Réf
75228
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3550
Date de décision
16/07/2019
N° de dossier
2019/8206/1986
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Notification à l'avocat, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Expulsion du preneur, Droits de la défense, Domicile professionnel de l'avocat, Demande additionnelle, Défaut de paiement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie après un renvoi pour incompétence matérielle. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de sa convocation devant la juridiction commerciale et soutenait que l'injonction de payer ne respectait pas les formes prescrites par la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification au greffe est régulière lorsque l'avocat de la partie n'a pas élu domicile dans le ressort de la juridiction, conformément à l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat. Elle juge ensuite que l'injonction était conforme aux exigences légales et que le preneur, ne rapportant la preuve ni du paiement des loyers ni d'une faute du bailleur, se trouvait en situation de défaillance avérée. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, considérant qu'elle découle directement de la demande initiale. Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حفيظ (ع.) بواسطة محاميته ذة/ مينة (ط.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/12/18 تحت عدد 4815 في الملف رقم 4260/8207/2018 و القاضي عليه بأدائه لفائدة الطرف المستأنف عليه مبلغ (9600درهم) واجبات الكراء عن المدة من 01/08/17 إلى مارس 2018 بسومة 1200 درهم شهريا مع النفاذ المعجل في حدود الأداء و بفسخ عقد الكراء و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المدعى فيه و تحميله الصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 07/02/19 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 22/02/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .
وحيث إن الطلب الاضافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات المادة 135 ق.م.م .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أنه سبق ان صدر الحكم الابتدائي عدد 1632 بتاريخ 02/07/2018 ملف عدد 1020/303/18 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة و القاضي بعدم الاختصاص النوعي و احالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط و حفظ البت في الصائر وذلك بعد أن تقدم الطرف المستأنف عليه بمقال افتتاحي للدعوى بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 07/03/2018 والذي عرضا من خلاله أن المستأنف يكتري منهما المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] القنيطرة بسومة 1200 درهم و أنه تخلف عن أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 01-08-2017 إلى 01-01-2018 و التي وجب عنها مبلغ 7200 درهم بعدما توصل بالإنذار بتاريخ 01-02-2018 ملتمسين الحكم عليه بأداء مبلغ 9600 درهم عن المدة من 01-08-2017 الى مارس 2018 و بفسخ عقد الكراء الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المدعى فيه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و الإكراه البدني في الأقصى و أدلى بنسخة من إنذار و محضر تبليغ إنذار و محضر تنفيذ عرض عيني.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بجلسة 23-04-2018 دفع من خلالها بعدم الإختصاص نوعي و موضوعا أنه يؤدي بشكل مستمر و أنهما امتنعا عن إدلائهما بأية وثيقة يتطلبها امام بعض الإجراءات الإدارية من بينها وصل الكراء و أنهما يماطلانه مما يشكل اخلالا بالعقد و للإلتزامات المتقابلة و أنهما بذلك يشوشان عليه و أنه مستعد للأداء وفق الشروط أعلاه ملتمسا رفض الطلب.
وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه :
خرق حقوق الدفاع :
أنه بالرجوع إلى ملف النازلة يتجلى منه أن القضية احيلت على المحكمة التجارية بالرباط بناء على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قضى بعدم اختصاصها نوعيا لفائدة المحكمة التجارية بالرباط .وأن الملف بناء على ذلك أحيل مباشرة من محكمة إلى محكمة اخرى بناء على حكم عدم الاختصاص النوعي وأن الملف حين كان رائجا أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة فإن الدفاع الذي كان ينوب عن الطرفين تابع لدائرة محكمة الاستيناف بالقنيطرة وبالتالي منطقيا لم يكن بامكانه تضمين مذكراته محل مخابرة في أي مكان افتراضي
و أن المحكمة التجارية حين عمدت حسب ما هو مضمن بتعليلات الحكم المستانف باستدعاء المحامين لكتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط تكون قد خرقت ابسط الحقوق المسطرية والضمانات الإجرائية التي تلزم المحكمة أن تستدعي الأطراف او دفاعهم مع تذكيرهم بضرورة اختيار محل المخابرة وبالتالي فان المحكمة التجارية بالرباط بحكمها هذا قد خرقت حقوق الدفاع.
وانه من الثابت ان التطبيق الالكتروني لتتبع القضايا امام المحاكم لا يتضمن أية طريقة لتتبع الملفات المحالة بسبب الاختصاص وحيث أن الحكم الابتدائي المطعون فيه يكون بناء عليه قد خرق حقوق الدفاع بالنسبة للمنوب عنه وحرمه من حقه في ابداء اوجه دفاعه أمام المحكمة التجارية. وانه لا يمكن الركون إلى ما اثير امام المحكمة الابتدائية والاكتفاء به . فالدفع بعدم الاختصاص النوعي وقبوله واحالة القضية على المحكمة المختصة نوعيا يستتبعه نقاش قانوني في اطار الاختصاص النوعي .
و أن هذا السبب وحده كفيل بالغاء الحكم المستانف واحالة الدعوى من جديد أمام المحكمة التجارية بالرباط للبث فيها طبق القانون من خلال تمكين العارض بمناقشة الدعوى في ظل اختصاص المحكمة التجارية.
و انه وان كان الاستيناف بنشر الدعوي من جديد الا أن العارض وجد نفسه محروما من درجة من درجات التقاضي بسبب التطبيق الغير السليم للقانون لمقتضى قانوني تغيب شروط الاعتماد عليه.
خرق القانون
انه من الثابت من خلال معطيات النازلة أن الأمر يتعلق باحالة الملف على المحكمة التجارية للاختصاص النوعي وأن هذا الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية يفرض بالضرورة الاعتماد على القوانين ذات الصلة أي المتعلقة بتنظيم العلاقات الكرائية المحلات التجارية في القانون 16-49
وأن الأمر يتطلب ضرورة سلوك المساطر المنصوص عليها في هذا القانون وليس على اي اجراء تم القيام به في اطار اي قانون أخر والا فانه لن يكون أي معنى للحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي و ان الانذار الموجه في اطار القانون المنظم للعلاقة الكرائية بالنسبة للمحلات المعدة لكي لا يجوز الاحتجاج به امام المحكمة التجارية ولا يجوز أن تكون له أية أثار امام المحكمة التجارية
و أن الحكم المستأنف حين ركن الى الاعتماد على اجراء تم بنية واضحة من أجل الالتفاف على القانون وحرمان العارض من الضمانات المضمنة في القانون 16-49 يكون قد خرق القانون وجعل لما قضى به معرضا للإلغاء وانه لا يمكن الاعتماد على الفصلين 8 و 26 من القانون 16-49 و الحال من الانذار الموجه للعارض لا علاقة له بالقانون المعتمد من طرف الحكم المستأنف و أن هذا السبب كفيل بالغاء الحكم المستانف و ارجاع الملف للمحكمة التجارية قصد تمكينه من الدفاع من البناء على حقوقه امام محكمة الدرجة الأولى
وأن المنوب عنه لم يمتنع من أداء الوجيبة الكرائية بل أنه دفع أمام المحكمة الابتدائية بكون المستأنف عليه لم يوفر له ما يفرض عليه القانون من ضمان استغلال العين المكراة دون تشويش ودون تضييق.
و أن الطرف المستأنف عليه رفض تمكينه من الوثائق التي تمكنه من تلك وذلك ما جعله محروما من استغل المحل المكرى حين رفض تمكينه من الوثائق الضرورية للقيام بما يعطيه القانون من تسجيل بالسجل التجاري والتصريح لدى مختلف الادارات الضريبية التي تشترط الادلاء بوثائق مسلمة له من طرف المكري.
و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حين لم تعر أي انتباه لهذه الدفوعات تكون قد جعلت حكمها معرضا للالغاء
لذلك يلتمس بصفة اساسية إلغاء الحكم المستأنف و ارجاع الملف إلى المحكمة بالرباط و تمكينه من مناقشة دعواه احتراما للقواعد الاجرائية التي تحفظ حقوق الدفاع و بصفة احتياطية الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإلغاء الدعوى على حالتها .
و بجلسة 28/05/19 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب اضافي مؤدى عنه عرض فيها فيما يخص جوابه عن الاستئناف أن المستأنف يدعي خرق حقوق الدفاع لعدم إستدعاء الاطراف ، في حين بالرجوع الى معطيات الملف يتبين بأنه قد تم إستدعاء دفاعي الاطراف محل المخابرة بكتابة الضبط بحكم أنهما خاضعين لنفوذ دائرة المحكمة التجارية بالرباط .
وأنه يشكك في صحة الانذار في حين بالاطلاع عليه يتبين بأنه قد جاء مسايرا لقانون 16-49 مما يفند مزاعم المستأنف .
وأنه يتذرع بعدم تمكينه من وثائق استغلال المحل، و يبقى ذلك و عديم الأساس بغرض التمويه ليس إلا. وأنه أمام عدم الإدلاء بما يفيد أداء واجبات الكراء داخل الأجل يجعل إدعاءات المستأنف عديمة الإطار القانوني السليم ويتعين عدم الإلتفات اليها والحكم برفض طلب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه كافة الصوائر .
بالنسبة للطلب الاضافي
و إنها ترتب على المستأنف واجبات الكراء الواجبة عن الفترة اللاحقة عن المدة المحكوم بها إبتدائيا والممتدة من أبريل 2018 الى متم ماي 2019.
لذلك يلتمس رد مزاعم المستأنف لعدم جديتها و رفض طلب الاستئناف لانعدام ما يبرره و تحميله كافة الصوائر و في الطلب الاضافي الحكم عليه بأدائه مبلغ 16.800,00 درهم عن واجبات الكراء للمدة اللاحقة و المبتدئة من ابريل 2018 إلى متم ماي 2019 و اشفاع القرار بالنفاذ المعجل و تحديده مدة الاكراه في الاقصى و تحميله كافة الصوائر .
و بجلسة 02/07/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة التعقيب أكد فيها جملة و تفصيلا ما تضمنه مقاله الاستئنافي .
وحول الطلب الاضافي أوضح أن المقال الاضافي و حتى يكون مقبولا شكلا يجب أن يكون نابعا من الطلب الاصلي ومرتبطا به وأن الطلب الاصلي يتعلق بطلب الافراغ وأن أداء واجبات كراء اضافية على ما تضمنه الإنذار الاصلي لا يعد ارتباطا بالطلب الافتتاحي و لا نابعا منه و أن المدة المطالب بها في الإنذار هي من أجل محاولة اثبات التماطل ليس الأداء وأنه بناء على ذلك فالمنوب عنه يلتمس عدم قبول الطلب الاضافي اضافة إلى كون المستأنف عليهما هما من كانا يرفضان تسلم مبالغ الكراء و لم يوفيا بالالتزامات التي يفرضها عليهما التعاقد من أجل كراء تجاري .
لذلك يلتمس بصفة اساسية الغاء الحكم المستأنف و ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط لتمكين العارض من مناقشة دعواه احتراما للقواعد الإجرائية التي تحفظ حقوق الدفاع و لحق التقاضي على درجتين و بصفة احتياطية إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإلغاء الدعوى على حالتها مع تحميل المستأنف عليهما كافة المصاريف .
وحيث عند إدراج القضية ب جلسة 02/07/2019 تخلفت ذة / (ط.) عن المستأنف و الفي لها بالملف بمذكرة تعقيبية و تخلف نائب المستأنف عليه رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بكون الحكم الابتدائي قد خرق حقوق الدفاع و حرم المستأنف من ابداء أوجه دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط بعد احالة الملف عليها و التي كان عليها أن تستدعي الاطراف أو دفاعهم مع تذكيرهم بضرورة اختيار محل المخابرة معه باعتبار أن دفاعه تابع لهيئة المحامين بالقنيطرة فإن المادة 38 من قانون المحاماة أوجبت على المحامي أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لهيئة المسجل بها و الا اعتبر كل اجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا و أنه في نازلة الحال وبعد أن اصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 02/07/18 حكما في الملف رقم 1020/303/18 قضى بعدم اختصاصها نوعيا لفائدة المحكمة التجارية بالرباط فإن هذه الاخيرة وبعد إحالة الملف عليها استدعت دفاع الطرفين بكتابة الضبط لديها وفق ما نصت عليه المادة المشار اليها أعلاه حيث توصلا بمحل المخابرة معهما بهذه الاخيرة باعتبار أن الدفاع المذكور مسجل بهيئة المحامون بالقنيطرة مما يبقى الدفع على غير اساس و الحكم المطعون فيه لم يخرق أي مقتضى أو حق مما يتعين معه رده .
وحيث بخصوص باقي الدفوع فإن الأمر يتعلق بمحل تجاري يمارس فيه المستأنف اعماله التجارية و هو بذلك خاضع لقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المتخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وبالتالي فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط و هو الدفع الذي اثاره المستأنف نفسه أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مما يبقى معه تمسكه بأن الإنذار المبلغ اليه لا علاقة له بالقانون المذكور في غير محله فضلا على أنه بالاطلاع على فحوى الانذار المبلغ إليه بتاريخ 1/2/18 يتبين أنه احترم فيه جميع شكليات الإنذار بما في ذلك أجل 15 يوما للأداء كما أن ما تمسك به من كونه ظل محروما من استغلال المحل المكرى له وأن المكري رفض تمكينه من الوثائق الضرورية من أجل التسجيل بالسجل التجاري و التصريح لدى مختلف الادارات غير منتج في النازلة و لا يسعفه في شيء مادام أن الملف خال مما يثبته فضلا على أنه يتواجد بالمحل و يستغله بدليل أنه بلغ بالإنذار بعنوان المحل المكرى له كما أنه لم يدل لهذه المحكمة بما يثبت براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة لتبقى واقعة التماطل ثابتة في حقه و يبقى ما ذهب اليه الحكم المستأنف مصادف للصواب و يتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
بخصوص الطلب الاضافي :
حيث التمس الطرف المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته واجبات الكراء عن المدة اللاحقة الممتدة من 4/18 إلى متم ماي 2019 وجب عنها مبلغ (16.800,00 درهم) .
وحيث إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا بمقتضيات الفصل 143 ق.م.م مما يتعين معه رد الدفع المثار من قبل المستانف بخصوصه .
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة مما يتعين معه الاستجابة للطلب بشأنها .
وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه في الأدنى .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الاضافي .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
و في الطلب الاضافي : بأداء المستأنف لفائدة الطرف المستأنف عليه مبلغ 16.800,00 درهم واجبات الكراء عن المدة اللاحقة الممتدة من ابريل 2018 إلى متم ماي 2019 و بتحديد الاكراه البدني في الأدنى و بتحميله الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025