرام العقد لم يقع اتصال من الجهة المكترية بالطاعنين ولا بعبد اللطيف (د.) من أجل حثه على الانضمام للعقد، وبقي الحال على ذلك في انتظار حصول الطاعنين على شهادة تسليم السكني إلى أن فوجؤا بتقديمها للدعوى موضوع النازلة للمطالبة وأنهم أجابوا خلال المرحلة الابتدائية بكون الطلب سابق لأوانه فضلا عن أن أركان العقد لم تكتمل بعد، كما تقدموا بطلب مضاد يرمي إلى فسخ العقود موضوع النازلة لعدم موافقة جميع الشركاء عليها من جهة أولى وتعليق نفاذها على شرط الحصول على شهادة تسليم السكني إلا أن الحكم الابتدائي لما يلتفت لذلك وقضى بالاستجابة لطلب المدعية مع تحديد التعويض في مبلغ 300.000 درهم، وهو الحكم الذي يستأنفه الطاعنون وأن طلبهم مبرر للأسباب التالية أن الموثق المدخل في الدعوى كان قد اقترح على الطاعن الأول والثاني كراءهم مع باقي المالكين الطابق الأرضي مع الطابق الأول والطابق الثاني للرسم العقاري رقم 7020ار مع الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها فرعيا، فوافقا على أساس مشاركة جميع الشركاء في العقد وأن الطاعن الأول والثاني توجها للموثق المستأنف بحضوره من أجل إنجاز العقد على أساس التحاق باقي المالكين للتوقيع على العقد بعد موافقتهم، وقد حرر الموثق العقد ووقعه كل من الطاعن الأول علي (د.) الطاعن الثاني نور الدين (د.) عن أخوته محمد (د.)، فضيلة (د.)، فاطمة (د.)، حسناء (د.)، في انتظار موافقة باقي الشركاء وتوقيعهما وهما أسماء (د.) وعبد اللطيف (د.)، إلا أن هذين الأخيرين لم يوافق على إبرام العقد؛ فعمد بعد ذلك الموثق إلى التلاعب في العقد بالتشطيب بادعاء توقيع العارض الثاني نور الدين (د.) نيابة عن أسماء (د.)، وتشطيبه على إسم عبد اللطيف (د.) من العقد رغم أنه في مسودته الأصلية، وهذا التصرف الأخير كان موضوع متابعة تأديبية وأدين بعقوبة الإنذار من اجل تحرير عقود بشكل مخالف لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وذلك بالتشطيب على كلمات وأرقام دون التنصيص على ذلك في الصفحات الأخيرة منها وتذييل ذلك بتوقيعه وخاتم مكتبه وتوقيع باقي طرفي العقد. كما يتضح أن العقود موضوع النازلة طالها تغيير غير قانوني في مضمونها مما يترتب عنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 41 المذكورة إلغاء كل الكلمات أو الأرقام التي وقع فيها بشر أو إصلاح أو تشطيب أو أقحمت أو ألحقت أو كتبت بين السطور، في حالة عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مما يكون معه من المناسب إجراء بحث بين طرفي الدعوى والموثق الذي عليه إحضار مسودته الأصلية لتبين من الكلمات والأرقام التي طالها التشطيب بشكل غير قانوني لبيان الأثر المترتب عن ذلك وأن العقود الثلاث أبرمت تحت شرط واقف هو حصول الطاعنين على رخصة تسليم السكني، وهي شهادة من ضمن وثائق التعمير التي لا يمكن استغلال المحل بدونها وذلك طبقا للمادة 55 للقانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير التي تنص على أنه "لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه إلا إذا حصل على رخصة السكن إذا تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن أو على شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن ويسلم رئيس مجلس الجماعة، وفق الإجراءات والشروط التي تحددها السلطة التنظيمية رخصة السكن وشهادة المطابقة بطلب من المالك الذي يجب عليه أن يصرح بانتهاء عملية البناء، وتحرر الرخصة والشهادة المذكورتان بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب." وأن طلب المستأنف عليها يكون سابقا لأوانه ذلك أن نفاذه علق على شرط حصول الطاعنين على شهادة تسليم السكني أو شهادة المطابقة على الأصح، وبالتالي فهي كانت على علم بكون المحلات موضوع التعاقد غير جاهزة للاستعمال الحالي وأن تسلمها يبقى رهينا بحصول المالكين على شهادة المطابقة التي بدونها لا يجوز ممارسة أي نشاط بالمحل، وهو المنح الذي ايقرره القانون وهو من النظام العام وأنه تعذر على الطاعنين الحصول على شهادة تسليم السكني أو رخصة المطابقة من الجهات الإدارية المعنية، مما يبرر فسخ التزامهم طبقا للفصل 117 من قانون الالتزامات والعقود وأن التعويض المحكوم به للمستأنفة الأصلية غير مبرر لكونها لم يسبق لها أن طالبتهم بتسليم المحلات الكون ذلك بقي مشروطا بالحصول على شهادة تسليم السكني، وبالتالي فلم يكن هناك أي مطل من الطاعنين يبرر الحكم بالتعويض، ملتمسا قبول الاستئناف الفرعي شكلا ورد الاستئناف الأصلي والغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق الطلب المضاد وطلب إدخال الموثق حسن (ر.) للطاعنين المدلى بهما ابتدائيا مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر. وأرفق نسخة من كتاب إخباري للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بخصوص عقوبة الإنذار الصادرة في مواجهة الموثق محمد (ر.) بخصوص العقود موضوع النازلة.
و حيث بجلسة 21/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرضت فيها أن مبلغ التعويض المحكوم به للمستأنفة غير مبرر لأن العقود المبرمة معها من فريق من الطاعنين مبرمة على شرط واقف وهو حصول المكرين على شهادة تسليم السكني، وهو شرط لم تتحقق وأن المكرين وإن كانوا تسلموا من المستأنفة شيكات بالمبالغ المضمنة بالعقود، إلا انهم لم يصرفوها الغاية اليوم بعد رفض شريك الانضمام للعقد، مما تكون معه مطالبتها بالتعويض بزعم أنها أدت عدة مبالغ تسبيقات في العقود المذكورة غير مبررة لكون الطاعنين لم يستفيدوا من أي مبالغ لها، فضلا عن أن تلك المبالغ مقابل السومة الكرائية وما دام العقد لم ينفذ بعد فحقها في الاستفادة من المبالغ التي أدتها كواجبات کرائية لا زال محفوظا، فواجبات الكراء لن تسري إلا من تاريخ تسلمها للمحلات. وفيما يخص الاستئناف الفرعي أن طلب المستأنف عليها سابق لأوانه لأن نفاذه علق على شرط حصوله المكرين على شهادة تسليم السكني، وبالتالي فهي كانت على علم بكون المحلات موضوع التعاقد غير جاهزة للاستعمال الحالي وأن تسلمها يبقى رهينا بحصول المالكين على شهادة المطابقة التي بدوما لا يجوز ممارسة أي نشاط بالمحل، وهو المنع الذي يقرره القانون وهو من النظام العام وأن كانت المكترية ترغب في تسلم المحلات قبل الحصول على شهادة تسليم السكني فالطاعنة لا ترى مانعا شريطة أن تتحمل المكترية ما قد ينتج عن ذلك من تبعات أو عراقيل لممارسة نشاطها وأن التعويض المحكوم به للمستأنفة الأصلية غير مبرر لكوها لم يسبق لها أن طالبت المكرين بتسليم المحلات لكون ذلك بقي مشروطا بالحصول على شهادة تسليم السكني وبالتالي فلم يكن هناك أي مطل من المكرين يبرر الحكم بالتعويض، ملتمسة قبول الاستئناف الفرعي شكلا ورد الاستئناف الأصلي و إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من تعويض والحكم تصديا برفضه وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر وأرفق بصورة شمسية من وكالة .
و حيث بجلسة 04/06/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب عرضت فيها حول الاستئناف الأصلي اعتبر الفريق المستأنف عليه أن مبلغ التعويض غير مبرر على اعتبار أن العقود المبرمة بين الطرفين واقفة ولم تتحقق لكن الشرط الذي وصفه الفريق المستأنف بأنه شرط واقف و المتجلي في الحصول على رخصة السكن إنما هو في الحقيقة التزام من طرفهم من بين مجموعة من الالتزامات المنصوص عليها في العقد قصد تسليم للطاعنة رخصة السكن المشار إليها أعلاه وأنه سوف تلاحظ المحكمة أن ما وصفه المؤجر بالشرط الواقف، إنما هو في حقيقة الأمر إلتزام صريح مضمن بالعقد من بين مجموعة من الالتزامات الأخرى وعددها 7 وأنه شتان ما بين الالتزامات والشروط الواقفة ذلك أن عدم حصول الفريق المستأنف على رخصة السكن يعتبر إخلالا بالتزام تعاقدي يؤدي إلى تعويض وليس إلى وقف مفعول العقد وبالتالي يكون دفع الفريق المستأنف عليه غير جدير بالاعتبار مما يتعين معه رده وحول عدم التوقيع على عقود الكراء من طرف السيدة أسماء (د.) وعبد اللطيف (د.) اعتبر الفريق المستأنف عليه، أن عدم توقيع السيدة أسماء (د.) والسيد عبد اللطيف (د.) عن العقود يفقد العقد آثاره وبرجوع المحكمة إلى عقود الكراء الثلاثة سوف تلاحظ أن السيد نور الدين (د.) قد أبرم عقود الكراء أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدة أسماء (د.) بمقتضى وكالة خاصة لهذه الغاية، وبالتالي تكون السيدة أسماء (د.) ملزمة بتنفيذ مضمون العقود، وتعتبر موقعة للعقود المطعون فيها وأنه لا بأس من تذكير السيدة أسماء (د.) بمقتضيات المادة 925 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي تكون العقود المطعون فيها تلزمها ولا يجوز لها التدرع بعدم التوقيع عليها ما دامت كانت ممثلة من وكيلها طرف وكذا المادة 960 من نفس القانون أنها تنطبق تماما على نازلة الحال إذ أن المستأنف عليهم يوجدون في حالة شياع أو شبه شركة في تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 7020/راء موضوع عقود الكراء المطالب بتنفيذها بمقتضى المسطرة الحالية، وأن الشركة الطاعنة تعاقدت مع أغلبية ملاكي العقار المشار إليه أعلاه من أجل کرائه والتي تشكل 130 حصة من أصل 144 أي أزيد من 90% وأن السيد عبد اللطيف (د.) الذي رفع هذه المنازعة بخصوص عدم رضاه على ذلك التعاقد لا يملك سوى 14 حصة من أصل 144 في الشركة أو الشياع، أي أقل من 10% وبالتالي فإن التصرف بالكراء في العقار الذي أجرته الأغلبية بنسبة 90% يلزمه وأن هذا المبدأ ورد في الفصل 971 من ق، ل، ع ، وان تصرف أغلبية المالكين على الشياع بنسبة 130 حصة من أصل 144 أي 90% في العقار بكرائه هو من أعمال إدارة المال المشاع والانتفاع به وبالتالي يكون تصرف المتعاقدين مع الشركة الطاعنة تصرف سليم وقانوني وملزم للسيد عبد اللطيف (د.) الذي لا يملك سوى 14 حصة من مجموع 144 (أقل من 10%) وذلك استنادا على مقتضيات الفصل 971 من ق ل ع المشار إليه أعلاه وأن مجموع المالكين على الشياع توصلوا من الشركة الطاعنة ومنذ تاريخ 30/10/2015 بمبلغ 960.000.00 درهم واقتسموه فيما بينهم دون أن يرفعوا أية منازعة ودون أن يقوموا بتنفيذ التزامهم المقابل بتسليم الشيء المتعاقد بشأنه وحرموا الشركة الطاعنة من استغلاله بدون أي مبرر مشروع، ذلك أن الشركة الطاعنة هي ضحية تلاعبات المستأنف عليهم الذين لا زالوا يماطلونها في تسليم الشيء وهم يستفيدون من مبلغ 960.000.00 درهم، وذلك أن مجموع المدعى عليهم لم ينازعوا في توصلهم بمبلغ 960.000.00 درهم، كما أنهم لم ينازعوا في رفضهم تسليم العين المكواة للشركة العارض منذ تاريخ 4/11/2015 وبالتالي تكون مزاعم المستأنف عليهم عديمة الأساس مما يتعين معه والحالة هذه ردها، و حول ملتمس الغرامة التهديدية أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف قد أغفل تحديد الغرامة التهديدية قصد إجبار الخصم على تنفيذ التزاماته وأنه وبمقتضى هذه المذكرة فإن الشركة العارضة تلتمس من المحكمة تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 15.000.00 درهم وأنه جاء في تعليل الحكم المطعون فيه ما يلي '' وحيث إنه لا مبرر للحكم بالغرامة التهديدية ما دام أن الطرف المدعي له من الوسائل العادية القانوينة ما يكفي لتنفيذ الحكم '' وأنه ليس للطاعنة أية وسيلة عادية قانونية من أجل تنفيذ الحكم مما يتعين معه والحالة هذه الاستجابة الملتمس الطاعنة الرامي إلى الحكم لها بغرامة تهديدية قصد إجبار المكري على تسليمها العين المكراة ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليهم لعدم جديتها ورد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم وبأداء المدعى عليهم متضامين فيما بينهم لفائدة الشركة الطاعنة غرامة تهديدية قدرها 15.000.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ الحكم في شقه المتعلق في بتسليم المحلات موضوع عقود الكراء والحكم بالصائر وفق القانون .
و حيث بجلسة 25/06/2019 أدلى دفاع السيد عبد اللطيف (د.) بمذكرة تعقيب عرض فيها أنه من باب تضليل العدالة ادعاء المدعية أن الطاعن عبد اللطيف (د.) اقتسم مبلغ 960.000.00 درهم مع باقي الملاكين وهذا افتراء ليس بالملف ما يفيد حصول الطاعن ولو على سنتيم واحد من هذه العملية مما يبرر عدم ورود اسمه ضمن المطالبين بأداء التعويض وكيف له أن يكون قد حصل على مبالغ وهو لا يعلم و لايرد اسمه بهذه العقود المزعومة رغم أنه يملك حصة ولو بسيطة من العقار وأنه برجوع المحكمة الى العقود فستلاحظون غياب ذكر اسم الطاعن ضمن جميع العقود المزعومة ومادام الطاعن غير وارد اسمه بالعقد فكيف يمكن الزامه واعتبار العقد شريعة المتعاقدين مع العلم ان الفصل 228 ق ل م يشير أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون وفيما يخص قرارات الأغلبية، تجد الإشارة إلى أن قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية في إنشاء التزامات جديدة كما هو واضح في الفصل 972 من ق ل م وأن العقود المزعومة تمت في غيبة الطاعن كما هو واضح من خلال العقود مما يتبين أن المدعية خرقت مقتضيات الفصل 22 من ق.ل.ع الذي يعتبر الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما، كما أن الفصل 33 من ق.ل.ع يعتبر عدم أحقية أحد في أن يلزم غيره ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضی وكالة أو بمقتضى القانون ولا يوجد بالعقود ما يفيد استدعاء الطاعن للانضمام للعقد والإشارة إلى موافقته أو رفضه بما يترتب على ذلك قانونيا وأن عدم الإشارة للطاعن بالعقود يحرمه من عدة حقوق له ولورثته من بعده لأنه غائب تماما بالعقود وفي هذه الحالة فإن المدعية عليها أن تقترح على الطاعن التعاقد بصفة منفردة بخصوص حصته الشائعة التي يمتلكها والتي لم يكتريها بعد لضمان حقوقه كما يخولها له الفصل 973 من ق.ل.ع وأن شهادة الملكية التي بنيت عليها العقود المزعومة تتضمن أسماء جميع الملاك وحصصهم بوضوح فلماذا تجاهل الموثق و الشركة المدعية ذكر اسم الطاعن من ضمن الملاك مما يعتبر غبنا وتدليسا في حقه ، ملتمسا تمتيعه بما جاء في مقاله المدلى به ابتدائيا وكذا مذركاتع المدلى بها على اعتبار أن الموثق تجاهل وجوده بالمرة رغم أنه من ضمن الملاك .
و حيث بجلسة 25/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب مع طعن بالزور الفرعي عرضوا فيها أن العقود موضوع النازلة طالها تغيير غير قانوني في مضمونها مما يترتب عنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 41 المذكورة إلغاء كل الكلمات أو الأرقام التي وقع فيها بشر أو إصلاح أو تشطيب أو أقحمت أو ألحقت أو كتبت بين السطور، وهو ما لم تناقشه الجهة المستأنفة الأصلية، مما يعتبر إقرار بمنها بذلك وأن العقود الثلاث أبرمت تحت شرط واقف هو حصول الطاعنين على رخصة تسليم السكني، وهذا الشرط من شروط نفاذ العقد وليس فقط التزام يقع على الطاعنين، لكون تحقق الشرط الخير ناتج عن قرار يجب أن تتخذه الجهة الإدارية المختصة، وبالتالي فلا يمكن اعتباره التزام لهم لكون تحققه ليس بإرادتهم ولكن نتيجة الاختصاص جهة إدارية التي هي المخولة حق البت التسليم الشهادة أما لا وأن فضلا عما ذكر، فالحصول على الشهادة يقتضي تقديم طلب من جميع الشركاء، بينما شريكين لم يكونا طرفين في العقد وهما أسماء (د.) وعبد اللطيف (د.) وعدم مشاركتهما في العقد والمعارضة الصارمة من الثاني للعقد يجعل من تنفيذ هذا الشرط المعلق غير ممكن، فبدون مشاركتهما سيتم رفض طلب الطاعنين وأن التعويض المحكوم به للمستأنفة الأصلية غير مبرر لكونها لم يسبق لها أن طالبتهم بتسليم المحلات الكون ذلك بقي مشروطا بالحصول على شهادة تسليم السكني، وبالتالي فلم يكن هناك أي مطل من الطاعنين يبرر الحكم بالتعويض، مما يبرر إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض كما أن الفصل 971 وإن كان قد قرر أن قرارات أغلبية المالكين ملزمة على الأقلية فذلك لا يعني إبرام العقد دونهم في حال ما اتفق الشركاء على أن العقد سيبرم من طرف الجميع وبرضاهم وأن الاتفاق كان قد تم على أن يقع الكراء من جميع الملاك، والموثق محرر العقد ضمن في العقد اسم عبد اللطيف (د.) باعتباره من المكرين إلا أن هذا الأخير لم يوافق، مما يترتب عنه بطلان العقد لكون الاتفاق كان على أساس أن إبرام العقد سيتم من جميع الملاك، ونظرا لتعذر إتمام إجراءات إبرام العقد عمد الموثق إلى تحريف العقد والتشطيب على اسم عبد اللطيف (د.) رغم تضمينه في المسودة الأصلية هو التصرف الذي إدين من أجله تأديبيا كما أضاف الموثق للتزوير المذكور نسبته للطاعن نور الدين (د.) التوقيع نيابة عن أخته أسماء (د.) وهو ما لم يحدث وهو يطعن في ذلك بالزور كما سيأتي بيانه لاحقا، وبالتالي فالعقد لم يكتمل لكون الاتفاق بين الطرفين لم يكن على أساس التعاقد مع أغلبية ثلاث أرباع ألملاك ولكن جميع الملاك وعدم تحقق الشرط الأخير يجعل العقد باطلا وغير مكتمل، لكون الموقعين لم يعبرون قط عن رغبتهم في فرض قراراتهم على الأقلية بل اشترطوا توقيع الأقلية إلى جانبهم بالموافقة على العقد، ومع تخلف موافقة طرفين يكون العقد باطلا، لكون الفصل 971 هم حق للأغلبية وليس للمتعاقد معه وبالتعارض هم من يحق لهم التصرف كأغلبية وفرض قراراتهم على الأقلية وهم لم يقوموا لكونهم يرغبون في استمرار التضامن بينهم لاعتبارات أسرية وقبلوا بالعقد في حال انضمام الجميع له غير صحيح لأنه لم يتسلموا منه إلا مبلغ 450.000 درهم والباقي هو عبارة عن شيك بمبلغ 500.000 درهم لم يصرف لحد اليوم لرفض باقي الشركاء الانضمام للعقد وأن ملتمس الغرامة التهديدية قدم بشكل مخالف للقانون، فيكون غير مقبول و فيما يخص الطعن بالزور فإن عقد الوكالة الذي استعمله السيد نور الدين (د.) لا يضم امضاء السيدة أسماء (د.) وهذا يدل على أن هذا الأخير ليس وكيل عنها وبأن عقد الكراء به تغيير ثاني ، ملتمسون قبول الاستئناف الفرعي شكلا و موضوعا رد الاستئناف الأصلي والغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق الطلب المضاد وطلب إدخال الموثق حسن (ر.) للطاعنين المدلى بهما ابتدائيا و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 09/07/2019 ألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 23/07/2019 .
التعليل
أولا في الاستئناف الأصلي :
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بانعدام التعليل المتجلي في عدم تعليل التعويض المحكوم به لجبر الضرر الناتج عن تفويت الأرباح .
وحيث إنه باعتبار عدم تسليم المستأنف عليهم للطاعنة المحلات التجارية موضوع عقود الكراء دون مبرر مقبول وباعتبار أيضا كون تلك العقود أبرمت بتاريخي 30/10/2015 و 4/11/2015 وأخذا بعين الاعتبار كذلك الضرر الحاصل لهذه الأخيرة جراء اضطراها للجوء الى القضاء بتاريخ 24/2/2017 حسب ما هو ثابت من المقال الافتتاحي للدعوى وما تترتب عن ذلك من أضرار نتيجة قيام المسؤولية العقدية في حق المستأنف عليهم أصليا و المتمثلة خصوصا في تأخرهم في تنفيذ التزامهم بتسليم المحلات المكراة الى الطاعنة وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 635 من ق ل ع فإنه خلاف ما أثارته الطاعنة فإن التعويض المحكوم به ابتدائيا يبقى مناسبا مادامت محكمة البداية قد حددته بناء على ما تملكه من سلطة تقديرية واستندت في ذلك على عنصري مدة الكراء ومبلغه ومبررات عدم تنفيذ المستأنف عليهم لالتزامهم بتسليم العين المكراة الى المكترية رغم تسلمهم تسبيقا بواسطة شيك بمبلغ 960000 درهم وبالتالي فما أثارته الطاعنة بخصوص كون التعويض المحكوم به هزيل ولا يتناسب مع الضرر المتمثل في تفويت الأرباح يبقى خلاف الواقع و ما بالسبب المذكور هو على غير أساس كذلك ويتعين رده .
وحيث فيما يخص ما قضت به المحكمة من رفض للطلب في الشق المتعلق بالغرامة التهديدية ، فإنه طلب تحديد الغرامة التهديدية وخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف يبقى مؤسسا باعتبارها وسيلة إكراه عندما يتعنت المدين في موقفه ويرفض القيام بما التزم به من عمل أو يخالف ما التزم به من الامتناع عن عمل مع أن تدخله لازم وممكن في التنفيذ العيني للالتزام وعليه فإن الغرامة التهديدية تبقى وسيلة إكراه مختلفة كل الاختلاف عن التعويض تستخلص حسب مدى خطورة تأخر المدين الممتنع عن تنفيذ التزاماته وحسب إمكانياته أيضا .
وحيث إن الحكم المستأنف لما رفض تحديد الغرامة التهديدية والحال ان تنفيذ الالتزام بتسليم المحلات المكراة الى الطاعنة يقتضي التدخل الشخصي للمستأنف عليهم ، كما لاتوجد أية وسيلة تنفيذ بديلة للغرامة التهديدية واكتفى بالحكم لفائدتها بتعويض عن عدم قيام المستأنف عليهم بتسليمها لتلك المحلات يكون بذلك قد خالف ما هو مستقر عليه قانونا وقضاء باعتبار أن الغرامة التهديدية لها طابع تهديدي صرف ومؤقت وكونها تستهدف تنفيذ القرار القضائي بسرعة وبالتالي فهي تشكل عنصرا مستقلا عن هذا القرار، الشيء الذي يستوجب إلغاءه فيما قضى به في هذا الشق والحكم من جديد بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 1000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ تبليغ القرار وتحميل المستأنف عليهم الصائر بالنسبة .
ثانيا : في الاستئنافين الفرعيين :
حيث استند المستأنفون فرعيا على كون طلب المستأنف عليها شركة (أ. د. ت.) سابق لأوانه لأن نفاذه علق على شرط حصول المكرين على شهادة المطابقة وبالتالي فهي على علم بكون المحلات موضوع الكراء غير جاهزة كما أن التعويض المحكوم به غير مبرر كذلك ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض والحكم تصديا برفضه مع الحكم وفق الطلب المضاد .
وحيث خلاف ما أثاره الطاعنون بهذا الخصوص فإن الضرر الناتج عن عدم قيامهم بتسليم المحلات المكراة الى المستأنف عليها فرعيا شركة (أ. د. ت.) ثابت ، وأن محكمة البداية حددت التعويض المستحق لفائدة هذه الأخيرة اعتمادا على ما تملكه من سلطة تقديرية في هذا المجال مع الاعتماد على مبلغ السومة الكرائية ومدة الحرمان من الانتفاع من العين المكراة .
وحيث فضلا عما ذكر فالثابت من عقود كراء المحلات التجارية أن المستأنفين فرعيا هم الملتزمون بتسليم المستأنف عليها رخصة السكن الخاصة بالمحلات موضوع الإيجار وبالتالي فلا وجود لأي شرط واقف في نازلة الحال مادام أن الأمر يتعلق فقط بالتزام هو في الأصل يقع على عاتق الطاعنين أنفسهم .
وحيث من جهة ثانية فإنه بالرجوع الى عقود الكراء المستدل بها بالملف يتبين أن السيد نور الدين (د.) قد أبرمها أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدة أسماء (د.) بمقتضى وكالة خاصة لهذه الغاية وعليه فإن هذه الأخيرة تبقى ملزمة بتنفيذ مضمون تلك العقود واستنادا الى مقتضيات الفصل 925 ق ل ع الذي نص صراحة على أن التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه ، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه كما يسري الالتزام أيضا على السيد عبد اللطيف (د.) باعتبار أنه يملك 14 حصة من أصل 144 وبالتالي فإن التصرف بالكراء في العقار الذي أجرته الأغلبية بنسبة تفوق 90% يلزمه استنادا الى مقتضيات الفصل 971 من ق ل ع الذي نص صراحة على أن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع و الانتفاع به بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفين فرعيا يبقى على غير أساس ويتعين بناء عليه رد الاستئنافين الفرعيين وتحميل رافعيهما الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف الأصلي والاستئنافين الفرعيين وبعدم قبول الطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعيه الصائر
في الموضوع : باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تحديد الغرامة التهديدية والحكم من جديد بتحديدها في مبلغ 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئنافين الفرعيين وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025