Réf
75158
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3519
Date de décision
15/07/2019
N° de dossier
None
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie douanière, Responsabilité de l'importateur, Propriété industrielle, Produits de deuxième choix, Preuve de la contrefaçon, Présomption de connaissance, Importation de produits contrefaisants, Contrefaçon de marque, Commerçant professionnel, Bonne foi
Base légale
Article(s) : 154 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que l'importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, ne peut invoquer sa bonne foi pour échapper à sa responsabilité du fait de l'importation de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des marchandises saisies et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques et importés d'un distributeur autorisé, et arguait de son ignorance de toute atteinte aux droits du titulaire. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 201 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, que la qualité de commerçant professionnel de l'importateur lui impose une diligence particulière et fait présumer sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. Elle relève en outre que l'attestation du fournisseur, présentée par l'appelant pour prouver l'authenticité des marchandises, qualifiait celles-ci de "deuxième choix", ce qui constitue un aveu de leur caractère non original et donc contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (أ. 5.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3443 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2019 في الملف رقم 6644/8211/2018 القاضي بالكف والتوقف عن استيراد وعرض وبيع كل منتج يحمل علامة مزيفة من العلامات المملوكة للمستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة بين يدي إدارة الجمارك المكلفة بالاستيراد بميناء الدار البيضاء التي تحمل إحدى علامات العارضة المشار إليها أعلاه بشكل مزيف، والمسطرة بياناتها في محضر الحجز المؤرخ في 21/6/2018 على نفقة الطاعنة، وبأداء هذه الأخيرة للمستأنف عليها مبلغ 50.000 درهم كتعويض، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية وعلى نفقة الطاعنة، وبتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 06/05/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 14/05/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ط. ه. ل.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها مالكة لعدة إيداعات دولية لعلامتها وتعين المغرب من بين الدول التي طالبت فيها الحماية، إلا أنه بلغ إلى علمها أن مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المكلفة بالاستيراد بميناء الدارالبيضاء قامت بإيقاف التداول الحر لمنتجات مستوردة من تركيا من طرف المدعى عليها، توجد ضمن الحاوية عدد SEGU 5734731، والمركونة بمرفأ شركة (ص.) بميناء الدارالبيضاء تحمل علامة مزيفة مماثلة لعلاماتها المحمية قانونا باسمها بالمغرب، وأنها تقدمت إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بطلب رام إلى إجراء وصف مفصل وحجز فتح له ملف عدد 16365/8103/2018 صدر على إثره بتاريخ 21/06/2018 أمر تحت عدد 16365 قضى بالقيام بالإجراء المطلوب بواسطة أحد المفوضين القضائيين، وأنه وتنفيذا للأمر المذكور انتقل المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ا.) يوم 21/06/2016 إلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء المكلفة بالاستيراد، وهناك وجد الآمر بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة وسلمه نسخة من الأمر المشار إليه أعلاه، ثم بعد ذلك انتقل إلى شركة (ص.) بميناء الدار البيضاء حيث عاين بحضور ممثلي مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء المنتجات تحمل علامة TOMMY HILFIGER والمفصلة في محضره ويصل عددها إلى 1750 وحدة، وأن الشركة المستوردة حسب وثيقة الشحن هي المدعى عليها، وأن هذا الفعل يعد مساسا بحقوقها المحمية قانونا ويدخل في خانة التزييف، ملتمسة الحكم عليها بأن تتوقف فورا عن استيراد وبيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها المحمية قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ، وبإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلامتها والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل، وبنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية بأحرف بارزة على نفقتها بما فيها مصاريف الترجمة والنشر، والحكم عليها بأدائها للعارضة تعويضا لا يقل عن 50.000 درهم، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي، وتحميلها الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 01/10/2018 القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة والمؤيد استئنافيا.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب وذلك بخرقه للقانون، وفساد التعليل على اعتبار أن المستأنف عليها زعمت أن الطاعنة استوردت المنتوجات من تركيا، والحال أنها مستوردة من البرتغال، وهي منتجات أصلية وسليمة، ومستوردة بكيفية قانونية وسليمة ومؤدى عنها الرسوم الجمركية، مما ينم عن سوء نية المستأنف عليها. ومن جهة أخرى، فإنه على إثر حجز إدارة الجمارك البضاعة ومنع الطاعنة من إخراجها، راسلت العارضة الشركة المصدرة لتلك المنتجات برسالة حول هذه الوقائع، فبعثت لها هذه الأخيرة بشهادة تصرح فيها بأن تلك المنتوجات هي منتوجات سليمة وليس فيها أي لبس أو أي تزييف، والأكثر من ذلك راسلت الطاعنة المستأنف عليها مرة أخرى، حول ما إذا كانت تلك المنتوجات ممنوعة من البيع في السوق المغربية، فأجابتها بأن تلك المنتوجات مرخص لها بالبيع في المغرب، ثم مرة أخرى بعثت لها برسالة حول ما إذا كانت مستعدة لاسترجاع تلك السلع، فبعثت لها كذلك بإشهاد على أنها على استعداد لاسترداد تلك السلع، وبذلك يتضح أن الطاعنة كانت ضحية تلاعب وتعسف من طرف المستأنف عليها وأحد موزعيها بأوروبا. كما أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتضح أنه خال من أي وثيقة أو حجة تثبت التزييف المزعوم، بل فقط مزاعم وادعاءات عارية من الحجة والدليل ووسائل الإثبات القانونية. ومن حيث فساد التعليل، فإن محضر الحجز الوصفي لا يثبت أي تزييف، فضلا عن أنه منجز من طرف شخص ليست له الكفاءات العلمية أصلا للقول بوجود تزييف من عدمه. بالإضافة إلى أن هناك تناقض في أجزاء الحكم المستأنف، فهو مرة يتحدث عن التزييف، ومرة أخرى يتحدث عن الإذن في استيراد منتوجات، وبالتالي فإنه يخلط بين التزييف وبين الاستيراد بدون ترخيص من مالك البضاعة، ففيما يخص نعت البضاعة بالتزييف، فإن الطاعنة أدلت للمحكمة بجميع الوثائق والأدلة التي تثبت كون البضاعة سليمة وأصلية، ومستوردة بكيفية شرعية من أحد موزعي المستأنف عليها، وأن الملف خال من أية حجة قانونية تثبت التزييف المزعوم. وفيما يخص الإذن باستيراد تلك المنتوجات، فإن العارضة أدلت للمحكمة بجميع المراسلات الصادرة عن موزع المستأنف عليها، والتي تثبت أن هذه الأخيرة أعطت موافقتها لزبونها بالبرتغال من أجل بيع تلك المنتوجات وتصديرها للخارج بما فيها المغرب، وفقا لما هو ثابت من الإشهاد الصادر عن موزعها المؤرخ في 11/06/2018، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به، والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا إجراء خبرة قضائية بواسطة خبير مختص، وذلك للوقوف على تلك المنتوجات والقول هل هي أصلية وسليمة أم هي مزيفة، وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/06/2019 أنه لا علاقة لها بموردتها شركة (ل.)، وأنها ليست زبونها ولا أحد موزعيها، ويكفي الرجوع إلى الإشهاد المدلى به من طرف الطاعنة والمؤرخ في 14/06/2018 الصادر عن شركة (ل.)، فإنه يعتبر إقرارا منها بأن هذه المنتوجات ليست أصلية وأنها مقلدة، مما تكون معه دفوعات وتأويلات الطاعنة واهية وغير جديرة بالاعتبار ويستوجب استبعادها. أما بخصوص الزعم المتعلق بكونها اشترت البضاعة من صانعها، وهو أحد موزعي العارضة وكونها غير مزيفة، فإنه غير جدي لكون الطاعنة تمارس التجارة بصفة اعتيادية، وأنه كان حريا بها أن تقوم قبل قيامها باستيراد المنتجات إجراء أبحاث لدى مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للتأكد من هوية المالك الشرعي للعلامة، وبما أن الطاعنة تاجرة يفترض فيها أنها على علم بالعلامة التي تحمل البضاعة المستوردة وهو ما أكدته عدة اجتهادات قضائية في نوازل مماثلة. كما أن العارضة تعتبر المالكة الشرعية لعلاماتها المحمية بالمغرب بموجب الإيداعات الدولية، وأنها تتمتع تبعا لذلك بحق استئثاري لاستغلال علاماتها بالنسبة للمنتجات والخدمات المشمولة بالتسجيل طبقا لأحكام المواد 153 و154 و155 و201 و244 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون عدد 31-05، وبذلك تكون مزاعم المستأنفة غير جدية ولا تقوم على أي أساس قانوني سليم، مما يتعين معه استبعادها جملة وتفصيلا وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وأجابت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 01/07/2019 أن المستأنف عليها تقدمت بمذكرة ضمنتها دفوع واهية عديمة الصحة وعديمة الأساس القانوني، وعبارة عن مغالطات وادعاءات مزيفة دفعت من خلالها أن هناك إشهاد صادر عن شركة (ل.) يؤكد كون البضائع ليست أصلية، والحال ان هذا الادعاء لا أساس له من الصحة ومجرد مزاعم مزيفة عارية من الإثبات، ذلك أن التزييف لا ينهض بالكلام الواهي بل لابد من إثباته بوسائل الإثبات القانوني. فضلا عن أنه بالرجوع إلى محررات المستأنف عليها، يتضح أنها تحاول الهروب من إجراء الخبرة، وأخذت تسرد اجتهادات قضائية لا علاقة لها بالنزاع، وتحاول تضليل المحكمة بخصوص مصدر البضاعة، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/07/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه لما كان المشرع بموجب المادة 201 من قانون الملكية الصناعية قد اعتبر ان أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف، لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها، ولما كان الطرف المستورد للبضاعة شركة – تاجر – محترف له اطلاع واسع بأمور التجارة الدولية ولديه من الأسباب ما يمكنه من معرفة طبيعة البضاعة التي اشتراها وجلبها للمغرب، ومن كونها بضاعة مزيفة، وبالتالي فإن الفعل الذي قامت به الطاعنة يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية، كما انه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون، وبالتالي يمكنها التمسك بعدم علمها بالتزييف أو الدفع بحسن النية.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من كون البضاعة أصلية وليست مزيفة، وأنها تقوم باستيرادها من البرتغال من لدن الموزع المأذون له باستعمال العلامة من طرف مالكتها المستأنف عليها، فإنه بالرجوع إلى الإشهاد المدلى به من طرف الطاعنة والمؤرخ في 14/06/2018 الصادر عن شركة (ل.)، يتبين أن كل ما ورد به هو أن البضاعة غير مزيفة لكنها تعتبر Deuxième chois من عدة منتوجات مخزنة، مما يعد إقرارا منها بأن المنتوجات المذكورة ليست أصلية وأنها مقلدة، ويتعين لأجله رد الدفوع المثارة بهذا الصدد.
وحيث استنادا إلى كل ما ذكر، فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025