Réf
75258
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3565
Date de décision
17/07/2019
N° de dossier
2019/8206/1862
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Qualité du bailleur, Paiement des arriérés locatifs, Nullité de la mise en demeure, Mise en demeure, Loyers impayés, Changement de propriétaire, Bail commercial, Absence de notification
Base légale
Article(s) : 238 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que le nouveau bailleur ne lui avait pas notifié sa qualité de créancier. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il a été délivré par le nouveau propriétaire sans que celui-ci ait préalablement notifié au preneur sa nouvelle qualité et le mandat de subrogation, créant ainsi une confusion légitime sur l'identité du créancier. Cette nullité vicie la mise en demeure et fait obstacle à la demande d'expulsion. La cour juge toutefois que le mandat de subrogation, bien qu'inopposable au preneur pour fonder le congé, établit la qualité du nouveau bailleur à recouvrer les loyers dont le preneur reste redevable, y compris ceux échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, mais confirmé et complété quant à la condamnation au paiement des loyers.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2018 في الملف عدد 7203/8206/2018 والقاضي بأدائها للمدعي مبلغ 16000.00درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر2017 إلى متم يونيو2018 بحسب سومة شهرية قدرها 2000.00درهم وتعويض عن التماطل قدره 1000.00درهم، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليها بتاريخ 31/01/2018 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي بزاوية شارع [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 65992/1 وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه الرامي إلى الأداء وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 07/03/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي بزاوية شارع [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 65992/1، بسومة شهرية قدرها 2000.00درهم، والتي طرأ عليها تغيير ابتداء من 01/06/2016 إستنادا إلى العقدة الكرائية تمثل في زيادة بنسبة 10 في المائة لتصبح 2200.00درهم، وأنها توقفت عن أداء تلك الواجبات منذ فاتح نونبر2017 إلى غاية يومه فضلا على الفرق في السومة عن مدة 17 شهرا مما حدا بالعارض إلى توجيه إنذار بتاريخ 31/01/2018 توصلت به المدعى عليها في شخص السيدة سناء بوصفها كاتبة بالشركة.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 17600.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر2017 إلى متم يونيو2018 ومبلغ 3400.00درهم عن الفرق في السومة عن المدة من 01/06/2016 إلى متم أكتوبر2017 ومبلغ 3000.00درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 31/01/2018 وبإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكرى لها والكائن بالطابق السفلي بزاوية شارع [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 65992/1 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفق مقاله بعقد كراء، إنذار، محضر تبليغ، وكالة الحلول وسجل تجاري.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإنذار الموجه إليها يعتبر باطلا لعدم إحترامه أجل الستة أشهر المنصوص عليه في ظهير 24/05/1955، فضلا على أنه بلغ للسيدة سناء بإعتبارها كاتبة لدى العارضة وابنة الممثل القانوني لهذه الأخيرة والحال أن الإنذار يجب تبليغه للممثل القانوني للشركة، كما أنه لايوجد من بين عمال الشركة شخص يحمل إسم سناء والتي لا تعتبر من أبناء الممثل القانوني للعارضة حسب الثابت من دفتر الحالة المدنية، مضيفة أن الحكم المستأنف قضى للمستأنف عليه بالواجبات الكرائية بناء على عقد الكراء ووكالة الحلول والحال أن هذا الأخير لم يبلغ العارضة بوكالة الحلول التي تثبت صفته في الإدعاء مما تبقى معه محقة في أدائها المستحقات الكرائية للسيد أحمد (م.) والذي رفض بصفته الممثل القانوني للشركة المدنية العقارية (ش.) تسلم المبالغ الكرائية بعلة كونها لا تشمل الزيادة المتفق عليها، وأن محكمة البداية لم تجب على الدفع المتعلق بالصفة.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، نسخة من الحالة المدنية، نسخة من عقد كراء.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارض بخصوص مذكرته الجوابية أن القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال هو القانون 16-49 والذي لا ينص على أجل الستة أشهر وليس ظهير 1955، وبخصوص الدفع المتعلق بصحة التبليغ فإن الكاتبة توصلت ومن تم فإن التبليغ يعتبر قانونيا، مضيفا أن صفته تابثة بمقتضى وكالة الحلول وشهادة الملكية خاصة وأن المستأنفة سبق وأن أدت للعارض الواجبات الكرائية عن الفترات السابقة للإنذار بصفته مالكا جديدا وذلك منذ دجنبر2008، وأن السيد أحمد (م.) أصبح وكيلا للعارض مكلفا بتحصيل الواجبات الكرائية، وفي طلبه الإضافي أوضح أن الطاعنة تخلذت بذمتها واجبات كرائية عن المدة من فاتح يوليوز2018 إلى متم يونيو2019.
ملتمسا رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف، والحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 24000.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز2018 إلى متم يونيو2019.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 تخلفت نائبة المستأنفة رغم التوصل وحضر نائب المستانف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/07/2019.
محكمة الإستئناف.
في المقال الإستئنافي:
حيث أثارت الطاعنة في إستئنافها مجموعة من الدفوعات من جملتها دفعها بإنعدام صفة المستأنف عليه في الإدعاء سندها في ذلك عدم تبليغها من طرفه بوكالة الحلول حتى يمكن لهذا الأخير مطالبتها بأداء واجبات الكراء المتعلقة بالمحل موضوع النزاع، إذ أن العلاقة الكرائية بخصوص المحل المذكور تربط بينها وبين الشركة المدنية العقارية (ش.) والتي كانت تتسلم واجبات الكراء بواسطة ممثلها القانوني السيد أحمد (م.) هذا الأخير الذي رفض تسلم مبالغ الكراء بعلة كونها لا تشمل الزيادة المتفق عليها.
وحيث إن الثابت من إطلاع المحكمة على الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنفة بتاريخ 31/01/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد السلام (م.) عن طريق كاتبه السيد عبد المجيد (ب.)، أن المستأنف عليه أشار فيه الى أن الطاعنة تكتري منه المحل موضوع النزاع، وأنها إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر2017 إلى غاية تاريخ التوصل بالإنذار المذكور، ضاربا لها أجل 15 يوما من أجل أدائها، وذلك دون تبيان سنده القانوني في المطالبة بتلك الواجبات سيما أن الثابت من وثائق الدعوى خاصة عقد الكراء المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 22/12/1997 أن العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع تربط بين الشركة العقارية (ش.) في شخص ممثلها القانوني السيد أحمد (م.) وبين الطاعنة، وأن هذه الأخيرة وحسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ا.) قامت بعرض الواجبات الكرائية المتضمنة للمدة الواردة بالإنذار أعلاه على السيد أحمد (م.) والذي رفض تسلمها بسبب كون المبلغ المعروض ينقصه الفرق بين السومتين وليس بسبب إنعدام صفته بسبب تفويت المحل موضوع النزاع، وأن ما تمسك به المستأنف عليه من كون السيد أحمد (م.) يعتبر وكيلا له مكلفا بتحصيل تلك الواجبات يبقى مردودا عليه أمام عدم إعلام الطاعنة بكون المستأنف عليه أصبح مالكا للمحل موضوع النزاع من جهة وأمام عدم إستدلال هذا الأخير للمحكمة بأية وثيقة تثبت ذلك وأمام عدم إعلام هذا الأخير لها بكون السيد أحمد (م.) يعتبر وكيلا عنه في قبض الواجبات الكرائية المتعلق بالمحل موضوع النزاع ، ونفس الشيء ينسحب على إدعاءات المستأنف عليه واقعة علم الطاعنة بصفته كمالك جديد للمحل المكترى بعلة أدائها لواجبات كرائه عن فترات سابقة للإنذار موضوع الدعوى الحالية والتي جاءت بدورها مفتقدة للإثبات، وهي الوقائع التي من شأنها خلق إلتباس لدى الطاعنة في صفة المستأنف عليه كمالك للمحل موضوع النزاع والتي تجعل من الإنذار المذكور وبالشكلية التي وجه بها بتضمينه صفة المستأنف عليه كمالك للمحل موضوع الدعوى وليس كوكيل عن المالكة الأصلية الشركة العقارية (ش.) بموجب الوكالة المسلمة إليه والمصادق عليها بتاريخ 25/12/2003 ، باطلا وغير مرتب لأي أثر قانوني في مواجهة الطاعنة ، مما يجعل من واقعة المطل في أداء واجبات الكراء عن المدة المطالب بها والمبنية على الإنذار المذكور غير قائمة في حقها، مما يبقى معه الحكم القاضي بإفراغها إستنادا إلى ثبوت المطل في أداء الواجبات الكرائية المضمنة بالإنذار سند المستأنف عليه في طلب الإفراغ غير مرتكز على أساس ويتعين إلغاؤه والتصريح بعدم قبول طلب الإفراغ.
وحيث إن الحكم المستأنف إذا كان قد جانب الصواب بخصوص قضائه بإفراغ الطاعنة من المحل موضوع النزاع إستنادا إلى إنذار مختل شكلا وفقا للعلل المومأ إليها أعلاه، فإنه صادف الصواب بخصوص قضائه بأدائها للواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل المذكور إذ أن صفة المستأنف عليه في قبض تلك الواجبات تبقى قائمة في نازلة الحال إستنادا من جهة إلى عقد الكراء المنصب على المحل المذكور والرابط بين الطاعنة والشركة العقارية (ش.)، ومن جهة أخرى إلى وكالة الحلول المصادق على صحة توقيعها بتاريخ 25/12/2003، والتي أوكلت من خلالها الشركة العقارية (ش.) للمستأنف عليه قبض الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل موضوع النزاع، وبذلك الطاعنة تبقى ملزمة بأداء تلك الواجبات أمام خلو الملف مما يفيد قيامخا بأدائها إعمالا لمقتضيات المادة 238 من ق ل ع والتي نصت على كون الأداء يجب أن يقع للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي بالأداء.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي:
حيث إلتمس الطاعن بموجب مقاله الإضافي الحكم له بالواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يوليوز2018 إلى متم يوليوز2019 بحسب مبلغ 24000.00درهم.
وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء الطاعنة لتلك الواجبات وأمام عدم منازعتها فيها تبقى ملزمة بأدائها وذلك بحسب مبلغ 24000.00درهم عن 12 شهرا تبتدئ من فاتح يوليوز 2018 إلى متم يوليوز2019 إستنادا إلى واجب كراء شهري محدد في مبلغ 2000.00درهم.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف والطلب الإضافي.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة شركة (ب. م.) لفائدة المستأنف عليه مبلغ 24000.00درهم واجب كراء المدة من فاتح يوليوز2018 إلى متم يونيو2019 وتحميلها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025