L’ordonnance de référé renouvelant le bail commercial prive d’effet le congé pour non-paiement de loyers délivré antérieurement au preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75383

Identification

Réf

75383

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

362

Date de décision

30/01/2019

N° de dossier

2018/8206/3029

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 27 - 33 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 391 - 418 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les effets d'une ordonnance de renouvellement du bail intervenue après la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation et l'expulsion, et condamné le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'ordonnance de renouvellement, devenue définitive, privait le congé de tout effet, et soulevait également le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que la déchéance de son action. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le contrat de bail suffit à fonder l'action du bailleur, et celui tiré de la déchéance en rappelant que le délai de deux ans prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 ne s'applique qu'aux actions du preneur. En revanche, la cour retient que l'ordonnance judiciaire ayant prononcé le renouvellement du bail, acquise et non contestée, a pour effet de purger les effets du congé antérieur sur lequel se fondait la demande de résiliation. Elle juge cependant que ce renouvellement n'emporte pas renonciation aux loyers impayés, dont la condamnation au paiement est maintenue. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد اسماعيل (ل.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/05/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1644 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/2/2017 في الملف عدد 3874/8206/2016 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الاصلي والمضاد و في الموضوع في الطلب الاصلي المصادقة على الاندار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 25/4/2014 والحكم بفسخ عقد الكراء وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] البيضاء و باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 62000.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من مارس 2011 الى متم ابريل 2016 مع النفاد المعجل بخصوص اداء واجبات الكراء وتحديد الاكراه البدني في الادنى في الشق المتعلق بالاداء وتحميله الصائر وفي الطلب المضاد برفضه و ابقاء الصائر على رافعه.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 16/05/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 30/5/2018 أي داخل الأجل القانوني.

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة ومصلحة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد بوعزة (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2016 عرض من خلاله انه اكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بواجب شهري قدره الف درهم ، و ان المدعى عليه توقف عن اداء واجبات الكراء لمدة 34 شهرا اخرها دجنبر 2013 وجب فيها 34.000,00 درهم ، و انه وجه له انذارا طبقا لمقتضيات المادة 27 من ظهير 24 ماي 1955 توصل به شخصيا بتاريخ 25/04/2014 ملف التبليغ عدد 936/2014 و الذي بقي بدون جدوى ، و ان المدعى عليه لم يسلك دعوى الصلح طبقا للفصل المذكور و انه ترتبت بذمته من جديد واجبات كراء 28 شهرا من يناير 2014 الى غاية ابريل 2016 وجب فيها 28.000,00 درهم و اصبح بالتالي المبلغ الاجمالي الذي بذمته هو 62.000,00 درهم ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته واجبات الكراء بمبلغ 62.000,00 درهم عن المدة المذكورة و الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ له بتاريخ 25/04/2014 و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل المكرى الكائن بالعنوان اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تاخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر. و ارفق مقاله بصورة من عقد البيع و صورة من طلب تبليغ انذار غير قضائي و صورة من شهادة التسليم.

و بناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليه المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02 فبراير 2017 و اللذين جاء فيهما انه خلافا لزعم المدعي فانه و حفاظا على حقوقه المخولة له قانونا تقدم بدعوى الصلح انتهت بصدور الامر القاضي بتجديد عقد الكراء بتاريخ 09/10/2014 موضوع الملف الاستعجالي عدد 956/8108/2014، و انه من جهة ثانية فان الثابت من عقد الشراء و شهادة المحافظة العقارية و الفاتورة الصادرة عن شركة (ل.) فان المدعي لا يملك المحل و بالتالي لا يتوفر على شروط التقاضي بشأنه، و ان الانذار المطلوب ابطاله بموجب هذه الدعوى علل بالمطالبة بمبلغ 46.000,00 درهم عن واجبات الكراء عن 46 شهرا و الى غاية دجنبر 2013 و ان هذه الواجبات قد طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 من قانون الالتزامات و العقود و ان المدعي وجه الانذار بتاريخ 25 ابريل 2014 و لم يتقدم بدعواه الا بتاريخ 26/04/2016 اي بعد مرور اكثر من سنتين، و في الطلب المضاد فان المدعي فرعيا بمجرد توصله بالانذار تقدم بدعوى الصلح و صدر فيها امر قضى بتجديد العقد بتاريخ 09/10/2014 و ان المدعي هدفه الاستيلاء على الاصل التجاري الذي كون المدعي فرعيا و صرف عليه اموالا طائلة، و ان المدعى عليه فرعيا لا علاقة له بهذا المحل و لا يتوفر على شروط التقاضي ، ملتمسا اساسا عدم قبول الطلب الاصلي شكلا و احتياطيارفضه و في الطلب المضاد اساسا التصريح ببطلان الانذار المبلغ له بتاريخ 25/04/2014 في شأن المحل التجاري المكترى و احتياطيا اجراء خبرة لتقييم الاصل التجاري و تحديد التعويض المستحق عن تبديده ، و ارفق مقاله بنسخة من امر بتجديد العقد و نسخة طبق الاصل من شهادة الملكية و صورة من عقد البيع، فاتورة ليديك، رخصة استغلال المحل، نسخة من التصريح بالسجل التجاري و صورة من التصريح بالضريبة.

و بناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعي و التي جاء فيها بان العلاقة الكرائية تربط بينه و بين المدعى عليه بعقد مكتوب و مصحح الامضاء من طرفيه ، و ان عدم تضمين اسم المدعي بالصك العقاري راجع لاجراءات ادارية بحثة و لا فائدة للمدعى عليه في الخوض فيها لأن عقد الايجار تم بطريقة الرضى و القبول و الالتزام بتنفيذ بنوده، و انه بعد اقتناء المحل من المدعي لازالت اجراءات التحفيظ جارية في انتظار اتمام الاشغال الطبوغرافية، و انه من جهة ثانية فان الواجبات الكرائية لم يشبها اي تقادم بالرجوع الى تاريخ مطالبتها بواسطة الانذار المبلغ للمدعى عليه شخصيا و ان الدعوى الحالية قدمت داخل الاجل المنصوص عليه بدليل عدم تبليغ امر بعدم نجاح الصلح ، و التمس الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي و في الطلب المضاد الحكم برفضه، و احتياطيا الامر باجراء بحث بالمكتب.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد اسماعيل (ل.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه بالنسبة للمقال الأصلي أساسا من حيث الشكل أنه يطالب المستأنف عليه المذكور في مقاله الأصلي بما هو مسطر في المقال و أن الحكم المستأنف قضى بقبول هذا الطلب شكلا و ذك استنادا الى صورة عقد البيع الذي يتضمن بأن السيد محمد (ع.) باع المحل للسيد بوعزة (ح.) ، لكن و كما تم بيانه في الوقائع أن المستأنف عليه يدعي في هذا المقال بأن أكرى له المحل موضوع النزاع بواجب شهري قدره 1000 درهم و الحال أنه و كما هو ثابت بعقد الشراء و شهادة المحافظة العقارية و الفاتورة الصادرة عن شركة (ل.) المدلى بهما بالملف رفقة المذكرة الجوابية و المقال المضاد أن المستأنف عليه لا يملك المحل و بالتالي لا يتوفر على شروط التقاضي في شأنه طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ق م م و ذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب شكلا وأن الصورة لعقد البيع المستدل به في هذا الصدد لا ينهض وحده كحجة إثبات صفة المدعي في هذه الدعوى و ذلك لكونه ليس عقدا رسميا وفق ما يقضي به الفصل الرابع من مدونة الحقوق العينية ، و احتياطيا من حيث الموضوع أن الإنذار المطلوب المصادقة عليه بموجب الدعوى الحالية جاء معللا بالمطالبة بمبلغ 46.000 درهم عن الكراء عن المدة من مارس 2010 الى غاية دجنبر 2013 و في المقال المطالبة إضافة الى ذلك بواجبات الكراء عن المدة من يناير 2014 الى غاية متم أبريل 2016 لكن هذه الواجبات قد طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 من ق ل ع و من جهة أخرى فإنه بلغ إليه الإنذار بتاريخ 25/4/2014 و أن الدعوى الحالية لم تقدم الى المحكمة إلا بتاريخ 26/4/2016 أي بعد مرور أكثر من سنتين من تاريخ التوصل بهذا الإنذار ، و تبعا لذاك تكون الدعوى الحالية قد مر عليها أمد السقوط طبقا لمقتضيات الفصل 33 من ظهير ماي 1955 و ذلك تحت طائلة سقوطها ، و تبعا لذلك يتجلى أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به في شقه المتعلق بالمصادقة على الإنذار و الإفراغ و أداء واجبات الكراء ، و بالنسبة للمقال المضاد فأوضح أنه طالب في مقاله المضاد بما هو مسطر فيه و أن الحكم المستأنف قضى برفض هذا الطلب و أنه بالرجوع الى تنصيصات الحكم يتبين على أنه ركز في قضائه برفض هذا الطلب لكون الأسباب المعتمدة فيه غير مرتكزة على أساس قانوني ، لكن و خلافا لما جاء في تنصيصات هذا الحكم و كما تم بيانه و توضيحه أعلاه أن الأسباب التي علل بها هذا الإنذار واهية و غير قائمة في النازلة وغير جدية و غير مبررة قانونا و لا واقعيا، ملتمسا التصريح بقبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي في المقال الأصلي أساسا التصريح بعدم قبوله شكلا و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب و بالنسبة للمقال المضاد الحكم وفق ما جاء في المقال وتحميل المستأنف عليه الصائر و أدلى بنسخة الحكم عدد 1644 بتاريخ 16/2/2017 ملف رقم 3874/8206/2016 و غلاف التبليغ.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف تمسك في معرض استئنافه بنفس الدفوع التي سبق له أن تمسك بها خلال المرحلة الابتدائية و انه ليس مالكا للعقار المتواجد به المحل التجاري و ان الواجبات الكرائية طالها التقادم و ان الدعوى الحالية سقطت بمرور الأجل و أن الدفوع مردودة و لا تستند على أي أساس قانوني سليم و أن العلاقة الكرائية تربط المستأنف عليه و المستأنف بعقد مكتوب و موقع من طرف عاقديه و مصحح الإمضاء كما هو ثابت من العقد المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى ، و أن عدم تضمينه بالصك العقاري راجع لإجراءات إدارية بحثه و لا فائدة للمستانف للخوض فيها و ان المالك القديم باع بيعا نهائيا لا رجعة فيه له الذي قبل منه شراء المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية حسب عقد البيع المصادق على صحة توقيع طرفيه بتاريخ 21/6/2011 المدلى به بالملف و أن عدم تقييد رسم الشراء بالمحافظة العقارية لا ينفي عن المشتري صفة المالك و بالتالي صفة المكري للمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية و أن تمسك المستأنف بأن الواجبات الكرائية المطلوبة قد طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 من ق ل ع و هو دفع مردود بالرجوع الى تاريخ المطالبة بها بواسطة إنذار توصل به المستأنف شخصيا بتاريخ 25/4/2014 و أن الإنذار المذكور قطع مدة التقادم و فتح أجلا جديدا لسريانه، كما تمسك بكون الدعوى الحالية سقطت بمرور أجل السقوط طبقا لمقتضيات الفصل 33 من ظهير 1955 ، و أن هذا الدفع مردود و لا يستند على أي أساس قانوني سليم لأن دعوى الإفراغ الذي يمارسها المستأنف عليه تخضع للقواعد العامة ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم و تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف عليه أورد في مذكرته بأن العلاقة الكرائية تربطه و المستأنف بعقد مكتوب و موقع من طرف عاقديه و مصحح الإمضاء و أن عدم تضمينه بالصك العقاري راجع لإجراءات إدارية بحته و لا فائدة للمستأنف للخوض فيها لكن يشترط لصحة عقد الكراء أن يتوفر المكري على صفة اكتراء المحل محل هذا العقد و أن صفة المستأنف عليه في هذه النازلة تتمثل في تملكه للعين المكراة ، و أن عقد البيع المحتج به في هذه النازلة لا يخول له صفة تملك هذا المحل و بالتالي صفة اكترائه للمستانف و بالتالي صفة التقاضي في شأنه طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ق م m ، و ادعى بأن الدفع بتقادم الواجبات الكرائية المطلوبة مردود لكونه طالب بها بواسطة إنذار توصل به شخصيا بتاريخ 25/4/2014، و أن الأجل المحدد هو أجل سقوط و ليس تقادم حسبما نص عليه الفصل 391 من ق ل ع و بالتالي فإن الإنذار المحتج به في هذا الصدد لا يوقف الأجل أو يسقطه باعتبار أن الأجل المسقط للحق لا يتوقف أو ينقطع ، مضيفا أن الدعوى مقامة في إطار ظهير 24/5/1955 و ليس في إطار القواعد العامة و أن الدعوى لم تقدم الى المحكمة إلا بعد مرور أكثر من سنتين و أن صياغة الفصل 33 من ظهير 1955 جاءت صريحة في أن جميع الدعاوى التي تقدم عملا بالظهير المذكور تسقط بمرور سنتين ، ملتمسا رد دفوعات المستأنف عليه و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي .

وبناءا على القرار التمهيدي رقم 790 الصادر بتاريخ 31/10/2018 القاضي بإجراء بحث في النازلة و المضمن بمحضر الجلسة .

و بناءا على مذكرة بعد البحث مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح بخصوص التعقيب على البحث أن المحكمة أمرت بإجراء بحث في نازلة الحال و أنه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 26/12/2018 حضر الطرفين و دفاعهما وصرح المستأنف بأن العلاقة الكرائية تربطه بالمستأنف عليه بخصوص المحل المدعى فيه بسومة 1000 درهم و أن العقد ابرم كتابة سنة 2010 و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء للمستأنف عليه منذ سنة 2011 في شهري فبراير و مارس و أنه منذ التاريخ المذكور لم يؤد الكراء للمستأنف عليه و بخصوص ممارسته لدعوى الصلح بخصوص الإنذار موضوع الدعوى صدور أمر بتجديد عقد الكراء بين الطرفين و هو الأمر الذي لم يتم الطعن فيه الى غاية يومه و أنه من خلال ما صرح به المستأنف بجلسة البحث فإن العلاقة الكرائية تربط هذا الأخير معه بعقد مكتوب و موقع من طرفيهما و مصحح الإمضاء كما هو ثابت من نسخة العقد المرفق بالمذكرة الحالية و الذي سبق الإدلاء به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى خلال المرحلة الابتدائية و ثبت للمحكمة واقعة تماطل المستأنف في أداء الواجبات الكرائية منذ مارس 2011 من خلال تصريحات هذا الأخير بجلسة البحث و ان المستأنف افاد خلال المرحلة الابتدائية أنه بمجرد توصله بالإنذار بتاريخ 25/4/2014 بادر الى رفع دعوى الصلح للحفاظ على حقوقه صدر فيها أمر بتاريخ 9/10/2014 يقضي بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين كما هو ثابت من خلال مذكرته مع المقال المضاد المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية ، و أنه لم يبلغ بالأمر المذكور أعلاه الى غاية يومه و مع ذلك فإنه لم يطعن في هذا الأمر كما صرح بجلسة البحث و بخصوص باقي تصريحات المستأنف الواردة بجلسة البحث فهي مجرد ادعاءات خالية من الإثبات و بخصوص الطلب الإضافي ترتب في ذمة المستأنف واجبات كرائية جديدة منذ 1/5/2016 الى غاية 31/1/2019 اي لمدة 33 شهر وجب فيها مبلغ قدره 33.000 درهم و أنه محق في المطالبة باستيفاء الواجبات الكرائية الجديدة المتخلذة في ذمة المستأنف ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي و بخصوص المقال الإضافي بقبول المقال الإضافي شكلا و موضوعا الحكم على المستأنف بأدائه له مبلغ قدره 33.000 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية اللاحقة و الممتدة من 1/5/2016 الى غاية 31/1/2019 اي ما مجموعه 33 شهرا حسب سومة كرائية قدرها 1000 درهم شهريا و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف الصائر .و أدلى بصورة من عقد الكراء .

و بناءا على مذكرة تعقيب مع جواب المقال الإضافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح بالنسبة للتعقيب على البحث أنه اثناء جلسة البحث صرح بأن العلاقة الكرائية تربطه بالمستأنف عليه بخصوص المحل المدعى عليه سنة 2010 و أن العقد أبرم كتابة سنة 2010 و أن توقع عن أداء واجبات الكراء للمستأنف عليه كان سنة2011 في شهر فبراير أو مارس و ذلك نتيجة أن السيد (ع.) و أخبره بأنه هو المالك الأصلي للمحل المتنازع فيه و أنه لاحق للمستأنف عليه التواجد به و أنه كان يمنعه عن مزاولة عمله بالمحل مما جعله يقوم بإغلاقه و أنه منذ التاريخ المذكور لم يؤد الكراء للمستأنف عليه و بخصوص الإنذار موضوع الدعوى صدر أمرا بتجديد عقد الكراء بين الطرفين و لم يتم الطعن فيه الى غاية يومه ، و صرح المستأنف عليه بأن العلاقة الكرائية ترتبط بالمستأنف منذ سنة 2010 و أن سند تملكه للمدعى فيه هو شراؤه من المدعو محمد (ع.) و أن ما جاء على لسان المستأنف بخصوص مطالبته بالتوقف على ممارسة أي نشاط بالمحل لا اساس له من الصحة و لم يصدر عن السيد محمد (ع.) و أن الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستأنف هي من شهر دجنبر 2013 و أن قبلها فإن ذمته بريئة من اية واجبات كرائية وأضاف بأنه منذ كراء المستأنف المحل لم يؤدي سوى كراء ما يقارب سنة و أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين على أن المستأنف ادعى في هذا المقال بأنه توقف عن أداء واجبات الكراء لمدة 34 أشهر آخرها دجنبر 2013 و أنه ترتب بذمته من جديد واجبات الكراء 28 شهرا من يناير 2014 الى أبريل 2016 و أن الحكم المستأنف قضى لفائدته بأن يؤدي له واجبات الكراء عن المدة من مارس 2011 الى متم ابريل 2016 لكن و كما يتجلى من تصريحات المستأنف عليه الواردة أعلاه و أثناء البحث بأن واجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستأنف هي من شهر دجنبر 2013 و أن قبلها فإن ذمته بريئة من اية واجبات كرائية و صرح أيضا بأن المستأنف منذ كراء المحل لم يؤدي سوى كراء ما يقارب سنة و يلاحظ مما تم بيانه أعلاه على أن ادعاءات المستأنف عليه جاءت متناقضة و غير متطابقة وأن من تناقضت اقواله بطلت ادعاءاته ، وادعى المستأنف عليه في مقاله أيضا بأنه بلغ بالإنذار و لم يسلك مسطرة الصلح و يتبين مما ذكر أعلاه فإنه سلك مسطرة الصلح و صدر أمر في شأنه يقضي بتجديد العقد بنفس الشروط و لم يطعن فيه من طرف المستأنف عليه وأنه بناءا على ذلك يتجلى أن المستأنف عليه لا تتوفر على شروط التقاضي في هذه الدعوى وبالنسبة للجواب على المقال الإضافي و كما تم بيانه في المقال الاستئنافي وأثناء جلسة الصلح أن هذه الواجبات الكرائية المطلوبة في هذا الطلب غير مستحقة للمستأنف عليه ، ملتمسا التصريح برد جميع دفوعات المدعين لعدم ارتكازها على أي اساس و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 23/01/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيب مع جواب عن المقال المضاد لنائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف و لا سيما صورة من عقد الكراء أن الطرفين يربطهما عقد كراء بخصوص المحل التجاري المدعى فيه مؤرخ في 24/2/2010 موقع من طرفها و مصادق على صحة الإمضاء به و بذلك فإن صفة المستأنف عليه كمكري ثابتة والتي تبقى كافية للمطالبة بالكراء و كذا توجيه إنذار بهذا الخصوص وأنه لا مجال للتمسك بتملك المستأنف عليه للمدعى فيه من عدمه لأن الأمر يتعلق بعلاقة كرائية و ليس بنزاع حول الملكية.

حيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة المبلغ للطاعن بتاريخ 25/04/2014 فقد طالبه من خلاله المستأنف عليه بأداء الكراء بما مجموعه 34000 درهم الممثل لواجبات الإيجار الى غاية دجنبر 2013 على أساس عدم تسديده عن 46 شهرا من بداية العلاقة الكرائية إلا مبلغ 12000 درهم وأنه بقي بذمته 34000 درهم الى غاية دجنبر 2013 و تم منحه أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به للأداء تحت طائلة الإفراغ مذكرا إياه بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 ، و أنه باحتساب مبلغ 34000 درهم على أساس سومة 1000 درهم فإن المبلغ المذكور يمثل 34 شهرا الى غاية دجنبر 2013 فتكون بداية المدة المطلوبة هي 1/3/2011 و هي المدة التي ثبت و حتى من خلال جلسة البحث المنعقدة أمام هذه المحكمة أن الطاعن نفسه أقر بأن توقفه عن أداء الكراء كان ابتداءا من 1/3/2011 و هو ما يتوافق كذلك مع ما صرح به المستأنف عليه في آخر سؤال صادر عن نائبته بأن أداء الكراء منذ بداية العلاقة الكرائية كان لمدة سنة فقط ، و أنه بالنظر الى تاريخ تبليغ الإنذار الذي كان في 25/4/2009 فإن التقادم المتمسك به من طرف الطاعن يبقى غير قائم على أساس باحتساب خمس سنوات من تاريخ آخر مطالبة التي هي تاريخ توجيه الإنذار موضوع الدعوى و التي تصادف تاريخ 1/5/2009 وهو تاريخ لم يكن أصلا عقد الكراء قد أبرم بين الطرفين ، و بذلك فلا مجال لإثارة مسألة تقادم الواجبات الكرائية المطلوبة التي يبقى الطاعن ملزما بأدائها طالما لم يثبت أنه قام بإبراء ذمته منها .

و حيث إن أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 24/5/1955 يتعلق بالمكتري أما المكري فإنه غير مقيد بأجل لتقديم دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ باعتبار أن دعوى المكري ليست من الدعاوى التي يسقط الحق في إقامتها بمضي السنتين لأنها غير منظمة بمقتضى ظهير 24/5/1955 و بذلك فما أثير بهذا الصدد يبقى غير مرتكز على أساس و يتعين عدم اعتباره .

وحيث إنه طبقا للمادة 38 من قانون 49.16 فإن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداءا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و أن أحكامه تطبق على عقود الكراء الجارية و على القضايا الغير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات و الإجراءات و الأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ ، وأنه بالنظر الى ان حجز القضية موضوع الحكم المستأنف للمداولة وللنطق بالحكم بتاريخ 16/2/2017 أي كان بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ الذي كان في 11/2/2017 فإنه بالنظر إلا أن هذا القانون نظم دعوى المصادقة على الإنذار ولم يتطرق الى دعوى المنازعة فيه لذا يبقى الطلب المضاد بشأن المنازعة في الإنذار و الدفع ببطلانه لم يعد له أساس في إطار القانون الجديد، وهو ما استوجب الحكم بعدم قبول الطلب بهذا الخصوص عوض الحكم بقبوله شكلا و رفضه موضوعا كما قضى بذلك الحكم المستأنف عن غير أساس ، لذا وجب إلغاؤه في هذا الشق و الحكم من جديد بعدم قبوله.

وحيث إنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية تبين أن دعوى المصادقة على الإنذار و الإفراغ أسست على التماطل و عدم سلوك مسطرة الصلح ، و الحال أن الطاعن تمسك سواء خلال المرحلة الابتدائية أو أمام هذه المحكمة بسلوكه لمسطرة الصلح وصدور أمر قضائي بتجديد عقد الكراء بين الطرفين بنفس الشروط مدليا خلال المرحلة الابتدائية بنسخة أمر رقم 1690 صادر بتاريخ 9/10/2014 ملف رقم 956/8108/2014 و الذي بالرجوع إليه قضى بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين على أساس الوجيبة الكرائية القديمة و بتحديد مدة العقد الجديد ثلاث سنوات ابتداءا من 1/5/2014 ، و أنه على الطرفين إبرام عقد جديد وفق الشروط المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا تحت طائلة اعتباره بمثابة العقد الجديد الرابط بينهما ، وأنه طالما صرح الطرفين معا و لا سيما المستأنف عليه أنه لم يتم الطعن في الأمر المذكور وبالنظر لمرور سنتين على صدوره فهو يبقى أمرا له حجيته و يعتبر عنوانا للحقيقة عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع ، وأنه طالما أن عقد الكراء استنادا لما قضى به الأمر المذكور قد تجدد بين الطرفين ابتداءا من 1/5/2014 أي بتاريخ لاحق عن تبليغ الإنذار موضوعه ، فإنه تبعا لذلك لم يعد من موجب للقول بترتيب آثاره أو القول بإنهاء العلاقة الكرائية التي قد تجددت على اثر سلوك الطاعن لمسطرة الصلح بعد توصله به و بذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من مصادقة على الإنذار و فسخ عقد الكراء و إفراغ غير مصادف للصواب لذا وجب إلغاؤه في هذا الصدد و القول برفض الطلب مع تأييده فيما قضى به من أداء للكراء لثبوت المديونية.

وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي : حيث تقدم المستأنف عليه بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله أداء الطاعن لفائدته كراء المدة من 1/5/2016 الى غاية 31/1/2019 .

و حيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م ، و أنه بالنظر الى كون الطاعن ملزم بالأداء عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع فإنه يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .

و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الاضافي .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب المضاد و من مصادقة على الإنذار و فسخ عقد الكراء و الإفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المضاد و برفض الطلب الأصلي فيما يتعلق بالمصادقة على الإنذار و الفسخ و الإفراغ و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 33000 درهم كراء المدة من 1/5/2016 الى غاية متم يناير مع تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux