La résiliation du bail commercial pour fermeture continue du local suppose la preuve d’une fermeture longue et ininterrompue, non établie par des constats sur une courte période (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75252

Identification

Réf

75252

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3562

Date de décision

17/07/2019

N° de dossier

2019/8206/954

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir constaté la fermeture continue du local. Le débat portait principalement sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, condition de validité de la procédure de résiliation initiée par le bailleur. La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'une fermeture continue et prolongée, permettant au bailleur d'agir en résiliation, doit être établie par des constatations précises et répétées de l'auxiliaire de justice. Elle juge que des procès-verbaux de constat relevant une fermeture sur des périodes de vingt et cinquante-et-un jours sont insuffisants à caractériser l'abandon durable du local commercial. Dès lors, les conditions posées par l'article 26 de la loi 49-16 n'étant pas réunies, la demande d'expulsion est jugée irrecevable. La cour écarte cependant les moyens relatifs au montant des loyers et à la prescription, au motif que l'appel des preneurs était expressément limité au seul chef de l'expulsion, ce qui emportait acquiescement à la condamnation pécuniaire. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le prononcé de l'expulsion mais le confirme quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبتهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/02/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2018 في الملف عدد 8775/8206/2018 والقاضي بأداء المدعى عليهم ورثة جناح (م.) للمدعية السيدة حنان (ف.) مبلغ 104400.00درهم واجبات كراء الفترة الممتدة من 01/09/2003 إلى غاية 01/09/2018 مع شمولها بالنفاذ المعجل، والحكم على المدعى عليهم بإفراغهم من المحل الكائن بزاوية شارع [العنوان] وزنقة [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقه هم ومن يقوم مقامهم وبتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإستئنافهم بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في مقال التدخل الإرادي المقدم من طرف السيد سعد (ع.) : حيث إن المقال المذكور قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا وجاء محترما لمقتضيات المادة 111 من ق م م مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الطلب الرامي إلى إبطال تبليغ الإنذار المقدم من طرف المستأنفين: حيث دفعت المستأنف عليها بكون المقال المذكور لم يسبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى مما يعد خرقا لحقوقها في الدفاع ومسا بمبدأ التقاضي على درجتين، فضلا على أنه لم تتم الإشارة إليه ضمن أسباب الإستئناف مما يجعله غير مقبول من الناحية الشكلية.

وحيث إن مبدأ التقاضي على درجتين إنما ينصرف إلى الطلبات الجديدة التي لم يسبق تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى، والحال أن المقال الإستئنافي للطاعنين يرمي إلى إبطال الإنذار الموجه إليهم وأن عدم تقديمهم إياه أمام محكمة البداية لا يحول دون تقديمه أمام محكمة الدرجة الثانية بإعتباره لا يعد طلبا جديدا وفق مقتضيات المادة 143 من ق م م، كما أنه وأمام عدم تبليغهم بالحكم المستأنف فإنه يبقى بمقدورهم التقدم بالمقال المذكور ، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف عليها والتصريح بقبول المقال الرامي إلى إبطال تبليغ الإنذار أمام إستيفائه لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية السيدة حنان (ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تملك العقار الكائن بزاوية شارع [العنوان] وشارع [العنوان] وأن المدعى عليهم يكترون منها محلا تجاريا بالعقار المذكور تحت علامة نجارة (م.) بسومة كرائية قدرها 580.00درهم شهريا، وأنهم توقفوا عن أدائها منذ فاتح شتنبر2003 إلى غاية فاتح شتنبر2018 رغم إنذارهم بذلك ومنحهم أجل 15 يوما قصد أداء ما بذمتهم.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة العارضة مبلغ 104400.00درهم واجب الكراء عن المدة المذكورة وأدائهم مبلغ 15000.00درهم كتعويض عن التماطل، مع الحكم بإفراغهم من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.

وأرفقت مقالها بشهادة ملكية ورسالة إنذار مع محضر تبليغه.

وحيث تخلفت نائبة المدعى عليهم عن الجواب رغم سابق إمهالها لتصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على الوسائل التالية:

الوسيلة الأولى: أن المفوض القضائي الذي قام بتبليغ الإنذار الموجه إليهم وإن ضمن شهادة التسليم كون المحل مغلقا بإستمرار فإنه لم يضمنه تواريخ محاولاته ولم يضمنه تصريحات شهود الجوار ومن تم فإن محضر المعاينة المنجز من طرفه لا يرقى إلى درجة الإثبات سيما أن المحل موضوع النزاع لازال يتوفر على مادتي الماء والكهرباء حسب الثابت من فاتورة الإستهلاك الصادرة عن شركة (ل.)، فضلا على محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (س.) المنجز بتاريخ 16/01/2019 الذي عاين إستمرار نشاط المحل موضوع النزاع.

الوسيلة الثانية: خرق المستأنف عليها لمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة بعدم تبليغها طلب الإفراغ للدائنين المقيدين بالأصل التجاري.

الوسيلة الثالثة: أن المدة من 02/06/2010 إلى 01/06/2013 قد طالها التقادم الخمسي، فضلا على أن السومة الكرائية للمحل محددة في 280.00درهم حسب الثابت من دعاوى سابقة.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بإفراغ المحل التجاري موضوع النزاع وبعد التصدي الحكم برفضه مع التصريح ببطلان الإنذار موضوع دعوى المصادقة على الأداء والإفراغ وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من حكم صادر في الملف عدد 2735/9/2007 ونسخة من حكم صادر في الملف عدد 7965/15/2010 ونسخة من النموذج 7 للسجل التجاري.

وحيث أدلى السيد سعد (ع.) بواسطة نائبه بمقال رامي إلى التدخل الإرادي في الدعوى أوضح المتدخل من خلاله أنه تضرر من الحكم المستأنف بوصفه يعتبر مالكا مناصفة للأصل التجاري والحق في الكراء إلا أن المستأنف عليها لم تقم بتوجيه الإنذار بالأداء والإفراغ له كما لم تقم بإدخاله في الدعوى موضوع نازلة الحال رغم كونه يعتبر مقيدا بالسجل التجاري حسب الثابت من النموذج 7 من شهادة التسجيل بالسجل التجاري.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان الإنذار بالأداء والإفراغ أساسا، وإحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من حكم تجاري- نموذج رقم 7- إشعار بأداء الضريبة- عقد شراء نصف أصل تجاري وشهادة ملكية.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها السيدة حنان (ف.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطعن في الإنذار من طرف المستأنفين يجب تقديمه في شكل طلب لا بمقتضى دفع فضلا على أن الإنذار المحتج به يعتبر مستوفيا لشروطه الشكلية إذ جاء واضحا بكون المحل مغلق بإستمرار رغم عدة محاولات أولها كان بتاريخ 20/07/2018 وآخرها بتاريخ 09/08/2018 وهي الواقعة الجاري تأكيدها بموجب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) بتاريخ 04/07/2018 والذي إنتقل إلى المحل بتاريخ 20/06/2018 وتردد عليه عدة مرات دون جدوى، مضيفة أن المادة 112 من مدونة التجارة تلزم المكري بإشعار الدائنين المرتهنين والحال أنه وبالرجوع إلى شهادة النموذج 7 من السجل التجاري فإنه لا وجود لأي دائن مرتهن، وبخصوص دفع المستأنفين بالتقادم والمنازعة في السومة الكرائية فإن إستئنافهم انصب على الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالإفراغ دون الأداء وهو ما يعتبر إقرارا بأن ذمتهم لا تزال عامرة بالواجبات الكرائية المحكوم بها فضلا على أن العارضة إستندت في تحديد السومة الكرائية على محضر المعاينة والإستجواب المنجز بتاريخ 31/03/2014 والذي أقر من خلاله السيد جناح (ر.) بصفته أحد الورثة بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 580.00درهم.

ملتمسة رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وأرفقت مذكرتها بمحضر معاينة وإستجواب وشهادة من النموذج ج وإجتهادات قضائية.

وحيث أدلى نائب مصرف (م.) بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها كونه يعتبر دائنا مرتهنا وأن دينه مقيد بالسجل التجاري إلا أنه لم يتم إدخاله في الدعوى من طرف المستأنف عليها وهو ما أدى إلى الإضرار بحقوقه.

ملتمسا التصريح ببطلان الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث أدلت نائبة المستأنفين بمذكرة جوابية مع مقال رام إلى إبطال تبليغ إنذار أكدا من خلالها العارضون سابق دفوعاتهم مضيفين أن تبليغ الإنذار لم يتم بالشكل الصحيح بعدم تضمينه أسماء وعناوين الورثة.

ملتمسين التصريح بإبطال الإنذار الغير قضائي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وعن المذكرة الجوابية رد دفوعات المستأنف عليها وإلغاء الحكم الإبتدائي المطعون فيه والحكم بعدم قبول الطلب.

وأرفقوا مقالهم بإعلام ببيع أصل تجاري.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية على مقال التدخل الإرادي أوضحت العارضة من خلالها أن السجل التجاري عدد 135724 غير متضمن لأي تقييد يفيد واقعة تفويت أو تملك المتدخل في الدعوى لنصف الأصل التجاري المدعى فيه وأنه لا يجوز الإحتجاج إزاء الأغيار إلا بما هو مقيد بالسجل التجاري، مضيفة أن السجل التجاري المستدل به من طرف المتدخل لا علاقة له بالسجل التجاري المشار إليه

ملتمسة رد طلب التدخل الإرادي وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى الأستاذ (ن.) نائب السيدة فاطمة (ص.) ومن معها بمذكرة تعقيبية أوضح العارضون من خلالها كون موضوع الدعوى يهدف إلى إفراغ المحل موضوع النزاع إستنادا إلى كونه مغلقا بإستمرار وذلك دون الإدلاء بمحضر معاينة واقعة الإغلاق وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 32 من ق م م، إضافة إلى عدم تضمين المقال أسماء وعناوين الورثة رغم علم المستأنف عليها المسبق بأسمائهم إذ سبق وأن باشرت في مواجهتهم دعوى الأداء والإفراغ، مضيفين أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 280.00درهم وليس 580.00درهم والتي جاءت مفتقدة للإثبات.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفضه والتصريح ببطلان الإنذار موضوع المصادقة على الأداء والإفراغ وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من مقال إفتتاحي.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية على مقال إبطال تبليغ الإنذار أوضحت من خلالها العارضة أن توجيه الإنذار دون ذكر أسماء الورثة لا ينال من صحته، مؤكدة دفوعاتها المدلى بها بمقتضى محرراتها السابقة.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى المتدخل في الدعوى بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلالها أنه يعتبر غير معني بتبليغ حوالة الحق أمام تسجيله بالسجل التجاري ومادام شراءه للأصل التجاري جاء سابقا لتاريخ تملك المستأنف عليها للعقار.

ملتمسا الحكم وفق محرراته.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 03/07/2019 حضرت نائبة المستأنفين وأدلت بمذكرة أكد العارضون من خلالها سابق دفوعاتهم ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي ومقال إبطال إجراءات تبليغ الإنذار، وحضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف كما حضر نواب باقي الأطراف وأكدوا ما سبق، وألفي بملتمس النيابة العامة الكتابي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/07/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعنون في إستئنافهم على جملة من الدفوع منها كون المفوض القضائي الذي قام بتبليغ الإنذار الموجه إليهم وإن ضمن شهادة التسليم كون المحل موضوع النزاع مغلقا بإستمرار فإنه لم يشر إلى تاريخ محاولاته كمالم يضمنه تصريحات شهود الجوار ومن تم فإن محضر المعاينة المنجز من طرفه لا يرقى إلى درجة الإثبات سيما أن المحل موضوع النزاع لازال يتوفر على مادتي الماء والكهرباء حسب الثابت من فاتورة الإستهلاك المستدل بها الصادرة عن شركة (ل.)، فضلا على محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (س.) المنجز بتاريخ 16/01/2019 والذي عاين إستمرار نشاط المحل.

وحيث إن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نصت على أنه إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا بإستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار إعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك.

وحيث إن واقعة كون المحل مغلقا بإستمرار في مدلول الفقرة المذكورة إنما تنصرف إلى الإغلاق الذي يكون لمدة طويلة ومسترسلة ومن تم فإن محضر أو محاضر المعاينة المثبتة لتلك الواقعة يجب أن تتضمن بدقة تواريخ الإنتقال التي عاين فيها المفوض القضائي واقعة الإغلاق وإستمرارها والحال أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) لا يمكن أن يستشف منه كون المحل موضوع النزاع مغلق بإستمرار إذ أن مدة 20 يوما الفاصلة ما بين تاريخ إنتقاله الأول في 20/07/2018 وتاريخ تحرير المحضر في 09/08/2018 لا يمكن إعتبارها كافية للقول بثبوت إستمرارية إغلاق المحل، ونفس الشيء ينطبق على المحضر المنجز من طرف نفس المفوض القضائي بتاريخ 04/07/2018 الذي يفيد من خلاله معاينته للمحل أنه مغلق منذ تاريخ 20/06/2018 إذ أن مدة 51 يوما الفاصلة ما بين التاريخ المذكور وتاريخ تحرير المحضر الثاني في 09/08/2018 لا تعتبر كافية للقول بكون المحل موضوع النزاع مغلق بإستمرار، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب في تطبيقها لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون16-49 في ظل إنتفاء شروطها المتعلقة بثبوت واقعة إغلاق المحل موضوع النزاع بإستمرار، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بإفراغ المستأنفين والتصريح بعدم قبول طلب الإفراغ.

وحيث إن باقي دفوعات الطاعنين المنصبة على التقادم والمنازعة في مبلغ السومة الكرائية تبقى مردودة عليهم في ظل إقتصار إستئنافهم للحكم الصادر في مواجهتهم على شقه القاضي بالإفراغ دون شقه الآخر المتعلق بالأداء وذلك حسب الثابت من مقالهم الإستئنافي سواء فيما تعلق بعنوان هذا الأخير والذي تمت عنونته بكونه مقال رام إلى الإستئناف المنصب على الإفراغ أو فيما تعلق بملتمساتهم النهائية الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالإفراغ، وكذا ما لحق مقالهم الإستئنافي من محررات.

وحيث إن السيدة فاطمة (ص.) ومن معها لا صفة لهم في إثارة دفوعات تتعلق بالمنازعة في السومة الكرائية أمام عدم طعنهم بالإستئناف في الحكم الصادر في مواجهتهم.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي بالأداء.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف وطلب الطعن في تبليغ الإنذار ومقال التدخل الإرادي.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux