Force obligatoire du contrat : la clause de restitution des locaux à première demande s’impose aux parties, indépendamment de la qualification de la convention en bail ou en gérance libre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75531

Identification

Réf

75531

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3690

Date de décision

22/07/2019

N° de dossier

2019/8205/2358

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds, nonobstant les moyens du gérant qui soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et sa requalification en bail commercial. La cour écarte le débat sur la nature juridique de la convention et sa validité formelle au regard des dispositions du code de commerce. Elle retient que l'acte litigieux contenait une clause expresse et inconditionnelle obligeant le gérant à restituer les lieux sur simple demande des propriétaires. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la mise en demeure de restituer les locaux, régulièrement délivrée au gérant, suffisait à rendre son occupation sans droit ni titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد أحمد (ز.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4989 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2018 في الملف رقم 6836/8205/2017 القاضي بفسخ عقد التسيير وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الزمامرة عمالة سيدي بنور، وبتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعيان السيدين العربي (ه.) والعربي (ز.) تقدما بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله أنهما يملكان المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الزمامرة، وأنهما أبرما مع المدعى عليه عقد تسيير حر بتاريخ 04/10/1993 مقابل اقتسام الأرباح، فساهم المدعى عليه بالمعدات لاستغلالها في حرفة النجارة، إلا أنه توقف عن اقتسام الأرباح وتقديم حسابات منذ توليه لتسيير المحل، فأشعر بتقديم الحسابات والإفراغ بعد مرور ثلاثة أشهر عن التواصل، فتم الاتفاق معه على إفراغ المحل دون قيد أو شرط بعد إشعاره، لكنه رفض رغم التوصل بالإشعار، ملتمسين لأجله الحكم بفسخ عقد التسيير الحر، وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الزمامرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في النزاع لكون الأطراف ليسوا بتجار، وصدور الحكم التمهيدي عدد 1283 بتاريخ 19/10/2017 القاضى باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادتين 153 و158 من مدونة التجارة، اللتان تحددان الشكليات الواجب استكمالها للاحتجاج بعقد التسيير الحر، تحت طائلة البطلان، فكل عقد تسيير لم يتم نشر مستخلصه في الجريدة الرسمية، وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، هو عقد باطل بين طرفيه، وبما ان المستأنف عليهما لم يدليا بما يفيد نشر هذا العقد، والذي يعتبر شرطا شكليا لصحته، يبقى باطلا ولا يترتب عنه أي اثر طبقا للفصل 306 من ق.ل.ع، ومادام أن الباطل لا يصح ولا يفسخ حسب ما تقتضيه المادة 310 من ق.ل.ع، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، لما قضت بفسخ عقد التسيير تكون قد بنت حكمها على شيء باطل، ومخالف للمقتضيات القانونية. وأما فيما يتعلق بالعلاقة الرابطة بين الأطراف، فإن الطاعن يؤكد أن العقد الرابط بينه وبين المستأنف عليهما ما هو إلا عقد كراء يأخذ صورة عقد تسيير، فمن جهة، فصورية عقد التسيير موضوع النزاع تتجلى في كون المحل في ملكية البلدية، وهذا ما يؤكده طلب الحصول على محل بالحي الصناعي الموجه من الطاعن إلى رئيس المجلس الحضري للزمامرة، والمتعلقة بنفس المحل المطلوب إفراغه. ومن جهة ثانية، فكما هو ثابت من خلال شهادة الشهود المضمنة أسماؤهم بجواب المستأنف عن الإنذار الموجه له من المستأنف عليهما، وأن هذين الأخيرين لم يطالبانه بالمحاسبة بل طالباه فقط بأجرة الكراء المحددة شهريا منذ تواجده بالمحل، وهذا ما يؤكد العلاقة الكرائية الرابطة بينهم. ومن جهة أخرى، فبالرجوع إلى العقد موضوع الفسخ، نجد أن الأطراف لم يحددوا مدته، مما يثبت كذلك العلاقة الكرائية الرابطة بينهم. كما أن الطاعن يؤدي أجرة الكراء الشهرية إضافة إلى الأرباح بشكل دائم ومتواصل على رأس كل شهر، بشهادة الشهود المشار إليهم من قبله، وبذلك فإن قرار المحكمة بإفراغ المحل يكون قد جانب الصواب. وفيما يتعلق بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، فإن المحكمة لما أصدرت الحكم بفسخ العقد المتنازع فيه اكتفت فقط بوجود هذا العقد دون التأكد من صحته أو استيفائه للشروط المنصوص عليها قانونا يكون حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ووجب إلغائه، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا بعدم قبوله وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وبناء على جواب المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 15/07/2019 جاء فيه أن الحكم الابتدائي مصادف للصواب فيما قضى به ومعلل تعليل سليم، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتجلى أن المستأنف عليهما وجها إلى الطاعن إنذار غير قضائي ينذرونها بتقديمه لهما الحسابات منذ تاريخ استغلاله للمحل موضوع النزاع، ومنحاه أجلا لإفراغ العين المكتراة التي يستغلها في النجارة، توصل به بتاريخ 06/03/2017 إلا أنه لم يحرك ساكنا، وبتاريخ 20/06/2017 تقدم المستأنف عليهما بمقال افتتاحي من أجل فسخ عقد التسيير والإفراغ، وبما أن النزاع يتعلق بعقد تسيير حر لأصل تجاري، وبالتالي فهو خاضع لأحكام المادة 153 من مدونة التجارة، لهذه الأسباب يلتمسان تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف والمرفقة بوثائق أورد فيها أن المحل المحكوم بإفراغه أصبح غير موجود فعلا، وبحكم القانون بعد أن تم استرجاعه من طرف مالكه الفعلي أي المجلس البلدي لمدينة الزمامرة، وتمكين المستأنف عليهما مقابل الإسترجاع من بقع أرضية، والطاعن من محل تجاري باعتباره المستغل الفعلي، والكل حسب طلبهم جميعا، وبذلك أصبح يؤدي في حساب جمعية (م.) الملتزمة بالأداء للبلدية بواجبات التجهيز، كما يتبين من الوصولات المرفقة، والتي بلغت قيمتها 50.000 درهم، ملتمسا لأجله الحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة، وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وبغض النظر عن طبيعة العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 04/10/1993 ، فإن الثابت من خلال بنوده أن الطاعن التزم بإفراغ المحل موضوع الدعوى في الحالة التي يرغب فيها صاحب المحل في استرجاعه، إذ جاء بصفة صريحة حسب مقتضيات العقد أنه " يلتزم السيد أحمد (ز.) بإجراء المحاسبة في أي وقت طلب منه المستأنف عليهما دون قيد ولا شرط، ويلتزم بأن لا يسلم المفتاح للغير سوى لأصحابه عند المطالبة به، وبأن يسلمه لهما في اليوم الذي تقدم أي واحد منهما واحتاج للدكان، فإنه يفرغه ولا يتملص من الإفراغ بأي سبب بحيث لكل واحد منهما الحق في المطالبة بإفراغ الدكان دون أي اعتراض من واحد لآخر. "

و حيث إن الثابت من خلال محضر تبليغ الإنذار المدلى به المحرر من قبل المفوض القضائي عبد العزيز (ب.) والمؤرخ في 06/03/2017 أن الطرف المستأنف عليه أنذر الطاعن من أجل استرجاع المحل، وأن هذا الأخير توصل بنص الإنذار بنفس التاريخ.

وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين وأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود, وما دام الأمر يتعلق بالفسخ بعد توجيه إنذار وهو ما قام به المستأنف عليهما فإن سند تواجد الطاعن بالعين المكتراة أضحى غير مبرر بعد معاينة انتهاء مدة العقد.

وحيث إنه تبعا لما ذكر فإن أساس الطعن يبقى غير مبرر، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial