Transport maritime : L’absence de contestation par le transporteur sur la propriété des marchandises permet au juge des référés d’en ordonner la livraison au destinataire, même en l’absence de présentation du connaissement original (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75190

Identification

Réf

75190

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3533

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2368

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 245 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime
Article(s) : 1 - 4 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, faite à Hambourg le 31 mars 1978. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la délivrance de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remise de la cargaison en l'absence de production du connaissement original. Le tribunal de commerce avait ordonné au transporteur maritime de remettre le bon à délivrer à l'importateur, retenant que le paiement du fret avait été consigné et que la propriété n'était pas contestée. L'appelant soutenait que la remise des marchandises était subordonnée à la présentation impérative du connaissement original, seul titre probant de la propriété conformément aux conventions internationales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que dès lors que le transporteur ne conteste pas la qualité de propriétaire de l'importateur, désigné comme destinataire sur le connaissement, et lui a de surcroît adressé un avis d'arrivée reconnaissant ses droits, l'exigence de production du titre original devient sans objet. La cour considère que l'absence de litige sur la propriété de la marchandise rend le refus de délivrance constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم ربان الباخرة ومن معه بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/4/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2019 تحت عدد 1700 ملف عدد 1607/8101/2019 والقاضي أمر مالكي و مجهزي و مستأجري السفينتين (إ. إ.) و (ش. ف. 28) في شخص شركة (ص.) بتسليم المدعية شركة (ش. ن.) سند استلام المستوعبة رقم PONU0178739 موضوع وثيقتي الشحن EXP 19010489 و SAFM711662066 واعتبار هذا الأمر بمثابة سند تسليم البضاعة و يؤذن بموجبه لشركة (ش. ن.) بسحب بضاعتها مباشرة من مخازن شركة (ت. أ. ك. 3) المدعوة باختصار (ت. ك. 3),و أمر هذه الأخيرة بتسليمها البضاعة بعد أداء ما هو واجب من مصاريف لهذا الأخيرة إن كان لها محل.

وبتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وبتحميل المدعى عليهم الصائر.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف إلى الطاعنين مما يتعين معه التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف أن المدعية تقدمت بمقال استعجالي بتاريخ 28/03/2019 جاء فيه ان المدعية استوردت بضاعة مؤلفة من 712 كارطونة تحتوي على قطع غيار الدراجات النارية معباة داخل حاوية رقم PONU0178739 وقع نقلها على متن السفينة (ش. ف. 28) بمقتضى وثيقة الشحن رقم EXP 19010489 الصادرة عن شركة الملاحة (م. ي. ل. ل.),و ان الثابت من الاشعار بالوصول الموجه اليها بتاريخ 17/3/2019 من طرف شركة (ص.) المتصرفة باسم (م. ل.) ان البضاعة المذكورة ستبلغ ميناء البيضاء بتاريخ 19/3/2019 على متن السفينة (إ. إ.) ,و ان المدعية عرضت على (ص.) مبلغ 17440.34 درهم عن وجيبة النقل مقابل تسليمها سند استلام البضاعة الا ان هذه الاخيرى امتنعت عن ذلك,و انه تم استصدار الامر رقم 8352 بتاريخ 26/3/2019 بتعيين احد المفوضيين القضائيين لعرض وجيبة النقل على شركة (ص.) مقابل تسلم سند استلام المتوعبة ,الا ان (ص.) رفضت فتم ايداع المبلغ بصندوق المحكمة,ملتمسا امر مالكي و مجهزي و مستاجري السفينتين (إ. إ.) و (ش. ف. 28) في شخص شركة (ص.) بتسليم المدعية سند استلام المستوعبة رقم PONU0178739 المحتوية على712 كارطونة تحتوي على قطع غيار الدراجات النارية موضوع وثيقتي الشحن EXP 19010489 و SAFM711662066 ,و في حال الامتناع الاذن للمدعية بسحب المستوعبة مباشرة من مسطحات و مخازن شركة استغلال الموانئ,و امر هذه الاخيرة بتسليمها اليها,الامر بالنفاذ المعجل وحفظ البث في الصائر,و قد ارفق المقال فاتورة,ستد الشحن –ثلاث وثائق-,اشعار بوصول البضاعة,نسخة وثيقة الشحن.

و بجلسة 1/4/2019 ادلى نائب المدعية بمقال اصلاحي اوضح من خلاله ان المستوعبة ليس مودعة لدى شركة (ا. م.) و انما لدى شركة (ت. أ. ك. 3) المدعوة باختصار (ت. ك. 3),ملتمسا توجيه الطلب في مواجهتها عوضا عن شركة (ا. م.).

وأجاب المدعى عليهم ربان شركة (إ. إ.) ,شركة (م. ل.) و شركة (ص.) التمس من خلالها اساسا التصريح بعم الاختصاص النوعي,باعتبار ان البث في موضوع الدعوى يمس بجوهر النزاع,و لكون البضاعة المنقولة عبارة عن دراجات نارية غير قابلة للتلف او العوار,و في الموضوع فان سند الشحن المدلى به لايهم شركة (ص.) و ان السند الذي يهمها هو الحامل للرقم SAFM11662066,موضحا انه لم يسبق لها ان نازعت في اجرة النقل و انها هي من اشعرت الطرف المتسلم بوصول البضاعة الى الميناء ووصعها رهن الاشارة,الا انه في المقابل فان تسلم البضاعة لا يمكن ان يتحقق الا اذا ادلت المدعية بالسند الاصلي للنقل للشركة المودعة لديها البضاعة بمخازنها و الملزم عليها ارجاعه للناقل البحري لتصبح ذمة هذا الاخير فارغة,و بالتالي و في غياب الادلاء بالسند الاصلي يبقى الطلب غير مؤسس,خاصة و ان ذلك السند هو الذي يحدد صاحب البضاعة كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية,ملتمسا رفض الطلب و مدليا بنسخة قرار استئنافي,و ببنفس الجلسة تدخل ذ/ (ص.) و اكد مقاله مدليا بنسخ اجتهادات قضائية,فتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للتأمل لجلسة: 09/04/2019.

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ربان الباخرة ومن معه و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع،

من حيث انعدام الصفة والمصلحة.

فان مقال الدعوى الافتتاحي في صفحته الأولى يذكر أن البضاعة المدعى فيها حصل نقلها على متن السفينة (ش. ف. 28) وفق وثيقة شحن عدد EXP19010489 صادرة عن شركة الملاحة (م. ي. ل. ل.) وجاء وبالصفحة 3 من نفس المقال بان المدعية طالبت استدعاء شركة الملاحة مصدرة سند الشحن صدره كمستوطنة لدى شركة (د. ش.) بعنوانها شارع [العنوان] بالدار البيضاء ، وانه ومع وجود فرق شاسع ما بين شركة الملاحة صدره وبين شركة الملاحة (م. ل.) المستوطنة لدى شركة (ص.) كما جاء به المقال سواء من خلال الفصل بينهما هوية وعنوانا، اضافة الى ثبوب کون سند الشحن EXP19010489 لا صلة له بشركة الملاحة (ص.)، ورغم تمسك الطرف العارض باستبعاد أية علاقة له بسند الشحن أعلاه أو بالعلاقة المتحدث عنها بالمقال الرابطة بصفة شخصية ومباشرة مع شركة الملاحة مصدرة السند المذكور وهو ما يطرح دفعا جديا يتعلق بالصفة والمصلحة من شأنه إبعاد جوهر الطلب عن اختصاص قضاء المستعجلات نجد الأمر الاستعجالي محط الطعن الحالي، بالاستئناف يتجاوز ما حصل الدفع به أعلاه بل رغم أن المدعية من خلال مقالها الافتتاحي بصفحته الثالثة طالبت استدعاء شركة الملاحة (م. ي. ل. ل.) كمدعى عليها بعنوانها لدى شركة (د. ش.) لأجل الجواب عن الادعاء الموجه ضدها فإن منطوق الأمر الاستعجالي ضدا عن مقال الدعوى وضدا عن نفي شركة (ص.) أية علاقة لها بسند الشحن الصادر عن شركة ملاحة مستقلة لا علاقة لها بها يقضي في حق المستأنفة بتمكين المدعية من وثيقة تسلم البضاعة موضوع سندي الشحن معا بما فيهما سند الشحن عدد EXP19010489 .

من حيث نقصان التعليل، وخرق المادة 50 من قانون المسطرة المدنية والمادة 1 في فقرتها 7 من اتفاقية هامبورغ للنقل الدولي للبضاعة في إطار الملاحة البحرية.

و ذلك أن العارضة شركة (ص.) كناقل بحري لا يمكن مخاطبتها ومواجهتها سوى في إطار سند الشحن عدد SAF71162066 وفق ما حصل التمسك به من خلال مذكرتها الجوابية خلال المرحلة الابتدائية، وأن الواقع صدره يمكن الوقوف عليه أيضا من خلال محضر الامتناع المحرر من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (مب.) الذي واجه به شركة (ص.) على ضوء سند الشحن الصادر عنها ذي المرجع صدره دون غيره والمدلي بشيء قائل به، و من الثابت أن الناقل البحري في مجال النقل الدولي للبضائع بحرا وفق ما تنص عليه الفقرة 7 للمادة 1 من اتفاقية هامبورغ لا يمكنه تسليم البضاعة أو تسليم وثيقة الاذن بسحبها ما لم يدل المتسلم بالسند الأصلي للشحن الذي يثبت ملكيته للبضاعة ليستطيع الناقل البحري استرجاعه للوثيقة المذكورة هو وحده ما يحقق بالنسبة اليه الإعفاء من المسؤولية المفترضة اثبات احترامه للتسليم المطابق للبضاعة وفق مقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبروغ، وان الشركة العارضة عززت موقفها صدره باجتهاد قضائي موضوع قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يؤيد حكما ابتدائيا يسير في نفس التوجه بقصد الاستئناس، وكانت أوجه الدفاع صدره في مجملها تؤكد على الدفع الأساسي المثار قبل مناقشة الجوهر وهو طلب اصدار الأمر بعدم الاختصاص لفائدة قضاء الموضوع، وفي إطار نقصان التعليل، نسجل في حق الأمر المطعون فيه انعدام مناقشته للدفع بعدم أحقية المستأنف عليها التماس الإذن لها بسحب البضاعة من الشركة المودعة لديها حيادا عن الإدلاء بسند الشحن الأصلي المثبت لملكيتها خاصة وأن المدعية ليست هي من أسندت للناقل البحري بصفة مباشرة وشخصية عملية النقل، وأن الاستناد فيما قضى به الأمر الاستعجالي محط الطعن لمجرد القول بأن العارضة لم تنازع في ملكية المدعية للبضاعة وكونها أودعت أجرة النقل رهن إشارتها بصندوق المحكمة لا يرقى إلى المبرر الكافي لإلزامها التمكين من وثيقة الأذن بتسلم البضاعة لكون الناقل البحري لا يتلقى التعليمات من المدعية، وإنما من الطرف المتعاقد معه وهو الشركة المرسلة لها وانه يبدو من موقف المستأنف عليها وهي تواجه شركة الملاحة (م. ي. ل. ل.) کمدعى عليها أصلية مطالبة استدعاءها لدى مستوطنتها شركة (د. ش.) أن هناك نزاعا مطروحا بينهما مما كان يقضي من المحكمة استدعاء شركة الملاحة المذكورة للجواب عن المقال وتحديد مواقفها بخصوص الادعاء، و أن الاجتهادات القضائية التي وضعتها الشركة المدعية بين أوراق الملف لا علاقة لها بجوهر الدعوى الحالية وكذا النسخة من الكتاب المتحدث عن اتفاقية بروكسيل لنقل البضائع بحرا الجاري تطبيقها بفرنسا والتي لم تعرف مصادقة المغرب عليها، والاجتهادات صدره تفرض أن يكون مالك البضاعة هو المتعاقد مباشرة مع الناقل البحري خلافا لوضعية النازلة الحالية التي يفرض سند الشحن المتعلق بها تمكين وثيقة تسلم البضاعة الى المرسل أو بموافقة من هذا الأخير عن طريق تمكينه من سند الشحن الأصلي، والسند الأصلي المشار له بالنسبة للناقل يعتبر حامله هو مالك البضاعة وصاحب الحق في تسلمها والتمسك المشار له من طرف الشركة العارضة يحمل في طياته عدم الاعتراف للمدعية كمالكة لهذه البضاعة، ملتمسين الغاء الأمر الإبتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم للصائر.

وارفقوا المقال بنسخة طبق الأصل للأمر المطعون فيه ونسخة من المقال الإستئنافي بعدد الأطراف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 9/7/2019 حضرت الأستاذة (مر.) عن الأستاذة (ب.) وحضر الأستاذ (د.) عن الأستاذ (ص.) ورجع استدعاء المطلوب حضورها بملاحظة لم يتمكن من العثور عليها بالعنوان فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 16/7/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعنون باوجه استئنافهم المبسوطة أعلاه.

وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كونها لا علاقة لها بسند الشحن رقم EXP 19010489 وشركة الملاحة الصادر عنها فانه خلافا لما اورده السبب فان الطاعنة شركة (ص.) وجهت الى مستوردة البضاعة المستأنف عليها الأولى إشعار تخبرها فيه بان البضاعة موضوع الشحن أعلاه ستصل ميناء الدار البيضاء بتاريخ 19/3/2019 على متن الباخرة (إ. إ.) بمقتضى وثيقة الشحن عدد SAFM711662066. و دلك حسبما يتجلى من وثائق الملف مما يتعين معه رد السبب المثار بهدا الخصوص لعدم وجاهته

وحيث لما كان الثابت أنه لا يجوز تسليم البضاعة الا الى الشخص المعين في سند الشحن وذلك تطبيقا للفصل 245 من القانون البحري وان سند الشحن رقم PONU0178739 محرر باسم شركة (ش. ن.)، ولما كان الثابت أيضا من وقائع الدعوى المعروضة ان الطاعنة شركة (ص.) لا تنازع في ملكية المستأنف عليها للبضاعة بل الأكثر من ذلك فقد وجهت اليها اشعارا بوصول البضاعة التي كانت موضوع سند الشحن اعلاه على متن السفينة (إ. إ.) بمقتضى وثيقة الشحن عدد SAFM711662066. وهو اقرار منها ان الأمر يتعلق بنفس البضاعة والإحتجاج بمقتضيات الفقرة 7 من المادة 1 من اتفاقية هامبورغ للدفع بضرورة ادلاء المتسلم بالسند الأصلي للشحن ليتمكن الناقل البحري من إثبات التسليم المطابق للبضاعة وفق المادة 4 من نفس الإتفاقية يبقى غير مجدي مادام ان النزاع غير قائم حول ملكية البضاعة المستوردة وان قاضي البداية الذي لاحظ من ظاهر الوثائق ان المستأنف عليها هي مستوردة البضاعة وأن المستأنفين لم ينازعوا في ملكيتها لتلك البضاعة و رتب على دلك وعن صواب أحقيتها في تسلم بضاعتها يكون قد جعل بنى قضاءه على أساس قانوني وجاء امره معللا بما يكفي لتبريره مما يتعين تأييد الأمر المستأنف فيما قضى وتحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial