Réf
75230
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3551
Date de décision
16/07/2019
N° de dossier
2066/8205/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Registre du commerce, Qualification du contrat, Preuve, Licence d'exploitation, Fonds de commerce, Expulsion, Contrat de gérance libre, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique du contrat liant l'exploitant d'un fonds de commerce aux héritiers du propriétaire de ce fonds. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre et, en conséquence, prononcé sa résiliation et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait s'analyser en un bail commercial, arguant notamment de déclarations antérieures de l'un des héritiers et de divers documents attestant de son activité personnelle. La cour écarte cette qualification en se fondant sur les inscriptions au registre du commerce et sur la licence d'exploitation, lesquelles établissent sans équivoque la propriété du fonds de commerce dans le chef du défunt. Elle retient que la mise à disposition du fonds à l'exploitant contre une redevance mensuelle caractérise un contrat de gérance libre, qualification corroborée par les propres déclarations de l'appelant qui s'était présenté comme le gérant du fonds lors d'une audition. La cour juge que les autres pièces produites, si elles prouvent l'exercice d'une activité, sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un bail commercial. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الاله (م.) بواسطة محاميته ذة / نادية (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/2/18 تحت رقم 680 في الملف رقم 2000/8201/17 و القاضي بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينه و مورث المستأنف عليه محمد (ا.) و افراغه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا مع تحميله الصائر و رفض الباقي .
في الشكل :
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/03/19 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 26/03/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2017 عرضوا فيه ان مورثهم يملك أصلا تجاريا بعنوانهم أعلاه عبارة عن مخبزة وانه سلمه قيد حياته ، للمستأنف لاستغلاله في إطار التسيير الحر مقابل 8000 درهم للشهر ونظرا لرغبتهم في فسخ عقد التسيير الحر بعد وفاة والدهم وجهوا إنذارا له بقي بدون جدوى , لذلك يلتمسون الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينهم وبين المستأنف والحكم بإفراغه من المحل تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والإكراه والصائر ، مدليين برخصة استغلال المحل ورسم اراثة .
وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 27/11/2017 والمدلى من طرف نائب المستأنف والتي يعرض من خلالها أن الترخيص باستغلال محل لا يرقى إلى الدليل القانوني فضلا عن كونها مجرد صورة شمسية ولم يدلوا بما يثبت تملكهم للمحل موضوع الدعوى ولا بما يفيد عقد التسيير الحر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي والمرفقة برخصة إنشاء مخبزة ومحضر تبليغ إنذار وعقد ملكية المنزل المتواجد به.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف والمؤرخة في 25/12/2017 والتي يعرض من خلالها أن العلاقة التي تربطه مع المستأنف عليهم هي علاقة كرائية وليس عقد تسيير حر . لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى ، وفي الموضوع رفض الطلب مع تحميل المدعين الصائر مدليا بنسخة من الشكاية ومحضري استماع ونسخة ملف جنحي ومحضري إنذار و وصولات اداء .
وبناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة في 22/01/2018 والمدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم والتي اكدوا من خلالها أن وجود المخبزة واشتغالها سابق على وجود المدعى عليه وان مورثهم يتوفر على سجل تجاري ، مما يفسرا ان العارض مسير حر للمحل استغل وفاة مورثهم لينتحل صفة مكتري ، ملتمسين الحكم برد إدعاءات المدعى عليه والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي.
وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يدفع المستأنف بأن المحكمة في إطار تكييفها للدعوى و تحديد الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين الطرفين اتضح لها استنادا للسجل التجاري و الترخيص المحدد في 15 أكتوبر 1990 ولباقي وثائق الملف أن مورث المستأنف عليهم يعد مالكا للأصل التجاري . وبهذه الصفة مكن العارض من استغلال العين المكتراة مما يجعل الأمر يتعلق بعقد تسيير حر و يكون ما ادعاه العارض بخصوص أن الأمر يهم علاقة كرائية خاضعة لقانون 49.16 غير مبني على اساس سليم و يتعين رفضه ، واعتبرت المحكمة الابتدائية أن عقد التسيير قائم بين العارض ومورث المستأنف عليهم و بذلك يكون طلب فسخ عقد التسيير الحر والإفراغ مؤسس قانونا ويتعين الاستجابة إليه.
وان المحل موضوع النزاع قد اكتراه موروث المستأنف عليهم للعارض بسومة كرائية قدرها 8000 درهم ، وقد سبق لابن الهالك السيد عمر (ا.) ان صرح أمام الضابطة القضائية بتاريخ 13/07/2016 بسبب شكاية أحيلت على الشرطة أنه كان مكلف بتفويض من والده باستخلاص السومة الكرائية الشهرية قدرها 3000 درهم شخصيا من الوقت الذي اكترى منهم المحل موضوع النزاع مدة سبعة سنوات باستثناء شهر رمضان فقد اتفق معه والده على أن يؤدي 5000 درهم نظرا للركود الاقتصادي كما أضاف ان المشتكي أي العارض يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام طوال المدة المذكورة .
و أن هذا الاعتراف أمام الضابطة القضائية يعتبر بحجة قاطعة ان العلاقة الكرائية ثابتة في اقوال احد موروث المالك مع صورة شمسية للشكاية التي تقدم بها العارض تجدون طيه شهادة إدارية صادرة عن ملحقة الإدارية البركة تثبت ان العارض يمارس مهنة خباز كذاك صورة شمسية لشهادة إدخال الهاتف بالمحل باسمه صادرة عن اتصالات المغرب وصورة شمسية لعقد سلف ثلاجة frico يحمل اسم عبد الاله (م.) .
وأن العارض قد يدلي أمام المحكمة بصورة شمسية بالإذن للاستغلال فران صادر عن رئيس الجماعة الحضرية لبوقنادل ، وانه بعد الاطلاع على هذه الوثيقة يتضح ان المرحوم محمد (ا.) كان لا يملك المخبزة وان المحل موضوع النزاع هو في ملكيته وانه اكتراه للعارض من اجل أن يستغله لممارسة النشاط التجاري وهو المخبزة.
لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برد ورفض دعوى المستأنف عليهم و تحميلهم الصائر .
وأدلى بصورة شمسية لمحضر الضابطة القضائية – صورة شمسية لشهادة الاذن باستغلال فرن في اسم الهالك محمد (ا.) – صورة شمسية للشهادة الادارية – صورة شمسية لعقد التوريد بالخبز العادي – صورة شمسية لعقد ادخال الهاتف للمحل باسمه الشخصي و نسخة من الحكم الابتدائي .
و بجلسة 02/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها حيث لم يدل المستأنف بما يفيد كرائه للمحل من مورث العارضين أو وجود أي اتفاق بينه و بين أحد من الورثة مما يبقى معه ما ساقه من مزاعم مجرد لغو دون درجة الاعتبار القانوني وأن وجود سجل تجاري ووثائق تفيد تملك مورث العارضين للاصل التجاري و تمكين المستأنف من استغلاله في اطار التسيير الحر يجعل الحكم الابتدائي معللا و مصادفا للصواب .
لذلك تلتمس رد كافة دفوعات المستأنف لعدم جديتها و قانونيتها و التصريح بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 02/07/2019 تخلفت نائبة المستأنف رغم سبق تبليغها بكتابة الضبط وتخلف ذ / رشيد (ا.) والفي له بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/07/2019.
محكمة الاستئناف
وحيث و خلافا لما يدفع به المستأنف فإن الثابت من وثائق الملف و هي السجل التجاري للمخبزة باسم مورث المستأنف عليهم منذ 27/1/95 و كذلك الترخيص المؤرخ في 15/10/90 الصادر عن رئيس المجلس البلدي لبوقنادل أن مورث المستأنف عليهم يعد مالكا للاصل التجاري المنازع حوله و بهذه الصفة اعطى و مكن المستأنف من تسييره مقابل(8000درهم) شهريا و هو الأمر الذي يستشف ايضا من تصريحات المستأنف اثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية على اثر تقدمه بشكاية ضد أحد الورثة إذا افاد حول هويته انه مسير مخبزة وبذلك يكون ما دفع به المستأنف من كون الأمر يتعلق بعلاقة كرائية لا يرتكز على اساس كما أن الشهادة الإدارية المدلى بها من قبله المؤرخة في 3/3/14 تفيد أنه يمارس مهنة خباز و نفس الشيء بالنسبة لعقد التوريد بالخبز العادي المؤرخة في 4/5/10 و المبرمة بينه (المستأنف) و شركة (ا.) و التي بموجبها اتفق الطرفان على أن يزود المستأنف الشركة بالخبز العادي بثمن 1,50 درهم للواحدة حسب الطلب و لمدة ثمانية اشهر وأن الوثيقتين المذكورتين لا تفيذان اطلاقا وجود علاقة كرائية و لا تخص مورث المستأنف عليهم الأمر الذي تبقى معه الاستئناف غير مستند على اي أساس قانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تبني تعليله .
وحيث إنه برد الاستئناف بتحمل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025